درس بعد

الدرس المائة وأربعون

درس قبل

الدرس المائة وأربعون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۴۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الدليل الثاني: ذكر هذا الدليل في كلمات بعض الفقهاء، فقالوا: إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الأكثر يكون الشك خينئذ في التكليف الزائد، فهنا تجري البراءة بصورة مسلّمة، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، بل إنّ البحث فيمن لم يقلّد مدّة من الزمن أو قلَّد ولكن تقليده باطل ويعلم بعد ذلك بوجوب القضاء في ذمّته، ولكن لا يدري كم يقضي يومين أم عشرة أيّام فشكنا في هذا الأكثر لا في ثبوت أصل التكليف حتى نجري أصالة البراءة، لأنّ المكلّف كان عليه تكليف منجز واصل إليه وهو وجوب قضاء ما عليه ذمّته، فعندئذ يأتي المكلّف بالأقل يعني يقضي يومين لكن لا يعلم هل أنّ التكليف المنجز الواصل إليه ارتفع عنه أم لا؟ ويبقى الكلام في الزائد عن الأقل هل أيضاً منجز في حقه أم لا؟ واحتمال التكليف المنجز منجز، لأنّ العقل يأخذ تكليفاً منجزاً على ذمّتك والحال أنت تحتمل أنّ ذلك التكليف على ذمتك، ومع عدم العمل يصاب بعقاب لأنّ دفع عقاب المحتمل واجب، وعليه يكون التكليف المنجز منجزٌ.

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وأربعون

الدليل الثاني: ذكر هذا الدليل في كلمات بعض الفقهاء، فقالوا: إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الأكثر يكون الشك خينئذ في التكليف الزائد، فهنا تجري البراءة بصورة مسلّمة، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، بل إنّ البحث فيمن لم يقلّد مدّة من الزمن أو قلَّد ولكن تقليده باطل ويعلم بعد ذلك بوجوب القضاء في ذمّته، ولكن لا يدري كم يقضي يومين أم عشرة أيّام فشكنا في هذا الأكثر لا في ثبوت أصل التكليف حتى نجري أصالة البراءة، لأنّ المكلّف كان عليه تكليف منجز واصل إليه وهو وجوب قضاء ما عليه ذمّته، فعندئذ يأتي المكلّف بالأقل يعني يقضي يومين لكن لا يعلم هل أنّ التكليف المنجز الواصل إليه ارتفع عنه أم لا؟ ويبقى الكلام في الزائد عن الأقل هل أيضاً منجز في حقه أم لا؟ واحتمال التكليف المنجز منجز، لأنّ العقل يأخذ تكليفاً منجزاً على ذمّتك والحال أنت تحتمل أنّ ذلك التكليف على ذمتك، ومع عدم العمل يصاب بعقاب لأنّ دفع عقاب المحتمل واجب، وعليه يكون التكليف المنجز منجزٌ.

ولإيضاح المطلوب ذكر صاحب هذا الدليل مثالين هنا:

المثال الأول: أنّ الفسقة لا يصلّون ـ نعوذ بالله ـ وقد تفوت أحدهم الصلاة في هذا اليوم فيجب عليه القضاء وفي الغد كذلك يجب عليه القضاء الثاني، وهكذا لمدّة من الزمن، ثم يتنبه وينوي قضاء ما فاته، ولكن لا يدري كم فاته من الصلاة عشرة أيّام أم سنة أم أكثر، فهنا يكون الدروان بين الأقل والأكثر، فعليه أن يقضي مقداراً يتيقن من براءة ذمته، لماذا؟ لأنّ التكليف المنجز كان واصلاً إلى المكلّف، فعندئذ لا ندري هل بإتيان الأقل يرتفع التنجيز عنه أم لا؟ والحال نحتمل بقاء التكليف المنجز، وهذا الاحتمال هو أيضاً منجزٌ في حقنا، ولذا عليه أن يقضي مقداراً يتيقن فيه من براءة ذمته.

المثال الثاني: فلو اقترض شخص مالاً، ولكنه لا يدري هل هو الف تومان أو ألف ومائة تومان، يعنيى يشك في مقدار القرض المأخوذ، فهنا يكون الدوران بين

صفحه 522

الأقل والأكثر، فإذا سدد الأقل يبقى شاكاً في الأكثر فيكون شكه في أصل ثبوت التكليف، وعندما يكون الشك في أصل ثبوت التكليف نجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر. وهذا كلام صاحب كتاب هداية المسترشدين (المعروف بصاحب الحاشية على المعالم).

ملاحظة: ذكر صاحب الدليل في أول بحثه قائلاً: إنّ محل النزاع الشك في أصل ثبوت التكليف، وما ذكره بعد ذلك: إذا علم بتنجيز تكليف على المكلّف في زمان، يعني تردده بين الأقل والأكثر خارج عن محل النزاع، وهذا عين ما ذكره صاحب هداية المسترشدين، وصاحب الحاشية، حيث قالا: إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف نجري البراءة بالنسبة للأكثر، وإذا كان التكليف مجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر فلا نجري البراءة في الأكثر.

النتيجة: لأنّه لا فرق بين السيد الخوئي وصاحب الحاشية في الكبرى، بل وقع الخلاف في الصغرى.

إشكال المرحوم السيد الخوئي:

سؤال: هل أنّ هذه الكبرى صحيحة أم لا؟ ذكر المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح(1)) إشكالين وجوابين على قول صاحب (الهداية)، أولاً نشير إلى هذين الإشكالين ثم لنرى هل أنّ هناك فرقاً بين هذين الشكين أم أنّ كلا الشكين يرجع إلى الشك في أصل التكليف فنجري البراءة

الإشكال الأول: قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) : إن صح كلامك في هذا المورد يكون زمان التنجز قبل زمان التردد، أي أنّ زمان التنجز سابق على زمان التردد والشك، يعني إذا حصل له العلم أنّ التكليف منجزٌ في حقه ثم تردد في هذا التكليف المنجز بين الأقل والأكثر، فهذا كلام تامٌ ومتين، وأمّا إذا كان زمان

1 ـ النتقيح، ج 1، ص 279.

صفحه 523

التنجيز مقارناً لزمان الترديد، مثلاً، لو نام المكلّف يومين أو ثلاثة ثم استيقط لا يدري نام يوماً أم يومين فكم عليه من القضاء، يعني قبل الانتباه من النوم لم يكن عليه وجوب القضاء وبعد انتباهه وجب عليه القضاء فقارن التنجيز الترديد، والحال هو مردد بين أن يقضي يوماً أو يومين فتجري أصالة البراءة في الزائد، ولكن لو كان التنجيز قبل الترديد، فتجري أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الأكثر، وما نحن فيه من باب المقارنة بين زمان التنجيز وزمان الترديد، لماذا؟ قال: لأنّ المكلّف كان معتقداً بصحة أعماله في زمن الأداء ولم يثبت على ذمته القضاء، والقضاء يثبت على ذمّته بعد علمه ببطلان عمله، يعني يفهم المكّلّف أنّ أعماله كانت بلا تقليد أو بتقليد غلط، فعند علمه بالخلاف يتنجز وجوب القضاء عليه، وبعد ثبوت تنجز واجب القضاء عليه يردد بين قضاء سنة أو سنتين، فتجري أصالة البراءة في الأكثر.

ملاحظة: لا بأس أن تجمع هذه الأمثلة في مكان واحد، المثال الأول: إذا شك من حين بلوغه إلى زمن شكه كم من الصلاة وجب القضاؤها سنة أو سنتين، والمثال الثاني: النائم الذي يستيقظ من نومه بعد يوم أو يومين ولا يدري كم يوماً يجب أن يقضيه، والمثال الثالث: إذا مرّ على زمن بلوغه سنة كاملة ومعينة، ولكن لا يدري كم فاته خلال هذه السنة من الصلوات عشرين صلاة أو ثلاثين صلاة، المثال الرابع: الفاسق الذي لا يدري كم فاته من الصلوات، والمثال الخامس: المقترض الذي يشك كم اقترض ألف تومان أم ألف ومائة تومان.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .