درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٨


شماره جلسه : ۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • وجوب القضاء تجاه النائم نوماً مُستوعِباً

  • مواجهة صاحب الجواهر لهذه المسألة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
وجوب القضاء تجاه النائم نوماً مُستوعِباً
إن من المحتوم أن النائم بنوم غیرِ مستوعب یجب علیه الأداء و ثم القضاء لدی الفوت، و هذا مؤکَّد، إلا أن النقاش یحول حول النوم غیرِ المتعارَف الذي یَتزاید علی حدّه الطبیعيّ نظیر استیعاب النوم لوقت صلاة الفجر و الذي یعدّ قصیراً (حوالي ساعة و نصف) بحیث لا یشعُر و لا یحِسّ بشیئ من الوقت، فلو استوعب کافة الوقت فهل یُفرض فیه القضاء أم لا؟

و الإجابة : إن هذه المسألة تندرج ضمن إطلاق تعبیر الإمام: أو نام عنها.  بحیث یُدلّل علی الوجوب إطلاقاً سواء المستوعب و غیره، و المشهور یعتقد بأن النوم المخالف للمُعتاد و المتعارف یجب فیه القضاء أیضاً.

بیدَ أن الشهید الأول و الشیخ في المبسوط قد سلکا مَساراً آخر، و هو أن الدلیل قاصر عن تسجیل القضاء تجاه النوم المضادّ للعادة، و قد استندوا بأنه:

1.    لو کان دلیلُ وجوب القضاء هو الإجماع فهو یعدّ لُبيّاً نتّخذ المتیقِن منه و هو النوم المستوعب المعتاد.

2.   و لو تمثّل الدلیل في الروایات المطلقة فإنها قد عبّرت ب: یقضي ما فات، و إنا لا ندري صدق الفوت علی النوم المضاد للعادة المتعارفة.

3.   و لو کان الدلیل هو إطلاق صحیحة زرارة الماضیة: أو نام عنها. فإنه منصرِف إلی النوم الملائم للعادة، إذ الإطلاق منصرف نحو الحصص المتعارفة و هو النوم المستوعب الموافق لحالته العادّیة کلّ یوم، و لهذا یجب علیه القضاء.

مواجهة صاحب الجواهر لهذه المسألة
لقد تحدّث عن جزئیات هذا الموضوع قائلاً: و كذا يجب (القضاء) مع الإخلال بها ب‍‍النوم و لو استوعب الوقت و زاد على المتعارف أولاً (حالته الأولیة) لصدق اسم الفوات، و من هنا أطلق الأصحاب، فأُوجبَ القضاء في الثاني (غیر المستوعب) دون الأول (المستوعب غیر الطبیعيّ) بل مال اليه بعض متأخري المتأخرين (الشهید الأول) ولعله لاحتياج القضاء إلى فرض جديد، وليس هو هنا إلا الإجماع (القائم علی غیر المستوعب) إذ أخبار الفوات غير صادقة على من لم يُكلَف بالأداء (المستوعب) والمعلوم منه الثاني، فيبقى الأوّلُ على الأصل (احتیاج القضاء إلی الأمر الجدید )

ثم اعترض علیه قائلاً: و فيه مع ظهور معقد الإجماع في الأعم منهما (لمطلق النائم) ما عرفته سابقا من صدق اسم الفوات على ذلك، أو الاكتفاء في تحقق القضاء بما هو أعم من الفوات، فالأقوى حينئذ عدم التفصيل، نعم قد يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود و عدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه. [1]

و نکتة تعمیمه لمعقِد الإجماع هو أن المعقِد أحیاناً یعدّ جلیّاً ضمن کلمات الأصحاب بحیث نغترف منها کلاماً مطلقاً فیُتخذ بإطلاقه، و أحیاناً یظلّ مجمَلاً فیتخذّ بقدره المتیقِّن، فصاحب الجواهر یعتقد بأن عبائرهم تعدّ جلیةً في هذه المسألة بحیث قد انعقد إطلاق الإجماع علی النوم المستوعِب غیر الطبیعيّ و النوم غیر المستوعِب.

فبالتالي، إن المائز ما بین النومین هو أن النوم المتعارف تحتَ سلطةِ النائم إذ الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار بینما النوم المستوعبُ غیرُ الطبیعيّ لا قابلیة له أساساً للتخاطب معه و التحاور معه، إلا أن کلا النومین متساهمان في وجوب القضاء.

و کذلک کتاب مصباح الفقیه ج18 ص400، حیث قد رفض الانصراف و تماشی مع المشهور فراجع.

------------------
[1] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۲،، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .