درس بعد

الدرس المائة اثنان وعشرون

درس قبل

الدرس المائة اثنان وعشرون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۲۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

الجلسات الاخرى

الدرس المائة اثنان وعشرون

المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

ذكر الإمام الراحل (قدس سره) في هذه المسألة صوراً ثلاث:

1 ـ إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله.... وجب عليه الفحص.

صفحه 456

2 ـ لو قطع به كونه جامعاً... وجب عليه الفحص على الأحوط.

3 ـ إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها... لا يجب عليه الفحص.

أمّا الصورة الأولى: اختار جميع الفقهاء وجوب الفحص، لأنّه كما قلنا في بحث وجوب تقليد الأعلم وجوب الفحص، قال الإمام الراحل والسيد والآخرون في مسألة الأعلمية: يجب عليه الفحص، ولكن بما أنّ الإمام الراحل اعتبر تقليد الأعلم من باب الاحتياط قال: يجب الفحص على الأحوط، وكذا سائر الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، لأنّ وجوب الفحص مقدمة وحكم عقلي لاحراز هذه الشروط، فعليه كما أنّه يجب عليه الفحص في بدء التقليد فكذلك يجب عليه الفحص إذا قلَّد من غير فحص.

وأمّا الصورة الثانية: إذا تيقن من توفر الشروط اللازمة ثم شك في زوالها، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ قلنا إذا كان شكه في زوالها يستصحب الحالة السابقة ويبني على البقاء، كما ذهب إليه الإمام الراحل (قدس سره) في التحرير حيث إنّه قال: يجب عليه الفحص على الأحوط. وقال السيد (قدس سره) في العروة: يجب عليه الفحص على نحو الفتوى.

لابدّ من إيضاح عدّة أُمور لنحصل على حكم هذه الصورة:

الأول: ذهب الفقهاء إلى وجود فرق بين باب الاجتهاد والرواية والشهادة وبين باب الفتوى، حيث اختاروا في باب الرواية والشهادة توفر الشروط في الراوي والشاهد حين نقل الرواية من حيث الاطمئنان والمذهب والصحة، وتعتبر روايته وخبره إلى ما قبل انحرفه، يعني إذا زالت هذه الشروط من الراوي بعد الرواية لا تضر بمصداقية رواياته السابقة، وتكون الرواية قابلة للاعتماد، وكذا الحال في باب الشهادة، يعني إذا كان حين الإدلاء بشهادته عادلاً ثم شككنا ببقاء العدالة نحكم ببقائها، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للفتوى، لأنّ الفتوى صورة رابعة غير متوفرة في الصور الثلاث السابقة التي ذكرناها، يعني إذا كان المكلّف متيقناً

صفحه 457

بتقليد مجتهد جامع للشرائط وعمل وفقاً لفتوى إما عن طريق السماع أو الرسالة العملية أو بشهادة العدلين ثم شك بزوال هذه الشرائط عنه من العدالة والاجتهاد والذاكرة بحيث لا يتذكر المباني الاجتهادية ويشخص الفروع، قالوا جميعاً: عدم حجية فتاواه السابقة.

سؤال: لماذا فرّق الفقهاء بين الحالة السابقة واللاحقة، والحال أنّ المجتهد حينما أفتى كان حائزاً جميع تلك الشرائط التي تؤهله ليكون مقلَّداً وقلَّده المكلّف وعمل بتقليده، والآن بعد زوال الشرائط عنه يجب اسقاط حجية تمام فتاواه، والحال أنّ الفتوى السابقة حجيتها ثابتة، فكما قلنا ببقاء حجية قول الراوي والشاهد إذا ما زالت عنهما الشرائط فيما بعد فكذلك الأمر هنا في بقاء حجية قول المجتهد بعد زوال هذه الشروط.

الجواب: إمّا أن نقول إنّ للفتوى بُعداً ولائياً أو أنّها منصب عظيم، بمعنى إذا كان شخص غير عادل أو فاقداً للعدالة فالشارع المقدّس لا يختار هذا الإنسان لمنصب عظيم مثل منصب الفتوى، بل قيل: إنّها أمانة في الدين، خلافاً للراوي والشاهد حيث يقومان بعمل يقبل منهما في حينه وتسري آثاره مع بقاء آثار الشهادة والرواية، ولكن بما أنّ الفتوى منصب عظيم لا يمكن التعويل عليه بعد زوال وفقدان الشرائط، على أيّة حال ذكر هذا الفرق في كلمات السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) وبعض تلامذته.

على أيّة حال، نعم، يمكن أن يقال: إنّ الفتوى أمر خطير ومنصب عظيم، ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى المتأخرين والعصور المتأخرة ومراجعنا العظام اليوم، ولكن لو دققنا في العصور المتقدمة وبالأخص في عصر الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) لوجدنا أنّه لا فرق بين منصب الراوي ومنصب المفتي، لأنّ أكثر الذين كانوا رواة كانوا في مقام الافتاء في الغالب أيضاً، فإذن لا يمكن الاعتماد على هذا الفارق بين الرواية والفتوى.

صفحه 458

على أيّة حال، في هذه الصورة حيث كان المكلّف على يقين من تقليده ثم شك في زوال الشرائط عن المقلَّد، قلنا في هذا المجال إنّ للروايات التي وردت في باب الاستصحاب كما درسنا في (رسائل الشيخ (قدس سره) ) قاعدتين: إحداهما: قاعدة الاستصحاب والأخرى قاعدة اليقين.

إن قلت: ما هو الفرق بين القاعدتين؟

قلت: أمّا قاعدة الاستصحاب فتعبر عن الشك الطارىء، يعني كنت على يقين من عدالة زيد اليوم، ثم شككت في بقاء عدالته بعد ذلك، فيكون شكك عارضاً على يقينك. وأمّا قاعدة اليقين فتعبر عن شك طارىء، يعني كنت متيقناً بعدالة زيد وصليت خلفه ثم شككت في صلاتك التي صليتها خلفه، هل كان في الأمس حين صليت خلفه عادلاً أم لا؟ يعني كان لشكك سراية إلى نفس اليقين، خلافاً للاستصحاب حيث الشك لا يسري إلى اليقين بل هو شك عارض على عدالة زيد اليوم شمول القاعدتين له، يعني من كان على يقينه يمضي على يقينه السابق، هذا فى الاستصحاب، إذا قال فقيه: إنّ هناك قاعدة أخرى هو اليقين، يعني كان المكلّف على يقين من وجود الشرائط في المجتهد زيد أو عدالته ولكنه يشك الآن هل كان جامعاً للشرائط من البداية أم لا؟ فلا يعتني بشكه، ولكن إذا قلنا ليس هناك قاعدة باسم اليقين، فلا جريان للاستصحاب، فيرجع شكه إلى من لم يعلم هل كان حائزاً للشرائط أم لا؟ وبذلك يزول يقينه بشكه، وقلنا في مثل هذا المورد يجب الفحص، ولكن لو التزمنا بقاعدة اليقين لا يجب الفحص، وكذلك في جريان قاعدة الاستصحاب. ولذا لم يستفد الإمام الراحل (قدس سره) من قاعدة اليقين وقال: يجب الفحص على الأحوط.

إن قلت: بما أنّه يحتمل وجود قاعدة اليقين، هل يمكن أن نفتي بصورة قاطعة بوجوب الفحص ونحتاط في المسألة.

قلت: إذا كان بحسب الاستدلال الفني، من قال بقاعدة اليقين، لا يجب

صفحه 459

الفحص، ومن قال بعدمه يجب الفحص فلا مجال للاحتياط، ولكن الإمام الراحل على مبناه الخاص احتاط هنا.

وأمّا الصورة الثالثة: فالدليل هنا واضح وهو الاستصحاب، بمعنى أنّ المكلّف لما أحرز اجتهاد زيد وجامعيته للشرائط في عدالته واجتهاده وسائر الشرائط، ثم شك هل أنّ هذه الشرائط قائمة به الآن كذلك أم لا؟ مثلاً شك في عدالته واجتهاده فمقتضى الدليل هنا هو استحصاب الحالة السابقة من عدالته واجتهاده.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .