الدرس المائة وتسعة وعشرون ، جلسه 129

lessonsSpliter

المسألة (20): «عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلاّ إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده».

الدرس المائة وثمانية وعشرون ، جلسه 128

lessonsSpliter

الدرس المائة وثمانية وعشرون

الدرس المائة وسبعة وعشرون ، جلسه 127

lessonsSpliter

ملاحظة: هنا نكتة مهمّة لم يتطرق إليها أحد وهي، إذا سلّمنا بوجود سيرة العقلاء وأنّ موثقة مسعدة بن صدقة رادعة لهذه السيرة، يبقى هذا السؤال، هل يمكن أن يقال بكفاية الخبر الواحد عن ردع سيرة العقلاء؟ وهناك سيرة قطعية مستمرة بين جميع العقلاء وأراد الشارع أن يتعرض لهذه السيرة بالنفي والمنع هل يمكن ذلك بالخبر الواحد الذي له شرائط الحجية أم لا؟ أو يمكن لقائل أن يقول: إنّ السيرة أمر شائع ورائج بين العقلاء والناس، ومتى ما أراد الشارع أن يتعرض لمثل هذه السيرة يجب أن يكون على مستوى السيرة، أو على الأقل مانعاً لها في موارد مختلفة حتى يقال إنّ الشارع رادع لها.

الدرس المائة وستة وعشرون ، جلسه 126

lessonsSpliter

الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.

الدرس المائة وخمسة وعشرون ، جلسه 125

lessonsSpliter

الدليل الثالث: استدلوا لحجية البيّنة بمجموعة من الروايات، عمدتها رواية مسعدة بن صدقة، التي وردت في وسائل الشيعة ج17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب، ح 4 طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول:

الدرس المائة وأربعة وعشرون ، جلسه 124

lessonsSpliter

المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».

الدرس المائة وثلاثة وعشرون ، جلسه 123

lessonsSpliter

بقي هناك شيء بالنسبة للمسألة السابقة وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) في بحث الاستصحاب في الصفحة 230 من كتاب الاستصحاب الذي كتبه بقلمه الشريف: «لا نتمكن الاستفادة من الروايات الواردة في باب الاستصحاب قاعدة اليقين، بل ليس هناك دليل آخر لهذه القاعدة».

الدرس المائة اثنان وعشرون ، جلسه 122

lessonsSpliter

المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

الدرس المائة وواحد وعشرون ، جلسه 121

lessonsSpliter

تتمة: قلنا إنّ السيد الحكيم (قدس سره) قدم معياراً تبعه أكابر الفقهاء، وهو كل أثر يتبع أثر الواقع في زمن تقليد المجتهد الأول، وما كان أثراً في زمن الثاني فلابدّ من العمل طبقاً لفتوى الثاني، وقلنا إنّ المعيار الذي قدمه السيد الحكيم مخالف لما قدمه السيد في العروة، وبذلك بان الفرق بينهما أيضاً.