درس بعد

الدرس السابع والعشرون:علم الأصول

درس قبل

الدرس السابع والعشرون:علم الأصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢


شماره جلسه : ۲۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • علم الأصول من العلوم التي يتفق العلماء على توقف الاجتهاد عليها

الجلسات الاخرى

الدرس السابع والعشرون

علم الأصول:

ومن العلوم التي يتفق العلماء على توقف الاجتهاد عليها بل هو العمدة فيها هو «علم الأصول»، ومع غضّ النظر عن الضروريات التي لا مجال فيها للاستدلال، فإنّ سائر أحكام الفقه (سواء اليقينيات كما لو قام الإجماع عليها، أو الظنيات) تحتاج إلى الاستدلال والنظر، ومن الجلي توقف الاجتهاد على مقدمات استدلالية وقواعد يعتمد عليها المجتهد في مقام الاستنباط، وهذه القواعد يتكفل

صفحه 84

بإثباتها «علم الأصول».

ومعلوم أنّ الأخباريين كما أنكروا الحاجة إلى علم الرجال، فكذلك أنكروا الحاجة إلى علم الأصول، ولكنّهم مع ذلك يتحركون في مقام الاستنباط بالاستناد إلى بعض القواعد الأصولية قبل ورودهم في تفريعات المسائل، وعليه فتوقف الاجتهاد على علم الأصول لا يقبل التشكيك والتردد.

مقدار توقف الاجتهاد على علم الأصول:

من المعلوم أنّ علم الأصول آخذ في التعقيد والتوسع، ففي زمان الشيخ المفيد كان جميع علم الأصول لا يتعدى عدّة صفحات، وأمّا بعد الشيخ المفيد فقد كتب السيد المرتضى كتاب «الذريعة» في الأصول في مجلدين، وفي هذا العصر نجد توسعاً كبيراً في مواضيع وبحوث هذا العلم إلى حدّ يستغرق بنا البحث في موضوع «مقدمة الواجب» مثلا مدّة سنة ونصف، وهكذا بحث المشتق أو المعاني الحرفية، فهل أنّ الاجتهاد يتوقف واقعاً على جميع هذه البحوث التي تبحث في علم الأصول، أو لا؟

نظر الاستاذ:

وخلافاً لما يقال من حدوث تورم في علم الأصول نرى أنّ الفقيه ما لم يستوعب هذه المطالب ويحيط بها بدقّة فإنّه لا يتمكن من الاستنباط في مسائل الفقه والأحكام الشرعية، وعلى سبيل المثال «بحث الترتب» الذي هو من البحوث الجديدة ولم يكن في زمان الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلاّمة (رحمهما الله) ، وقد ذكره المحقق الثاني في كتاب «جامع المقاصد» في صفحة واحدة إلى أن وصل إلى المحقق النائيني فكتب عنه في سبعين صفحة، فهل يعقل أن يستغني عنه الفقيه في هذا الزمان؟

صفحه 85

وهكذا في مسألة الحكومة والورود التي لم يكن لها عين ولا أثر في الأزمنة الماضية إلى أن جاء الشيخ الانصاري (قدس سره) واكتشف هذه العلاقة بين الأدلة وأصبحت الحكومة والورود وكذلك الترتب من أدوات الفقه المهمّة في عملية الاستنباط، ولعل بعد عشرين سنة تكتشف اُصول وأدوات جديدة في عملية الاستنباط الفقهي. ولذا نقول أنّ المجتهد لا يعقل أن يكون مجتهداً حقيقياً وهو لا يعرف العام والخاص أو الحكومة والورود في الأدلة الشرعية، ومن هنا قيل إنّ الأصول هو منطق الفقه، أي أنّه أداة ضرورية للفقيه في عملية الاستنباط، فما لم يكن المرء أصولياً لا يمكنه أن يكون فقيهاً أو مفسراً، ومن هنا نقل بعض تلامذة السيد الخوئي (قدس سره) أنّه كان يقول: من كان في الأصول أعلم فهو في الفقه أعلم، ولكننا لا نرى صواب هذا القول، ولكن بشكل عام فإنّ الإنسان لو لم يكن له مبنى في الأصول لا يمكنه أن يكون فقيهاً ولا صاحب نظر في المسائل الفقهية.

علم التاريخ والسيرة:

وهناك علوم أخرى ليست بالعمدة ولكنّها ممّا يعين الفقيه في عملية الاستنباط وذكروا من هذه العلوم التاريخ والسيرة، فالفقيه يجب أن يكون على معرفة بزمن صدور الرواية من المعصوم والظروف التي اكتنفت صدور الرواية وما يسمى اليوم بعلم «الهرمنيوطيقا» وهو العلم الذي يتكفّل تفسير المتن والضوابط التي لابدّ من استخدامها في عملية فهم النصوص، وهنا نحتاج إلى مراجعة لكتب السير والتواريخ لنستوحي منها الاطار الثقافي والاجتماعي الذي صدرت فيه الرواية من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) .

الزمان والمكان في الفقه:

ومن الأمور التي وقعت محل البحث هو موقع الزمان والمكان وتأثيرهما في

صفحه 86

عملية الاستنباط، وقد أكّد على هذا المعنى الإمام الراحل وبعد رحيله عقد مؤتمر لهذا الغرض وكتبت في ذلك مقالات عديدة وقد شاركت في هذا المؤتمر وكتبت مقالة في هذا المجال وتطرقت فيها بالتفصيل إلى دور الزمان والمكان في الاجتهاد.

التقليد في الضروريات:

المسألة التي أشار إليها الإمام الراحل ضمن بحثه في المسألة الاُولى هي عدم صحة التقليد في الضروريات، أي دفع بالاجتهاد والتقليد إلى دائرة غير الضروريات في الدين، وقد ذكر السيد في العروة هذه المسألة في المسألة السادسة وقال: «لا حاجة في الضروريات إلى التقليد»، ومثّل لها بالصلاة والصوم ونحوهما، ثم قال: وكذا في اليقينيات.

وقبل ذكر الدليل نرى من اللازم توضيح المراد من الحكم الضروري وما الفرق بينه وبين الحكم اليقيني، ولكن مع الأسف لا نجد في كلمات الفقهاء تعريفاً دقيقاً للحكم الضروري، وأول مورد في الفقه ترد هذه الكلمة هو في بحث النجاسات حيث يقول الفقهاء بأنّ منكر الضروري نجس، وقد ذكر المحقق الاردبيلي (قدس سره) في «مجمع الفائدة والبرهان» تعريفاً له وقال: «والمراد من الضروري الذي يكفر منكره، الذي ثبت عنده يقيناً أنّه من الدين ولو بالبرهان وإن لم يكن مجمعاً عليه» ونلاحظ أنّه لم يفرّق هنا بين الضروري واليقيني، وكذلك يفهم من كلامه أنّه يمكن أن يكون الحكم ضرورياً ولكنه غير مجمع عليه، ومثاله ما عن صاحب الجواهر (قدس سره) في قوله: إنّ رأي الشهيد الثاني (قدس سره) مخالف للضرورة، وهذا يعني النسبية في مفهوم الضروري، فقد يكون الحكم ضرورياً عند بعض غير ضروري عند البعض الآخر، ويستفاد هذا القول من عبارة كاشف اللثام أيضاً، وكتب السيد عبدالهادي الشيرازي (قدس سره) في حاشيته على العروة بأنّه «لا يصح الاجتهاد فيما إذا كانت المسألة عنده ضرورية، وأمّا الشاك فيجب عليه التقليد ولو

صفحه 87

فيما كان ضرورياً عند الناس».

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .