درس بعد

الدرس السادس والثمانون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس السادس والثمانون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨


شماره جلسه : ۸۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • جواب السيد الإمام على الإشكال(إشكال الثالث) الذي أورده صاحب الكفاية على استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته

الجلسات الاخرى

الدرس السادس والثمانون

جواب االسيد الإمام:

ويتخلص هذا الجواب في أنّ العقلاء يرجعون في كل صنعة وعلم إلى الخبير في ذلك العلم، والملاك في ذلك الطريقية إلى الواقع، ففتوى الفقيه لا تخرج عن هذا الإطار ،فحجّية قول الفقيه مبنية على أن قوله طريق إلى الواقع، ولا تزول هذه الطريقية عن الفتوى إلاّ بعدول المجتهد عن فتواه أو حصول الشك له فيها، فالطريقية متقومة بمجرّد حدوث الفتوى.

ثم قال: عندما تصدر الفتوى من المجتهد نعلم بحدوث الطريقية ونقول يجوز العمل بهذه الفتوى، ولكن بعد موت هذا المجتهد نحتمل أنّ الحياة لها دخل شرعاً في هذا الطريقية (أمّا في نظر العقل فلا يشترط شيء من هذه الطريقية)، فنشك في جواز العمل على طبق الفتوى أو عدم جوازه، فنجري استصحاب جواز العمل بها، ففي مقولة الطريقية لا فرق بين الحياة والموت لأنّها متقومة بمجرّد حدوث الفتوى، فالموضوع وهو حدوث الفتوى وكونها طريقاً إلى الواقع لم يتبدل بعد الممات، ولكن نشك في الحكم وهو جواز العمل على طبق الفتوى، فنستصحب.

المناقشة:

وقد أشكل عليه سماحة الوالد في تفصيل الشريعة بأنّنا إذا قلنا بأنّ العقلاء يرجعون في كل علم وصنعة إلى الخبير من باب أنّ قوله أنّ طريق إلى الواقع ولذلك جعل الشارع الحجّية للفتوى، وقلنا بأنّ الطريقية متقومة بحدوث الفتوى،

صفحه 258

فحينذ لا حاجة لنا إلى الاستصحاب لأنّه لا شك لدينا في هذا المورد.

نظر الاستاذ: وهذا الإشكال وارد، إلاّ أنّ الإشكال الأهم يكمن في إمكان المناقشة في كلام الإمام الراحل من وجهين:

«الوجه الاول» سبق وأن ذكرنا في مسألة التقليد أنّ الملاك العرفي في رجوع الجاهل إلى العالم هو الاطمئنان، وعلى فرض كون الملاك هو الطريقية فذلك أيضاً من باب الاطمئنان.

«الوجه الثاني» إنّ القول بأنّ فتوى المجتهد طريق إلى الواقع لا يمكن المساعدة عليه، فحصول الاطمئنان من قول الخبير يلغي مسألة الطريقية إلى الواقع، لأنّ الطريقية أعم من حصول الاطمئنان، فقد يقال أنّ هذا طريق إلى الواقع سواء حصل لديك اطمئنان أم لا، هذا أولاً.

وثانياً: إنّ هذا الكلام قد وضع محل النزاع بعنوان أنّه دليل وإشكال، فالأصل 242 في الشك يعود إلى نفس الطريقية هل هي موجودة أو لا؟ فالإشكال هو في استصحاب الطريقية بعد الموت، وأمّا استصحاب نفس الطريقية فموضوعها رأي المجتهد وقد تبدل الآن لأنّه لا رأي له بعد وفاته عرفاً.

وعلى هذا الأساس فانّ إشكال الآخوند باق على قوته.

طريق جديدة في المسألة:

في تقديري أنّ لابدّ من فتح طريق جديد في عملية الاجتهاد الفقهي لهذه المسألة، فالمنهج المتبع لحدّ الآن هو أن يقوم المجتهد باستعراض أدلة المثبتين والنافين لجواز تقليد الميت ابتداءاً، ثم يختار أحد الوجهين، في حين أنّه لابدّ من النظر في سائر مسائل الفقه وأبوابه وهل لها علاقة بهذه المسألة أم لا؟ مثلاً في مسألة ولاية الفقيه نقول بأنّ الفتوى هي أحد شؤون الفقيه، ولكن هل أنّ ما نحن فيه من مسألة جواز تقليد الميت ينسجم مع القول بولاية الفقيه؟ الصحيح عدم

صفحه 259

إمكانية الجمع بينهما، لأنّه لا معنى لولاية الفقيه الميت، فعندما نقول أنّ هذا الفقيه له الولاية، فعلى فرض وجود المجتهد الأعلم قبل مائة سنة ومات ذلك المجتهد، إلاّ أنّ تقليد هذا المجتهد الحي هو المتعين، فحتى من يقول بلزوم البقاء على تقليد الميت الأعلم لا يمكن الجمع، بينه وبين القول بالولاية للفقيه الحي.

وعلى هذا الأساس وعلى مبنى ولاية الفقيه لا يمكن الالتزام بجواز تقليد الميت، وأساساً فانّ حياة الفقه بالاجتهاد، والاجتهاد متقوم بالمجتهد الحي الذي يدرك شرائط الزمان والمكان والخصوصيات المتغيرة في الموضوعات، وخاصّة في الموضوعات الجديدة والمسائل المستحدثة حيث لا يحصل للمكلّف اطمئنان برضا الشارع المقدّس بتقليد الميت في هذه المسائل، مضافاً إلى وجود الشهرة الفتوائية (وليس الإجماع) التي كادت أن تكون إجماعاً بعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً، هذا تمام الكلام في مسألة جواز تقليد الميت ابتداءاً.

بقي الكلام في جواز البقاء على تقليد الميت.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .