درس بعد

الدرس المائة والثلاثون

درس قبل

الدرس المائة والثلاثون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۳۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • وأمّا الجاهل القاصر، أو المقصر فهو الذي كان غافلاً وغير ملتفت، ما هو معنى الجاهل القاصر، هو من كان جاهلاً بالنسبة للمسألة ولم يتمكن من الرجوع والعمل بفتوى المجتهد، والجاهل المقصر الغافل، هو من كان له القدرة على الرجوع إلى المجتهد، ولكنه غافل عن جهله، يعني يتصور أنّ الواجب عليه صلاة الجمعة غفلة منه بجهله، فعليه إذا قلنا بصحة عمل الجاهل المقصر الملتفت إذا طابق عمله للواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز له الرجوع إليه، فبطريق أولى نقول بصحة من كان قاصراً أو مقصراً غافلاً.

الجلسات الاخرى

الدرس المائة والثلاثون

وأمّا الجاهل القاصر، أو المقصر فهو الذي كان غافلاً وغير ملتفت، ما هو معنى الجاهل القاصر، هو من كان جاهلاً بالنسبة للمسألة ولم يتمكن من الرجوع والعمل بفتوى المجتهد، والجاهل المقصر الغافل، هو من كان له القدرة على الرجوع إلى المجتهد، ولكنه غافل عن جهله، يعني يتصور أنّ الواجب عليه صلاة الجمعة غفلة منه بجهله، فعليه إذا قلنا بصحة عمل الجاهل المقصر الملتفت إذا طابق عمله للواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز له الرجوع إليه، فبطريق أولى نقول بصحة من كان قاصراً أو مقصراً غافلاً.

نرجع إلى كلام السيد في المسألة (16) مرّة أخرى لنرى ما هو رأي السيد في الجاهل القاصر والمقصر الغافل، قال السيد (قدس سره) : «عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل».

يعتبر السيد (قدس سره) عمل الجاهل القاصر والمقصر الغافل صحيحاً إذا طابق عمله فتوى المجتهد الذي يجب عليه الرجوع إليه بالفعل ، وكلمة «الاحوط» الواردة في المسألة حين العمل احتياط استحبابي، وليس هناك من قائل ببطلانه حسب ما

صفحه 488

تتبعت فتاوي الفقهاء، وما وردت من إشكالات في الجاهل المقصر الملتفت لا تأتي هنا.

بقي هنا أمر مهم وهو أنّ الفقهاء اختلفوا في مسألة الرجوع هل هو بالفعل أو حين العمل، ذهب بعضهم إلى حين العمل، مثل المرحوم المحقق الاصفهاني والوالد المعظم (دام ظلّه) ووافق الآخرون السيد (قدس سره) إلى حين الرجوع مثل السيد الخوئي (قدس سره) حيث قال: مطابقته لفتوى المجتهد حين الرجوع، من الفقهاء مثل الإمام الراحل (قدس سره) لم يذكر في المسألة (20) حين العمل أو حين الرجوع بل كلامه مجمل، ولكن يمكن الاستفادة من كلامه عدم الفرق بين حين العمل وحين الرجوع، واعتبر المرحوم السيد البروجردي (قدس سرهما) في حاشية العروة حين العمل ملاكاً للصحة حيث قال: «مناط صحة عمل الجاهل القاصر أو المقصراً عبادة أو غير عبادة هو وقوعه مطابقاً للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل».

سؤال يطرح نفسه لماذا جاءوا بقيد المطابقة للواقع؟ ونحن نعلم أنّه لا مفرّ للمكلّف من الوصول إلى الواقع سوى التقليد، ونعلم أنّ الواقع لا يدرك إلاّ بالعلم الوجداني وذلك في زمن حضور المعصوم(عليه السلام)، ولكن في زمن الغيبة وعدم حضور المعصوم لا يمكن درك الواقع، فلماذا هذ القيد مع عدم إمكان تحققه في زماننا، فيجب عندئذ البحث عن أدلة القائلين وملاكهم في حين الرجوع.

بيان السيد الخوئي:

ذكر السيد الخوئي في كتابه (التنقيح(1)) دليلاً بصورة المقدمة أولاً وقال: إنّ الأحكام الواقعية لا تتغير عما هي عليه، وتعتبر فتوى المجتهد والتقليد عنه على مبنى الطريقية، يعني إذا أراد المكلّف أن يصل إلى الواقع يجب عليه التقليد، ثم قال: كان هذا المكلّف جاهلاً قاصراً أو مقصراً غافلاً، والآن يشك في أعماله هل

1 ـ التنقيح، ج 1، ص 164.

صفحه 489

كانت صحيحة أم لا؟ يعتبر زمن الابتلاء فعلاً، ولا يعلم أنّ أعماله السابقة تحتاج إلى الاعادة أم لا، ونعلم أنّ لزوم الاعادة وعدمه حكم فعلي لابتلاء المكلّف، اذن رجوعه يكون فعلياً، لأنّه لا يتمكن أن يرجع إلى المجتهد السابق، وذلك بسبب فوته أو عروض النسيان عليه، وتقليده للميت يوجب التقليد الابتدائي، وكذلك النسيان مخل بحقيقة التقليد، فتكون النتيجة أنّ الرجوع إلى المجتهد السابق قد انقضى زمنه، ولكن رجوعه إلى المجتهد الحي رجوع إلى التقليد الفعلي الموجه إلى مورد الابتلاء بالفعل وهو حجة عليه.

إن قلت: نعم، إن تقليده المجتهد الحي الفعلي في هذا الزمان حجة عليه، دون أعماله السابقة.

قلت: ليس الأمر كما تصورت، بل لو أفتى المجتهد الفعلي على فعل عمله المكلّف قبل عشر سنوات والآن يشك هل عليه الكفارة أم لا؟ إذا قال المجتهد الفعلي ليس عليه الكفارة فلابدّ أن يعمل طبقاً لنظر المجتهد الفعلي، لأنّ فتوى المجتهد الفعلي حجة شرعية كلية وإلهية لا تختص بزمان دون زمان، فهذه الفتوى لها اعتبار بالنسبة لأعماله الفعلية وأعماله السابقة، بعبارة أخرى أنّ فتواه حجة مطلقاً.

إشكال صاحب تفصيل الشريعة

أشكل الوالد المعظم (دام ظلّه) في كتابه (تفصيل الشريعة) على السيد الخوئي قائلاً:؟؟؟؟؟؟ اين الإشكال فالاستاذ حفظه الله لم يذكر هذا الإشكال.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .