درس بعد

الدرس المائة وعشرون

درس قبل

الدرس المائة وعشرون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۲۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وعشرون

ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.

إن قلت: إنّ أدلة مشروعية التقليد وأدلة حجية الفتوى لا تأثير لها وقاصرة بالنسبة إلى أعماله السابقة، فكيف تقول في هذا المورد إنّ أعماله السابقة كانت صحيحة فلا تحتاج إلى الاعادة، أليس هذا تأثير في الأعمال السابقة.

قلت: المهم في هذا المورد هو مطابقة عمل المكلّف لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه أن يقلِّده، إن لم يكون مقلده خلال العشر سنوات الماضية، ولكن لما أراد أن يقلِّده وكان عمله السابق مطابقاً لفتواه نقول إنّ عمله هذا صحيح إن لم يلتزم في السابق بتقليد هذا المجتهد وكان التقليد ثابتاً في مكانه وزمانه.

دليل آخر: يظهر من بعض الكلمات وجود الإجماع في هذا المورد بالأخص في باب العبادات والمعاملات، وذلك إذا قام المكلّف بأمر عبادي معاملاتي ومات مجتهده ورجع إلى مجتهد آخر فلا يجب عليه الاعادة لما سبق من أعماله العبادية والمعاملاتية.

يواجه هذا الإجماع إشكالين مهمين:

الإشكال الأول: لم يثبت مثل هذا الإجماع صغروياً عند الفقهاء بهذا المعنى.

الإشكال الثاني: يواجه هذا الاجماع في بعض الكلمات معارضاً حيث ادعى

صفحه 451

العلاّمة في بعض كتبه إجماعاً مخالفاً له، وقال: قام الإجماع على بطلان عمله، يعني هناك اجماع على لزوم الاعادة، إذن الاجماع لا يكون دليلاً خاصة على ما نحن فيه، والدليل هو ما ذكرناه، وقيل هناك أدلة خاصة مثل السيرة والعسر والحرج ولكنها جميعاً ترجع إلى باب الإجزاء، وليس هناك دليل كلي خاص في العسر والحرج، بل الكلام في الموارد الخاصة المطلوبة في أدلة التقليد، لأنّا وصلنا إلى هذا الأمر المطلوب من أدلة التقليد وأدلة الفتوى، وهو أنّ قول المجتهد الفعلي لا يتمكن أن ينقض حجية قول المجتهد السابق، وليس لقوله تأثير على الأعمال السابقة التي قام بها المكلّف، نعم إنّ لقوله تأثير على أعماله اللاحقة، وما بقي في هذه المسألة ما أشار إليه السيد من القول بالتفصيل، وأمّا في العبادات والعقود والايقاعات، فقد اختار السيد الصحة، مثلاً لو عقد على امراة باللغة الفارسية طبقاً لفتوى المجتهد الذي كان يقلِّده كان عقده صحيحاً، ولو مات هذا المجتهد وقال المجتهد الفعلي لا يجوز العقد بالفارسية، قال السيد: يبني على الصحة، ولكن في الأحكام الوضعية مثل الذبح والغسالة، قال السيد: يبني على قول المجتهد الثاني.

إشكال: أشكل أكثر محشّي العروة على السيد كالسيد الخوئي في (التنقيح) والسيد الحكيم في (المستمسك) والوالد المعظم (دام ظلّه) في (تفصيل الشريعة) في هذه المسألة وقالوا: لا وجه لهذا التفصيل، أمّا السيد الخوئي (قدس سره) فقد قال في (التنقيح(1)): لا محصل لهذا التفصيل، لأنّه إذا كان قول المجتهد الأول معتبراً البقاء يجب أن يكون صحيحاً في جميع هذه الموارد، وإذا لم يكن معتبراً يبطل في جميع تلك الموارد.

وأمّا السيد الحكيم (قدس سره) فقد قال في (المستمسك)(2) ذاكراً إشكالاً ومعياراً للمسألة:

1 ـ التنقيح، ج1، ص 30.
2 ـ المستمسك، الطبعة القديمة، ص 39.

صفحه 452

أمّا الإشكال فهو: إنّ ما ذكره السيد ببقاء النجاسة على يد المكلّف بعد موت المجتهد الأول ارتباط على بقاء الغسالة ونجاستها في زمن المجتهد الثاني، نقول: لا يمكن الانصياع لهذا الكلام، لأنّ اليد إثر ملاقاتها بالغسالة في زمن تقليد المجتهد الأول كانت طاهرة، والآن كذلك، ولا يمكن أن يقال بما أنّ الغسالة نجسة بفتوى الثاني فاليد أيضاً نجسة تبعاً لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للذبح بآلة غير حديدية.

وأمّال المعيار: فقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك معياراً لذلك وقال: «والمعيار أنّ الأثر الثابت، حال التقليد الثاني، إن كان من آثار السبب الواقع في حال التقليد الأول، فالعمل فيه على تقليد الأول، وإن كان من آثار امر حاصل حين تقليد الثاني، لو كان هناك مسكر، فأفتى الأول بطهارته فرتب على أحكام الطهارة ـ تكون يده ولباسه الملاقي لليد طاهر ولا إشكال في الصلاة فيه ـ ثم مات، فقلَّد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه ـ يعني بعد تقليد المجتهد الثاني ـ لأنّ الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة».

على أيّة حال، فإنّ ما قدمه السيد الحكيم (قدس سره) من معيار هو النظر في الآثار، إذا كان الأثر من المجتهد الأول نحكم بالطهارة وإذا كان المجتهد الثاني نحكم بالنجاسة، وغالباً تبعه الآخرون في هذا المعيار الذي يرتبط بأثر السبب الذي ينشأ من التقليد في زمن كل من المجتهدين، وبتجدد الأسباب تتجدد الآثار.

نفهم من هذا المعيار والمعايير الأخرى أنّ ما ذكره السيد من التفصيل يمكن اعتباره صحيحاً من جهة، ومن جهة أخرى غير صحيح، ولكن الأكثرين اعتبروا هذا التفصيل تفصيلاً غير صحيح، وذكر البعض تعبيراً آخر هو: كل ما يكون اثراً لما حكم به المجتهد السابق، يجوز ترتبه ـ يعني جوازه ـ وكل ما كان ملازماً لما حكم به لا أثر له كما في وجوب صلاة الجمعة في الاسبوع ا لذي مات فيه المجتهد الأول».

صفحه 453

على أيّة حال، فإنّ ما أشار إليه السيد (قدس سره) من المعيار والضابطة له وجه وما ذكره الإمام الراحل (قدس سره) من الاطلاق في صحة ما عمله المكلّف في زمن المجتهد الأول، ولكن نفهم من ظاهر عبارة (التحرير): يجب البناء على الصحة مع أنّه (قدس سره) لم يكتب حاشية على عروة السيد في هذه المسألة، وبذلك يمكن القول إنّ تفسير السيد للمسألة وذلك يظهر الفرق الموجود في كلام السيد (قدس سره) .

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .