درس بعد

الدرس الخامس والثمانون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الخامس والثمانون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨


شماره جلسه : ۸۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الإشكال الثالث على استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته

الجلسات الاخرى

الدرس الخامس والثمانون

جواب الاستاذ:

أولاً: يمكن الجواب على هذا الإشكال بالنظر إلى الحجّية الإنشائية، فالمفروض فيما نحن فيه أن تكون القضية المستصحبة حقيقية لا خارجية، وهذا يعني أنّ الحجّية الإنشائية ثابتة للموجود في ضمن المجتهد الحي والمعدوم، فاليقين فيها ثابت حتى بالنسبة إلى المعدوم الذي سوف يوجد في المستقبل، فما يقوله السيد الخوئي من السعة والضيق في دائرة الحجّية هذه يتناول الموضوع حيث يقال بأنّ القضايا الحقيقية أعم من حيث المصاديق، المحققة الوجود

صفحه 255

والمقدرة الوجود، ولكن ننقل الكلام إلى فتوى المجتهد، ففي السابق لم نكن نعلم بأنّ فتواه مشروطة بزمان حياته أو لا؟ فالشك في سعة الدائرة وضيقها يكون من هذه الجهة لا من جهة الموضوع والمكلّف، فبالاستصحاب نثبت بأنّ الحياة ليست شرطاً في حجّية الفتوى.

نعم، من يرى أنّ الاستصحاب يجري فيما لو كان الشك في الرافع فقط كالشيخ الأنصاري ولا يصح الاستصحاب عند الشك في المقتضى يمكنه القول هنا أنّ هذا الشك إنّما هو شك في المقتضى ولا يجري الاستصحاب، ولكنه بحث مبنائي حيث ذهب المشهور إلى جريان الاستصحاب في كلا الموردين.

وثانياً: أساساً لا علاقة لنا بالموضوع في حجّية هذا الاستصحاب، أي أن يكون هناك مكلّف في الخارج أو لا يكون، بل الكلام إنّما هو في المجتهد الذي كان رأيه معتبراً شرعاً، والآن نريد أن نعمل بعد عروض الموت بأنّ هذا الاعتبار لرأيه باق أو لا؟ فنستصحب، فلا نبحث في القضية الحقيقية والخارجية، نعم إذا أردنا أن نبحث في أنّه لمن تكون الحجّية وعلى من يجب التكليف؟ فيأتي البحث السابق، ولكننا نريد أن نبحث هنا في أصل الحجّية كما في مثال صلاة الجمعة في زمن الحضور والغيبة حيث يقال باستصحاب الوجوب، فلا يقال هناك أنّها كانت واجبة للموجودين في زمان الحضور، أو أعم من الموجودين وغير الموجودين.

الإشكال الثالث: وهو ما أورده الآخوند (قدس سره) في الكفاية على هذا الدليل وهو أنّ أحد شروط الاستصحاب هو بقاء الموضوع عرفاً، والعرف يرى زوال الرأي بزوال الحياة، وما يقال بأنّ الموضوع هو مجرّد حدوث الفتوى غير صحيح، لأنّ حجّية الفتوى تزول بعروض الجنون أو الشيخوخة فكيف بعروض الموت؟ فهذا يعني أن الموضوع ليس هو مجرّد حدوث الفتوى بل الحدوث والبقاء، فمع عروض الموت يتبدل الموضوع ولا يمكن إجراء الاستصحاب.

صفحه 256

المناقشة:

وهذا الإشكال بدوره تعرض للعديد من الردود ذكرها العلماء في حواشي الكفاية، ومنهم السيد الإمام والسيد الحكيم في المستمسك.

جواب السيد الحكيم:

فقد اعترض السيد الحكيم (قدس سره) على هذا الإشكال في مورد المثال المذكور وهو الجنون العارض الذي لا يبقى اعتباراً للرأي السابق للمجتهد، هنا يقول السيد الحكيم بأنّ الآخوند ذهب إلى أنّ الإجماع قائم على ذلك ولكن في هذا المورد ـ وهو حجّية فتوى الميت ـ هناك خلاف بين الفقهاء ولا إجماع في البين، ويقول السيد الحكيم بأنّه في نظري أن فتوى المجتهد مثل شهادة الشاهد الذي مات بعد أدائه الشهادة حيث لا يقول أحد بأنّ شهادته غير معتبرة، فيمكن للقاضي أن يحكم طبقاً لشهادته، فيحتمل أن يكون الموضوع هو مجرّد حدوث الفتوى، ومعه نشك في البقاء فنستصحب.

نظر الاستاذ:

وفي نظري أنّ هذا الجواب غير تام، لأنّه «أولاً» إنّ الآخوند ذهب إلى أنّ الموضوع هنا وإن كان باق عقلاً إلاّ أنّه غير باق عرفاً، والسيد الحكيم لم يتطرق إلى هذا الأمر.

و«ثانياً» في باب الشهادات لا تزول حجّية شهادة الشاهد بموته، ولكن قياسه على ما نحن فيه أول الكلام، حيث لا يكفي الاستشهاد بهذا المثال لإبطال الإشكال..

«ثالثاً» قوله بأنّ احتمال حجّية رأي المجتهد بحدوثه إلى الأبد وأنّ هذا الاحتمال لا رافع له ولا مانع من الاستصحاب، عجيب جداً، لأنّه لا يمكن

صفحه 257

استصحاب الاحتمال، بل لابدّ أولاً من إثبات أن موضوع الحجّية هو الحدوث فقط ثم نقول عند الشك في بقاء الحجّية بعد الوفاة باجراء الاستصحاب.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .