تقريراً وتحقيقاً لابحاث شيخنا الاستاذ سماحة آيةالله محمّدجواد الفاضل اللنکراني
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد؛ فإنّ البحث عن النقود الجارية في زماننا هذا وإنّ حقيقتها هل هي متقوّمة بالاشياء التي تكون ذات قيمة ذاتاً كالنقدين أو تكون متقوّمة بأمور أخرى كالامكانات العسكرية أو النفت وغيرها وأيضاً الآثار المترتّبة عليها في المعادلات الاقتصادية مهمّ جدّاً سيّما بملاحظة الجهات الفقهيّة من قبيل جريان الربا في التورّم وعدمه وثبوت الخمس في الانخفاض الواقعي والازدياد الظاهري فيها ومن أجل ذلك قد طرحنا أحد العناوين الموجودة فيها وهو البحث عن ضمان انخفاض قيمة النقود في الديون والمهر وأمثالهما وتعرّضنا لأكثر ما ذكر في هذا المجال وإن كان الموضوع جديداً في عصرنا ولم يبحث عنه في كلمات القوم إلاّ قليلاً من بين المتأخّرين. وفي أثناء هذا البحث يبحث عن بعض القواعد الفقهيّة كقاعدة العدل والانصاف وقاعدة الاتلاف وقاعدة أنّ المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة وسائر القواعد ومن منن الله تبارك وتعالى أن حضر في بحوثنا الفقهية جمع من الأفاضل والمدقّقين منهم الأخ العزيز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ عابدينپور دامت بركاته فقد حضر حضور تعمق وتفهّم وسعى سعياً دقيقاً في ضبط المطالب والمباحث والتوسعة فيها بدواً وختماً فنشكره على هذا السفر القيّم والعمل الصالح ونسئل الله تعالى أن يحفظه للإسلام والمسلمين ويجعله من المجتهدين العظام ونشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وأيضاً من اللازم أن نشكر من المسئولين في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام سيّما مدير المركز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته وسائر الاخوة في قسم التقريرات والتحقيق كالأخ الدكتور مقدادي والدكتور عرفاني نسب أيّدهما الله تعالى ونرجو أن يكون نافعاً للمحقّقين والفقهاء إن شاء الله.
مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السلام
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
15 ذيقعدة الحرام 1438
الكلمة الافتتاحية
الحمد للّه الذي ارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستشهداً بحدوث الأشياء على أزليّته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائيّ لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام بل تجلّى لها بها، وبها امتنع منها، وإليها حاكمها، ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماً، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً.
والصلاة والسلام على محمّد صلىاللهعليهوآله عبده ورسوله الصفيّ وأمينه الرضيّ أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج فبلغ الرسالة صادعاً بها، وحمل على المحجّة دالاًّ عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء وجعل أمراس الإسلام متينةً وعرى الإيمان وثيقةً، وعلى آله الطيّبين الطاهرين المطهّرين، ثاني الثقلين، المقرونين بالكتاب المبين، الهداة المهديّين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الضالّين المضلّين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وأمّا بعد فإنّ التضخّم النقديّ من المشكلات الاقتصاديّة التي تترائا من العويصات الكبرى لدول العالم على اختلافها، ويتهدّد اقتصاديّات كثير من الدول ويزلزل استقرارها ويمنع نموّها أو يجعله بطيئا، والذي أوجب هذا التأثير الواسع لانخفاض قيمة النقد هو ما يترتّب عليه من الآثار الكثيرة التي تطال جوانب عديدة من حياة الناس. فقد تنادي الاقتصاديّون وخبراء المال والمختصّون في مراكز البحوث للدراسات الاقتصاديّة في العالم لدراسة التضخّم النقديّ ولما كان هذه المسألة بهذه المنزلة لا ينبغي أن تكون الدراسات الفقهيّة في الحوزات العلميّة في منأى عن دراسة الأحكام المترتّبة على انخفاض قيمة النقد وبحث المسائل الشرعيّة المترتّبة عليه.
إنّ هذا التحقيق الذي بين يدينا بعنوان: «ضمان انخفاض قيمة النقد» مساهمة في بيان حكم من الأحكام الفقهيّة المترتّبة على التضخّم النقديّ وتجليتها، وهي أيضا إسهام في إيجاد حلّ لمعالجة ما يضرّ التضخّم النقديّ وفق النصوص الشرعيّة وضوء القواعد الفقهيّة المرعيّة، مع ما يحتاج إليه من الفحص عن أصل الضمان.
إنّ الأصل في هذا التحقيق ما تدرّسناه عند الأستاذ المعظم آية الله الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكرانيّ دام ظلّه في السنة الدراسيّة 1431ق / 1389ش في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بقم المقدّسة وما حقّقناه حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه حيث حاولت أن أدوّن ما استفدته في محضره حول مسألة تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد حينما رأيت رضاية الأستاذ دام ظله عمّا اقتطفت من زريعة علمه، نعم إنّ هذا التحقيق أوجز مما حقّقته في تلك السنة حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه.
إنّ هذا التأليف مشتمل على فصل تمهيديّ وثلاثة أبواب، فأمّا الفصل التمهيديّ بنفسه فمشتمل على أربعة مباحث، فالمبحث الأوّل منها في موضوع البحث ومجاله في الفقه، والمبحث الثاني في ضرورة البحث وما هو المقصود منه، والمبحث الثالث في تاريخ البحث والمبحث الرابع في تبيين المفردات، وأمّا الباب الأوّل من أبواب هذا التأليف فمختصّ بمقدّمات لا بدّ منها للتحقيق عن تعلّق الضمان بما يسنح من النقصان في القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، فيحتوي علي فصلين، أوّلهما في الفحص عن متعلّق الضمان وثانيهما في النقد والتضخّم النقديّ.
وأمّا الباب الثاني الذي هو المحطّ الأصلي للنظر في هذا التحقيق والمعنون بعنوان: «الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد»، فمبنيّ على ثلاثة فصول، أوّلها في الأقوال الموجودة في المقام، وثانيها في المبادي المحتاجة إليها لهذا البحث، وثالثها أدلّة الأقوال في المقام أي أدلّة القول بعدم تعلّق الضمان بما يتّفق من انخفاض القدرة التبادليّة في النقود الورقيّة وأدلّة القول بتعلّق الضمان في المقام وما اختاره الأستاذ دام ظلّه من التفصيل.
وأمّا الباب الثالث ففي ثمرات البحث ومشتمل على سبع ثمرات، حيث إنّ لهذا التحقيق ثمرات مختلفة في الأبواب المختلفة الفقهيّة، أشرنا إلى بعضها المعدودة من كيفيّة الردّ للمال المقترض والصداق والمال المغصوب وثلث الميّت وكيفيّة الأخذ بالشفعة وتشخيص مقدار العوض في المباراة ومقدار الرهن.
ثم إنّ الفصل التمهيديّ وما فيه من المباحث قد عقد من جانب المقرّر حسب ما يقتضيه التأليف على الأسلوب المتعارف في الكتب العلميّة الرائجة، كما أنّ الباب الآخر من الكتاب وهو الباب المربوط بثمرات البحث قد دوّنه المقرّر من جانبه أيضا حسب ما يترائا من مباني الأستاذ دام ظلّه خلال ما مضى من المطالب في المباحث السابقة على الباب الأخير، نعم قد استعان مما مرّ من الأستاذ دام ظلّه في بعض الثمرات.
أمّا تمحيص البحث في خصوص تعلّق الضمان بنقصان القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، على منهج كتاب متفرّد متعارف فقد اقتضى تغيير الترتيب في بعض المطالب غير ما رتّبه الأستاذ دام ظله عند إفادته في مجلس درسه، مع التحفّظ علي مطالبه الشريفة ومقاصده المنيعة كما جرى عليه الأستاذ دام ظلّه عند بيانه في مقام تدريسه.
ونذكر آخرا أنّ هذا التحقيق الفقهيّ قد قام به قسم التقريرات والتحقيقات الفقهيّة في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بقم المقدّسة، فيجدر بنا في هذا المجال أن لا ننسى دور مدير هذا المركز الفقهي حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني حفظه الله، الذي كان له الدور الفعّال والإسهام المشكور في قطع هذه المؤسّسة شوطاً كبيراً في مجال التطوير والتقدّم، فجزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء، ولا ننسى أن نتقدّم تحيّاتنا إلى مسؤول قسم التقريرات الأخ الدكتور أحمد عرفاني نسب الذي أضاء في ذهني مكانة هذا الموضوع ودوره في مجتمعنا، ونودّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة: حجج الإسلام الشيخ الدكتور حميد الستودة الخراسانيّ زيد عزّه الذي نفعنا بتجربته وملاحظاته، والشيخ حبيب الساعديّ والشيخ الدبّاغ زيد عزّهما الذين كان لهما دور مهمّ في الملاحظة لتحرير المطالب من حيث سلاسة العربيّة في التحقيق.
وفي الخاتمة نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بالشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور محمّدمهديّ المقداديّ دام مجده، مسؤول قسم التحقيق الذي كان مصرّا لإكمال هذا التحقيق للحصول على إعداد المشروعة الحاضرة على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكّرين في العالم الإسلاميّ.
«يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجّه العابدين».
قم، مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السلام
للبحوث والدراسات التخصّصية الفقهيّة
إحسان العابدين پور
5 / 1 / 1437ق
فهرست الموضوعات
تقديم | 5 |
الكلمة الافتتاحية | 7 |
التمهيد | 13 |
الف) موضوع البحث ومجاله في الفقه | 15 |
ب) ضرورة البحث وما هو المقصود منه | 16 |
ج) تاريخ البحث | 17 |
د) تبيين المفردات | 19 |
1 .النقد | 19 |
2 . قيمة النقد | 19 |
3 . الأوراق النقدية | 20 |
4 . الضمان | 21 |
5 . انخفاض قيمة النقد | 25 |
6 . ضمان انخفاض قيمة النقد | 27 |
7 . المثل | 27 |
8 . المثليّ | 28 |
9 . القيمة | 32 |
10 . القيمي | 37 |
11 . الذمة | 37 |
12 . اشتغال الذمة | 40 |
المقصد الأوّل: مقدّمات لابدّ منه | 43 |
التمهيد | 45 |
الفصل الأوّل: فحص عن متعلّق الضمان | 47 |
المبحث الأوّل: ما هو المضمون به | 48 |
الأمر الأوّل: الأقوال في المقام | 48 |
المطلب الأوّل: القول باشتغال ذمّة الضامن بالمثل مطلق | 49 |
المطلب الثاني: القول باشتغال ذمّته بالقيمة مطلق | 49 |
المطلب الثالث: القول بضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة | 50 |
الأمر الثاني: الدليل على الأقوال المذكورة | 52 |
المطلب الأوّل: الاستدلال على القول الأوّل بالأقربيّة إلى التالف مع نقد هذا الدليل | 52 |
المطلب الثاني: الدليل على القول الثاني: المتعارف في الضمان القيمة | 55 |
المطلب الثالث: الدليل على القول المشهور | 56 |
الباب الأوّل: الاستدلال بآية الاعتداء | 56 |
الجهة الأولى: تقريب الاستدلال بالآية الشريفة | 61 |
الوجه الأوّل: مماثل «ما اعتدي»، المثل في المثليّ والقيمة في غيره. | 67 |
الوجه الثاني: كشف الآية عن الحقّ لأخذ المثل أو القيمة | 68 |
الف) ملاحظتنا على تقريب السيّد الإمام قدسسره | 68 |
ب) ملاحظة المحقّق الوحيد دام ظلّه على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره | 68 |
الوجه الثالث: عدم توفر المقدّمات لدلالة الآية | 69 |
الجهة الثانية: نقد هذا الدليل | 70 |
الوجه الأوّل: دلالة الآية على اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء فقط | 70 |
الف) ظهور الآية وحكم العرف بالمماثلة في مقدار الاعتداء فقط. | 72 |
ب) نظر الآية إلى المماثلة في مقدار الاعتداء فقط | 75 |
الوجه الثاني: دلالة الآية على المماثلة العرفيّة... | 75 |
الوجه الثالث: اختصاص دلالة الآية بجواز المقاصّة دون الضمان | 78 |
الف) إشكال المحقّق الإمام قدسسره على ما أفاده الإيروانيّ رحمهالله | 81 |
ب) ملاحظتنا على ما أفاده إشكال | 81 |
الوجه الرابع: عدم اعتبار المماثلة في الاعتداء في الحرب... | 83 |
الف) ملاحظتنا على نتيجة إيراد السيّد الإمام قدسسره | 85 |
ب) استنتاج السيّد الإمام قدسسره عمّا أورده على الاستدلال.... | 85 |
ج) عدم توفّر ما يتوقّف عليه الاستدلال بالآية | 88 |
د) دلالة الآية على وجوب دفع المثل | 95 |
الجهة الثالثة: حاصل الاستدلال بالآية | 95 |
الوجه الأوّل: شمول الآية للمقام | 96 |
الف) نقل كلام المحقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الأولى من كلامه | 96 |
ب) نقل كلام محقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الثانية من كلامه | 98 |
الوجه الثاني: أنّ مختارنا عدم دلالة الآية للمقام | 100 |
الباب الثاني: الاستدلال بإطلاقات أدلّة الضمان | 101 |
الجهة الأولى: رواية على اليد | 102 |
الوجه الأوّل: سند هذه الرواية | 103 |
الوجه الثاني: المختار: جبران الشهرة الفتوائيّ لضعف السند | 104 |
الوجه الثالث: تقريب الاستدلال بهذه الرواية | 105 |
الوجه الرابع: نقد هذا الدليل | 107 |
الف) كون الرواية احتجاجا على العامّة فقط | 107 |
1ـ الاستشهاد بعدّها معارضا لا دليل | 108 |
2ـ احتمال إرادة الاحتجاج فقط | 108 |
3ـ ملاحظتنا على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في نقد الرواية | 110 |
ب) خلوّ الكتب الأربعة عنها والجواب عن هذا النقد | 111 |
ج) ظهور الرواية في ثبوت العين في الذمة ثمّ المثل ثمّ القيمة | 111 |
د) تكفّل الرواية لبيان أصل الضمان فقط | 112 |
الجهة الثانية: نتيجة الفحص عن الدليل الثاني على المشهور | 113 |
الباب الثالث: الاستدلال بدخول العين في العهدة بثلاثة حيثيّات | 113 |
الجهة الأولى: ثلاث ملاحظات للإمام رحمهالله على هذا الدليل مع جوابه عنه | 115 |
الجهة الثانية: الملاحظة الأصلية النهائية للسيّد الإمام رحمهالله على هذا الدليل | 120 |
الجهة الثالثة: فحص المحقق الإمام رحمهالله عن معنى «العهدة» و... | 121 |
الجهة الرابعة: ملاحظتنا على هذا الدليل | 125 |
الباب الرابع: الاستدلال ببناء العقلاء | 126 |
الجهة الأولى: ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في المقام مع ملاحظتنا... | 127 |
الجهة الثانية: ما أفاده السيد الخوئي رحمهالله في المقام | 134 |
الجهة الثالثة: مختارنا في الفرق بين ما أفاده السيّد الإمام والسيّد الخوئيّ» | 135 |
المبحث الثاني: تعريف المثليّ والقيميّ | 137 |
الأمر الأوّل: تعاريف الفقهاء للمثليّ والقيميّ | 141 |
الأمر الثاني: تشخيص المثليّ والقيميّ بعد عدم قبول تعاريف الفقهاء | 150 |
المطلب الأوّل: الإجماع | 150 |
المطلب الثاني: العرف | 154 |
الباب الأوّل: ما أورده الأصحاب رحمهمالله على كون العرف مرجعاً في المقام | 156 |
الجهة الأولى: عدم ورود لقط المثليّ أو القيميّ في دليل شرعيّ أصل | 156 |
الجهة الثانية: عدم حكم العرف بما ادّعي في المقام و... | 159 |
المطلب الثالث: قدر المتيقن من المثليّ ومناقشتنا فى هذا الطريق | 161 |
المطلب الرابع: نتيجة الفحص في المرجع في تشخيص المثليّ دون التعاريف | 167 |
الأمر الثالث: وجه بيان هذا البحث | 168 |
الأمر الرابع: بعض الفروع المرتبطة بالمقام | 169 |
المطلب الأوّل: غلاء المثل وارتفاع قيمته عن ثمن مثله | 169 |
المطلب الثاني: كثرة الثمن وجدانه عند من يعطيه بأزيد فقط | 171 |
المبحث الثالث: ثمرات البحث | 172 |
الأمر الأوّل: المعتبر فيما يتعلّق به الضمان يوم الأداء أو يوم التلف | 173 |
المطلب الأوّل: الوجوه المتصوّرة في المقام | 173 |
المطلب الثاني: فحص في الأدلّة عامّة في المقام | 178 |
المطلب الثالث: فحص في الأدلّة الخاصّة في المقام | 184 |
الأمر الثاني: الأصل عند الشك في كون الشيء مثليّاً أو قيميّ | 186 |
المطلب الأوّل: الأقوال في (ما هو الأصل) في المسألة | 189 |
المطلب الثاني: ملاك اختيار الأصل في المقام | 195 |
الفصل الثاني: النقد والتضخّم النقديّ | 207 |
المبحث الأوّل: مراحل تطوّر النقد | 208 |
الأمر الأوّل: الدور الأوّل | 208 |
الأمر الثاني: الدور الثاني | 209 |
الأمر الثالث: الدور الثالث | 209 |
الأمر الرابع: الدور الرابع | 210 |
المبحث الثاني: مراحل تطور العملات الورقيّة | 210 |
الأمر الأوّل: المرحلة الأولى | 210 |
الأمر الثاني: المرحلة الثانية ونتيجة هذه المرحلة | 211 |
الأمر الثالث: المرحلة الثالثة وخصوصية هذه المرحلة ونتيجته | 212 |
الأمر الرابع: المرحلة الرابعة | 214 |
المبحث الثالث: البحث عن ماليّة النقد التحريريّ | 215 |
الأمر الأوّل: ما هو الدخيل في اعتبار النقد: | 216 |
الأمر الثاني: ما هو حدّ المال؟ | 217 |
المبحث الرابع: فحص في مثليّة النقد الاعتباريّ أو قيميّته | 224 |
الأمر الأوّل: الأقوال في المقام | 224 |
المطلب الأوّل: القول بكونها مثليّة | 225 |
الباب الأوّل: تساوي الأفراد في النقود الإعتباريّة | 225 |
الباب الثاني: القوّة الشرائيّة وأوصاف المثل | 226 |
الباب الثالث: نتيجة هذا القول | 226 |
المطلب الثاني: القول بكونها قيميّةً ونتيجة هذا القول | 227 |
المطلب الثالث: التفصيل، حسب الاختلاف بين الاعتبار الماضيّة والحاليّة | 228 |
الباب الأوّل: تبدّل القيميّة والمثليّة باعتبارات مختلفة | 229 |
الباب الثاني: نتيجة هذا القول | 229 |
المطلب الرابع: القول بعدم كونها مثليّةً ولا قيميّةً ونتيجة هذا القول | 229 |
الأمر الثاني: مختارنا في المقام وما نستدل به عليه: | 231 |
المطلب الأوّل: عدم تصوّر المثليّة والقيميّة في الأوراق النقديّة | 231 |
المطلب الثاني: كون النقد ملاكاً للقيمة لا قسيماً له | 231 |
المطلب الثالث: جواز ردّ ورقةٍ نقديّةٍ أخرى مع بقاء الورقة المقترضة | 234 |
الأمر الثالث: ما يعتبر في ضمان المثل على فرض كون النقد الاعتباريّ مثليّ | 235 |
المطلب الأوّل: فحص في عدم اعتبار القيمة السوقيّة في تشخيص المثل | 235 |
المطلب الثاني: ملاحظتنا على ما أفاده | 237 |
المقصد الثاني: الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد | 241 |
الفصل الأوّل: الأقوال في المقام | 243 |
المبحث الأوّل: عدم تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد | 243 |
المبحث الثاني: تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد | 245 |
المبحث الثالث: التفصيل بلحاظ كثرة النقصان وعدمه | 247 |
الفصل الثاني: مبادي البحث | 249 |
المبحث الأوّل: قاعدة لاضرر | 250 |
الأمر الأوّل: الآراء في قاعدة لاضرر | 252 |
المطلب الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمهالله | 252 |
المطلب الثاني: ما أفاده الفاضل التونيّ رحمهالله | 254 |
المطلب الثالث: ما اختاره السيّد الإمام قدسسره والمحقّق الفاضل اللنكرانيّ رحمهالله | 255 |
المطلب الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم الانصاري رحمهالله | 256 |
المطلب الخامس: وهو ما اختاره المحقّق الآخوند رحمهالله | 260 |
المطلب السادس: مختارنا في المقام | 264 |
المبحث الثاني: قاعدة العدل والإنصاف | 265 |
الأمر الأوّل: بيان المحقّق البهبهانيّ رحمهالله في ضابطة هذه القاعدة وملاحظتنا على ما افاده | 267 |
الأمر الثاني: الدليل على هذه القاعدة | 277 |
المطلب الأوّل: سيرة العقلاء | 277 |
المطلب الثاني: الروايات | 280 |
الباب الأوّل: الروايات الموافقة للقاعدة | 281 |
الجهة الأولى: الرواية الأولى | 281 |
الجهة الثانية: الرواية الثانية | 283 |
الجهة الثالثة: الرواية الثالثة | 286 |
الجهة الرابعة: الرواية الرابعة | 287 |
الجهة الخامسة: الرواية الخامسة ونقد هذه الرواية | 287 |
الباب الثاني: ما يخالف القاعدة | 292 |
الجهة الأولى: رواية حسين بن المختار | 292 |
الجهة الثانية: وجه سؤال الإمام عليهالسلام | 294 |
الباب الثالث: نتيجة الفحص في الروايات | 296 |
الأمر الثالث: انظار العلماء في المقام | 300 |
المطلب الأوّل: كلام بعض المخالفين للقاعدة | 300 |
المطلب الثاني: كلام بعض الموافقين للقاعدة | 301 |
الأمر الرابع: مختارنا في قاعدة العدل والإنصاف | 304 |
الأمر الخامس: الفرق بين قاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف | 307 |
الفصل الثالث: أدلّة الأقوال في المقام | 309 |
المبحث الأوّل: أدلّة القول بعدم الضمان في انخفاض قيمة النقد | 309 |
الأمر الأوّل: مثليّة الأوراق النقديّة | 309 |
الأمر الثاني: الروايات الخاصّة | 311 |
المبحث الثاني: أدلّة الضمان في المقام والتفصيل المختار | 311 |
الأمر الأوّل: الروايات الخاصّة في المقام | 312 |
المطلب الأوّل: الروايات الدالّة على تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد | 313 |
الباب الأوّل: صحيحة يونس | 313 |
الباب الثاني: صحيحته الأخرى | 314 |
الباب الثالث: معتبرة صفوان | 315 |
الباب الرابع: بحث رجاليّ | 316 |
الجهة الأولى: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى | 317 |
الوجه الأوّل: ما أُورد على محمّد بن عيسى | 317 |
الف) عدم اعتبار ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن بلا واسطة | 318 |
1. صغر سنّه | 318 |
2. عدم اعتبار ما تفرّد محمّد بن عيسى بروايته عن يونس... | 320 |
ب) ما رمي به من الغلوّ | 321 |
1. الأصل في تضعيفه: ما ذكره ابن بابويه عن شيخه | 322 |
2. المنشأ لما أفاده من القدح | 322 |
3. الجواب عما أورد عليه | 323 |
4. اعتماد الأصحاب عليه | 324 |
الوجه الثاني: مختارنا في المقام | 324 |
الجهة الثانية: وجود سند آخر للرواية الأولى | 326 |
الجهة الثالثة: في أنّ كون الرواية الأولى مكاتبة غير قادحة و... | 326 |
الباب الخامس: بحث دلاليّ | 330 |
الجهة الأولى: الجمع بين الروايات | 339 |
الوجه الأوّل: الجمع الأوّل الذي أفاده شيخ الطائفةرحمهالله في المقام | 341 |
الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد | 342 |
ب) النقد على هذا الجمع | 343 |
الوجه الثاني: الجمع الثاني الذي أفاده المحقّق الصدوقرحمهالله بين الروايات | 344 |
الف) النقد على هذا الجمع | 348 |
ب) الملاحظة على نقد هذا الجمع | 351 |
الوجه الثالث: ما جمعه بعض متأخّري المتأخّرين والنقد عليه | 356 |
الوجه الرابع: ما جمعه المحدّث البحرانيّ رحمهالله وملاحظتنا عليه | 359 |
الوجه الخامس: ما جمعه السيّد الإمام وعدّة من الفقهاء | 360 |
الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد | 364 |
ب) نقد هذا الجمع | 366 |
الوجه السادس: مختارنا في المقام | 370 |
الجهة الثانية: فحص في دلالة الرواية الأولى | 372 |
المطلب الثاني: روايات عدم تعلّق الضمان في المقام | 375 |
الباب الأوّل: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ | 376 |
الباب الثاني: سائر الروايات في الباب | 383 |
الباب الثالث: نقد الاستناد بالفقرة الثانية من الروايات الخاصّة | 385 |
الجهة الأولى: الإشكال الأوّل | 385 |
الجهة الثانية: الإشكال الثاني | 391 |
الأمر الثاني: سائر الطرق لتخريج الضمان (والروايات العامّة) | 391 |
المطلب الأوّل: حساب العرف القيمةَ السوقيّةَ من أوصاف المثل عند كثرة الاختلاف | 397 |
الباب الأوّل: بعض الإشكالات على هذا الطريق | 400 |
الجهة الأولى: الإشكال الأوّل وملاحظتنا على هذا الإشكال | 400 |
الوجه الأوّل: وقوع العوض علي العهدة | 402 |
الوجه الثاني: تنافي الإشكال لمبني المستشكل في تعريف المال | 403 |
الوجه الثالث: ملاحظة العرف للقيمة والماليّة أيض | 404 |
الجهة الثانية: الإشكال الثاني أي وقوع مبادلة قهريّة | 405 |
الوجه الأوّل: ملاحظة المستشكل على إشكاله الثاني | 406 |
الف) إنكار المبادلة أساس | 406 |
ب) إنّ المبادلة لو سلّمناها تكون بين التالف و ما يردّه المتلّف | 409 |
الوجه الثاني: جوابنا عن هذه الملاحظة | 409 |
الجهة الثالثة: ملاحظتنا على هذا الطريق | 411 |
الباب الثاني: إدارة الكلام ومختارنا في المقام | 413 |
المطلب الثاني: حساب العرف الأوراق النقديّة كالقيّميات | 415 |
الباب الأوّل: الإيراد على هذا الطريق من عدم كفاية غرض التجارة وملاحظتنا عليه | 417 |
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق | 419 |
الجهة الأولى: عدم تعادل العرف والعقلاء معاملة القيميّات | 420 |
الجهة الثانية: عدم الملازمة بين المعاملة وباب الضمان | 420 |
الجهة الثالثة: بطلان الشاهد على الطريق | 420 |
الجهة الرابعة: التهافت بين صدر الطريق وذيله | 422 |
الجهة الخامسة: لزوم عدم تصوّر المثليّ في المعاملات | 423 |
المطلب الثالث: عدم المنفعة الاستهلاكيّة للأوراق النقديّة | 423 |
الباب الأوّل: الإيراد بعدم العبرة بالمنفعة الاستهلاكيّة وملاحظتنا عليه | 424 |
الباب الثاني: إيرادنا بعدم كون الفرق المذكور فارق | 429 |
المطلب الرابع: الأوليّة بالنسبة إلى الأموال القيميّة | 430 |
الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق والسابق عليه | 431 |
الباب الثاني: الإيراد بكون النقود الاعتباريّة كسائر الأشياء وملاحظتنا عليه | 432 |
الباب الثالث: ملاحظتنا بكون المؤدّى فيه محدوداً بضمان النقود بالنقود لا الأكثر | 435 |
المطلب الخامس: كون الورقة النقديّة بمنزلة الوثيقة | 436 |
الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق وسابقه | 437 |
الباب الثاني: الإشكال على هذا الطريق: عدم جريانه في يومنا هذ | 438 |
الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق | 440 |
المطلب السادس: تمثل الحقيقة النقديّة فى القوّة الشرائيّة | 441 |
الباب الأوّل: الإشكال على هذا الطريق | 442 |
الباب الثاني: جوابنا عن بعض ما أورد | 445 |
المطلب السابع: كون القيمة التبادليّة كسائر صفات المثل | 446 |
الباب الأوّل: كيفيّة المحاسبة لانخفاض القوة الشرائيّة | 450 |
الباب الثاني: الفرق بين هذه الطريق وسابقه | 451 |
الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق | 454 |
الباب الرابع: ما أورد على هذا الطريق مع جوابه | 456 |
الجهة الأولى: سريان الإشكال إلى النقود الحقيقيّة أيض | 456 |
الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال | 458 |
الوجه الثاني: ردّنا على هذا الجواب | 459 |
الجهة الثانية: عدم العبرة بتقييديّة الحيثيّة والجواب عنه | 461 |
الوجه الأوّل: وهمٌ ودفعٌ | 466 |
الوجه الثاني: نقد هذا الجواب | 467 |
الجهة الثالثة: استلزام تجويز الرب | 468 |
الوجه الأوّل: الجواب بعدم كون كلّ زيادة رب | 470 |
الوجه الثاني: الإيراد على نقد هذا الجواب بملاكيّة العرف فقط | 472 |
الجهة الرابعة: لزوم التردّد والارتباك في مقدار الديون | 474 |
الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال: القول بالتفصيل في فرضين | 474 |
الوجه الثاني: إشكالنا على الفرض الأوّل من الجواب | 476 |
المطلب الثامن: الاستناد بقاعدة العدل والإنصاف | 476 |
الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق | 477 |
الجهة الأولى: نقضان | 477 |
الجهة الثانية: في مستندات القاعدة | 478 |
الوجه الأوّل: أدلّة حرمة الظلم ونقد الفقرة الأخيرة من هذا الإشكال | 479 |
الوجه الثاني: سائر الروايات | 481 |
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذ الطريق | 483 |
المطلب التاسع: الاستناد بقاعدة «لا ضرر» | 487 |
الباب الأوّل: الاستدلال بهذا الطريق وبيان الفرق بين السلع والنقود الورقيّة... | 488 |
الباب الثاني: استثناء مورد عن هذا الطريق | 489 |
الباب الثالث: ما أورد على جريان القاعدة في المقام | 490 |
الجهة الأولى: كونها نافية غير مثبتة وجوابنا عن هذا الإيراد | 490 |
الجهة الثانية: عدم شمول القاعدة للأحكام العدميّة وجوابنا عن هذا الإيراد | 492 |
الجهة الثالثة: كونها امتنانيّة | 494 |
الباب الرابع: دور الأقوال في جريان القاعدة في المقام | 497 |
المطلب العاشر: قاعدة «الإتلاف» | 498 |
الباب الأوّل: الإيراد بعدم الفرق بين السلع والنقود عرف | 501 |
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق | 501 |
المطلب الحادي عشر: حقّ الفسخ أو التعويض عند هبوط قيمة النقد | 502 |
الباب الأوّل: منشأ هذا الحقّ | 502 |
الباب الثاني: ما أورد على هذا الطريق من كونه أخصّ عن المدّعى | 503 |
الباب الثالث: ملاحظتنا على هذا الطريق في الصغرى | 504 |
المطلب الثاني عشر: لحاظ الماليّة بالنسبة إلى السلع أو العملات الأخر | 504 |
الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق | 506 |
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق | 509 |
المطلب الثالث عشر: الاستناد بقاعدة «على اليد» وملاحظتنا على هذا الطريق | 511 |
المقصد الثالث: ثمرات البحث | 517 |
الفصل الأوّل: المال المقترض | 521 |
الفصل الثاني: الـصـداق | 525 |
الفصل الثالث: المال المغصوب واستنتاج وجه التفاوت بين دية الرجل والمرأة | 529 |
الفصل الرابع: ثلث الميّت | 535 |
الفصل الخامس: الأخذ بالشفعة | 537 |
الفصل السادس: عوض المباراة | 541 |
الفصل السابع: مبلغ الرهن | 545 |
فهرس المنابع والمصادر | 553 |
فهرس الموضوعات | 569 |
الف) موضوع البحث ومجاله في الفقه
ب) ضرورة البحث وما هو المقصود منه
المقصد الأوّل: مقدّمات لابدّ منه
الفصل الأوّل: فحص عن متعلّق الضمان
المبحث الأوّل: ما هو المضمون به
الأمر الأوّل: الأقوال في المقام
المطلب الأوّل: القول باشتغال ذمّة الضامن بالمثل مطلق
المطلب الثاني: القول باشتغال ذمّته بالقيمة مطلق
المطلب الثالث: القول بضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة
الأمر الثاني: الدليل على الأقوال المذكورة
المطلب الأوّل: الاستدلال على القول الأوّل بالأقربيّة إلى التالف مع نقد هذا الدليل
المطلب الثاني: الدليل على القول الثاني: المتعارف في الضمان القيمة
المطلب الثالث: الدليل على القول المشهور
الباب الأوّل: الاستدلال بآية الاعتداء
الجهة الأولى: تقريب الاستدلال بالآية الشريفة
الوجه الأوّل: مماثل «ما اعتدي»، المثل في المثليّ والقيمة في غيره.
الوجه الثاني: كشف الآية عن الحقّ لأخذ المثل أو القيمة
الف) ملاحظتنا على تقريب السيّد الإمام قدسسره
ب) ملاحظة المحقّق الوحيد دام ظلّه على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره
الوجه الثالث: عدم توفر المقدّمات لدلالة الآية
الوجه الأوّل: دلالة الآية على اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء فقط
الف) ظهور الآية وحكم العرف بالمماثلة في مقدار الاعتداء فقط.
ب) نظر الآية إلى المماثلة في مقدار الاعتداء فقط
الوجه الثاني: دلالة الآية على المماثلة العرفيّة...
الوجه الثالث: اختصاص دلالة الآية بجواز المقاصّة دون الضمان
الف) إشكال المحقّق الإمام قدسسره على ما أفاده الإيروانيّ رحمهالله
ب) ملاحظتنا على ما أفاده إشكال
الوجه الرابع: عدم اعتبار المماثلة في الاعتداء في الحرب...
الف) ملاحظتنا على نتيجة إيراد السيّد الإمام قدسسره
ب) استنتاج السيّد الإمام قدسسره عمّا أورده على الاستدلال....
ج) عدم توفّر ما يتوقّف عليه الاستدلال بالآية
د) دلالة الآية على وجوب دفع المثل
الجهة الثالثة: حاصل الاستدلال بالآية
الوجه الأوّل: شمول الآية للمقام
الف) نقل كلام المحقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الأولى من كلامه
ب) نقل كلام محقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الثانية من كلامه
الوجه الثاني: أنّ مختارنا عدم دلالة الآية للمقام
الباب الثاني: الاستدلال بإطلاقات أدلّة الضمان
الوجه الثاني: المختار: جبران الشهرة الفتوائيّ لضعف السند
الوجه الثالث: تقريب الاستدلال بهذه الرواية
الف) كون الرواية احتجاجا على العامّة فقط
1ـ الاستشهاد بعدّها معارضا لا دليل
3ـ ملاحظتنا على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في نقد الرواية
ب) خلوّ الكتب الأربعة عنها والجواب عن هذا النقد
ج) ظهور الرواية في ثبوت العين في الذمة ثمّ المثل ثمّ القيمة
د) تكفّل الرواية لبيان أصل الضمان فقط
الجهة الثانية: نتيجة الفحص عن الدليل الثاني على المشهور
الباب الثالث: الاستدلال بدخول العين في العهدة بثلاثة حيثيّات
الجهة الأولى: ثلاث ملاحظات للإمام رحمهالله على هذا الدليل مع جوابه عنه
الجهة الثانية: الملاحظة الأصلية النهائية للسيّد الإمام رحمهالله على هذا الدليل
الجهة الثالثة: فحص المحقق الإمام رحمهالله عن معنى «العهدة» و...
الجهة الرابعة: ملاحظتنا على هذا الدليل
الباب الرابع: الاستدلال ببناء العقلاء
الجهة الأولى: ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في المقام مع ملاحظتنا...
الجهة الثانية: ما أفاده السيد الخوئي رحمهالله في المقام
الجهة الثالثة: مختارنا في الفرق بين ما أفاده السيّد الإمام والسيّد الخوئيّ»
المبحث الثاني: تعريف المثليّ والقيميّ
الأمر الأوّل: تعاريف الفقهاء للمثليّ والقيميّ
الأمر الثاني: تشخيص المثليّ والقيميّ بعد عدم قبول تعاريف الفقهاء
الباب الأوّل: ما أورده الأصحاب رحمهمالله على كون العرف مرجعاً في المقام
الجهة الأولى: عدم ورود لقط المثليّ أو القيميّ في دليل شرعيّ أصل
الجهة الثانية: عدم حكم العرف بما ادّعي في المقام و...
المطلب الثالث: قدر المتيقن من المثليّ ومناقشتنا فى هذا الطريق
المطلب الرابع: نتيجة الفحص في المرجع في تشخيص المثليّ دون التعاريف
الأمر الثالث: وجه بيان هذا البحث
الأمر الرابع: بعض الفروع المرتبطة بالمقام
المطلب الأوّل: غلاء المثل وارتفاع قيمته عن ثمن مثله
المطلب الثاني: كثرة الثمن وجدانه عند من يعطيه بأزيد فقط
الأمر الأوّل: المعتبر فيما يتعلّق به الضمان يوم الأداء أو يوم التلف
المطلب الأوّل: الوجوه المتصوّرة في المقام
المطلب الثاني: فحص في الأدلّة عامّة في المقام
المطلب الثالث: فحص في الأدلّة الخاصّة في المقام
الأمر الثاني: الأصل عند الشك في كون الشيء مثليّاً أو قيميّ
المطلب الأوّل: الأقوال في (ما هو الأصل) في المسألة
المطلب الثاني: ملاك اختيار الأصل في المقام
الفصل الثاني: النقد والتضخّم النقديّ
المبحث الأوّل: مراحل تطوّر النقد
المبحث الثاني: مراحل تطور العملات الورقيّة
الأمر الثاني: المرحلة الثانية ونتيجة هذه المرحلة
الأمر الثالث: المرحلة الثالثة وخصوصية هذه المرحلة ونتيجته
المبحث الثالث: البحث عن ماليّة النقد التحريريّ
الأمر الأوّل: ما هو الدخيل في اعتبار النقد:
الأمر الثاني: ما هو حدّ المال؟
المبحث الرابع: فحص في مثليّة النقد الاعتباريّ أو قيميّته
الأمر الأوّل: الأقوال في المقام
المطلب الأوّل: القول بكونها مثليّة
الباب الأوّل: تساوي الأفراد في النقود الإعتباريّة
الباب الثاني: القوّة الشرائيّة وأوصاف المثل
المطلب الثاني: القول بكونها قيميّةً ونتيجة هذا القول
المطلب الثالث: التفصيل، حسب الاختلاف بين الاعتبار الماضيّة والحاليّة
الباب الأوّل: تبدّل القيميّة والمثليّة باعتبارات مختلفة
المطلب الرابع: القول بعدم كونها مثليّةً ولا قيميّةً ونتيجة هذا القول
الأمر الثاني: مختارنا في المقام وما نستدل به عليه:
المطلب الأوّل: عدم تصوّر المثليّة والقيميّة في الأوراق النقديّة
المطلب الثاني: كون النقد ملاكاً للقيمة لا قسيماً له
المطلب الثالث: جواز ردّ ورقةٍ نقديّةٍ أخرى مع بقاء الورقة المقترضة
الأمر الثالث: ما يعتبر في ضمان المثل على فرض كون النقد الاعتباريّ مثليّ
المطلب الأوّل: فحص في عدم اعتبار القيمة السوقيّة في تشخيص المثل
المطلب الثاني: ملاحظتنا على ما أفاده
المقصد الثاني: الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد
الفصل الأوّل: الأقوال في المقام
المبحث الأوّل: عدم تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد
المبحث الثاني: تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد
المبحث الثالث: التفصيل بلحاظ كثرة النقصان وعدمه
الأمر الأوّل: الآراء في قاعدة لاضرر
المطلب الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمهالله
المطلب الثاني: ما أفاده الفاضل التونيّ رحمهالله
المطلب الثالث: ما اختاره السيّد الإمام قدسسره والمحقّق الفاضل اللنكرانيّ رحمهالله
المطلب الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم الانصاري رحمهالله
المطلب الخامس: وهو ما اختاره المحقّق الآخوند رحمهالله
المطلب السادس: مختارنا في المقام
المبحث الثاني: قاعدة العدل والإنصاف
الأمر الأوّل: بيان المحقّق البهبهانيّ رحمهالله في ضابطة هذه القاعدة وملاحظتنا على ما افاده
الأمر الثاني: الدليل على هذه القاعدة
الباب الأوّل: الروايات الموافقة للقاعدة
الجهة الثانية: الرواية الثانية
الجهة الثالثة: الرواية الثالثة
الجهة الرابعة: الرواية الرابعة
الجهة الخامسة: الرواية الخامسة ونقد هذه الرواية
الباب الثاني: ما يخالف القاعدة
الجهة الأولى: رواية حسين بن المختار
الجهة الثانية: وجه سؤال الإمام عليهالسلام
الباب الثالث: نتيجة الفحص في الروايات
الأمر الثالث: انظار العلماء في المقام
المطلب الأوّل: كلام بعض المخالفين للقاعدة
المطلب الثاني: كلام بعض الموافقين للقاعدة
الأمر الرابع: مختارنا في قاعدة العدل والإنصاف
الأمر الخامس: الفرق بين قاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف
الفصل الثالث: أدلّة الأقوال في المقام
المبحث الأوّل: أدلّة القول بعدم الضمان في انخفاض قيمة النقد
الأمر الأوّل: مثليّة الأوراق النقديّة
الأمر الثاني: الروايات الخاصّة
المبحث الثاني: أدلّة الضمان في المقام والتفصيل المختار
الأمر الأوّل: الروايات الخاصّة في المقام
المطلب الأوّل: الروايات الدالّة على تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد
الجهة الأولى: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى
الوجه الأوّل: ما أُورد على محمّد بن عيسى
الف) عدم اعتبار ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن بلا واسطة
2. عدم اعتبار ما تفرّد محمّد بن عيسى بروايته عن يونس...
1. الأصل في تضعيفه: ما ذكره ابن بابويه عن شيخه
الوجه الثاني: مختارنا في المقام
الجهة الثانية: وجود سند آخر للرواية الأولى
الجهة الثالثة: في أنّ كون الرواية الأولى مكاتبة غير قادحة و...
الجهة الأولى: الجمع بين الروايات
الوجه الأوّل: الجمع الأوّل الذي أفاده شيخ الطائفةرحمهالله في المقام
الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد
الوجه الثاني: الجمع الثاني الذي أفاده المحقّق الصدوقرحمهالله بين الروايات
الوجه الثالث: ما جمعه بعض متأخّري المتأخّرين والنقد عليه
الوجه الرابع: ما جمعه المحدّث البحرانيّ رحمهالله وملاحظتنا عليه
الوجه الخامس: ما جمعه السيّد الإمام وعدّة من الفقهاء
الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد
الوجه السادس: مختارنا في المقام
الجهة الثانية: فحص في دلالة الرواية الأولى
المطلب الثاني: روايات عدم تعلّق الضمان في المقام
الباب الأوّل: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ
الباب الثاني: سائر الروايات في الباب
الباب الثالث: نقد الاستناد بالفقرة الثانية من الروايات الخاصّة
الأمر الثاني: سائر الطرق لتخريج الضمان (والروايات العامّة)
المطلب الأوّل: حساب العرف القيمةَ السوقيّةَ من أوصاف المثل عند كثرة الاختلاف
الباب الأوّل: بعض الإشكالات على هذا الطريق
الجهة الأولى: الإشكال الأوّل وملاحظتنا على هذا الإشكال
الوجه الأوّل: وقوع العوض علي العهدة
الوجه الثاني: تنافي الإشكال لمبني المستشكل في تعريف المال
الوجه الثالث: ملاحظة العرف للقيمة والماليّة أيض
الجهة الثانية: الإشكال الثاني أي وقوع مبادلة قهريّة
الوجه الأوّل: ملاحظة المستشكل على إشكاله الثاني
ب) إنّ المبادلة لو سلّمناها تكون بين التالف و ما يردّه المتلّف
الوجه الثاني: جوابنا عن هذه الملاحظة
الجهة الثالثة: ملاحظتنا على هذا الطريق
الباب الثاني: إدارة الكلام ومختارنا في المقام
المطلب الثاني: حساب العرف الأوراق النقديّة كالقيّميات
الباب الأوّل: الإيراد على هذا الطريق من عدم كفاية غرض التجارة وملاحظتنا عليه
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق
الجهة الأولى: عدم تعادل العرف والعقلاء معاملة القيميّات
الجهة الثانية: عدم الملازمة بين المعاملة وباب الضمان
الجهة الثالثة: بطلان الشاهد على الطريق
الجهة الرابعة: التهافت بين صدر الطريق وذيله
الجهة الخامسة: لزوم عدم تصوّر المثليّ في المعاملات
المطلب الثالث: عدم المنفعة الاستهلاكيّة للأوراق النقديّة
الباب الأوّل: الإيراد بعدم العبرة بالمنفعة الاستهلاكيّة وملاحظتنا عليه
الباب الثاني: إيرادنا بعدم كون الفرق المذكور فارق
المطلب الرابع: الأوليّة بالنسبة إلى الأموال القيميّة
الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق والسابق عليه
الباب الثاني: الإيراد بكون النقود الاعتباريّة كسائر الأشياء وملاحظتنا عليه
الباب الثالث: ملاحظتنا بكون المؤدّى فيه محدوداً بضمان النقود بالنقود لا الأكثر
المطلب الخامس: كون الورقة النقديّة بمنزلة الوثيقة
الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق وسابقه
الباب الثاني: الإشكال على هذا الطريق: عدم جريانه في يومنا هذ
الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق
المطلب السادس: تمثل الحقيقة النقديّة فى القوّة الشرائيّة
الباب الأوّل: الإشكال على هذا الطريق
الباب الثاني: جوابنا عن بعض ما أورد
المطلب السابع: كون القيمة التبادليّة كسائر صفات المثل
الباب الأوّل: كيفيّة المحاسبة لانخفاض القوة الشرائيّة
الباب الثاني: الفرق بين هذه الطريق وسابقه
الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق
الباب الرابع: ما أورد على هذا الطريق مع جوابه
الجهة الأولى: سريان الإشكال إلى النقود الحقيقيّة أيض
الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال
الوجه الثاني: ردّنا على هذا الجواب
الجهة الثانية: عدم العبرة بتقييديّة الحيثيّة والجواب عنه
الجهة الثالثة: استلزام تجويز الرب
الوجه الأوّل: الجواب بعدم كون كلّ زيادة رب
الوجه الثاني: الإيراد على نقد هذا الجواب بملاكيّة العرف فقط
الجهة الرابعة: لزوم التردّد والارتباك في مقدار الديون
الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال: القول بالتفصيل في فرضين
الوجه الثاني: إشكالنا على الفرض الأوّل من الجواب
المطلب الثامن: الاستناد بقاعدة العدل والإنصاف
الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق
الجهة الثانية: في مستندات القاعدة
الوجه الأوّل: أدلّة حرمة الظلم ونقد الفقرة الأخيرة من هذا الإشكال
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذ الطريق
المطلب التاسع: الاستناد بقاعدة «لا ضرر»
الباب الأوّل: الاستدلال بهذا الطريق وبيان الفرق بين السلع والنقود الورقيّة...
الباب الثاني: استثناء مورد عن هذا الطريق
الباب الثالث: ما أورد على جريان القاعدة في المقام
الجهة الأولى: كونها نافية غير مثبتة وجوابنا عن هذا الإيراد
الجهة الثانية: عدم شمول القاعدة للأحكام العدميّة وجوابنا عن هذا الإيراد
الجهة الثالثة: كونها امتنانيّة
الباب الرابع: دور الأقوال في جريان القاعدة في المقام
المطلب العاشر: قاعدة «الإتلاف»
الباب الأوّل: الإيراد بعدم الفرق بين السلع والنقود عرف
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق
المطلب الحادي عشر: حقّ الفسخ أو التعويض عند هبوط قيمة النقد
الباب الثاني: ما أورد على هذا الطريق من كونه أخصّ عن المدّعى
الباب الثالث: ملاحظتنا على هذا الطريق في الصغرى
المطلب الثاني عشر: لحاظ الماليّة بالنسبة إلى السلع أو العملات الأخر
الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق
الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق
المطلب الثالث عشر: الاستناد بقاعدة «على اليد» وملاحظتنا على هذا الطريق
الفصل الثالث: المال المغصوب واستنتاج وجه التفاوت بين دية الرجل والمرأة