رسالة في الدراسة الفقهيّة حول الطواف في الطابق الأوّل من المسجد الحرام
۲۷ خرداد ۱۳۹۳
۱۷:۳۸
۳۲
چکیده :
نشست های علمی
-
حرکت امام حسین(ع) غیر از مسئله قیام برای دفاع از دین خدا، چیز دیگری نبود
-
در تشریع، عدالت به عنوان ملاک جعل احکام نیست و اگر هم باشد، در موارد بسیار جزئی و نادر است
-
نظریه جهاد ذبّی و نسبت آن با فقه مقاومت
-
پدافند غیر عامل يعني مراقبت برای آسیب نرسيدن به جامعه، نهادها، اشخاص، فرهنگ، دین، اقتصاد و سیاست
-
فقه نظامات، توهّم یا واقعیت؟
-
تحلیلی نو بر مبنای فقهی امام خمینی(قده) در انقلاب و قیام علیه حکومت پهلوی
رسالة في الدراسة الفقهيّة
حول الطواف في الطابق الأوّل من المسجد الحرام[1]
حول الطواف في الطابق الأوّل من المسجد الحرام[1]
محمد جواد الفاضل اللنکراني
تمهيد
بسم الله الرحمن الریحم
الحمدللّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين
وقع الخلاف في عصرنا هذا في صحّة الطواف من الطابق الأوّل الذي فوق الطابق الأرضي، وعدمها، كما اختلفت وجهات النظر في جواز الطواف تحت الأرض بحذاء الكعبة فيما إذا بنيت أبنية تحت أرض المسجد، وعدمه.
وبناءً على الجواز، هل يكون الترخّص منحصرا بما إذا لم يقدر على الطواف في صحن المسجد، كما إذا كان الزحام كثيرا، أو لم يكن قادرا على المشي في الصحن؛ لعدم التمكّن والاحتياج إلى الإطافة بالآلات الموجودة، أو لوجود المانع العرضي عن ذلك، أم لا يكون منحصرا بذلك؛ بمعنى أن الطائف يتخيّر بدوا بين الطواف فيه، والطواف في الطابق الأوّل؟
والتحقيق حول هذا البحث يقع ضمن محاور:
علاقة البحث بفكرة حدّ المطاف
الأوّل: من الواضح دخول من ذهب إلى عدم وجود حدّ للمطاف في هذا النزاع، لكن هل يدخل فيه من ذهب إلى وجود حدّ له ـ كالمشهور[2] ـ أم لا؟
الظاهر دخولهم في محلّ البحث، وذلك بأن يفرض فيما إذا بني في نفس الحدّ الطابق الأوّل والثاني، حال كونهما مرتفعين عن البيت أو مساويين، إلاّ أنّ المشكلة أنّه لا واقع لهذا الفرض في زماننا هذا.
علاقة البحث بمسألة الزيادة على ارتفاع الكعبة
الثاني: وقع الخلاف في جواز الإضافة وعدمه، من جهة الارتفاع على البيت الشريف، وذلك بعد المفروغيّة عن أنّه لا يجوز التنقيص أو التخريب فيه، فبناءً على جواز الإضافة، إذا تحقّقت الإضافة مثلاً إلى حدّ يصير ضعف الموجود الآن، أو أكثر، فلاشكّ في جواز الطواف حوله وإن علا، لكنّه ـ بناءً على الجواز وعدم تحقّق الإضافة ـ وقع النزاع في جواز الطواف بالنسبة إلى محلّ يكون أعلى من البيت. وأمّا إذا ذهبنا إلى عدم جواز الإضافة إلى البيت، فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز بالنسبة إلى ما يكون فوق الكعبة.
والظاهر جواز الإضافة؛ فإنّه مضافاً إلى الأصل، وإلى أنّ البيت كسائر الأمكنة والأبنية، فكما تجوز الإضافة مثلاً إلى المسجد، كذلك تجوز إلى نفس البيت، ولا ينبغي التوهّم أنّه من الاُمور التوقيفيّة، كالأحكام التعبّدية ـ يدلّ عليه بعض الروايات:
منها: ما ذكره عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال:
كانت الكعبة على عهد إبراهيم عليهالسلام تسعة أذرع، وكان لها بابان، فبناها عبداللّه بن زبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً[3].
وتقريب الاستدلال بها أن يقال: إنّ عدم ردع الإمام عليهالسلامعن ازدياد ارتفاع الكعبة من قبل ابن الزبير ثمّ ا لحجّاج يدلّ على جواز الإضافة من جهة الارتفاع إلى البيت.
إلاّ أنّ الرواية غير معتبرة من جهة اشتمالها على أحمد بن محمّد ـ وهو مشترك بين جماعة ـ وسعيد بن جناح؛ فإنّه وإن كان مورداً لتوثيق النجاشي[4]، وموجوداً في أسناد كامل الزيارات[5]، إلاّ أنّه لم يعلم المروي عنه، ومعه لا يصحّ الاستناد إلى الرواية المذكورة.
جريان البحث في الطواف الواجب والمندوب
الثالث: الظاهر عدم اختصاص النزاع بالطواف الواجب، بل يجري في الطواف المندوب أيضاً، كما أنّه على القول بوجود حدّ للمطاف، وهو ما بين البيت والمقام، لاشكّ في لزوم مراعاته في الطواف المندوب.
ويدلّ عليه إطلاق ما دلّ على الحدّ، وأنّ الطائف الخارج عن هذا الحدّ ليس بطائف[6]، والانصراف إلى الواجب لا وجه له أصلاً، كما أنّه لا دليل على تقييد الإطلاق في المقام.
نعم، يستفاد من بعض الأدلّة أنّه فرق بين الطواف الواجب والمندوب، أهمّها ما يلي:
أ ـ عدم لزوم الطهارة في الطواف المستحبّ[7]، كما تدلّ عليه الروايات المعتبرة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال:
يتوضّأ ويعيد الطواف، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين[8].
خلافاً لأبي الصلاح[9]؛ فإنّه ذهب إلى وجوبها فيه أيضاً؛ لإطلاق بعض النصوص.
ب ـ جواز قطع الطواف المندوب عمداً على قول جمع[10].
ج ـ كراهة الزيادة على السبع في الطواف المندوب بخلاف الواجب[11].
لزوم دخول جميع أجزاء البدن في المطاف، وعدمه
الرابع: هل يجب دخول جميع أجزاء بدن الطائف في المطاف؟ وهل يكفي دخول معظم أجزائه بحيث يصدق عرفاً أنّه يطوف، أم لا؟
الظاهر كفاية الصدق العرفي في ذلك، والعرف يحكم بأنّه إذا كان معظم أجزائه داخلاً في المطاف، يصحّ طوافه وإن كان رأسه مثلاً أعلى من البيت، ولا دليل على لزوم كون جميع الأجزاء داخلة فيه، وقد صرّح صاحب الجواهر رحمهالله في مسألة الاستقبال: بأنّه يكفي صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الكعبة، ولا يلزم في صدقه كون جميع أجزاء البدن داخلاً في جهة القبلة، وهذا معناه: أنّ المولى إذا أمر بالاستقبال كفى في الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً، وصدقه في الخارج كذلك.
وهذه عبارته، قال:
وكيفيّة استقبالها أمر عرفيّ لا مدخليّة للشرع فيه، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخليّة لها في صدق كون الشخصمستقبلاً، وحالته استقبالاً، من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن في القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته[12]، بل قيل[13]: إنّه كذلك، في نهاية الإحكام[14]، والتحرير[15]، والتذكرة[16]، والذكرى[17]، والبيان[18]، والموجز[19]،وكشف الالتباس[20]، وجامع المقاصد[21]، وفوائد القواعد[22] ـ إلى أن قال: ـ والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة والسيرة القطعيّة في استقبال القبلة، ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلّق الأمر بالاستقبال جميع البدن، بل اقتصر على قوله: استقبل[23].[24]
والظاهر أنّ الطواف كالاستقبال؛ فإنّ امتثال قوله ـ تعالى ـ: «وَلْيَطَّوَّفُوا»[25] يكفي فيه صدق الطواف العرفي، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع أجزاء الطائف داخلاً في المطاف، بحيث لو كان رأسه أو يده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لكان مخلاًّ بطوافه، ومن الواضح عدم ثبوت حقيقة شرعيّة لهذا المفهوم، كما أنّه ليس من الموضوعات التي تصرّف فيها الشارع المقدّس، وأنّه ليس عنده كيفيّة خاصّة من جهة أصل العمل فيه وإن أضاف إليه بعض الشرائط، كالطهارة، والبدو من الحجر الأسود والختم به.
نعم، لا ثمرة لهذا البحث بعد الذهاب إلى التوسعة، والقول بأنّ ما علا الكعبة محكوم بحكم البيت ويجوز الطواف حوله؛ إذ عليه تكون أجزاء الطائف داخلةً على الدوام، ولا معنى لخروج بعضها.
حكم البناء في مكّة المكرّمة مرتفعاً عن البيت
الخامس: ورد النهي في الروايات عن البناء في مكّة مرتفعاً عن الكعبة.
منها: ما ذكره محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، وصفوان جميعاً، عنالعلاء، عنمحمّد بنمسلم، عن أبيجعفر عليهالسلامفي حديث قال:
ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة[26].
والرواية معتبرة من جهة السند؛ فإنّ المراد من محمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب على ما استظهره السيّد الخوئي؛[27]، وهو ثقة جليل، وعليّ بن الحكم أيضاً ثقة، وصفوان وإن كان مشتركاً بين صفوان بن مهران وصفوان بن يحيى، إلاّ أنّ كليهما ثقة، والمراد من العلاء هو علاء بن رزين؛ وهو ثقة جليل القدر.
ومنها: ما ذكره المفيد في المقنعة قال:
نهى عليهالسلام أن يرفع الإنسان بمكّة بناءً فوق الكعبة[28].
وبعد الاختلاف في أنّه هل هو محمول على الحرمة، أو دالّ على الكراهة كما يستفاد من عنوان الباب الموجود في الوسائل، يوجد سؤال آخر، وهو: هل النهي في هذا النصّ شامل لجميع الأبنية الواقعة في مكّة حتّى المسجد الحرام؛ بمعنى أنّ الشارع نهى أن يرفع بناء فوق الكعبة لشرافتها، فلايجوز البناء حتّى داخل المسجد، بحيث يصير مرتفعاً عنها، أو أنّ النهي مختصّ بالأبنية التي يصطنعها الناس لأنفسهم، ومن ثمّ فتكون الروايات منصرفة عن نفس المسجد؟
الظاهر عدم الانصراف؛ لعدم وجه له، والإنصافظهور الكلام فيالإطلاق، سيّـما بالنسبة إلى كون لفظ «بناء» نكرة في سياق النفي أو النهي «نهى أن...»، ويؤيّده قرينة مناسبة الحكم والموضوع؛ فإنّ شرافة الكعبة وعظمتها يجب أن تحفظ بالنسبة إلى كلّ شيء حتّى بلحاظ البناء الموجود داخل المسجد.
فبناءً على الإطلاق يمكن أن يقال بعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل الموجود فعلاً؛ فإنّه بعد التحقيق والسؤال؛ ظهر في زماننا هذا كونه مرتفعاً عن البيت بمقدار سبعة وعشرين سانتمتراً.
والدليل على ذلك: أنّ الشارع إذا نهى عن البناء نفهم بالملازمة العرفيّة عدم صحّة الطواف منه، أو نفهم عدم جواز كون الإنسان أيضاً مرتفعاً عن الكعبة.
هذا، والإنصاف أنّ هذه الروايات لا تشمل صورة ما إذا كان نفس الإنسان مرتفعاً عن البيت حال الطواف؛ فإنّ موردها الأبنية الثابتة لا المتحرِّكة، فلا تشمل الإنسان نفسه في دورانه حوله مرتفعاً عنه.
كما أنّ شرافة البيت ـ التي هي الحكمة الأصليّة لهذا الحكم ـ لا تشمل ما يتعلّق بهذا البيت من الأبنية الموجودة في المسجد، ممّا هو من شؤونه.
الطواف من الطابق الأعلى من البيت
السادس: وهو المهمّ في المقام، وحاصله: أنّه قد اشتهر في ألسنة الفقهاء، بل صار أمراً مجمعاً عليه بينهم، بل بين المسلمين، كما صرّح به كاشف الغطاء؛[29]؛ أنّ القبلة تمتدّ محاذية للكعبة علواً وسفلاً من تخوم الأرض إلى أعلى السماء، فالمتوجّه إليه مستعلياً على البنية إلى السماء، أو منخفضاً عنها إلى الثرى مستقبل لها، ولا مدار على بنيانها، والظاهر أنّ أوّل من صرّح به هو الشهيد الثاني1 في المسالك[30]، ثمّ تبعه صاحب المدارك؛[31]، وتبعهما جميع من تأخّر عنهما إلى زماننا هذا، إلى أن صار أمراً مسلّماً عند الجميع[32].
لكنّ السؤال يكمن في أنّ الطواف هل هو ملحق بالاستقبال، بحيث يكون الفضاء الموجود فوق البيت وتحت الأرض ملحقاً به، فيجوز الطواف حوله، أم لا؟ وبعبارة اُخرى: هل أنّ الطواف حول الفضاء طواف حول البيت، أم لا؟ ومن ثمّ لا يكون ملحقاً، بل ذاك الحكم مختصّ بالاستقبال؟
الظاهر أنّ المستفاد من الروايات عدم اختصاصه بالاستقبال؛ فإنّ بعضها يدلّ بالإطلاق على جواز الطواف حول الفضاء أيضاً، فقد روى الصدوق مرسلاً عن الصادق عليهالسلام قال:
أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا[33].
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ هذا النوع من الإرسال غير مضرّ على ما حقّق في محلّه.
كما أنّ دلالتها أيضاً واضحة؛ فإنّ قوله عليهالسلام: «أساس البيت» لا يختصّ بالاستقبال، بل يشمل الطواف أيضاً، ولا قرينة في الرواية على اختصاصه بالاستقبال. نعم، لا يدلّ على كون الفوق ملحقاً بالبيت، وإنّما يدلّ على أنّ ما تحت البيت من الأرض السفلى إلى الأرض العليا من البيت، إلاّ أن يقال: إنّ كلمة الأرض لا يراد بها الأرض في قبال السماء، بل يراد من الأرض السفلى والعليا الامتداد من جهة الفوق والتحت، ومعه فيكون التعبير كناية عن هذا الأمر.
وقد ورد في بعض الروايات الواردة في ذيل الآية الشريفة: «اللّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»[34]، أنّ المراد من الأرض العليا هي الأرض السابعة فوق السماء السادسة، فقد روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليهالسلام قال:
بسط كفّه ثمّ وضع اليمنى عليها، فقال: هذه أرض الدُّنيا والسماء الدُّنيا عليها قبّة، والأرض الثانية فوق السماء الدُّنيا، والسماء الثانية فوقها قبّة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية، والسماء الثالثة فوقها قبّة، حتّى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة، فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قبّة، وعرش الرحمن فوق السماء السابعة، وهو قوله: ـ تعالى ـ«سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ»[35].
فهذه الرواية صريحة في الامتداد والتوسعة من جهة الفوق والتحت معاً.
وكيف كان، فلا شكّ في أنّ هذا التعبير إنّما هو كناية عن الامتداد.
وفي بعض الروايات الواردة في القبلة إشارة إلى الفوق أيضاً، كما في خبر عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال:
سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء[36].
وبعد انضمام هذه الرواية إلى المرسلة ـ مع قطع النظر عن الرواية المذكورة عن العيّاشي ـ نفهم أنّ البيت ممتدّ من الجانبين، ولا يختصّ بالبناء الموجود هذا.
بل يمكن أن نضيف بأنّ التوسعة من جانب التحت فقط دون الفوق، ووجود الفرق بينهما من هذه الجهة بعيد جدّاً، وغريب حقّاً، ولا يكون الخبر قرينة على كون المراد من المرسلة القبلة والاستقبال فقط؛ لعدم جريان التقييد فيالمثبتين.
إشكالات وأجوبة
إن قلت: إنّ أدلّة الطواف ظاهرة في وجوب كون الطواف محاذياً لنفس البيت؛ فإنّ قوله ـ تعالى ـ : «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[37] ظاهر في لزوم كون الطواف بنفس البيت لا بفضائها، والعودة إلى اللغة ـ سيّـما بالنسبة إلى التعبير بكلمة الحول في بعض الروايات[38] ـ تؤيّد ذلك، وظاهر «طاف بالمكان» يعني أنّه جعل المكان في وسطه، لا فوقه ولا تحته.
قلت: نعم، وإن كان الظاهر كذلك، إلاّ أنّ الرواية حاكمة، ومفسِّرة للأمر الذي يوجب التوسعة، كما أنّ الأدلّة الواردة في الاستقبال ظاهرة في لزوم كون الصلاة محاذية لنفس البيت، ولا أقلّ لمن كان في المسجد، والرواية توجب التوسعة في ذلك، ومن البعيد جدّاً وجود الفرق بين الاستقبال والطواف مع كون التكليف فيهما إلى البيت.
إن قلت: يستفاد من بعض الآيات الشريفة أنّ الواجب على المصلّي أن يجعل وجهه شطر المسجد الحرام، كقوله ـ تعالى ـ: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[39]، ومعنى ذلك: أنّه لا مدخليّة لنفس البيت، مع أنّ التكليف في الطواف لا يكون إلى المسجد، بل بالبيت، لقوله ـ تعالى ـ: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[40]، وقوله ـ تعالىـ: «وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ»[41]، ومن الواضح أنّ المراد من البيت في الآية الكعبة لا المسجد.
قلت: ـ مضافاً إلى أنّ هذا التعبير إنّما جاء في قبال بيت المقدس، ولزوم الانصراف عنه، والتوجّه إلى المسجد الحرام ـ لاشكّ في أنّه من كان داخلاً في المسجد يجب عليه أن يتوجّه إلى البيت، ولا يجوز أن يصلّي إلى المسجد، وعنوان المسجد الحرام في الآيات الشريفة إشارة إلى البيت، ولا مدخليّة لنفس المسجد.
نعم، ذهب الكثير أو الأكثر، بل حكي عن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا[42]، وادّعى الشيخ رحمهالله في الخلاف الإجماع عليه[43]، وهو: أنّ الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن خرج عنه، ولكن لاترديد في أنّ البيت قبلة لمن كان في المسجد.
وكيف كان، فالظاهر عدم الفرق بين الاستقبال والطواف من هذه الجهة، والشاهد على ذلك أنّه لو اُزيل البناء تصحّ الصلاة إلى الفضاء، ولا تصحّ إلى البناء الزائل، وأيضاً يجوز الطواف حول الفضاء الموجود، ولا يسقط وجوبه في هذا الفرض.
نعم، هذه التوسعة إنّما هي في الطواف، ولا تجري في السعي، فلا يتوهّم أنّه كما يجوز الطواف فوق الكعبة، يجوز السعي أيضاً من الفوق؛ فإنّ السعي لابدّ وأن يكون بين الجبلين لا فوقهما، ولا دليل على أنّ الفوق فيه ملحق بالبين، إلاّ أن يقال: إنّ البين ليس مقابلاً للفوق، بل المراد كون السعي في هذا الحدّ بدواً وختماً، وهو كماترى.
إن قلت: ورد في بعض الروايات[44] أنّ الملائكة ينزلون إلى الأرض ويطوفونحول البيت، أليس هذا شاهداً على أنّ الملاك في الطواف نفس البيت، وإلاّلمااحتاجوا إلى النزول؟
قلت: كلاّ، لا يثبت بهذا ذاك، بل يمكن أن يكون نزولهم لاشتراكهم مع المؤمنين، وجعل أنفسهم في صفّهم، هذا أوّلاً. وثانياً: لا ينكر رجحان الطواف بنفس البيت من باب أنّ الأقرب إليه يكون أكثر ثواباً، وأيضاً من جهة أنّ الموجود والمحسوس هو الطواف حول هذا البيت، وربما يكون هذا موجباً لكون القرب إليه أكثر ثواباً.
إن قلت: إذا كان البيت ممتدّاً حتّى من جهة الطواف، فما معنى استلام الحجر، أو الركن اليماني؟!
قلت: يمكن استلام الحجر بالإشارة إلى محاذيه، وكذا الحال في الركن اليماني، وكيف كان، فنحن نلتزم بصحّة الطواف من الفوق، وهذه الاُمور لا توجب رفع اليد عنه.
إن قلت: إنّ العرف يساعدنا في ذلك بالنسبة إلى الاستقبال، لكنّه لا يوافقنا في الطواف؛ بمعنى أنّ الاستقبال إلى الفضاء لا نقص فيه عند العرف، بل هو مقبول عندهم، بخلاف الطواف فيه؛ إذ لا يعدّ عنده طوافاً.
قلت: أوّلاً: نحن لا نوافق في ذلك، بل ندّعي أنّ العرف لا يفرّق بينهما من هذه الجهة، فيصدق الطواف على الطائف من الفوق عرفاً، والظاهر عدم وجود مسامحة عرفيّة في هذا الصدق، وإن كان الصدق ـ ولو بالمسامحة العرفيّة ـ كافياً في حكم العقل بامتثال الأمر، ألاترى أنّه إذا أمر المولى بإتيان الماء، فأتاه العبد بالمائع المسمّى عند العرف «ماءً» مسامحةً وإن لم يكن بالدقّة العقليّة ماءً، تحقّق الامتثال وكفى.
وثانياً: بعد التسليم نقول: إنّ الشارع قد خالف العرف في هذه الجهة، فجعل البيت فوقاً وتحتاً بيتاً تجوز الصلاة والطواف نحوه مطلقاً، دون أن يكون للبناء مدخليّة فيه عند الشارع. نعم، الظاهر انعقاد الإجماع بين الفريقين على عدم جواز الطواف خارج المسجد، بخلاف الاستقبال، فالفرق بينهما من هذه الجهة ممّا لا ينكر؛ بمعنى: أنّه يجب أن يكون الطواف داخلاً في المسجد، إمّا ما بين البيت والمقام، كما ذهب إليه المشهور[45]، أو في المسجد مطلقاً، كما صرّح به العامّة[46] وبعض علماء الشيعة[47]، ولكن رعاية الحدّ وعدمها أمر آخر غير ما نحن فيه.
والنتيجة التي يمكن الخروج بها: أنّه مع قطع النظر عن الرواية المرسلة الدالّة بالإطلاق على صحّة الطواف والصلاة حول الفضاء وتحت الأرض، يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من أدلّة القبلة والطواف، ووحدة التعبير في كليهما ـ حيث جعل الملاك في كلّ واحد منهما البيت ـ أنّه كما يكون الفوق صالحاً للاستقبال، يكون صالحاً للطواف أيضاً، ولولا هذه الرواية لأمكن أن يقال: بأنّ هذا أمر عرفيّ لا ريب فيه.
ومراجعة الأسئلة الواردة في الروايات تشعر بذلك؛ فإنّ الناس كانوا يصلّون ارتكازاً فوق جبل أبي قبيس، فهم وإن سألوا بعد العمل، إلاّ أنّ عملهم هذا كان مطابقاً لارتكازهم.
هذا كلّه، مضافاً إلى عموم التنزيل المستفاد من قول النبيّ صلىاللهعليهوآله: «الطواف بالبيت صلاة»[48]؛ فإنّه دالّ على أنّه كما يمتدّ البيت في الصلاة علوّاً وسفلاً، فكذلك في الطواف.
والدليل على عموم التنزيل: أنّه قد استثنى في الرواية مورداً واحداً وقال: «إلاّ أنّ اللّه تعالى أحلَّ فيه النطق»، وهذه الرواية وإن كانت غير مسندة من طرقنا سوى ما عن عوالي اللآلي، إلاّ أنّ جمعاً من كبار الفقهاء قد استند إليها واستدلّ بها:
فقد استدلّ الشيخ قدسسره بها في الخلاف[49]، والعلاّمة رحمهالله في المختلف في باب وجوب القيام في الطواف، وقال: «قد ثبت وجوب القيام في الصلاة فكذا فيه»[50]، وكذا في المنتهى في شرطيّة الطهارة قال: «الطهارة شرط في الطواف الواجب»، وفي شرطيّة الستر، فقال: «الستر شرط في الطواف»[51].
وحكي عن ابن إدريس الفتوى على طبقها، مع كونه ممّن لا يعمل بالخبر الواحد[52].
واستدلّ بها الشهيد الثاني في المسالك، مصرّحاً بالإطلاق، حيث قال:
مستند ذلك إطلاق قوله صلىاللهعليهوآله: الطواف بالبيت صلاة. خرج منه ما أجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي[53].
وقال في الروض:
الطواف بالبيت صلاة، فيشترط فيه ما يشترط فيها، إلاّ ما أخرجه الدليل[54].
وذهب السيّد الطباطبائي؛ إلى أنّ التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة[55].
نعم، خالفهم سيّد المدارك، حيث ذهب إلى أنّ سند الرواية قاصر، ومتنها مجمل[56].
ولكن يمكن أن يُقال: إنّه يستفاد العموم من نفس التنزيل والتشبيه؛ بمعنى أنّ هذا الأمر لو خلّي وطبعه يقتضي العموم، حتّى لو لم يكن استثناء في الرواية يستفاد هذا العموم أيضاً. نعم، إنّ الاُمور التي قام الدليل على أنّها مختصّة بالصلاة، يستثنى من هذا العموم.
إن قلت: إنّ الرواية واردة في مقام بيان التنزيل من بعض الجهات، وهذه الجهة لم تكن واضحة، فتصير مجملة، مضافاً إلى أنّه لو قلنا بالتعميم يلزم كثرة التخصيص، وهو مستهجن.
قلنا: إنّ الإطلاق في الرواية مُحكَّمٌ يرفع الإجمال.
وأمّا تخصيص الأكثر، فلا يكون في حدّ الاستهجان.
وكيف كان، لا ريب في استناد المشهور إلى الرواية، وعليه ينجبر ضعفها، فما ورد من السيّد الخوئي رحمهالله؛ من أنّه لم يعلم استناد المشهور إليه[57] غير تامّ، وقد صرّح السيّد الحكيم رحمهالله بالانجبار[58].
نقد الآراء
هذا، وقد ورد من طرق الإماميّة عن معاوية بن عمّار، عن الصادق عليهالسلام قال:
لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف؛ فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل[59].
وقد استشعر صاحب الجواهر؛ من هذا الخبر؛ أنّ أصل المرسل المشهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله هكذا: «في الطواف بالبيت صلاة» وقد أسقط من أوّله لفظ (في) فظنّ أنّه من التشبيه[60].
وفي الاستشعار إشكال، بل منع؛ لأنّه في بعض الروايات ـ كما أشرنا إليه ـ قد استثنى منه النطق، فقال: «إلاّ أنّ اللّه أحلّ فيه النطق»، ولعلّه من هذه الجهة استدلّ هو نفسه بهذه الرواية في مواضع عديدة من كتابه، من دون كلمة «في»[61]، فتدبّر.
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لو كان الطواف مرتفعاً عن الكعبة غير جائز، لصار هذا أيضاً حدّاً من جهة الارتفاع، ولكان اللاّزم على الشارع ذكره، كما ذكر الحدّ في جهة المساحة ومحيط الدائرة الأرضيّة، فمن عدم البيان بالنسبة إلى هذه الجهة نستكشف صحّة العمل.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ عدم البيان إنّما كان من جهة عدم الموضوع الخارجي في ذلك الزمان، وهو كما ترى.
الطواف من الطابق الأوّل عند السنّة
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما حكي عن الشافعي؛ فإنّه قال: فإنجعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه[62]، ويستفاد من صاحب الجواهر مخالفته له في ذلك، وقال: مقتضاه كما عن التذكرة[63] أنّه لو انهدمت الكعبة ـ والعياذ باللّه ـ لم يصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعيد، بل باطل[64].
والظاهر ذهاب صاحب الجواهر أيضاً إلى صحّة الطواف من السطح، وإن كان أعلى من البيت.
والذي يبدو أنّ أكثر العامّة قائلون بصحّة الطواف فيما إذا كان مرتفعاً عن البيت، فقد قال النووي:
قالوا: ويجوز ـ أي الطواف ـ على سطوح المسجد إذا كان البيت أرفع بناءً من المسجد، كما هو اليوم، قال الرافعي: فإن جعل سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة، فقد ذكر صاحب العدّة أنّه لا يجوز الطواف على سطح المسجد، وأنكره عليه الرافعي وقال: لو صحّ قوله لزم منه أن يقال: لو انهدمت الكعبة ـ والعياذ باللّهـ لم يصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعيد[65]. وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب، وقد جزم القاضي حسين في تعليقه: بأنّه لو طاف على سطح المسجد صحّ وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة، ثمّ أضاف قاعدةً كلّيّةً؛ وهي: أنّه لو وسّع المسجد اتّسع المطاف، وقال: اتّفق أصحابنا على ذلك[66].
وقال الزحيلي:
ويصحّ على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت[67].
فروع ملحقة
الأوّل: الطواف في المكان المرتفع من البيت قليلاً
ثمّ إنّه ـ مع قطع النظر عن التوسعة، وبناءً على عدمها، ولزوم الاقتصار على البيت ـ يمكن أن يقال: الظاهر عند العرف أنّ الارتفاع القليل بمقدار متر، أو مترين لا يخرجه عن الطواف حول البيت، فيصحّ الطواف انطلاقاً من الصدق العرفي.
الثاني: شمول الحكم لحال الاضطرار، وعدمه
ثمّ إنّه يظهر أيضاً أنّ صحّة الطواف فيما إذا كان أعلى من الكعبة ليست مختصّةً بحال الاضطرار، بل من يقول بعدم وجود حدّ للمطاف يصحّ له القول بذلك مطلقاً، واللّه العالم.
الثالث: الاستنابة ومشروعيّتها
الظاهر أنّه لا تصل النوبة إلى الاستنابة إلاّ على قول من يذهب إلى وجود حدّ للمطاف؛ إذ يلزمه طبعاً الإفتاء بلزوم الاستنابة، وعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل، لا من جهة كونه أعلى من البيت، بل من جهة كونه خارجاً عن حدّ المطاف.
ويأتي هنا بحث، وهو: أنّه على القول بوجود الحدّ إذا أمكنت الاستنابة وجبت عليه، وأمّا إذا لم يمكن، وعلم الحاجّ ـ ابتداءً قبل الشروع في الإحرام ـ أنّه غير قادر على الطواف لا بنفسه ولا بالاستنابة، فهل يكون إحرامه صحيحاً، أم لا؟
يمكن أن يقال بعدم وجوب الحجّ في هذا الفرض؛ إمّا من جهة أنّ عدم القدرة على الجزء أو الشرط، موجب لعدم القدرة على المركّب أو المشروط، فيسقط وجوب الحجّ لأجل عدم توجّه التكليف والخطاب نحو المخاطب، بناءً على ما أسّسه المحقّق النائيني من أنّ شرطيّة القدرة تستفاد من اقتضاء الخطاب لا من حكم العقل[68]، أو أنّ عدم القدرة على الجزء أو الشرط موجب لكون توجّه التكليف إليه قبيحاً على مبنى المشهور: القاضي بحكم العقل بقبح تكليف العاجز، كلّ ذلك بناءً على شرطيّة القدرة في التكليف؛ إمّا من اقتضاء نفس الخطاب، أو من حكم العقل.
وأمّا بناءً على عدم شرطيّة القدرة فيه، والقول بأنّ الخطاب يشمل العاجز كما أنّه يشمل القادر، غايته أنّ العاجز معذور في ترك الامتثال، وهو ما ذهب إليه السيّد الإمام الخميني[69] والسيّد الخوئي[70]، فيكون العجز عن الجزء مساوقاً للعجز عن المركّب، فيكون معذوراً في ترك الامتثال.
وبعبارة اُخرى: الوجوب الواحد في المركّب يسقط بتعذّر جزء من الأجزاء، فإذا تعذّر أحد الأجزاء يسقط الوجوب عن الباقي بمقتضى القاعدة الأوّليّة. نعم، قد يدلّ الدليل الخاصّ على بقاء الوجوب في الباقي، كما في باب الصلاة.
سؤال و جواب
إن قلت: قد حقّق في محلّه أنّ الجامع بين المقدور، وغير المقدور مقدور[71]، فإذا كان بعض أفراد الطبيعة المأمور بها مقدوراً، ولكن بعضها الآخر غير مقدور، يصحّ التكليف بالطبيعة من هذه الجهة.
قلت: نعم، هذا الكلام إنّما يجري في الكلّي والفرد، لا في الكلّ والجزء، والكلام هنا إنّما هو في الثاني؛ فإنّ العاجز عن الجزء يكون ـ قهراً ـ عاجزاً عن الكلّ، فتدبّر.
إن قلت: لا ملازمة بين عدم وجوب الحجّ، وعدم صحّة الإحرام، فيمكن أن يقال بصحّة إحرامه دون وجوب الحجّ عليه، والخروج من الإحرام له أسباب يمكن الإتيان بها، ولم يشترط أحد في صحّة الإحرام إمكان الإتيان ببقيّة الأجزاء في الحجّ.
قلت: إنّ الإحرام أيضاً من أجزاء الحجّ، فبعد عدم القدرة على جزء من أجزائه تكون بقيّة الأجزاء في حكم غير المقدور، ولا أقلّ لا تكون مشمولةً للطلب المتوجّه إلى المركّب، والمفروض عدم المطلوبيّة الاستقلاليّة لكلّ من الأجزاء، فلا يصحّ الإحرام أيضاً.
وبهذا ظهر ممّا أسلفناه أنّ العاجز عن الطواف الصحيح المشروع مع عدم إمكان الاستنابة أيضاً يسقط عنه الوجوب، ولا يجب عليه الحجّ، كما لا يصحّ منه الإحرام.
نعم، لا يخفى أنّ القدرة على العمل كافية ولو من طريق الاستنابة؛ فإنّ القادر على الاستنابة في العمل الذي يقبل النيابة قادر على العمل أيضاً، وعلى هذا يتّضح أنّه لو لم يكن الحاجّ قادراً على الطواف والسعي مثلاً، لكنّه كان قادراً على الاستنابة فيهما، وعلى المباشرة في الصلاة والتقصير، لكان إحرامه وعمرته صحيحين.
خلاصة البحث، ونتيجة الدراسة
1. أنّه بناءً على جواز الإضافة في جهة الارتفاع إلى البيت.
2. وبناءً على عدم شمول النهي الوارد في الروايات عن البناء فوق الكعبة[72] للأبنية المتعلِّقة بالمسجد.
3. وبناءً على عدم اختصاص التوسعة ـ علوّاً وسفلاً ـ بالاستقبال، بل تجري في الطواف أيضاً بمقتضى إطلاق الرواية المرسلة[73] الواردة في المقام أوّلاً، وانضمام الروايات[74] الدالّة على أنّ البيت قبلة من جهة الفوق ثانياً؛ فإنّ الانضمام يدلّ على التوسعة من جهة الفوق أيضاً، ومن جهة الصدق العرفي، كالاستقبال ثالثاً، ووحدة السياق والتعبير في أدلّة الطواف، وأدلّة القبلة ـ من جهة أنّ الملاك فيهما هو البيت ـ رابعاً.
4. وعلى عدم وجود حدّ للمطاف.
نستنتج صحّة الطواف من الطابق الأوّل وإن كان أعلى من البيت، وهو المستفاد أيضاً من كلمات صاحب الجواهر رحمهالله[75].
كما نستنتج ـ مع قطع النظر عن التوسعة ـ صحّة الطواف وإن كان أعلى من البيت بمقدار متر، أو مترين؛ فإنّ هذا المقدار لا يضرّ في صدق الطواف عرفاً حول البيت، واللّه العالم. وبما أنّ هذا البحث جديد، ولم أرَ من تعرّض له سابقاً حتّى بنحو الإشارة، يحتاج ـ طبعاً ـ إلى دقّة كثيرة، وعلى المحقّقين والفقهاء أن يبحثوا حوله، وينظروا إلى ما قلناه نظراً جامعاً وافياً.
خاتمة في الجواب عن الشبهات
بعد انتشار الطبعة الاُولى من هذه الرسالة قد ذكر بعض من الفضلاء والمحقّقين ايرادات حول هذا الرأي وينبغي هنا ذكر أهمّها والجواب عنها وإن كان التدقيق في الرسالة يوجب الاستغناء عن التعرّض لها:
الشبهة الاُولى:
إنّ مرسلة الصدوق أنّما هي في مقام تحديد أساس الكعبة لا نفسها وكون أساسها ـ أي قاعدتها ـ من الأرض السابقة السفلى إلى أعلى طبقة من الأرض أجنبي عن محلّ الكلام وهو دعوى امتداد نفس الكعبة إلى عنان السماء فغاية مفاد المرسلة امتداد الكعبة في جهة السفل.[76]
الجواب:
أوّلاً: قد مرّ منّا إنّ الظاهر من كلمة الأرض أنّها ليست في قبال السماء، بل يراد من الأرض السفلى والعليا الامتداد من جهة الفوق والتحت وتكون كناية عن هذا.
ثانياً: الظاهر أنّ التعبير بالأساس ليس في مقابل العلوّ والفوق بل هذا كناية عن الشرافة والعظمة والإمام عليهالسلام انّما هو في مقام بيان عظمة الكعبة ولزوم رعاية احترامها من الجانبين.
ثالثاً: مع قطع النظر عن التعبير بالأساس فانّ قوله إلى الأرض السابعة العليا قرينة واضحة على التوسعة من جهة العلوّ، فتدبّر.
الشبهة الثانية:
إنّ مرسلة الصدوق ليست بصدد بيان الحكم الشرعي وأدلّة حجّية خبر الواحد غير شاملة للخبر الذي لا يكون دالاًّ على الحكم الشرعي.
الجواب:
قد مرّ إنّ الإمام عليهالسلام بصدد بيان عظمة الكعبة وشرافتها وليس ذلك إلاّ لأجل لزوم رعاية أحكامها من الجانبين ولا يخفى انّ الرواية دالّة على التوسعة بالنسبة إلى جميع أحكام البيت في الصلاة والطواف وغيرهما، فتدبّر. هذا مضافاً إلى أنّا قد حقّقنا في المباحث الاُصوليّة انّ أدلّة حجّية خبر الواحد مطلقة شاملة لذلك أيضاً، فراجع.
الشبهة الثالثة:
أنّكم قد ذكرتم في الرسالة استبعاد الفرق بين الصلاة والطواف ولمّا كان ما يستقبل في الصلاة ممتداً إلى عنان السماء فلا محالة يكون الطواف أيضاً كذلك والشاهد على ذلك أنّه لو ازيل البناء لصحّت الصلاة إلى الفضاء فليكن الطواف صحيحاً في هذا الفرض أيضاً وهذا يدلّ على عدم الفرق بينهما.
ولكن يرد عليكم أنّه لا ملازمة بينهما بمجرّد كون التكليف فيهما إلى البيت بعد أن قام الدليل على كون ما يستقبل في الصلاة يمتدّ إلى العنان ولم يتمّ دليل على مساواة الطواف بالبيت لاستقباله في الصلاة.[77]
الجواب:
أنّا قد ذكرنا في الرسالة انّ عدم الفرق والاستبعاد انّما هو من جهة انّه كما تكون الرواية الواردة في خصوص الصلاة موجبة للتوسعة فيها كذلك الرواية الواردة في البيت أي مرسلة الصدوق تكون موجبة للتوسعة في الطواف والصلاة معاً وبعبارة اُخرى اطلاق المرسلة بالنسبة إلى جميع ما يتعلّق بالبيت ثابت محكم والفرق بين الصلاة والطواف من هذه الجهة بعيد جدّاً.
الشبهة الرابعة:
عدم احراز صدق الطواف بالبيت بالطواف من الطابق الأوّل لو لم نقل باحراز عدم الصدق وقد صرّح بعض بأنّ عنوان طواف البيت من جهة الصدق معلوم عدمه ولا أقلّ من الشك فيه.[78]
الجواب:
قد مرّ أنّه بعد المراجعة إلى كتب اللغة انّ المراد من الطواف هي الحركة الدورية حول الشيء ولا يستفاد من كتب اللغة أكثر من ذلك فلا يعتبر في صدق الطواف أن يكون الطائف موازياً ومحاذياً لما يطوف به وما ورد من بعض كتب اللغة[79] من التفسير بالاحاطة فهو لا يدلّ على الموازاة فانّ الاحاطة أعمّ من أن يكون موازياً أو مرتفعاً أو منخفضاً ويؤيّد ذلك بعض الاستعمالات في القرآن الكريم، فراجع. فلا شكّ من الجهة اللغوية في صدق الطواف على من يطوف في الطوابق الفوقانية أو التحتانية والارتفاع لا يضرّ بصدق الطواف.
الشبهة الخامسة:
استناد المشهور بالمرسلة لجبران ضعف سندها غير تامّ صغرى وكبرى أما الصغرى فهو أنّ من استند إلى الرواية لم يتجاوز عددهم عن عدد أصابع اليد الواحد. وأمّا الكبرى فهي دائرة مدار حصول الوثوق بالصدور وجوداً وعدماً وهو غير حاصل[80].
الجواب:
انّا قد أثبتنا في الرسالة أنّ الشيخ في الخلاف والعلاّمة في المختلف والمنتهى وابن إدريس الذي هو لا يعمل بأخبار الآحاد وأيضاً جمع من المتأخّرين كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الروض والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل قد استندوا إلى هذه الرواية والظاهر أنّ تمسّك المتأخّرين من أجل اعتماد المتقدّمين على هذه الرواية والإنصاف أنّه يكفي للوثوق عمل الشيخ والعلاّمة وابن إدريس، وبعبارة اُخرى ليس المراد من الشهرة في هذه القاعدة هي الشهرة المصطلحة التي تتقوم بالعدد الكثير، بل المراد جبران ضعف السند بسبب اعتماد جمع يوجب الوثوق والاطمئنان بصدوره من المعصوم عليهالسلام والظاهر أنّ عمل هذه الجماعة يكون من هذا النوع.
الشبهة السادسة:
إنّ الشهرة جابرة لضعف السند فيما عمل به وعلى هذا فالمرسلة معتبرة في المورد التي عمل بها لا مطلقاً.
الجواب:
إنّ استناد القوم إلى الرواية دالّ على وجود العموم والاطلاق وبعبارة اُخرى العمل بالمرسلة أنّما هو من حيث عدم اختصاصها بخصوص الطهارة مثلاً وقد وقع الخلط بين المقام وبين نصّ غير صحيح يصحّ التمسّك به فيما عمل به كما قيل في قاعدة القرعة فإنّ من أنكر القاعدة يذهب إليها في الموارد التي عمل المشهور بها مستنداً إليها والمقام ليس من هذا القبيل فإنّ الاستناد يكشف عن وجود العموم في المرسلة فتدبّر.
---------------------------
[2] مجمع الفائدة والبرهان 7: 85، ذخيرة المعاد: 628، رياض المسائل 6: 536، مستند الشيعة 12: 75، جواهر الكلام 19: 298، المعتمد في شرح العروة الوثقى موسوعة الإمام الخوئي 29: 45.
[3] الكافي 4: 207 ح7، وعنه وسائل الشيعة 13: 213، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب11 ح7. ولكن أحمد بن محمّد في هذه الطبعة إمّا ابن عيسى وإما ابن خالد، وكلاهما من الأجلاّء الثقات.
[4] رجال النجاشي: 191، الرقم 512.
[5] كامل الزيارات: 214 ب36 ح1.
[6] الكافي 4: 413 ح1، تهذيب الأحكام 5: 108 ح351، الفقيه 2: 249 ح1200، وعنها وسائل الشيعة 13: 350 ـ 351، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب28 ح1 و 2.
[7] شرائع الإسلام 1: 267 و 270.
[8] الكافي 4 : 420 ح3، تهذيب الأحكام 5 : 116 ح380، الاستبصار 2 : 222 ح764، الفقيه 2 : 250 ح1202، وعنها وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح3.
[9] الكافي في الفقه: 195.
[10] مسالك الأفهام 2: 328 و 336، جواهر الكلام 19: 340، وسائل الشيعة 13: 382، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب42.
[11] شرائع الإسلام 1: 267، وسائل الشيعة 13: 363، أبواب الطواف ب34.
[12] قواعد الأحكام 1: 251.
[13] القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة 5: 283 ـ 284.
[14] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 392 ـ 393.
[15] تحرير الأحكام 1: 185.
[16] تذكرة الفقهاء 3: 11.
[17] ذكرى الشيعة 3: 170.
[18] البيان: 114.
[19] الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي): 66.
[20] حكي عنه في مفتاح الكرامة 5: 284، وجواهر الكلام 7: 329 ط ق 528 (ط ج).
[21] جامع المقاصد 2: 51.
[22] فوائد القواعد للشهيد الثاني: 150.
[23] وسائل الشيعة 4: 49، كتاب الصلاة ب13 ح13 وج5: أبواب أفعال الصلاة ب1 ح1 و...
[24] جواهر الكلام 7: 329 ـ 330.
[25] سورة الحجّ 22: 29.
[26] الكافي 4: 230 ح1، الفقيه 2: 165 ح714، علل الشرائع: 446 ح4، تهذيب الأحكام 5: 448 ح1563 وص463 ح1616، وعنها وسائل الشيعة 13: 233، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطائف ب16 ذح 5 وص235 ب17 ح1.
[27] معجم رجال الحديث 15: 290.
[28] المقنعة: 444، وعنه وسائل الشيعة 13: 236، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب17 ح3.
[29] كشف الغطاء 3: 100.
[30] مسالك الأفهام 1: 152.
[31] مدارك الأحكام 3: 121 ـ 122.
[32] الحبل المتين 2: 230 ـ 231، ذخيرة المعاد: 215، الحدائق الناضرة 6: 377، غنائم الأيّام 2: 367، جواهر الكلام 7: 320، مصباح الفقيه 10: 40، مستمسك العروة الوثقى 5: 174.
[33] الفقيه 2: 160 ح690، وعنه وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب18 ح3.
[34] سورة الطلاق 65: 12.
[35] مجمع البيان في تفسير القرآن 10: 44 ـ 45، البرهان في تفسير القرآن 5: 415 ح2.
[36] تهذيب الأحكام 2: 383 ح1598، وعنه وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب18 ح1.
[37] سورة الحجّ 22: 29.
[38] وسائل الشيعة 5: 60، كتاب الصلاة، أبواب الملابس ب31 ح10، وج13: 210، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطلاق ب11 ذح 2، و ص 265 ب30 ح1 و ص391، أبواب الطواف ب47 ح8 وص420 ب67 ح2 وغيرها.
[39] سورة البقرة 2 : 144.
[40] سورة الحج 22 : 29.
[41] سورة البقرة 2 : 125.
[42] مجمع البيان 1 : 384.
[43] الخلاف 1 : 295 مسألة 41.
[44] الكافي 4: 195 ح2، علل الشرائع: 420 ح3، ثواب الأعمال: 121 ح46، تفسير العيّاشي 1: 37 قطعة من ح21، وعنها وسائل الشيعة 13: 210، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب11 ذح2 وج14: 421، أبواب المزار ب37 ح29، ومستدرك الوسائل 9: 338، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب12 ح5.
[45] تقدّم في ص 185.
[46] المغني لابن قدامة 3: 388، الشرح الكبير 3: 390.
[47] الفقيه 2: 249 ح1200، كما استظهر في مدارك الأحكام 8: 131 وذخيرة المعاد: 628.
[48] الكافي 4: 420 ح2، تهذيب الأحكام 5: 116 ح379، الاستبصار 2: 222 ح763، وعنها وسائل الشيعة 13: 376، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح6، وفي ص493 ـ 494، أبواب السعي ب15 ح2 عن تهذيب الأحكام 5: 154 ح510 والاستبصار 2: 241 ح438. سنن الدارمي 2: 32 ح1848، سنن النسائي 5: 222، المعجم الكبير للطبراني 11: 29 ح10955، السنن الكبرى للبيهقي 7: 190ـ 192 ح9384ـ9388، المستدرك على الصحيحين 1: 630 ح1686 و 1687، وج2: 293 و 294 ح3056 و 3058، عوالي اللآلي 1: 214 ح70 وج2 ص167 ح3، وعنه مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح2.
[49] الخلاف 2: 323 مسألة 129.
[50] مختلف الشيعة 4: 201 مسألة 156.
[51] منتهى المطلب 10: 313 ـ 314 و 316.
[52] اُنظر مجمع الفائدة والبرهان 7: 70، و رياض المسائل 6: 523 ـ524، والسرائر 1: 574.
[53] مسالك الأفهام 2 : 339.
[54] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 53.
[55] رياض المسائل 6 : 523.
[56] مدارك الأحكام 1 : 12، وكذا المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1: 65، حيث قال: هو ـ أي الحديث ـ غير صحيح ولا صريح، وج 7: 69، حيث قال: وأنت تعلم عدم صحّة الخبر؛ فإنّه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند، وما رأيته مسنداً في الاُصول، ثمّ قال: وسيجيء ـ أي في ص 72 و 73 ـ منع حجيّته عن المصنّف في المختلف 4: 315 مسألة 168.
[57] المعتمد، في شرح المناسك موسوعة الإمام الخوئي 29: 37 ـ 38.
[58] دليل الناسك: 245.
[59] تهذيب الأحكام 5: 154 ح509، الاستبصار 2: 241 ح8415، وعنهما وسائل الشيعة 1: 374، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب5 ح1، و ج13: 493، كتاب الحجّ، أبواب السعي ب15 ح1.
[60] جواهر الكلام 1: 13 ـ 14.
[61] جواهر الكلام 2: 8، وج18: 58 وج19: 270 ، 271، و ج35: 360.
[62] المجموع 8: 43، العزيز شرح الوجيز 3: 395.
[63] تذكرة الفقهاء 8: 93.
[64] جواهر الكلام 19: 298 ـ 299.
[65] العزيز، شرح الوجيز 3: 395.
[66] المجموع 8: 43.
[67] الفقه الإسلامي وأدلّته 3: 159.
[68] فوائد الاُصول 1: 314.
[69] تهذيب الاُصول 1: 440.
[70] محاضرات في اُصول الفقه موسوعة الإمام الخوئي 2: 344 ـ 345.
[71] هداية المسترشدين 2: 364، محاضرات في اُصول الفقه موسوعة الإمام الخوئي 1: 538، بحوث في الاُصول (مباحث الدليل اللفظي) 2: 323، 372 و424.
[72] تقدّمت في ص 190 ـ 191.
[73] تقدّمت في ص 193 ـ 198.
[74] تقدّمت في ص 193 ـ 198.
[75] تقدّمت في ص 201.
[76] مجلة رسالة القلم ـ العدد 12.
[77] مجلة رسالة القلم ـ العدد 12.
[78] نفس المصدر.
[79] فيومي في مصباح المنير.
[80] نفس المصدر.