موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٦
شماره جلسه : ۲
خلاصة الدرس
-
تذکیراتٌ للجلسة الماضیة حولَ الجمل الخبریّة
-
الاستغناء عن تقسیمات الشّهید الصّدر للجمل الخبریّة
-
استخراج الآکدیّة من الجمل الخبریّة
-
مقولة المحقّق العراقيّ حول الجمل الخبریّة بداعي الإنشاء
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تذکیراتٌ للجلسة الماضیة حولَ الجمل الخبریّة
لقد استَذکرنا أنّ بإمکان الجمل الخبریّة المضارعة أیضاً أن تُصاغَ بداعي الإنشاء -یَتوضّأُ و یُعید صلاتَه- و لکن هل بإمکان الجمل الاسمیّة أیضاً أن تُستخدَم للإنشاء أم لا؟ أجل، وفقاً لتصریح المحقّق الإیروانيّ.[1]
و بالرَّغم من أنّ الأصولیّین لم یُناقِشوا أحوالَ الجمل الاسمیّة -بل قد رَکَّزوا حوارَهم علی الجمل الفعلیّة فحسب- إلا أنّ المحقّق الإیروانيّ قد استَشهد لها بالرّوایة التّالیة: «المؤمنون عند شروطهم»[2] بل ونحن قد أفضنا علیها نماذجَ أخری أیضاً نظیر:
1. «فعلیه الإعادة».
2. «ولله علی النّاس حجُّ البیت مَن استطاع إلیه سبیلاً»[3].
3. «فلا رَفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِدالَ في الحجّ»[4].
فکافّة هذه التَّماثیل تُعدّ اسمیّةً و بقید الإنشاء و الإیجاب بَتّاً.
وبالتّالي، رغمَ أنّ المتکلّم بإمکانه أن یُنشئَ الحکمَ بواسطة الجمل الاسمیّة، إلا أنّ نقطة النّزاع -لدی الأعلام- قد ارتَکزَت علی الجمل الخبریّة الفعلیّة الإیجابیّة -دون المنفیّة- فتَمَّ التّسائل:
1. أوّلاً: هل بإمکانها -الفعلیّة الموجَبة- أن تُستَعمَل بداعي الإنشاء و الطلب أم لا؟
2. و ثانیاً: هل بحدّ ذاتها، تَبدو ظاهرةً في الوجوب أم في الاستحباب، لو خلا الکلام عن القرینة المعیِّنة؟
أجل، إنّ الأمثلة المزبورة التي قد احتَوَت علی القرینة المعیِّنة و هي لفظة «علی» الجارّة -فإنّ الجارّ متعلّق بالفعل المحذوف أي یجب- فقد أُخرِجت عن مَحطّ الصّراع إذ تبدو ناصّةً علی الوجوب و اللزوم -بلا إشکال- و لهذا لا نَتناقَش حولَها، نظیر: «علیه الإعادة» و «لله علی الناس حجُّ البیت» و «لله عليَّ نذر» و «کُتب علیکم الصّیام کما کتُب علی الذین من قبلکم» و...
و أمّا وضعیّة «الجمل الخبریّة المُحلّاة بالنّفي أو النّهي» نظیر: «أنت لا تفعلُ کذا» فتُضاهي وضعیّةَ الجمل الاسمیّة -خارجة عن النّزاع- إذ الصّراع الحاليّ بین الأعلام قد ارتَکَز علی الجمل الفعلیّة الموجَبة -لا الاسمیّة و لا المنفیّة- و لهذا قد تَسائَلوا: «هل نَمتلک ملازمةً بین الإخبار بالوقوع و بین طلب الوقوع» -أي الوجوب- فلم یَتباحثوا أساساً حول «الملازمة بین الإخبار بالتّرک و بین طلب التّرک» إذ قد بدا جلیّاً لدیهم أنّ «التّهدید» بصِیاغ إخباريّ -أنت لا تفعلُ کذا- سیُنتِج الحرمةَ جزماً و لم یَحتمِلوا معنی الکَراهة أساساً، بینما الجمل «الجمل الإیجابیّة» قد احتَملت الاستحبابَ و الوجوب معاً فبالتّالي قد اشتَعل الصّراع تجاهَ الفعلیّة الإیجابیّة فحسب -دون النّافیة-.[5]
الاستغناء عن تقسیمات الشّهید الصّدر للجمل الخبریّة
لقد تَکلَّف الشّهید الصّدر حینما قَسَّم دلالاتِ الجمل الخبریّة إلی ثلاث شُعَب قائلاً:
«ان الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى و طلبه يمكن أن تُصنَّف من ناحية دلالتها على الوجوب إلى ثلاثة أقسام:
1. الأول: ما يكون دالا على الدفع و الإرسال اما بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة الأمر أو فعل المضارع المدخول للام الأمر أو بنحو المعنى الاسمي كما في قولك :أحركك أو آمرك نحو هذا الفعل، و في هذا القسم يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق الّذي أشرنا إليه في بحث مادة الأمر لخصوص صيغة الأمر من ان مقتضى أصالة التطابق بين النسبة الإرسالية المدلول عليها تصوراً و المدلول التصديقي هو سد تمام أبواب عدم الفعل المرسل نحوه و هو عبارة أخرى عن الوجوب.
2. الثاني: ما يستفاد منه وضع الفعل في عهدة المكلفين من قبيل قوله تعالى: «و لله على الناس حج البيت» و «كتب عليكم الصيام» و هذا يدل على الوجوب بملاك ما أشرنا إليه أخيرا من ان العهدة و الذّمّة انما هي وعاء الضَّمانات و ما يلزم تنفيذه عقلائيّاً و عرفاً فيكون مناسباً مع الوجوب و على أساس هذه النكتة ينعقد ظهور في مثل هذه الألسنة على إرادة الوجوب.»
(و نلاحِظ علی الثّاني: بأنّا مُستَغنون من هذا البیان -أن نَفترِض أوّلاً وعائیّةَ العُهدة للاشتغال ثمّ استکشاف الوجوب- فلیس من الضّروريّ أن یَنعقد الظّهور -الوجوب- علی أساس هذه النّکتة حتماً، إذ قرینیّة «علی» الجارّة قد أرشَدَتنا بکلّ صَراحة إلی اللّزوم و الوجوب -سواء التّکلیفي أو الوضعيّ الضَّمانيّ- بلا حاجة إلی أن نَستکشف ملاک العهدة و الضمان أوّلاً ثمّ استکشاف الوجوب کما زعمه الشّهید الصّدر.)[6]
3. الثالث: ما لا يوجد فيه شيء من النكتتين، غاية الأمر يستفاد منه رغبة المولى إلى الفعل كقوله: أحب ان تصنع كذا أو ينبغي ذلك، و مثل هذا لا دليل على افادته للوجوب بالخصوص ما لم تكن قرينة خاصة تقتضيه دلالات صيغة الأمر.»[7]
· و بالنّهایة، نُعلِّق علیه: بأنّه تقسیم أجنبيّ عن موطن الصّراع فلا حاجة إلیه إذن، إذ صاحب الکفایة قد أنبَأنا عن محط النّزاع و هو «التّلازم ما بین الإخبار بالفعل و بین طلب ذاک الفعل».
استخراج الآکدیّة من الجمل الخبریّة
لقد سجَّل صاحب الکفایة ظهورَ الآکدیّة -الوجوب- من الجمل الخبریّة -سواء الاسمیّة أو الفعلیّة- قائلاً:
«المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث - مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد - ظاهرة في الوجوب أو لا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها.
الظاهر الأول بل تكون أظهر من الصيغة و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في غير معناها بل تكون مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكد حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواعي أخر كما مر[8]. (فإرادة الوقوع دل علی الوجوب ثم عدم رضایته بالترک قد أکّد البعث و الوجوب لأنّه قد افترض تحققه ثمّ طلب إیقاعه، و ستُشاهد لاحقاً اعتراض المحقق الاصفهاني علی الکفایة)
لا يقال كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.
فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار و الإعلام لا لداعي البعث كيف و إلا يلزم الكذب في غالب الكنايات فمثل (زيد كثير الرماد) أو (مهزول الفصيل) لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا و إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.»[9]
إذن، فذلَکَة مقالته:
1. أنّ آکدیّة الوجوب متوفّرة في الجمل الخبریّة حتماً -مضادّاً للمحقّق الکرکيّ و النّراقيّ-.
2. و أنّ استعمالها یُعدّ حقیقيّاً -بالدّلالة المطابقیّة- و لکن بداعی الطّلب الجدّيّ، فلا یطرءُ أيُّ مجاز في المیدان -کما زعمه المشهور-.
3. وأنّ موضوع «الصّدق و الکذب» منتفٍ موضوعیّاً في کافّة الإخبارات بداعي الإنشاء إذ ضابط الصّدق هو أن یَتلائم الخبر بنفس داعي الخبر مع الخارج -بلا تخلُّف عن الواقع- و ضابط الکذب هو أن یَتخلَّف الخبر بداعي الخبر عن الواقع فیُفضي إلی الافتراء، بینما «الإخبار بداعي الإنشاء» لا یَعتریه الصّدق و الکذب موضوعاً فإنّه یُشابه «الکنایات» التي تُعدّ صادقةً دوماً رغم أنّ زیداً لا یَمتلک الرّماد أو الفصیل، إلا أنّ ملزومه -الجود- متحقّق خارجاً، فکذلک الإخبار بداعي الإنشاء فإنّ المخبِر قد أنشأ البعثَ حقّاً -بواسطة صیغة أخباریّة-.
مقولة المحقّق العراقيّ حول الجمل الخبریّة بداعي الإنشاء
و قد استَعرَض المحقّق العراقيّ ثلاثَ محتَمَلات تجاه حقیقة «الخبر بداعي الإنشاء» قائلاً:
«الجهة الثالثة إذا وردت جملة خبرية في مقام بيان الحكم الشّرعي من نحو قوله: تغتسل، و تعيد الصّلاة، و يتوضّأ، و قوله عليه السلام: إذا حال الحول اخرج زكاته، و نحو ذلك فلا إشكال في انّه ليس المراد منها هو الاخبار عن وقوع الفعل من المكلّف كما في غيره من موارد الاخبار، بل و ان المراد منها انما هو الطلب و البعث نحو الفعل و العمل، و انّما الكلام و الإشكال في:
1. أنّها كانت مستعملة في الطلب أو الإرسال بما هو مفاد الصيغة مجازا؟ (وفقاً لمبنی المشهور و المحقّق الخوئيّ المعتقدِین بمجازیّة «الخبر بداعي الإنشاء» کما سنَردّه لاحقاً).
2. أو انّها مستعملة في معناها الّذي تستعمل فيه في مقام الاخبار و هو النسبة الإيقاعية لكنّه بداعي إفادة ملزومة و هو الطلب و البعث؟ (و هو معتقَد الکفایة) نظير باب الكنايات كما في قولك: زيد كثير الرّماد، مريداً به إفادة ملزومه الّذي هو جوده و سخاؤه، حيث انّ استعمالك ذلك كان في معناه الحقيقي لكنّ الدّاعي على هذا الاستعمال هو الاعلام بملزومه الّذي هو جوده و سخاؤه ففي المقام أيضا كانت الجملة الخبريّة مستعملة في معناها الّذي تستعمل في مقام الاخبار و لكن الدّاعي على الاستعمال المزبور هو إفادة ملزومه الّذي هو البعث و الطلب.
3. أو لا هذا (المجاز) و لا ذاك (الداعي)؟ بل كان استعمالها (الخبریة) في معناها الحقيقي الإخباري و كان الغرض و الداعي من الاستعمال أيضا هو الاعلام و الاخبار دون الطلب و البعث و الإرسال كما هو قضيّة الوجه الثاني (الذی اعتقدَه الکفایة، فلیس کذلک) و لكن إعلامه بتحقّق الفعل من المكلف انّما كان بلحاظ تحقّق مقتضِيه (الوقوع) و علّته و هو الإرادة و الطلب، كما هو الشأن في غير المقام من موارد الاخبار بوجود المقتضَى (بالفتح) عند تحقق مقتضيه، و منها باب اخبار علماء النجوم بمجيء المطر و برودة الهواء أو حرارته فيما بعد، حسبَ ما عندهم من الأمارات الخاصة من نحو تقابل الكوكبين و تقارنهما الّذي يرونه سببا لتلك الانقلابات. ففي المقام أيضا نقول: بان المولى لما كان مريدا للفعل من المكلّف و المأمور و كان طلبه و إرادته للفعل علّة لصدوره من المكلف و لو بمعونة حكم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال، فلا جرم فيما يرى طلبه متحققا يرى كأنه وجود المقتضى (بالفتح) و هو العمل في الخارج، فمن هذه الجهة يخبر بوقوعه من المكلّف بمثل قوله: تعيد الصّلاة و تغتسل. فهذه وجوه ثلاثة».[10]
و بالتّالي، تَتلخَّص تحقیقة المحقّق العراقيّ بأنّ:
1. استعمال الخبر یُعدّ حقیقيّاً.
2. و داعیَه یُعدّ إخباراً -لا إنشاءً-.
3. إلا أنّ هدف المخبِر -من الخبر في مقام الإنشاء- أن یُنبِّهَنا بأنّ المتکلّم قد أراد ذاک الفعل -الإعادة- نظراً لتوفّر مقتضي الخبر و علّته، ثمّ عقیب ذلک سیَتجلّی دور العقل بوجوب الامتثال، و ذلک نظیر: المُشرِف علی الموت بحیث قد توفّر مقتضی الموت بحقّه إلا أنّ المتکلّم یُخبرنا متعمِّداً: «بأنّه قد مات» و لکنّه في الحقیقة یَعني أنّ مقتضي الهلاک قد توفّر فجَهِزّوا له مُعدّات الموت.
ثمّ ابتَدأ المحقّق العراقيّ بمناقشَة آحاد هذه المُحتملات و استَنتَج قائلاً:
«لكنّ أضعفَها أوّلها (الذي اختاره المشهور و المحقق الخوئيّ) من جهة بعد انسلاخها عن معناها الإخباري و استعمالها في الطلب و النّسبة الإرسالية بل و عدم مساعدته أيضا لما يقتضيه الطبع و الوجدان في استعمالاتنا الجمل الاخبارية في مقام الطلب و البعث و الإرسال، كما هو واضح.
و حينئذ فيدور الأمر بعد بطلان الوجه الأوّل بين الوجهين الأخيرين.
و عند ذلك نقول: انّه و ان كان لكل منهما وجه وجيه و لكنّ الأوجه هو الوجه الأخير بملاحظة أقربيّته إلى الاعتبارية و الوجدان و شيوعه أيضاً عند العرف و العقلاء من ترتيبهم الآثار على الأشياء (ذات الاقتضاء) التي منها الإخبار بوقوعها بمحض العلم بوجود عللها و مقتضياتها، كما كان من ذلك أيضا اخبار أهل النجوم بتحقق أمورات فيما بعد لعلمهم بتحقق عللها، كما هو واضح. و على هذا البيان أيضا ربّما كان دلالتها على الوجوب آكد من الصيغة نظرا إلى اقتضاء الاخبار بوجود الشيء و تحقّقه وجوبه أيضا، بلحاظ انّ الشيء ما لم يجب لم يوجد. (و هذا البیان یُغایر بیان الکفایة في الآکدیّة فإنّ المحقّق العراقيّ یعتقد بأنّ الآکدیّة تَتولّد بسبب تواجد المقتضي بحیث قد افتَرض المتکلم تحقّق المقتضي و العلة التّامة في إرادته فأخبر به فبالتّالي سیَتحقق المعلول أیضاً قهراً) فمن هذه الجهة كان الوجوب هو المناسب مع الاخبار دون الاستحباب فانّه لم يكن بتلك المثابة من الناسبة مع الاخبار، و هذا بخلافه في الصيغة فانّها ليست بتلك المثابة من الآكديّة في الوجوب من جهة ملائمتها مع الاستحباب أيضا.»[11]
------------------------
[1] «و من هذا الباب دلالة الجملة الخبريّة على الطلب؛ فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلاّ في معناها، إلاّ أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة. و من هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم»على وجوب الوفاء بالشرط.» (ایروانی علی. 1380. الأصول في علم الأصول (الإیرواني). Vol. 1. ص52 قم - ایران: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات.)
[2] . التهذيب ١٥٠٣/٣٧١:٧؛ الاستبصار ٨٣٥/٢٣٢:٣؛ وسائل الشيعة ٢٧٦:٢١ أبواب المهور، ب ٢٠، ح ٤.
[3] سورة آل عمران الآیة 97.
[4] سورة البقرة الآیة 197.
[5] و لکن نلاحظ علیه بأنّ الخبریّة النّافیة في مقام الإنشاء أیضاً -أنت لا تفعل کذا- قد احتَملَت الکراهة و الحرمة معاً و لهذا یُفترَض علینا أنّ نَستظهر إحداهما أیضاً نظیر الاستظهار في الخبریّة الإیجابیّة، فرغم أنّ الأصحاب لم یَتناقَشوا حول المنفیّة إلا أنّ احتمال الطّرفین متوفّر في کلتا الجملتَین الإیجابیّة و المنفیّة معاً.
[6] و نُحامي عن الشهید بأنّه قد تَصوّر للوجوب وعاءً لکي یَنصبّ الحکم الشّرعي في ذلک الوعاء، و لهذا قد کَشف لنا مراحل انصِباب الحکم بحیث علینا أن نَفترِض الوعاء -و هو ذمّة النّاس- أولاً ثمّ سیَنصبّ الوجوب في ذلک الوعاء و هي رقبة النّاس و ذِممهم، و الحقّ مع الشهید إذ لیست کافّة استعمالات «علی» دالّة علی الوجوب، بل یجب أن نُحرز أن المولی في مقام الإنشاء و إیجاد شیئ علی ذمّته ثم یُستکشف الوجوب.
[7] صدر محمد باقر بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص59 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
[8] في المبحث الأول من هذا الفصل، عند قوله (قدس سره): إيقاظ ٦٩.
[9] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین کفایة الأصول (طبع آل البيت) ص71. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[10] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص180 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[11] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .