درس بعد

الدرس المائة وستة عشر:بحث الأعلمية

درس قبل

الدرس المائة وستة عشر:بحث الأعلمية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤


شماره جلسه : ۱۱۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • خلاصة البحث في المسألة الرابعة عشر، اختار المرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) خلافاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة إذا كان وجوب البقاء على المجتهد الثالث شامل على حرمة البقاء على الثاني، قال الشيخ: يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني قال: لا يلزم التناقض، لأنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء وأمّا بالنسبة إلى من سبقه بالافتاء يعني عندما يقول الثالث: يجب البقاء، يقول الثاني: يحرم البقاء، ويعمل المكلّف بـ (يحرم البقاء) فلا يبقى على تقليد الأول.

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وستة عشر

خلاصة البحث: اختار المرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) خلافاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة إذا كان وجوب البقاء على المجتهد الثالث شامل على حرمة البقاء على الثاني، قال الشيخ: يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني قال: لا يلزم التناقض، لأنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء وأمّا بالنسبة إلى من سبقه

صفحه 437

بالافتاء يعني عندما يقول الثالث: يجب البقاء، يقول الثاني: يحرم البقاء، ويعمل المكلّف بـ (يحرم البقاء) فلا يبقى على تقليد الأول.

ملاحظة: ورد في كلمات الفقهاء هل أنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء أم لا؟ هذه ملاحظة لا تبحث من باب لزوم التناقض أو عدم لزومه، بل من باب أنّ المكلّف لا يتمكن أن يأخذ مسألة واحدة من مجتهدين، وهذه قاعدة كلية في باب التقليد أنّ المسألة الواحدة غير قابلة للتقليدين، وإن كان نظر المجتهدين مطابق في الفتوى، لماذا؟ لأنّ الحجة تامة على المكلّف في تقليد الأول ويكون نظر المجتهد الثاني لغواً بالنسبة إليه.

قلنا: أولاً: أنّ مسألة التقليد لها عنوان الوجوب العقلي، حيث المكلّف مخيّر بين أن يكون مقلِّداً أو محتاطاً أو مجتهداً، وبالتقليد تتحقق وظيفتنا وذلك بالعمل على فتوى زيد مثلاً، حنيئذ لا مجال لتقليد آخر، أي حينما قلَّدت زيداً لا يمكن أن أُقلد عمراً كذلك في نفس المسألة، نعم يمكن أن يقال تقليد أحدهما لا على التعيين، و يمكن ذلك في عرض واحد، فعليه جميع ما طرحناه في السابق هو أنّ قول المجتهد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء لا يشمل قول الثاني وهو حرمة البقاء، ومن الطبيعي أن الفتوى قابلة للاستصحاب ولكن دون التقليد.

الأمر الثاني: وذهب بعض الأكابر مثل المرحوم الشيخ الأنصاري والمرحوم السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك حيث قالا: عندما يفتي الثالث بوجوب البقاء تكون النتيجة بطلان العدول من الأول إلى الثاني، ولذا قال السيد الحكيم: «تعين الأول» وهذا ما أجبنا عنه وقلنا: إنّ الثالث إذا أفتى بوجوب البقاء نسأل ما هو موضوع «يجب»؟ وهذا إذا كان تقليدك صحيحاً بالنسبة إلى من قال بوجوب البقاء، وهل أنّ تقليد الثاني في نظر الثالث صحيح أم لا؟ لا دخل لها في الموضوع. والشاهد على ذلك لو تركنا الأول والثانى والثالث، وقلنا: إنّ زيداً كان مقلِّداً لعمرو، وتوفي عمرو، فرجع إلى بكر الذي يفتي بوجوب البقاء، وإذا سألت بكر عن

صفحه 438

عمر ويقول: إنّي لا أعتبر عمرو مجتهداً يعني كان تقليدك باطلاً، هل هذا المقدار من كلام بكر له اعتبار بالنسبة للمكلّف أم لا؟ لا اعتبار له، بل نقول: عندما قلَّد عمرو اعتمد على بيّنة شرعية أو ما شابه ذلك فتقليده صحيح، نعم إذا ثبت لنفس هذا المقلِّد خلاف ذلك يختلف المقام، ولكن صحة وعدم صحة تقليد أي من المجتهدين لا ربط له بالمجتهد الثالث، فيكون تقليده في ظرفه الخاص صحيحاً بالنسبة للأول والثاني معاً، وبعد تقليد الثالث الذي يقول: يجب البقاء فهو مخيّر بين البقاء على الأول أو على الثاني، وهذا خلاف ما ذكره السيد: «الأظهر الثاني» ولا ما ذكره المشهور المتأخرون من إذا قال الثالث بالجواز يجب عليه البقاء على الثاني، وإذا قال بالوجوب يجب عليه البقاء على الأول، ولكن نحتمل أن الاتصال معتبر وذلك لأنّ تقليده انقطع عن الأول ورجع إلى الثاني فالأولى البقاء على الثاني دون الأول، ونحن لم نجد دليلاً على التعيين.

المسألة (15): «المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في الأموال... ينعزل بعد موت المجتهد أو المنصوب من قبله بأن نصبه متولياً للوقف أو قيماً عليه، فلا يبعد عدم انعزالة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط لتحصيل الاجازة أو النص الجديد للمنصوب من المجتهد الحي».

البحث في بقاء الوكيل أو الوصي على منصبه بعد موت المجتهد، فهل يبقى أو ينعزل، اختار المشهور التفصيل وقالوا: إذا كان المأذون أو الوكيل مع أن النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، يعني كل وكيل مأذون وليس كل مأذون بوكيل، فلو أجاز المجتهد الوكيل بالتصرف في مال القاصرين، قيل بعد موته ينعزل من الوكالة، ولذا أقول: إنّ بعض المراجع كان لا يعطي الاجازة عند العملية الجراحية إن تخدر جسمه لأنّه كان يعتبر تخدير البدن يوجد إشكالاً لوكلائه لأن تخدير الجسم مثل الموت فيسبب بطلان الوكالة وإذا تصرف ما هو وكيل عنه كان غير

صفحه 439

مشروع، ولكن قالوا: إذا نصب المجتهد أحداً على تولي الوقف بعنوان القيم على الصغار لا تزول هذه القيمومة بموته.

قال الإمام الراحل (قدس سره) في التحرير: «لا يبعد عدم انعزاله» وقال السيد (قدس سره) في العروة: «لا تقبل توليته وقيمومته على الأظهر».

يقع البحث في القسم الأول في باب الوكالة، وذكروا له عدّة أدلة:

الدليل الأول: سيرة العقلاء، يعني قامت سيرة العقلاء على، إذا وكل شخص شخصاً على بعض الاُمور فبموت الموكل تبطل وكالة الوكيل.

الدليل الثاني: الإجماع، بل أرسله الشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط والعلاّمة (قدس سره) في كتاب القواعد ارسال المسلمات، وأنّ الوكالة تبطل بموت الموكل.

الدليل الثالث: أنّ الوكالة متوقفة على إذن الموكل، فإذا مات الموكل لا أهلية في الإذن، وعند الدقة في الدليل الثالث يظهر الفرق بين الوكيل والمنصوب، فإنّ الوكيل بمنزلة الموكل وقائم مقامه فإذا مات الموكل فلا معنى أن يكون الوكيل بمنزلة الموكل، إذن الوكالة لا بحث فيها، ولكن المنصوب حيث فرق الفقهاء بينه وبين الوكيل، مثلاً: إذا نصب المجتهد شخصاً فبعد موته يبقى حكم النصب قائماً على حاله، نعم قال البعض لا فرق بين الوكيل والمنصوب، فيما ورد في الكتاب (العروة) ببقاء المنصوب على مَنصبه بعد موت مُنصبه، أشكل عليه المرحوم الخوانساري والسيد الخوئي والسيد الكلبايكاني والسيد أبو الحسن الاصفهاني والمرحوم الحائري(قدس سرهم) على عدم الفرق بين الوكيل والمنصوب في ارتفاع اذن المجتهد، وقال الإمام الراحل (قدس سره) : لا يبعد عدم انعزاله، وعليه الاحتياط والإذن من المجتهد الحي.

وقد استند السيد (قدس سره) في العروة على الاجماع في انعزال الوكيل وعدم انعزال المنصوب، ولكن هذا الإجماع يقابله مخالفة بعض الأكابر قال صاحب الجواهر (اعلى الله مقامه) في كتاب (الجواهر): «فان تمّ اجماعاً فذاك، وإلاّ كان المتجه ما

صفحه 440

ذكرنا» يعني لا فرق بينهما.

ومع ادعاء الاجماع وقيام السيرة على هذا الأمر، كما نرى ذلك في عصر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذا في عصر الإمام علي(عليه السلام) والأئمّة (عليهم السلام) عدم الانعزال بعد موتهم. وكذا في التاريخ.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .