موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١
شماره جلسه : ۱۹
-
كلام السيدالخوئي (رحمه الله)
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التاسع عشر
كلام السيدالخوئي (رحمه الله):
هنا للسيد الخوئي كلام بالنسبة إلى الآية الشريفة: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (1)، التي تعتبر أحد أدلة وجوب التقليدعلى الجاهل بالأحكام، وهذه الآية وبهذا الشرط تدلّ على أنّ من يتمكن من تحصيل العلم أو لديه ملكة الاجتهاد فغير مشمول لهذه الآية، وإلاّ لم يكن معنى لقوله «فاسألوا» بل يكون هناك أمر بتحصيل العلم.
وفي مقام الجواب عن هذه الملاحظة سيأتي في باب التقليد وفي مقام الاستدلال بهذه الآية الشريفة قول المعصومين (عليهم السلام) : «نحن أهل الذكر» البحث في أنّه هل يمكن استفادة وجوب التقليد من هذه الآية أو لا؟ وعلى فرض دلالتها على وجوب التقليد، هل تشمل العامي المحض فقط الذي لا يتمكن من تحصيل العلم، أو تشمل القادر أيضاً؟
الظاهر أنّ هذه الجملة «إن كنتم لا تعلمون» تمثل قرينة واضحة على أنّ الخطاب في جملة «فاسألوا» خطاب عام، و لا إشكال في أنّ اطلاقه يشمل العامي المحض والقادر على الاستنباط بالقوة.
أمّا الصورة الثانية: أن تحصل لديه ملكة الاجتهاد وقد يستنبط بعض الأحكام بشكل قليل، بينما يبقى غير عالم بأغلب الأحكام، فهل يجوز للناس تقليد مثل هذا الشخص؟
1 ـ سورة النحل، الآية 43.
صفحه 61
عندما نراجع السيرة العقلائية نجد أنّ العقلاء يجوّزون الرجوع إليه في هذه المسائل القليلة التي استنبطها بنفسه فقط، وأمّا لو نظرنا إلى الأدلة اللفظية في مسألة التقليد نرى أنّها تقول بوجوب الرجوع إلى الفقيه، وعنوان الفقيه ظاهر في من يعرف أغلب الأحكام، وكذلك عنوان العالم، فحينئذ تكون الأدلة اللفظية رادعة للسيرة العقلائية، والنتيجة نّه لا يجوز للغير الرجوع إلى هذا الشخص في الأحكام الشرعية وتقليده.
الحكم الثالث: من أحكام المجتهد، وهو نفوذ حكمه في القضاء، فمثل هذا الشخص الذي حصل على ملكة الاجتهاد فقط ولم يستنبط شيئاً من الأحكام، لا يمكن القول بنفوذ قضائه وتصرفاته، لأنّ الملاك في باب القضاء هو عنوان الفقيه أو العالم، ومن كان ذو ملكة فقط فلا يصدق عليه هذا العنوان.
أمّا لو شككنا في أنّ هذا الشخص هل من مصاديق «عرف حلالنا وحرامنا» الوارد في الرواية، أو لا؟ وبعبارة اُخرى: نشك في نفوذ قضائه بين المتخاصمين، فالأصل عدم الحجيّة، لأنّ الأدلة التي تدلّ على الحجيّة غير شاملة له لأنّه ليس مصداقاً لعنوان الفقيه أو «من عرف حلالنا وحرامنا» (كما في مسألة تصدي المرأة للقضاء لابدّ أن نبحث في ما هو المستفاد من الأدلة، وهل أنّ الشارع جعل لها الولاية على القضاء أو لا؟ لأنّ الولاية منصب إلهي حتى في الولاية على القضاء، فلا يصحّ القول بأنّه لا فرق بين الرجل والمرأة، بل يجب النظر في أنّه هل جعل الشارع هذه الولاية للمرأة؟ ومع الشك في ذلك فالأصل عدم الجعل، وهكذا فيما لو شككنا في أنّ العم له الولاية على الطفل أو لا؟ فنعلم أنّ الشارع قد جعل الولاية للاب، أمّا العم فغير معلوم، فتجري أصالة عدم الولاية، حتى لو كان العم أعقل الناس).
صفحه 62
نظری ثبت نشده است .