درس بعد

الدرس المائة وإثنا عشر:بحث الإعلمية،المسألة الثانية عشر

درس قبل

الدرس المائة وإثنا عشر:بحث الإعلمية،المسألة الثانية عشر

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤


شماره جلسه : ۱۱۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المسألة (12): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط، وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالتهما فيها في الفرعين».

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وإثنا عشر

المسألة (12): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط، وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالتهما فيها في الفرعين».

بيان الإمام الراحل (قدس سره):

ذكر المرحوم صاحب العروة في هذه المسألة ثلاث مسائل:

1 ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى.

2 ـ إذا قلّد غير الأعلم.

3 ـ إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.

قال في الأول يجب عليه العدول وفي الثاني والثالث يجب عليه العدول على الأحوط.

ما هو مستند هذه الفتوى؟

أمّا الفرع الأول: إذا قلدّ من ليس له أهلية الفتوى، فمن الواضح بطلان تقليده،

صفحه 423

وعليه الرجوع إلى من له الأهلية، ولكن التعبير (وجب عليه العدول) غير صحيح، وذلك لأنّ التقليد لم يتحقق أصلاً، فلا محل لكلمة (العدول) هنا، لأن العدول لمن كان تقليده قائم على أساس صحيح ثم بعد عروض بعض الأمور أرد العدول إلى مجتهد آخر، ولذا يكون تقليده تقليداً ابتدائياً.

نعم، ذكر هذه المسألة السيد المرحوم في كتابه (العروة): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم إلتفت وجب عليه العدول»، تبقى هذه الشبهة قائمة، إذا رجع عن هذا المجتهد مثلاً بعد شهر أو سنة علم أنّه لا أهلية له للفتوى، فعند رجوعه كان مستند على بيّنة شرعية من قبل شاهدين إذا قالا: «هذا المجتهد يجوز تقليده» ثم تبيّن أنّ البيّنة كانت غير صادقة وغير واقعية، هل يمكن طرح مسألة الإجزاء هنا؟ يعني أدركنا أولاً أنّ البيّنة لم تكن صادقة، وبذلك ينتفي العمل بها، فلابدّ من الرجوع إلى مجتهد آخر، فكيف بأعماله السابقة التي عمل بها؟ فذكر السيد (قدس سره) هذه العبارة التي لم يتطرق إليها الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: «وحال أعماله السابقة حال عمل الجاهل غير المقلِّد»، وحيث ذهب المشهور إذا عمل المكلّف بدون تقليد ثم تبيّن أنّ عمله مطابق للواقع أو فتوى من يريد تقليده فعمله صحيح، وقال الآخرون: عمل الجاهل باطل سواء طابق الواقع أو فتوى من يريد تقليده أم لم يطابق؟ ـ وهذا بحث مفصل ورد في التحرير سنشير إليه إن شاء الله ـ فهذا بحث كبروي لبحث الإجزاء مثلاً إذا قلنا إنّ الامتثال الظاهري يجزي عن الامتثال الواقعي فعمله صحيح، وإذا قلنا إنّ الامتثال الظاهري ـ كما ذهب إليه المشهور ـ لا يجزي عن الامتثال الواقعي فعمله غير صحيح.

وأمّا الفرع الثاني: قال (قدس سره) : «إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط»، يعني قلّد مجتهداً جامعاً للشرائط ودون أن يكون بالأعلم، قلنا في مسألة الأعلم إنّ الرجوع إلى الأعلم على صور: منهم من قال: يكون الرجوع إلى الأعلم بنحو الفتوى، ومنهم من قال كما قال الإمام الراحل (قدس سره) : على نحو الاحتياط

صفحه 424

الوجوبي، ومنهم من قال: على نحو الاحتياط الاستحبابي، وعندما واجهوا هذه المسألة قالوا: إذا قلَّد من يظن بأعلميته ثم تبيّن أنّ غيره أعلم وجب العدول على الأحوط، فيكون رجوعهم إلى الأعلم احتياطاً وجوبياً خلافاً لمن اعتبر الرجوع فتوى حيث لم يقولوا بالاحتياط الوجوبي هناك.

وأمّا الفرع الثالث: «وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه»، يعني كان تقليد الأول عن علم وتحقيق ثم بعد مدّة عرف أن غيره كان أعلم منه، قال: عليه الرجوع إلى هذا الأعلم على الأحوط وجوباً، وهذا هو الرأي القائل إنّ موضوع هذا المستند هو الدوران بين التعيين والتخيير.

ولكن نسأل من الإمام الراحل (قدس سره) ما هو دليلكم على ذلك؟ يقول: العقل الذي يعين الدوران بين التعيين والتخيير والذي يحكم بالتعيين، هذا ما ورد في كلمات بعض الأكابر وهو تعبير فني يحتاجه المستنبط في دائرة الاستنباط، لأنّهم تارة يقولون من باب القدر المتيقن، يعني نحتاج في باب التكاليف إلى من يؤمننا من العقاب (مؤمن من العقاب) والقدر المتيقن في المؤمن هو الأعلم، ولذا لا مجال بعد ذلك أن يطرح بحث الدوران بين التعيين والتخيير.

ويمكن أن نطرح الفرع الثالث هنا أولاً، ونقول: إذا قلَّد شخص الأعلم ثم تبيّن له بعد سنوات أنّ الآخر بجهده وجده واجتهاده أصبح أعلم منه، فلا مجال للدوران هنا بعد ذلك، لأنّ الاستصحاب له الأولوية، ولأنّ هذا الشخص كان مقلِّداً لهذا الأعلم فكانت فتواه حجّة عليه، والآن بعد مرور سنوات وظهور مجتهد جديد نشك هل أنّ فتوى الأعلم الأول باقية على حجّيتها أم لا؟ نستصحب البقاء، فلا يبقى موضوع لحكم العقل، لأنّ الاستصحاب يرفع شكّنا تعبداً، ونفس هذا الإشكال يرد على الفرع الثاني، حيث لم يكن هنا أعلم بل كانوا خمسة من المجتهدين المتساوين في الأعلمية، ثم بعد سنوات حصل لأحدهم أعلمية، وقلنا هنا بالاستصحاب وبقاء الحجية تعبداً وبذلك يرتفع الشك، فلا يبقى بعد ذلك مجال

صفحه 425

للدوران بين التعيين والتخيير.

وأمّا الذين قالوا بالرجوع إلى الأعلم من باب الفتوى مثل الوالد المعظم (دام ظلّه) وغيره من الأكابر والسيد الخوئي (قدس سره) ، فكان مستندهم سيرة العقلاء، وتحكم سيرة العقلاء في مسألة الأعلم وغير الأعلم والرجوع إلى الأعلم، يعني إذا قلِّد مجتهداً ثم بعد عشرين سنة أصبح الآخر أعلم منه تقول سيرة العقلاء عليك بالأعلم.

النتيجة: أنّ الإشكال الذي طرح في جريان الاستصحاب أثبت أنّ ما ذكره الإمام الراحل والسيد اليزدي (قدس سرهما) : «وجب العدول على الأحوط» لا ضرورة للعدول، لأنّ قول المجتهد السابق أو الأعلم السابق بجريان الاستصحاب باق على حجيته، وعندئذ فلا مجال للدوران بين التعيين والتخيير.

المسألة (13): تطرقنا إلى هذه المسألة بصورة مفصلة في السنة الماضية، وهي البحث في تقليد الميت ابتداءً، وكما ذكرنا ما يرتبط بالبقاء وفروعاته، كانت المسألة: «لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً.. إلى آخر المسألة».

المسألة (14): «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟

صفحه 426

بيان الإمام الراحل (قدس سره):

كان رأي الإمام الراحل (قدس سره) في المسألة الكشف عن مبنى المجتهد الثالث، وإذا كان مبناه الوجوب فعلى المقلِّد الرجوع إلى الأول حيث قال: «الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحي إن كان قائلاً بجوازه»، من الضروري الإشارة إلى مستند الإمام الراحل (قدس سره) في هذه الفتوى، وهذا مورد من موارد الابتلاء ومهم جدّاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .