درس بعد

الدرس الرابع والخمسون

درس قبل

الدرس الرابع والخمسون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣


شماره جلسه : ۵۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • كلام السيد الإمام فى التقليد و شروط المرجعية

الجلسات الاخرى

الدرس الرابع والخمسون

كلام السيد الإمام (قدس سره):

في هذه المسألة الثانية يرى الإمام الراحل أنّ التقليد عبارة عن: العمل المستند إلى فتوى الفقيه، وذكرنا أنّ نظرية الالتزام هي الصحيحة وأنّ التقليد ليس هو العمل بل الالتزام بالعمل بالفتوى، ولكن السيد الإمام ذكر إستدراكاً لتعريفه وقال:

«التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معين وهو الموضوع للمسألتين

صفحه 162

الآتيتين، نعم، ما يكون مصححاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحح له».

هنا نرى أنّ الإمام في ذيل هذه المسألة يجيب على سؤال مهم، وهو: هل أنّ للتقليد موضوعية في تصحيح العمل بحيث يقع عمل المكلّف باطلاً بدون تقليد؟

وفي مقام الجواب يردّ الإمام موضوعية التقليد ويرى أنّ المصحح للعمل عبارة عن صدور العمل من المكلّف عن حجّة أو يكون مطابقاً للحجة، فلو أنّ المكلّف مضى على بلوغه سنّ التكليف عشر سنوات ولم يقلّد أحداً من الفقهاء واتفق أنّ أعماله كانت مطابقة لرأي الأعلم من المراجع فعمله في هذه المدة يكون صحيحاً ولا يحتاج إلى الإعادة (وسيأتي تفصيل الكلام بين الجاهل والقاصر والمقصّر حيث ذكر الإمام هذه المسألة في المسألة 20 من مباحث التقليد والاجتهاد) وهناك خلاف أيضاً في أنّ عمل هذا المكلّف هل يجب أن يكون مطابقاً لمرجع ذلك الوقت أو مطابقاً للمرجع الذي قلّده هذا المكلّف بعد ذلك؟

والتحقيق في هذه المسألة أنّه لا فرق في وجوب أن يكون العمل مطابقاً للحجّة بين أن تكون الحجّة حين العمل أو بعد العمل، ومثاله الواضح ما إذا لم يكن مقلّداً ولا مجتهداً ولكنّه صار مجتهداً بعد عشر سنوات، وعندما استنبط الفتوى من الأدلة رأى أن عمله في السابق كان مطابقاً لهذه الفتوى كفى هذا المقدار في صحة العمل.

ومن هنا يتّضح أنّ التقليد ليس بواجب نفسي أو مولوي بل طريق للوصول إلى الواقع ولا دليل لدينا على الوجوب النفسي للتقليد، وما يستفاد من الأدلة التقليد هو مشروعية وجواز التقليد فقط، أمّا من حيث الحكم الوضعي وهل أنّ عمل المكلّف من دون تقليد يقع باطلاً؟ فقد ذكر صاحب العروة في المسألة 16 أنّ عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ولو كان مطابقاً للواقع، ولكن أكثر العلماء الذين كتبوا رأيهم في هذه المسألة في هامش العروة ذهبوا إلى صحة العمل بدون

صفحه 163

تقليد إذا كان مطابقاً للواقع أو مطابقاً للحجّة الشرعية.

بيان صاحب تفصيل الشريعة:

وقد ذكر سماحة الوالد في كتاب تفصيل الشريعة (ص68) بياناً آخر كاستدراك لكلام الإمام الراحل وقال: إنّ قوله (نعم) إنّما هو في مقام الجواب عن توهّم وهو أنّ التقليد لو كان هو العمل (كما يقول الإمام) فكيف يجتمع مع قولنا بأنّ المصحح للعمل هو التقليد؟ لأنّ المصحح للعمل يجب أن يكون شيئاً مغايراً للعمل، فمن جهة يرى الإمام أنّ التقليد مصحح للعمل، فيجب أن يكون التقليد غير العمل، ولكن إذا قلنا بأنّ المصحح هو الالتزام فلا يرد هذا الإشكال، وسماحة الوالد يرى بأنّ قوله (نعم...) للجواب عن هذا التوهّم بأننا عندما نقول بأنّ التقليد هو العمل فانّ ذلك لا يستلزم الموضوعية للتقليد، والمصحح للعمل ليس هو التقليد بل انطباقه على الحجّة سواء كان يتصف بعنوان التقليد أم لا. وأمّا لو قلنا بالموضوعية فيرد هذا الإشكال من عدم إمكان الجمع بينهما.

المسألة (3): «يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً، مجتهداً، عادلاً، ورعاً في دين الله، بل غير مكبّ على الدنيا ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها، جاهاً ومالاً على الأحوط، وفي الحديث (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه».

في هذه المسألة ذكر السيد الإمام خمس شروط لمرجع التقليد وهي أن يكون: عالماً، مجتهداً، عادلاً، ورعاً، غير مكب على الدنيا، وقد أوصلها البعض إلى أحد عشر شرطاً.

صفحه 164

شروط المرجعية:

الشرط الأول: البلوغ

والتحقيق في هذا الشرط أننا عندما نراجع أدلة مشروعية التقليد لا نعثر على أي إشارة لهذا الشرط، وبعبارة اُخرى، إنّ العناوين المذكورة في الأدلة اللفظية للتقليد مطلقة وتشمل البالغ وغير البالغ، أمّا الأدلة العقلية كلزوم رجوع الجاهل إلى العالم فهي مطلقة كذلك وغير مقيدة بالبالغ.

وهنا لابدّ من الالتفات إلى بعض الاُمور من قبيل الروايات التي تتحدث عن أن «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة» فهل يستفاد هذا الشرط من هذه الروايات؟ والأمر الآخر ما ورد في حديث الرفع: «رفع عن الصبي حتى يحتلم».

والثالث في وجود إجماع أو عدم وجوده في هذا الشرط بل هل هناك ضرورة للبلوغ في المرجع للتقليد أولا؟

والرابع: هل يمكن استفادة هذا الشرط من حسنة أبي حديجة «انظروا إلى الرجل...» كما يستفاد من هذه الكلمة في باب القضاء في اشتراط الذكورية في القاضي؟ ولكن بعض الأعاظم كالسيد الخوئي لم يشترط هذا الشرط في المرجع إلاّ أن يكون هناك إجماع على هذا الأمر، ولا يمكن إحراز مثل هذا الإجماع، ويبقى مجرّد الاستبعاد فيقول السيد الخوئي إنّه منتف هنا لأنّ منصب النبوة والإمامة قد جعل للصبي أيضاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .