درس بعد

الدرس الثامن والستون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الثامن والستون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧


شماره جلسه : ۶۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • النتيجة من البحث في الآيتين الشريفين

الجلسات الاخرى

الدرس الثامن والستون

النتيجة:

توصلنا من خلال البحث في الآيتين إلى إثبات أمرين:

1 ـ إنّ التفضيل في الآية ليس ذاتياً.

2 ـ إنّ المراد من عبارة «ما فضل الله بعضهم على بعض» هو التفضيل في الإرث.

وهناك دليل آخر على أنّ التفضيل في الآية ليس التفضيل الذاتي، وهو أنّ الآية الشريفة تقرر بعد ذلك «وبما أنفقوا من أموالهم» فسواء كان هذا الإنفاق علّة تامة أو جزء العلة فلابدّ من وجود تناسب وسنخية بين هذين الأمرين، أي بين العلة والمعلول، فلو رأينا في مورد معين علّتين مستقلتين أو جزئين لعلة واحدة، فيجب أن يكون بينهما نوع من السنخية، فالقوامة للرجال معلولة لإنفاقهم على

صفحه 205

النساء، ومعلوم أنّ التناسب بين التفضيل الذاتي والإنفاق معدوم، فالآية تقرر أنّ الله فضل الرجال على النساء بأمرين: 1 ـ التفضيل الذاتي، 2 ـ الإنفاق، ولا تناسب بين هذين الأمرين في أنفسهما من جهة، ولا بينهما وبين القوامة من جهة اُخرى، لأنّ علّة القوامة إذا كانت ذاتية فالقوامة تكون ذاتية أيضاً، وهذا لا ينسجم مع جعل الشارع للقوامة لعدم الحاجة إلى الجعل الشرعي حينئذ، فالتفضيل الذتي لا يجتمع مع الجعل الشرعي الاعتباري.

كلام ابن البرّاج والعلاّمة الطباطبائي:

وقد ذهب القاضي ابن البرّاج وهو من أعاظم الفقهاء في كتابه «المهذب» إلى أنّ معنى «الرجال قوامون على النساء»: أنّهم قوّامون بحقوق للنساء التي لهنّ على الأزواج، وأمّا القطب الراوندي فقد ذكر في «فقه القرآن»: والقوام على الغير هو المكتفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك، وهنا نرى أنّ هؤلاء العلماء قد حصروا القوامة في الأمور الزوجية، ولكن هل يمكننا تعميم الموارد لعموم العلّة طبقاً لقاعدة العلّة تعمم؟

العلاّمة الطباطبائي يرى هذه الرؤية ويقول: «وعموم هذه العلّة يأتي أنّ الحكم المبني عليها غير مقصور على الزواج، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء من الجهات العامة التي ترتبط بها حياة قبيلتين جميعاً كجهة الحكومة والقضاء وعلى هذا فقوله الرجال قوّامون، ذو اطلاق تام».

نظر الاستاذ: ويرد على كلام العلاّمة عدّة إشكالات:

الأول: إنّ التعدي إلى موارد اُخرى لا يكون إلاّ بالقول أنّ قوله «بما فضل الله...» علّة تامة، والحال أنّ الظهور القوي يؤكد على أنّ «الواو» في «وبما انفقوا» تقتضي الجمع وأنّ المجموع علّة واحدة.

الثاني: إذا كان التفضّل ذاتياً للرجال على النساء فلا حاجة للتعدي إلى موارد

صفحه 206

اُخرى لأنّ التفضّل يكون سارياً على جميع الموارد من دون حاجة للتعدي، وقد أثبتنا فيما سبق بأنّ التفضيل ليس ذاتياً.

الثالث: إذا كانت قوامة الرجال تستوجب جميع الموارد يستلزم تخصيص الأكثر، فهناك الكثير من الامور لا يكون فيها الرجال قوامون على النساء، بل يكون العكس أحياناً كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعليم والتدريس أو التوكيل، فلا يصحّ أن تكون المرأة وكيلة الرجال أو تقوم بتدريسه مثلاً، وهكذا في سائر أبواب الفقه.

الرابع: إذا كان المراد من الآية وعموم العلّة هو أنّ القوامة تشمل الزوجية وغير الزوجية، فلماذا انحصر العموم في الجهات العامة كالحكومة والقضاء وكما يقول العلاّمة «الحكم مجموع لقبيل الرجال على قبيل النساء من الجهات العامة الذي ترتبط بها حياة القبيلين معاً»؟ فعندما نقول: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، فان ذلك يفيد العموم لكل حامض، ولكن عندما نقول «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله...» ويكون «بما فضل الله» عام ويدلّ على تفضيل جميع الرجال على جميع النساء، فانّ ذلك لا ينسجم مع حصر المورد في الجهات العامة، فلو حصل نزاع بين الأخ والاُخت لوجب أن نقول إنّ الأخ قوّام على الاُخت أيضاً، وهكذا الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .