درس بعد

الدرس المائة وتسعة عشر

درس قبل

الدرس المائة وتسعة عشر

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۱۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • كلمات الفقهاء في مسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وتسعة عشر

وعند دراسة كلمات الفقهاء نجد هناك أقوالاً أربعة:

القول الأول: يستفاد من عبارة تحرير الوسيلة القول بالصحة مطلقاً دون أي تفصيل، ويظهر ذلك مخصوصاً من تعبيره: إذا عمل عملاً ـ إن ذكر بعد ذلك ـ من عبادة أو عقد أو ايقاع، فيستفاد منها عنواناً كلياً وذلك إذا طابق عمل المكلّف فتوى مجتهد كان عمله صحيحاً وإن رجع بعد ذلك إلى مجتهد آخر الذي يقول ببطلان عمله السابق، فما يظهر من كلام الإمام الراحل (قدس سره) إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع، دون أن يذكر مسألة الذبح والأكل والغسالة، فإذا كان توضأ طبقاً

صفحه 447

لفتوى مجتهده الذي يقول بطهارة الغسالة وصلى فترة من الزمن، ثم مات مجتهده وبقي قليلاً من ماء الغسالة ورجع إلى مجتهد آخر الذي يقول بنجاسة ماء الغسالة، فهل يعتبر ماء الغسالة حينئذ طاهاًر أم نجساً، أو مثلاً، إذا أفتى مجتهده بجواز ذبح الحيوان بآلة غير حديدية ويجوز أكله، ثم مات ذلك المجتهد ورجع إلى مجتهد آخر لا يعتبر ذبح الحيوان بغير الآلة الحديدية ميتة، وبقي عنده شيء من اللحم السابق، فهل هذا اللحم حلال أم حرام، فلم يتعرض الإمام الراحل إلى هذه الموارد، ولكن يظهر من عبارته (قدس سره) شمولها لجميع هذه الموارد وفي جميع هذه الحالات يجوز البناء على فتوى المجتهد الأول وصحة أعمال المكلّف مطلقاً، ولكن السيد (قدس سره) في العروة فصّل في هذه المسألة ويظهر من عدم حاشية الإمام الراحل على هذه المسألة تفصيله فيها أيضاً، لأنّ عدم تعرضه (قدس سره) إلى هذه المسألة بعيد جدّاً.

القول الثاني: عدم القول بالصحة مطلقاً، يعني إذا أتى المكلّف بعباداته طبقاً لفتوى المجتهد كانت عباداته صحيحة، ثم رجع إلى فتوى مجتهد عباداته طبقاً لفتواه باطلة، فذهب أكثر الفقهاء إلى بطلان عباداته ويجب عليه إعادتها، وإذا كان عمله من العقود فلابدّ من أن يجدد عقوده، مثلاً إذا كان المجتهد الأول أجرى صيغة العقد بالفارسية صح عقده، والثاني يعتبر العقد بالعربية، فيجب عليه أن يعقد مرّة أخرى على زوجته، وإلاّ إذا كانت هناك أدلة خاصة مثل الاخلال بأجزاء الصلاة غير الركنية، حيث يقول الدليل في حديث «لا تعاد...»، والفقهاء الذين اختاروا الرأي الثاني هم: المرحوم المحقق العراقي والمرحوم ضياء الدين العراقي في حاشيته والمرحوم المحقق الكلبايكاني في حاشيته وغيرهم، ولكن المرحوم السيد اليزدي قال: «يجوز له البناء على الصحة، ثم قال: مشكل والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد».

القول الثالث: ما ذهب إليه السيد في العروة من تفصيل بين الموارد، وقال: إذا

صفحه 448

وقعت العبادة أو العقد أو الايقاء طبقاً لفتوى المجتهد الأول يحكم عليه بالصحة، ولكن قال في باب الغسالة إذا كانت في فتوى المجتهد الأول طاهرة ثم رجع إلى مجتهد آخر يقول بنجاستها، فلا يحق له الاستفادة منها بعد ذلك، أو في مسألة ذبح الحيوان إذا كان الأول يجوِّز الذبح بغير الحديد، والثاني لا يجوِّز له لما تبقى من اللحم قال السيد: لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، بل قال السيد بعبارة صناعية وفنية: إنّ الأحكام الوضعية مثل الطهارة والتكليفية مثل الحلية والحرمة يجب عليه أن يعمل طبقاً لفتوى المجتهد الثاني، ولكن في بعض الموارد الأخرى مثل العبادات والعقود والايقاعات يكفي في صحتها عمله طبقاً لفتوى المجتهد الأول.

القول الرابع: وورد تفصيل آخر في كلمات السيد الخوئي في هذه المسألة قال: بما أنّ الغسالة كانت طاهرة طبقاً لفتوى المجتهد الأول ونجسة طبقاً لفتوى المجتهد الثاني، فلابدّ من التفحص في دليل المجتهد الثاني، فإذا كانت فتوى المجتهد الثاني مستندة على الاحتياط من باب أصالة الاشتغال، فيجب عليه الإعادة وفي الوقت دون خارجه، وأمّا إذا كان دليله عن امارة وأدلة، فيجب عليه الاعادة مطلقاً سواء كان في داخل الوقت أو خارجه.

أدلة الأقوال الأربعة:

تحتاج دراسة هذه المسألة من زواية هذه الأقوال الأربعة المذكورة، من جهتين:

الأولى: التحقيق في أدلة هذه الأقوال الأربعة، حيث قلنا إنّ أكثر الفقهاء طرحوا هذه المسألة من باب الإجزاء، يعني إذا قال أحد في الأصول إنّ الأحكام الظاهرية والاتيان بالمأمور به الظاهري يجزي عن الأحكام الواقعية، فهنا مثله، حيث تكون فتوى المجتهد الأول في حق المكلّف الذي أتى بالمأمور به فيجزي عن المأمور به الواقعي. ثم رجع إلى المجتهد الثاني فيكون الحكم الظاهري

صفحه 449

بالنسبة للمكلّف اعتباراً من الآن، وهذا مختار المشهور، وأمّا الذين ذهبوا إلى عدم إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، اختار هنا عدم الإجزاء.

الثانية: لماذا فرّق السيد ومن سلك مسلكه بين هذه الموارد.

ملاحظة مهمّة: إذا غضضنا الطرف عن بحث الإجزاء، فهل هناك دليل آخر لتصحيح هذا العمل، مثلاً، كما لو قال أحد بعدم الإجزاء ثم قال إذا حصل لدينا دليل خاص في مورد من الموارد، عملنا طبقاً لهذا الدليل الخاص كما أنّ الأجزاء غير الركنية لها دليل خاص وهو حديث «لا تعاد...»، فيرجح يقال: إنّ أدلة التقليد تعتبر أدلة خاصة في ما نحن فيه، حيث تقول الأدلة النقلية للتقليد: الرجوع إلى رواة أحاديثنا، حيث لا يختص هذا الرجوع بالحي، فيكون قول المجتهد حياً وميتاً حجة على السواء، فيكون قوله حجة بالنسبة للأعمال الفائتة واللاحقة، وبعبارة أخرى: اخترنا بحث تقليد الميت الحجة التخييرية، وقلنا يستفاد من أدلة التقليد الحجية التخييرية، يعني له أن يختار أي من الرواة أو أي من المجتهدين، فعليه إذا طابق عمله لفتوى متجهد ولو كان ذلك المجتهد ميتاً فيكون عمله صحيحاً لكون فتوى المجتهد في ظرفها الخاص حجة، وإلاّ يجب القول إنّ أدلة حجية الفتوى غير مؤثرة وقاصرة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، يعني إذا عمل خمسين سنة طبقاً لفتوى مجتهد ثم مات هذا المجتهد ورجع إلى الثاني، فتكون الحجية في فتوى الثاني وتكون قاصرة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، لأنّ العرف لا يعتبر بعد رجوعه إلى الثاني كون فتوى الثاني مؤثرة في الأعمال السابقة، نعم لو أعرض عن أدلة التقليد بناء على حجية قول الميت ولو بالبقاء، ولكن يمكن الاستفادة من أدلة مشروعية التقليد، فإنّ أدلة مشروعية التقليد لا تتمكن أن تقول إنّ أعماله السابقة كانت باطلة، والآن فصاعداً يجب العمل طبقاً لفتوى الثاني، فعليه هناك دليل خاص على صحة أعمال المكلّف بالنسبة للأعمال السابقة ويجب أن تكون الأعمال اللاحقة مطابقة لفتوى المجتهد الثاني.

صفحه 450

الكلام ناقص من حيث عدم ذكر التفصيل الذي ذكره السيد؟؟؟

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .