الدرس المائة وسبعة وأربعون ، جلسه 147

lessonsSpliter

خلاصة البحث: ذكرنا أنّ المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) تبعاً للشيخ الانصاري (قدس سره) عرّف العدالة بما ورد من معنى في كلمات الشيخ وقال: إنّ لفظ العدالة لا تدلّ على حقيقة شرعية ولا متشرعة، بل لها معناها للغوي وهو الاستقامة، يعني عدم الانحراف عن جادة الصواب، هذا أولاً.

الدرس المائة وستة وأربعون ، جلسه 146

lessonsSpliter

خلاصة البحث السابق: ذكرنا أنّ العلماء أوردوا تعاريف مختلفة في تعريف العدالة، حيث وقفنا على تعريفين، فقد قال البعض: إنّ العدالة تعني الإسلام وعدم ظهور الفسق، وقال البعض الآخر: العدالة هي بمعنى حسن الظاهر، والفرق بينهما، أنّ الأول يتطلب أن يكون أكثر الناس والمسلمين عدولاً ويكفي عدم وجود الفسق الظاهر فلا ضرورة من احراز المعاشرة، والثاني عكس الأول يحتاج إلى حسن الظاهر وضرورة المعاشرة، يعني يجب على الإنسان أن يحرز ظاهر صلاح الشخص العادل وهو الاتيان بالواجبات وترك المحرمات.

الدرس المائة وخمسة وأربعون ، جلسه 145

lessonsSpliter

تعريف العدالة:
ما هو تعريف العدالة وما هي حقيقتها؟ ذكر الفقهاء جميعاً في كلماتهم تعاريف خمسة للعدالة، فلابدّ من التعرض لها لنرى الصحيح منها والسقيم، وهل أنّ
العدالة التي هي موضوع لكثير من الأحكام الشرعية من الأوصاف النفسانية أم الأفعال الخارجية، وهل بين العدالة والفسق حد وسط؟ يعني أن يقال لا هو عادل ولا فاسق، أو يقال إذا لم يكن عادلاً فهو فاسق وإذا كان فاسقاً فليس بعادل، وهذه هي التعاريف الخمسة:

الدرس المائة وأربعة وأربعون ، جلسه 144

lessonsSpliter

المسألة (27): «يعتبر في المفتي والقاضي العدالة وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم، أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشفٌ تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العلم».

المسألة (28): «العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات».

المسألة (29): «تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر على الاحوط وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».

الدرس المائة وثلاثة وأربعون ، جلسه 143

lessonsSpliter

البحث الثاني: ما يترتب على الأعمال من الآثار عن هذا التقليد، فإذا أحرزنا مطابقة الأعمال للواقع فلا إعادة ولا قضاء، وأمّا إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد وكان منشأ الشك في صحة التقليد وفساده، فإذا كان شكه في خلل وقع في الأركان فعليه الإعادة، وأمّا إذا كان في غير أركان الصلاة فيجبره حديث لا تعاد فلا يجب عليه الاعادة.

الدرس المائة واثنان وأربعون ، جلسه 142

lessonsSpliter

خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.

الدرس المائة وواحد وأربعون ، جلسه 141

lessonsSpliter

نظر الاستاذ المعظم:
إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في إشكاله الأول ما هو إلاّ ادّعاء، لأنّي لكما تمعنت فيه لم أجده قد أتى بدليل على وجود الفرد، ما هو دليلنا إذا كان زمان
التنجيز قبل زمان الترديد، فلابدّ من الإتيان بالقدر المتيقن بالنسبة للمقدار الزائد، فتجري البراءة عندئذ في الأكثر، ولكن لو قارن زمن التنجيز زمن الترديد، فالإتيان بالأقل كاف في التنجيز، فسماحته لم يقم دليلاً على هذا الفرد، هذا أولاً.

الدرس المائة وأربعون ، جلسه 140

lessonsSpliter

الدليل الثاني: ذكر هذا الدليل في كلمات بعض الفقهاء، فقالوا: إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الأكثر يكون الشك خينئذ في التكليف الزائد، فهنا تجري البراءة بصورة مسلّمة، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، بل إنّ البحث فيمن لم يقلّد مدّة من الزمن أو قلَّد ولكن تقليده باطل ويعلم بعد ذلك بوجوب القضاء في ذمّته، ولكن لا يدري كم يقضي يومين أم عشرة أيّام فشكنا في هذا الأكثر لا في ثبوت أصل التكليف حتى نجري أصالة البراءة، لأنّ المكلّف كان عليه تكليف منجز واصل إليه وهو وجوب قضاء ما عليه ذمّته، فعندئذ يأتي المكلّف بالأقل يعني يقضي يومين لكن لا يعلم هل أنّ التكليف المنجز الواصل إليه ارتفع عنه أم لا؟ ويبقى الكلام في الزائد عن الأقل هل أيضاً منجز في حقه أم لا؟ واحتمال التكليف المنجز منجز، لأنّ العقل يأخذ تكليفاً منجزاً على ذمّتك والحال أنت تحتمل أنّ ذلك التكليف على ذمتك، ومع عدم العمل يصاب بعقاب لأنّ دفع عقاب المحتمل واجب، وعليه يكون التكليف المنجز منجزٌ.

الدرس المائة تسعة وثلاثون ، جلسه 139

lessonsSpliter

المسألة (24): «إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه البراءة».