درس بعد

الدرس الثالث والعشرون:هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟

درس قبل

الدرس الثالث والعشرون:هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١


شماره جلسه : ۲۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟

الجلسات الاخرى

الدرس الثالث والعشرون

هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟

أمّا الثالث: فهل يجوز للمجتهد المتجزي التصدّي لمنصب القضاء، أو لا؟ وهذا البحث من مباحث القضاء وفي باب شرائط القاضي، ولكننا نشير هنا إلى هذه المسألة بالإجمال.

الجواب: هنا قولان: أحدهما وهو مذهب كثير من الفقهاء حيث اشترطوا ذلك في القاضي وقالوا: يجب أن يكون القاضي مجتهداً، والآخر: عدم اشتراط الاجتهاد فيه، وحينئذ لو قلنا بالثاني فلا تصل النوبة إلى المجتهد المتجزي، حيث

صفحه 72

يصح ذلك من الجميع، فمن المجتهد المتجزي بطريق أولى، أمّا لو قلنا بالأول فانّه يستفاد من مجموع الأدلة المذكورة اعتبار الاجتهاد المطلق.

الدليل على لزوم الاجتهاد المطلق:

هنا توجد روايتان:

1 ـ مقبولة عمر بن حنظلة.

2 ـ مشهورة أبي خديجة.

وقد استدل بهما من يرى شرط الاجتهاد في القاضي.

أما الرواية الاُولى: وهي مقبولة عمر بن حنظلة(1) فقد ورد فيها: «انظروا إلى من كان... قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا»، حيث تقرر هذه الرواية ثلاث صفات لمن يجوز للمتخاصمين الرجوع إليه «روى حديثنا» و «نظر في حلالنا وحرامنا» و «عرف أحكامنا» ويستفاد من هذه الصفات الثلاثة اشتراط الاجتهاد في القاضي، ومن الواضح أنّه في صورة قبول هذا الاستدلال بالرواية (على المبنى) فانّها تدل على الاجتهاد المطلق، لأنّ المتجزي لا يصدق عليه (عرف أحكامنا) إلاّ أن يكون محيطاً بها بدرجة كبيرة.

ملاحظة: هناك عدّة أنحاء للمجتهد المتجزي لابدّ من الأخذ بها بنظر الاعتبار فلو كان الاجتهاد في مورد صلاة الجمعة مثلا، فانّه يمكن أن يقال إنّ الرواية المذكورة غير شاملة له، ولكن لو فرضنا أنّه كان مجتهداً في باب القضاء وعارفاً بملاكاته وشرائطه وموارده و أحكامه بصورة مفصّلة، ولكنّه لم يكن مجتهداً في باب العبادات أو المعاملات فيمكن القول بأنّ العبارة الواردة في المقبولة شاملة له مضافاً إلى ملاحظة أنّ الاجتهاد في زمن الائمة لم يكن متوقفاً على هذه المباني

1 ـ وسائل الشيعة ـ ج27، الباب 32 من ابواب كيفية الحكم، ح2.

صفحه 73

الأصولية ولم يكن يتطلب مثل هذا العمل الموجود الآن، بل كان محدوداً بحدودما سمعه الراوي من الإمام(عليه السلام) وفي دائرة العام والخاص وأمثال ذلك.

الرواية الثانية: مشهورة أبي خديجة(1) (أبي خديجة سالم بن مكرم) وهنا لا مجال للبحث في السند، بل نكتفي بالإشارة إلى ما ورد فيها حيث يقول الإمام الصادق(عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم (ومن هنا ذهب جلّ الفقهاء إلى عدم جواز تولّي المرأة لمنصب القضاء) يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضياً فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»، فهنا نرى كلمة «شيئاً» حيث يمكن الاستدلال بها على الاجتهاد المتجزي.

تحقيق المسألة:

ولكن تواجهنا في عملية الاستدلال بهذه الرواية عدّة أمور:

الأول: إنّ الرواية وردت في كتاب «التهذيب» للشيخ الطوسي من دون عبارة «شيئاً من قضايانا». فبأيّ واحدة من الصياغتين للرواية يمكن التعويل عليها في عملية الاستدلال؟

هنا يقع الشك في أنّ هذه الزيادة في الرواية هل صدرت من المعصوم أو لا؟ فتجري أصالة عدم الزيادة.

الثاني: على فرض ورود هذه الزيادة، فلابدّ من البحث في معناها اللغوي والعرفي، فلو كان لكلمة «شيئاً من قضايانا» ظهور لغوي في صدقها على بعض المسائل ولو مسألة واحدة، ولكن الظهور العرفي يختلف عنه حيث يرى العرف أنّ هذه العبارة يفهم منها (شيئاً معتد به من قضايانا) فلا يصدق على المجتهد المتجزي حينئذ.

1 ـ وسائل الشيعة ـ ج 27، ص 139 باب 11 ـ 6.

صفحه 74

أيّهما مقدّم: الظهور اللغوي أو العرفي؟

وفي مقام الجواب نقول: إنّ الظهور العرفي هو المقدّم، لأنّ المخاطب في لسان الروايات والشرع هو العرف، ولذا لابدّ في بعض الروايات من البحث في فهم العرف لها في زمن المعصومين، أي زمان صدور الرواية، وعليه فهذه الرواية أيضاً لا تشمل المجتهد المتجزي.

النتيجة:

فيما لو استفدنا اشتراط الاجتهاد في القاضي فلابدّ أن يكون مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً متجزئاً بحيث يقدر على استنباط مقدار معتنى به من الأحكام، وأساساً مع مرور الزمان وتوسع البحوث الفقية والأصولية وكثرة المسائل الشرعية فلابدّ أن يصار إلى الاجتهاد المتجزي لعدم إمكان أن يكون مطلقاً في الأزمنة اللاحقة.

هل يمكن للمجتهد المتجزي التصدي للأمور الحسبية؟

الجواب: الأمور الحسبية هي التكاليف التي يجب على المكلفين القيام بها شرعاً وعقلا ومورد احتياج الناس غالباً، فيأتي بها المكلّف قربة إلى الله تعالى، ومن هنا اُطلق عليها «الأمور الحسبية»، وقد ذكر الشيخ الانصاري (قدس سره) في بحث ولاية الفقية أنّه فيما لو فقد الفقيه تصل النوبة إلى عدول المؤمنين في القيام بهذه الأمور من قبيل: الوقف الذي ليس له متولي، والمال المجهول المالك أو العقار المهجور الذي لا يعرف صاحبه وأمثال ذلك، فالأدلة تقتضي أن يتولى الفقيه هذه الأمور الحسبية، ولكن لا يوجد اطلاق في هذه الأدلة ليشمل المجتهد المتجزي، والقدر المتيقن هو الفقيه أو المجتهد المطلق وتفصيل ذلك في محلّه، نعم في صورة عدم المجتهد المطلق فالمجتهد المتجزي أولى من عدول المؤمنين.

صفحه 75

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .