جواز أو عدم جواز تغيير الجنس
05 ذیقعده 1432 الساعة 20:03
1. هل ان تغيير الجنس جائز ؟ رجاءً اذكروا لنا ادلة الجواز او عدم الجواز 2. هل ان سماحة الشيخ قائل بالمشروعية المطلقة او المشروعية المشروطة او عدم المشروعية مطلقاً؟
الكلمات الرئيسية :
۳,۰۹۲
الصلاة المستحبة
16 ذیحجه 1433 الساعة 14:39
هل صلاتنا المستحبة هي نفسها صلاة السنة؟ و ما حکم الصلاة المستحبة؟
الكلمات الرئيسية :
۳,۰۹۱
ما هو السبيل لإثبات أحقية القرآن الكريم (ما هو الدليل على ان جميع ما في القرآن حق)
15 محرم 1434 الساعة 15:09
الف: لو فرضنا ان هناك شخصاً لا دين له وهو في صدد طلب الحقيقة والبحث عن الدين الحق، ولنفرض ان لديه كتباً مختلفة من اديان ومذاهب مختلفة مثل( القران، الانجيل، اوبانيشاد اوستا، وكتب الماديين وسائر الفرق والطوائف) فما هو المعيار في فهم ذلك حتى يجب عليه ان يعزم على انتخاب دينه؟ ب: وبعبارة اخرى ما هو السبيل لاثبات احقية القران الكريم؟ وعلى سبيل المثال لو سئلنا ( ما هو الدليل على ان جميع ما في القران حق؟) فماذا نجيبه لا سيما اذا لم يكن مسلماً؟
الكلمات الرئيسية :
۳,۰۴۰
حكم قتل المرتد
02 ذیحجه 1433 الساعة 15:58
السؤال الأول: قد قرأت مقالتكم في ما يتعلق بمسألة الارتداد والحكم الذي اصدره والدكم الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني بشان ذلك، وهكذا قرأت بيانكم الذي ابرزتم فيه ارتياحكم بقتل ذلك المرتد بعد صدور ذلك الحكم. وسؤالي لا يتعلق بالمسائل الفقهية للموضوع، بل ان سؤالي ناظر الى الارتباط بين الحكم الصادر من مرجع التقليد (اية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني) وتنفيذ هذا الحكم من قبل شخص ما وحصول القتل.(وان كان يعتقد من يؤمن بذلك المرجع ان المقتول لم يكن ذا نفس محترمة و هو مهدور الدم، بل و يجب قتله نظراً للحكم الصادر) الا انه في القانون الجنائي (ومع الرؤية الصحيحة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وغيرها من قضايا القانون الدولي) لا يكون صدور الحكم من المرجع الديني مبرراً ومجوزاً للقتل ولا يعطي الشرعية للقتل من الناحية القانونية(لا الشرعية) ولا يرفع المسؤولية الجنائية من المباشر للقتل او المسبب والمعاون له. انكم تعلمون جيداً حتى في الجمهورية الاسلامية لو قتل شخص ما احداً مهدور الدم ولم يتمكن من اثبات ذلك في المحكمة (فان المقتول وان كان في الواقع مهدور الدم ) الا انه مع ذلك يحكم القاتل بالقصاص. (الفقرة 2 من المادة 295 من القانون الجنائي الاسلامي) وهذا الامر ينفذ بنحو اكد في القوانين الدولية الاخرى، وان صدور الحكم من السلطات الشرعية وان كان يرفع المسؤولية الشرعية للقاتل امام الله تعالى الا انه لا يرفع المسؤولية امام السلطات القضائية الدولية. انكم باصداركم البيان وارتياحكم قد ايدتم صدور الحكم وكذا اوجدتم الارتباط والسببية بين الحكم الصادر من حضرتم وعملية القتل، واذا كان اثبات هذا الارتباط والسببية صعباً فلا اقل ان بيانكم يوجب التحريك والترغيب نحو القتل واذا اضفنا الى ذلك وجود الجائزة، فيكون هذا من قبيل التطميع بارتكاب الجريمة. وبناء على هذه المقدمة اطرح سؤالي على تقدير ان والدكم حي يرزق: لو تعرضتم للاتهام يوماً من الايام باعتباركم الخلف الصالح لوالدكم، (مع ملاحظة الحكم الصادر من الاب الذي هو عبارة عن قتل الكاتب الاذربيجاني، وبيانكم الذي يعبر عن ارتياحكم وأعتراف القاتل بانه انما اقدم على القتل اعتماداً على ذلك الحكم) وتم دعوة مرجع التقليد للمحكمة بسبب الاعانة على قتل الكاتب الاذربيجاني فماذا تصنعون؟ فهل تنكرون العلاقة بين صدور الحكم والقتل؟ او تقبلون انكم اعنتم على القتل؟ السؤال الثاني: اني شخص لدي معرفة بالقانون و ليس لي الاهلية والاستعداد للدخول في المباحث الفقهية وابداء الرأي بشأن صحة الاراء المختلفة. (فان كل شخص يعتقد انه هو المحق ويخطأ الاخرين علمياً، وطبعا يجب على المقلدين ان يعملوا طبقاً لفتاوى مراجعهم كي تبرأ ذمتهم امام الله تعالى)، وانا لست الا مشرف وملاحظ للاثار الاجتماعية التي تخلفها المباحث، وسؤالي الثاني يتعلق بهذه الاثار الاجتماعية ايضاً، وذلك لان كل مقلد يستند في صحة عمله الى مرجعه الذي يقلده، وانتم تعلمون ان كل مرجع يعتقد اعتقادا قلبياً ويقينياً بالحكم الذي افتى به وهو حجة بينه وما بين الله تعالى. والان اذا قتل مسلم ايراني او اجنبي مسلماً ايرانياً اعتماداً على الحكم الذي اصدره مرجع تقليده على سبيل المثال كان معتمداً في قتله لذلك المسلم على فتوى احد علماء السنة، فهل ان اعتماد القاتل على فتوى المرجع يرفع عنه المسؤولية القانونية؟ وهل ان السلطات القضائية لها الحق في التحقيق و الفحص عن جريمة القتل. واذا قبلنا ان للمحكمة اهلية الفحص والتحقيق، فهل للمحكمة الحق ان تدعو مرجع التقليد الذي اصدر حكم القتل للجواب على ذلك؟ (واما الجواب بان هذا المرجع قد اخطأ او لم يكن مرجعاً اصلاً، او لم يكن له الحق في اصدار هكذا حكم فهو خارج عن الموضوع) وذلك لان القاتل يعتقد بمرجعية من اصدر الحكم، وعامة الناس ليس بوسعهم يفهموا ابحاثكم التخصصية حتى يحكموا عليها، فالمقِلد قد اختار مرجعه وهو يعتمد في هذا الظرف الذي هو محل للاختلاف على مرجع تقليده، وحينئذ ترجع النتيجة السابقة). السؤال الثالث: هل ان الارتداد من الحقوق الالهية بنظركم؟ وهل تعتقدون كبقية المراجع بعدم جواز صدور الحكم الغيابي ؟ هل ان صدور الحكم بوجوب قتل الكاتب الاذربيجاني كان غيابياً، او انه حصل بعد سماع دفاع الكاتب؟
الكلمات الرئيسية :
۳,۰۳۸
السبب في عدم ورود روايات حول (طاعون عمواس) أو (عام الرمادة)
27 ذیحجه 1441 الساعة 15:41
لماذا لم ترد في روايات أهل البيت (ع) لا من قريب ولا من بعيد رواية واحدة تتحدث عن (طاعون عمواس) أو (عام الرمادة)...؟ حيث يعتبر عام الرمادة هو العام الذي وقع فيه طاعون عمواس في ولاية الشام ايام خلافة عمر بن الخطاب سنة (18 هـ - 639 م). بعد فتح بيت المقدس... وسبب تسمية هذه السنة بـ (عام الرمادة) لما حدث بها من المجاعة في المدينة المنورة. او كما قيل لعدة اسباب منها: 1-اسوداد الأرض من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً بالرماد. 2-لأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد. 3-لأن ألوان الناس أضحت مثل الرماد.4- قله الأمطار لعام كامل. وقد يكون العام سُمِّي بهذا الاسم لتلك الأسباب المجتمعة. وتقع قرية (عمواس) قرب بيت المقدس لذا سمي الطاعون بإسمها لأنه بدأ فيها واستمر لمدة شهر. وعدد المسلمين الذين ماتوا بسبب هذا الطاعون هو خمسة وعشرين ألف. وأشهر من توفي في هذا الطاعون: ابو عبيدة بن الجراح ومعه أبنه عبد الرحمن. ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة والفضل بن العباس بن عبد المطلب وابو جندل بن سهيل. وقيل إن الطاعون أصاب البصرة ايضاً فمات فيها بشرٌ كثير. السؤال إذاً بما أن أمير المؤمنين(ع) كان حاضر في تلك الفترة، فلماذا لم نجد عنهُ رواية واحدة على الأقل تتحدث عن ذلك الطاعون وبما اصاب المسلمين وما خلفه من اضرار وصل تأثيرها للمدينة المنورة؟ بمعنى لم ترد رواية واحدة تذكر علة الطاعون او كيف يتفاداه الناس ببركة امير المؤمنين(ع) وبركة دعائه. إذ وصل القحط بهم الى حدوث مجاعة سن عمر على إثرهاحكماً مفاده (سقوط حد السرقة أيام المجاعة) كما ورد في كتب أهل الخلاف مثل المصنف لعبد الرزاق (18799)، و الموطأ (1321)، وبصورة مفصلة في كتاب (أعلام الموقعين عن رب العالمين) لإبن القيم الجوزية ج3، ص18 ، فصل بعنوان "من أسباب سقوط الحد عام المجاعة- المثال الثالث: أن عمر أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة..." فلماذا لم يبدر اي فعل من الإمام (ع) تجاه هذه الأحداث ، حتى على مستوى رد مثل هذه الفتاوى المعطلة للاحكام التي اصدرها عمر بدعوى المجاعة ولو رواية واحدة قال فيها الامام شيئاً حتى لخلص أصحابه . نلاحظ ان كل ذلك غير موجود أصلاً سوى في روايات اهل السنة حصراً ومن مؤرخيهم فقط كالبداية والنهاية وغيرها. أفيدونا حفظكم الله تعالى بحفظه بحق محمد وآله الأطهار.
الكلمات الرئيسية :
۳,۰۲۵
الأدلة العقلية على بعثة الأنبياء عليهم السلام
20 ربیع الاول 1434 الساعة 17:35
نرجو ان تذكروا لنا الادلة العقلية على بعثة الانبياء.
الكلمات الرئيسية :
۳,۱۰۶