موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٢/١٥
شماره جلسه : ۷۴
-
آراءُ الأعلامِ حول بدلیّةِ المُدِّ لکلِّ یوم و لیلة
-
التفکیک ما بین المریض و العاجز
-
توقیتُ قضاءِ النوافل
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
آراءُ الأعلامِ حول بدلیّةِ المُدِّ لکلِّ یوم و لیلة
لقد تَخرّجنا بأنّه یُستَحبُّ للعاجزِ عن قضاءِ النوافِل الرّاتبة أن یُعوِّضُه بالمُدِّ لکل رَکعتَینِ فلو عجزَ عنه أیضاً فعن أربعِ رکعات و إلا فعن کلّ نافلةٍ نهاریّةٍ و لیلیّة و إلا فعن کلّ یومٍ کامل و إلا فعن یَومینِ أو الأسبوعِ أو العَشَرةِ أیّام و هکذا... فرغمَ أنّ الإمام لم یُصرّح بالمدّ لیوم تامّ ولکنّه یُرافِق القاعدةَ تماماً حیث إنّ الإمام قد جعل قانونَ البدلیّةِ علی نسقِ هذا التّرتیب بحیث یَحتوي المُدَّ عن الأسبوع و الأسبوعین و... ولهذا قد رأینا أنّ الشیخ الطوسيّ أیضاً قد التَقَطَ الملاکَ من روایةِ عبد الله بن سنان المذکورة بهذا الأسلوب فصرّح بدفعِ المدّ للیوم الکامل.
إلا أنّ الرّافضینَ لتَنقیحِ مناطِ الرّوایةِ -إلی یوم کامل- قد علّقوا علی العروةِ کالمحقّق الخوئيِّ قائلاً:
«و كيف ما كان، فلم يثبت استحباب العمل المذكور (لکل یوم و لیلة) في نفسه فضلاً عن كونه (دفعِ المدّ) في المرتبة الثانية أو الرابعة، نعم الصدقة في حدّ نفسها إحسان و إنفاق، فهي حسن على كلّ حال، فلا بأس بالتصدّق بمدّ عن كلّ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أُسبوع أو شهر و هكذا، لكن استحبابها شرعاً عن كلّ يوم أي مجموع النهار و الليل غير ثابت بالخصوص، لعدم قيام دليل على ذلك كما عرفت.[1]»
وبینَ یدیکَ الآن التعلیقاتُ الأخری:
· مشكِلٌ، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپايگاني).
· الأَولىٰ التَّصدُّق بعنوان الرَّجاء، واحتمالِ المطلوبيّة. (الكُوه كَمَريّ).
· يُعطيه باحتمال الاستحباب، وإن لم يَقدر على ذلك فيعطي بما يَستطيعه لكن بقصد الرجاء. (حسين القمّي).
· الأَولى أن يَتَصدّق به برجاء المطلوبيّة، وإن لم يتمكّن فيتصدّق بمُستَطاعه رجاءً. (المرعشي).
· يُؤتَىٰ به برجاء المطلوبيّة. (زين الدين).
· فيه تأمّلٌ، يَأتي به رجاءً. (حسن القمّي).[2]»
بینما الحقَّ یُرافِقُ العروةَ حیث إنّا قد تَرقَّینا من المنصوص أیضاً فاستخرَجنا المناطَ العامّ بأنّه: لا یَبعُد إجزاءُ الصّدقة عن قَضاء النوافل لدی طروءِ العَجز، ویَدعَمُ مُعتقَدَنا:
- أنّ صاحبَ الجواهرِ قد صرّحَ بوجودِ التّوسعَة في باب الاستحبابات أیضاً.
- و أنّ تعبیرَ الإمام -أدنی ذلک- قد کشَفَ عن بدلیّةِ الأمدادِ عن النوافل حسبَ مرورِ الأیّام.
التفکیک ما بین المریض و العاجز
لقد أسلفنا تأکّدَ الاستحبابِ -القضاء- تجاهَ العاجِز -عن أداء النوافل- بینما الفقهاءُ لم یُؤکّدوا الاستحبابَ -القضاء- تجاهَ المریضِ رغم أنّه عاجزٌ أیضاً فحکمُوا بالاستحبابِ المُعرَّی عن التأکّد.
و یَکمُن السّبَبُ في کیفیّةِ التجمیعِ ما بین الروایتَینِ القادِمَتینِ:
«٢٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ:
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.[4]»
فهذه قد أضاءَت لنا محضَ الاستحبابِ تجاهَ المریض نظراً لتعبیره علیه السلام: إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ.
«[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.[6]»
و هذه قد حَذَفت أساسَ القضاءِ عن المریض نظراً لقاعدةِ "کلُّ ما غَلَب الله".
فقد تصوّرَ الأعلامُ التّعارُضَ ما بینَهما فأجمَعُوهُما بنفي تّأکّدِ الاستحبابِ عن المریض -رغمَ تأکّدِه للعاجز- ولهذا تُشاهدُ السیّدَ الحکیم -وفقاً للسید الخوئيّ- قد أزالَ التّأکّدَ قائلاً:
«المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فإنه أولى بالعذر»[7] المحمولُ على نفي التأكد، جمعا بينه (المغلوب) و بين ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمريض و أنه خيرٌ يَفعله[8].[9]»
و تَجِد أیضاً صاحبَ الجواهر قائلاً:
«نعم إن فاتت (النوافل) بمرضٍ خاصّةً لا يُزيلُ العقلَ لم يَتأكَّدِ الاستحبابُ.[10]»
و تصویرُ التّعارُضِ کالتّالي:
لقد تصوَّرَ الأعلامُ أنّ قاعدةَ "کلّ ما غلب الله" قد مَحَقَ مشروعیّةَ الصّلاة جذراً -سواء الأداء و القضاء- و حیث إنّ موضوعَيِ الروایَتینِ متّحدانِ معاً -المریض- فقد بانَ تضارُبُ الحکمینِ -وجود الاستحباب و عدمه- علی موضوع واحد إذ الروایةُ الأولی قد سجّلَتِ الاستحبابَ بینما الثانیةُ قد أزاحتِ الاستحبابَ بقاعدة "کلّ ما غلب الله" فبالتّالي و لکي یَنسجمَ الدّلیلانِ عرفاً قد حملوهما علی نفي التّأکّد ففي الحقیقةِ إنّ الروایةَ الثانیةَ النّافیةَ قد نَفَتِ التّأکّدَ الثابتَ للعاجِز.
- و نلاحظ علیهم:
· أولاً: إنّ الرِّوایَتین مُثبِتَتانِ إذ الروایةُ الثانیة قد جوّزَت ترکَ القضاء -لیس علیک قضاء- فلا تُرهِق نفسَک فإنّها نافلةٌ أساساً، و الروایةُ الأولی قد أضافَت قیدَ الأفضلیّةِ فحسب -إن قَضاها فهو خیرٌ یَفعلُه- بحیث قد دلّتنا علی امتدادِ الاستحبابِ المسبَق المؤکّد تجاهَ قضاءِ النوافِل حتّی للمریضِ أیضاً، فأینَ التّضارب.
· ثانیاً: بأنّ التَّلفیقَ المذکورَ یُضادُّ الجمعَ العرفيَّ لأنّه تبرُّعيٌّ محض فإنّ قاعدةَ "کلّ ما غلب الله" لا تُلغي مشروعیّةَ النّافلةِ من أساسِها کي تَنصَدِم الرِّوایَتان معاً -یُستحبُ و لا یُستحبّ- بل الإمامُ حیث کانَ یری أصحابَه مُلتَزِمینَ بتنفیذِ النّوافِل أیضاً فقد تَساهَل تجاهَ المریضِ نافیاً لزومَ القضاءِ الذي قد تَقیَّدَ به الأصحابُ آنذاک، و هذا هو ظهورُ الرّوایةِ الثانیة، فکیفَ یُجمَعُ بینهما بإلغاء تأکّد الاستحباب فإنّ التعبیر "لیس علیک قضاءٌ" لا یَرفع التّأکدَ إطلاقاً بل قد أزالَ الوجوبَ أو اللزومَ ولهذا قد علّلَه الإمامُ بأنّ "المریض لیس کالصحیح" فلا یبدو ظاهراً في إلغاء التأکُّد.
· ثالثاً: إنّ فکرةَ السّائل -أو المکلّف- قد حالَ حولَ أصل قضاء النوافل لا حول التّأکّد و عدمِه، فبالتّالي لو حَکمنا بعدم تأکّد استحبابِ القضاءِ للمریض لَما ساعدَه الاعتبارُ أساساً، و النّاتِجُ هو أنّ تأکّد استحباب القضاء متوفِّر حینَ المرض و العجز معاً.
و أما صاحبُ التحریر فربما لأجل بنائِه علی الاختصارِ لم یَذکر تأکد الاستحباب تجاه المریض.
توقیتُ قضاءِ النوافل
لقد طرَح الشیخ الطوسيّ هذا التّفریعَ قائلاً:
«فإنّه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال، و من فاته شيء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها .... و يُستحبّ أن يقضى نوافل النهار بالليل، و نوافل الليل بالنهار، و من فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، و إن كان بعد الغداة أو بعد العصر، و متى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، و لا بأس أن يقضى أوتاراً (من صلاة الیل من أیام مختلفة) جماعةً (مجتمعةً في وقت واحد) في ليلة واحدة و سعى أن يجعل القضاء أول الليل و الأداء آخره.[11]»
وعلی امتدادِه أیضاً قد تَحدّث الجواهر قائلاً:
«و لا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر الأوقات، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحدة كما استفاضت به الأخبار[12]و أفتى به بعضهم، و في بعض النصوص[13]«كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وتراً في ليلة واحدة» خلافا لما ينقل عن العامة من أنه لا وترين في ليلة واحدة و الظاهر أن الوتر يقضى على حاله من غير زيادة من دون فرق بين كونه قبل الزوال و بعد الزوال، و ما في بعض الأخبار[14] من أنه بعد الزوال يقضى شفعا عقوبة لتضييعه محمول على التقية.[15]»
[2] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی و التعلیقات علیها. Vol. 8. قم - ایران: مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية.
[3] الفقيه ١-٤٩٩-١٤٣١.
[4] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] الفقيه ١-٣٦٤-١٠٤٤.
[6] نفس المصدر.
[7] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٢.
[8] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ١.
[9] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. قم - ایران: دار التفسير.
[10] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[11] طوسی محمد بن حسن. 1387. المبسوط في فقه الإمامیة. Vol. 1. تهران - ایران: مکتبة المرتضوية.
[12] الوسائل - الباب - ٤٢ - من أبواب الصلوات المندوبة.
[13] الوسائل - الباب - ٤٢ - من أبواب الصلوات المندوبة - الحديث - ٦.
[14] الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٠.
[15] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .