درس بعد

الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية

درس قبل

الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤


شماره جلسه : ۱۱۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الكلام في المسألة الرابعة عشر، «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وثلاثة عشر

بيان المرحوم السيد اليزدي (قدس سره):

لم يذكر السيد (قدس سره) في المسألة 61 من العروة في بحث التقليد والاجتهاد فرقاً بين قول المجتهد الثالث بالوجوب والجواز بل له البقاء على المجتهد الثاني بعد الرجوع إلى المجتهد الحي، ثم قال: «والأحوط مراعاة الاحتياط» يعني الأخذ بأحوط القولين من الميتين، وهذا الاحتياط احتياط استحبابي.

ولكن ما ورد في حواشي العروة من الإمام الراحل والسيد الخوانساري والسيد الكلبايكاني والسيد أبو الحسن الاصفهاني هو القول بالتفصيل إذا كان الثالث قائلاً بالوجوب عليه الرجوع إلى الأول، وإذا كان قائلاً بالجواز له البقاء على الثاني أو يرجع إلى الحي، وقال المرحوم ضياءالدين العراقي: «الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما».

أدلة هذه النظريات

ما هي أدلة هذه النظريات المطروحة من قبل المتقدمين والمتأخرين؟ ذكروا لذلك احتمالات عديدة:

صفحه 427

الفرض الأول: أن يكون المجتهد الثاني قائلاً بجواز البقاء، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول على رأي المجتهد الثاني، أو بصورة عامة يرجع إلى المجتهد الثاني؟ قال بعض الأكابر: إنّ مفروض المسألة ـ ما ذكر في (التحرير) و(العروة) ـ هو قول المجتهد الثاني بجواز البقاء، فيرجع المقلِّد بصورة كلية إلى المجتهد الثاني، فإذا مات المجتهد الثاني، فرجع إلى المجتهد الثالث الذي يقول بجواز البقاء، فعليه يجوز له البقاء على تقليد الثاني أو الرجوع إلى الثالث نفسه قطعاً، ولكن لماذا ليس له الرجوع إلى الأول؟ مع أنّ المكلّف كان في الأصل مقلِّداً للأول فلا يكون تقليده تقليداً ابتدائياً.

هنا بحث مبنائي، وهو هل أنّ قول المجتهد الثالث، بجواز البقاء يشمل جميع فتاوى المجتهد الثاني حتى فتواه بجواز البقاء أم لا؟ إذا قلنا بالشمولية جاز للمقلِّد البقاء على تقليد الأول ويكون بقاؤه عن استناد، وأمّا إذا قلنا على مبنى عدم شموليته، فإذا رجع المقلِّد إلى الأول يكون رجوعه بلا مستند، ويمكن تصويره بهذه الصورة، أنّ المقلِّد بعد وفاة الأول رجع إلى الثاني تاركاً للأول، ثم مات الثاني ورجع إلى الثالث الذي يقول: «يجواز البقاء»، فرجوعه إلى الأول يكون بلا استناد لأنّ المجتهد الثالث يقول لك البقاء على من كان قبلي فلا يكون جواز البقاء من المجتهد الثالث مستنداً للأول. هنا سؤال يطرح نفسه لماذا لا يقدر الرجوع؟ لأنّه يكون من باب العدول من الحي إلى الميت، كما ذكرناه في باب العدول وما ذهب إليه الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: لا يجوز العدول من الحي إلى الميت، وكذا في هذا الفرض إذا أراد أن يرجع من الثاني إلى الأول يكون رجوعه عدولاً من الحي إلى الميت فهو غيرجائز، والآن بطريق أولى لا يجوز الرجوع إلى الأول بعد وفاة الثاني.

وذكر لهذه المسألة أي شمولية بجواز البقاء من المجتهد الثالث على جواز البقاء للمجتهد الثاني دليلين:

صفحه 428

الدليل الأول: يلزم من هذه الشمولية تحصيل الحاصل واللغوية، لماذا؟ وما هو المراد من هذه الشمولية؟ هل يراد من جواز البقاء العمل بجواز البقاء الثاني، فلا حاجة إلى ذلك ولا الانتقال إلى جواز البقاء في سائر فتاوى الثاني، لأنّ بجواز البقاء الثالث تثبت الحجية لهذه المسألة، فلا معنى أن نعتبر حجية أخرى كما قال الفقهاء في سائر المسائل الأخرى وبهذا تحل القضية فلا حاجة إلى حجية أخرى لسائر المسائل، وإلاّ لزم اللغوية وتحصيل الحاصل. يظهر عدم تمامية هذا الدليل، وتماميته يمكن في صورة اختصاص جواز البقاء للثاني فقط، وإلاّ فلا إشكال فيه إذا أردنا من شمولية جواز البقاء للثاني ومن جواز البقاء الثاني البقاء على الأول، واللغوية لا تأتي إلاّ إذا كان هناك مجتهدان فقط، أمّا إذا قلنا بوجود ثلاثة من المجتهدين أو أربعة، هنا يقول المجتهد الحي ابقِ على المجتهد الميت الذي كنت تقلده، وإذا كان الميت قائلاً بجواز البقاء استناداً على قوله يبقى على المجتهد الأول فلا يلزم عندئذ اللغوية ولا تحصيل الحاصل.

الدليل الثاني: ساقوا دليلاً على عدم الشمولية، وهو إذا كان جواز البقاء الثالث شاملاً لجواز البقاء الثاني يلزم أخذ الحكم في موضوعه نفسه، وأخذ الحكم في موضوعه محال، مثلاً إذا قال المولى: يجب الصلاة الآن، فإذا قلنا «يجب الصلاة» واجبة، هذا أخذ الحكم في نفس الموضوع لأن يجب الصلاة لا يكون واجباً أبداً.

نظر الاستاذ المعظم

جواب هذا الدليل واضح جدّاً، وذلك إذا أراد شخص أخذ الحكم في موضوعه فهذا محال، أمّا لو أراد أخذ شيء مثله وهو يجوز البقاء في مسألة جواز البقاء، بأن قال المجتهد الثاني في رسالته يجوز البقاء، وقال المجتهد الثالث يجوز البقاء فهاتان فتويان وليست فتوىً واحدة حتى يأخذ الحكم في موضوعه، نعم إذا

صفحه 429

قال المجتهد الثالث القول ما قاله المجتهد الثاني كان الإشكال صحيحاً، والحال أنّ مستند فتوى المجتهد الثالث في فتواه غير مستند فتوى المجتهد الثاني، فيكون الاستناد إلى سببين، وهنا لا مانع من أخذ الحكم في كل منهما، فعليه هذا الدليل غير تام أيضاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .