موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٣
شماره جلسه : ۶
خلاصة الدرس
-
جَولَة حولَ تحقیقة المحقّق الخمینيّ
-
مُعطَیاتٌ هامّة من قِبَل الوالد المحقّق الأستاذ حول الخبر بداعي الإنشاء
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
جَولَة حولَ تحقیقة المحقّق الخمینيّ
لقد أشبَعنا الکلام حول تحقیقات المحقّقین کالآخوند و الاصفهانيّ و العراقيّ و الخوئيّ و الصّدر، ثمّ ناقشَناها بأسرها، و قد حانَ الأوان کي نَتدارَس تحقیقة المحقّق الخمینيّ حیث قد تَحدّث حول الخبر بداعي الإنشاء قائلاً:
«لا إشكال في أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم إطاعتها (فالعقلاء هم الذین قد اعتَبروا الوجوب) لما عرفت من أن البعث بأي دالّ صَدر من المولى (سواء أصدَره بالصیغة أو بالجملة الخبریّة) كان تمامَ الموضوع للزوم الاتّباع، و إنما الكلام في كيفية دلالتها على البعث (الطّلبيّ).
و الّذي يمكن أن يقال: إنها مستعملة في معانيها الخبرية بدعوى تحقّقها من المخاطب (نظیر الکفایة) مدَّعياً أنّ المخبَر به أمرٌ يأتي به المخاطب (حتماً) من غير احتياج إلى الأمر، لوضوح لزوم إتيانه بحكم العقل (إذ الجملة الخبریّة قد افترَضت امتثالَ المکلّف حتماً حتّی و لو لم یأمر المکلّفَ أصلاً) كما إذا قلت: «إنّ ولدي يصلي» أو «إنه يحفظ شأن أبيه» بداعي إغرائه بذلك، فإنك تستعمل الجملة في معناها بدعوى كون الأمر بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى الأمر، بل يأتي به بتميّزه و عقله، و ما ذكرنا موافق للذّوق السليم و المحاورات العرفية»[1]
فعُصارة مختاره القیِّم أن:
Ø لا حاجةَ لتکلُّف المحقّق الاصفهانيّ حول توفّر الملازمة ما بین «الإخبار بالوقوع» و «نفس الوقوع».[2]
Ø و لاحاجة أیضاً لطریقة المحقّق الإیروانيّ بأنّ الخبر بداعي الإنشاء قد توجَّه إلی المُلتزِم بالشّرع فقط فإنّه سیَمتثل أمر المولی بتّاً و لهذا سیَتحدّد ذاک الخبر علی مخاطب خاصّ فحسب -فإنّ هذه المقولة تُواجه إشکالیّةً قد بیَّنّاها مسبقاً-.
Ø و لا حاجةَ أیضاً لنَتورَّط ضمن باب الکنایات -و نَدّعي أنّ الخبر بداعي الإنشاء یُعدّ کنایةً- زعماً من صاحب المنتقی -فإنّه خلاف الظّهور-.
Ø و لا نَتَزحلَق أیضاً في المجازیّة زعماً من المشهور و المحقّق الخوئيّ.
بل قد أجاد المحقّق الخمینيّ حیث قد اعتَقد بأنّ الخبر بداعي الإنشاء یُساوي تحقّق العمل حتماً بحیث یُعدّ واضحَ التحقّق خارجاً، فبالتّالي، إنّا -وفقاً لتنصیص المحقّق الخمینيّ- مُستغنون تماماً عن ورود الأمر الشّرعيّ إذ نَمتلک استعمالاً -أي الخبر بداعي الإنشاء- أبلغ من صیغة الأمر و البعث، و الشّاهد علی مقالتنا أنّ الذّوق العرفيّ یُرافِقنا جیّداً بحیث إنّ العقلاء سُرعانَ ما سیَحکمون بلزوم الفعل من هذه الهیئة الخاصّة نظیر «إن ولدي یصلّي» فبالنّتیجة، لا نَتورَّط في اتّخاذ قاعدة «الشیئ ما لم یجب لم یوجد» زعماً من المحقّق العراقيّ.
و أمّا مسألة «الآکدیّة» فقد لوَّح إلیها ضمن کتابه الآخر قائلاً:
«و اُخرى يخبر عن الواقع، و لكن مشفوعاً بادّعاء الوقوع، فعلى هذا استعملت الجملة الخبرية في معناها الإخباري، لكن لأجل تحريك المخاطب نحو الواقع. فإذن: الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مجاز بالمعنى الذي ذكرناه في محلّه، و الطلب بهذا اللسان أبلغ من الطلب بهيئة الأمر، كما لا يخفى. ألا ترى: أنّك إذا أردت تحريك ابنك إلى إتيان فعل يحفظ مقامك فقلت له: ابني لا يفعل ذلك، أو ابني يحفظ مقام أبيه، فترى أنّه أبلغ و أوفى من قولك له: افعل كذا. و بالجملة: قولك لابنك: ابني يصلّي -مثلاً- في مقام البعث و الإغراء لا تريد منها إلاّ أمرك ابنك بالصلاة، لكن بلسان الإخبار عن وقوعها و صدورها منه و عدم قابليتها للترك؛ فكأنّك أوكلت إتيانها إلى عقله و تمييزه، فتدبّر»[3]
و المُستَنتَج هو أنّا رَغمَ ترجیحنا مسبقاً لمقالة المحقّق الاصفهانيّ إلا أنّ الذّهن یَنساق حالیّآً نحوَ نظریّة المحقّق الخمیني حیث تَبدو أکثرَ عرفيّةً بلا تجشُّم أصلاً لتسجیل الملازمة بین «الإخبار بالوقوع» و «نفس الوقوع» بل حینما یُشاهد العرف المُعتاد عبارةَ «ولدي یُصلي» سیَستخرِج الطّلب المولويّ مباشرةً و یَحکم بوجوبها.[4]
و أمّا منهجُنا ضمن باب الإنشائیّات -و هي حکایة الألفاظ عن الإرادة الباطنیّة أو وقوع النّسبة- وفقاً للمحقّقین الرّشتيّ و الحائريّ و العراقيّ، فیَنسجم تماماً مع الخبر بداعي الإنشاء أیضاً فإنّ المُخبِر قد حَکی لنا عن إرادة المولی المکتومة و طلبه حقیقةً ثمّ یَتفعّل دور العقلاء فیعتبرون وجوبه تماماً، فبالتّالي لا تُصبح هذه الحکایة الخبریّة مجازیةً -زعماً للمحقّق الخوئيّ- و لا مجمَلة -زعماً للمحقّق النّراقيّ- أبداً.
مُعطَیاتٌ هامّة من قِبَل الوالد المحقّق الأستاذ حول الخبر بداعي الإنشاء
لقد شَرح الوالد المحقّق -باللغة الفارسیّة- تحقیقة المحقّق الخمینيّ بحیث لم یَستشکل علیه إطلاقاً، إلا أنّه قد أبدع احتمالاً آخر قائلاً:
«از كلام امام بزرگوار رحمه الله استفاده مىشود كه اينگونه تعبيرات، معمولاً در مقام تشويق بهكارمىروند. يعنى ضمن اينكه بعث و تحريك است تشويق خاصّى هم مىباشد، مثل اينكه انسان در مورد فرزندش تعبير مىكند: «فرزند من قرآن مىخواند»، اگر اين تعبير در مقام اخبار و حكايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مىخواهد با اين تعبير بگويد: «فرزند من آنقدر تكامل پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مىخواند». يعنى مىخواهد ضمن اينكه او را الزام به قرآن خواندن مىكند، تشويق هم بنمايد. گويا مىخواهد بگويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آنقدر كامل شده كه لازمۀ كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاهى اينطور است. انسان گاهى براى تشويق فرزندش به درس خواندن، به او مستقيماً نمىگويد: «درس بخوان»، بلكه مىگويد: فرزند من درس مىخواند» يعنى او آنقدر آگاهى دارد كه ضرورت درس خواندن را دريافته است[5] در اينجا احتمال ديگرى به ذهن مىرسد كه نياز به تتبّع دارد و آن اين است كه جملۀ خبريّۀ در مقام انشاء، وقتى بهكارمىرود كه سؤالكننده با اساس حكم آشنايى دارد و ضوابط و اصول را مىداند بهطورى كه اگر خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررسى مىكرد، حكم را متوجّه مىشد ولى عدم دقّت و عدم بررسى ابعاد مسئله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام عليه السلام سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبد الأعلى در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق عليه السلام عرض مىكند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفۀ من براى وضو چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ (ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ)،[6] امسح عليه».[7] يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مىدادى مىتوانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيۀ «ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ» اقتضاء مىكند كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مىفرمايد: «ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ». در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مىشود. در صحيحۀ ثانيۀ زراره، اولين سؤالى كه زراره از امام عليه السلام مىپرسد اين است كه مىگويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام در جواب مىفرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[8] گويا امام عليه السلام مىخواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: ۱ - نجاست دم و نجاست منى ۲ - شرطيت طهارت ثوب براى نماز - اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود - و اگر در اين دو مطلب، دقّت مىكردى درمىيافتى كه نمازت باطل است. در اينجا مسألۀ جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمىدهد. پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسئله روشن است». ولى در مواردى كه سؤالكننده به طور كلّى جاهل به مسئله است، از هيئت «اِفْعَل» استفاده مىشود، مثلاً اگر سؤالكننده نمىداند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آنجا در جواب او نمىگويند: «تصلّي صلاة الجمعة» زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت اِفْعَلْ تعبير مىشود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد. ولى بههرحال، جملۀ خبريّهاى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت -كه دليل پنجم بود-.»[9]
و لُبّ مقالته النَّبیلة أنّ الجملة قد استُعملت استعمالاً خبريّاً بداعي الإنشاء وفقاً للمحقّقین الآخوند و الخمینيّ، إلا أنّ هناک سرّاً مکنوناً لدی تغییر التّعبیر -أحیاناً بالصیغة و أحیاناً بالخبریة- إذ المکلّف العارف بالمسألة یَتمایز عن الجاهل فلو عرَفها و ارتَکز في ذهنه بعض جوانب الموضوع بنحو إجماليّ -نظیر زرارة العالم بإبطال النّجاسة للصّلاة- لَأصدَر تسائلَه لأجل تبیین جُزَیئات المسألة -أي صحّة الصّلاة أو البطلان و الإعادة- بحیث لو تأمّل مَلیّاً في الإخبار بداعي الإنشاء -یُعید- لَسُرعانَ ما تَوصَّل إلی الطّلب المولويّ و انبعَث، بینما الجاهل بالمسألة لا یَعي وجودَ طلب مولويّ، فبالتّالي، إنّ الوالد المحقّق الأستاذ أخیراً قد سار مسار المحقّقَین الآخوند و الخمینيّ تماماً.[10]
مِنظار المحقّق البروجرديّ حول الخبر بداعي الإنشاء
و لقد اتَّجه المحقّق البروجرديّ اتّجاهاً أجنبیّاً -أي إرشادیّة الخبر في مقام الإنشاء- عن بقیّة الاتّجاهات قائلاً:
«و هاهنا نكتة لطيفة يُعجبنا ذكرها و هي أن الأوامر و النواهي الصادرة عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام على قسمين:
1. «القسم الأول»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة و إعمال المولويّة نظير الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد و ميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم و أصحابهم في الأمور الدنيوية و نحوها، كبيع شيء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.
2. «القسم الثاني»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ و الإرشاد إلى أحكام اللّه تعالى كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم اللّه به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه.
Ø أما القسم الأول: فهو و إن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، و لكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني، الّذي هو العمدة في أوامرهم و نواهيهم عليهم السلام، و هو محل الابتلاء أيضا.
Ø و أما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لإعمال المولوية، بل كان لغرض الإرشاد إلى ما حكم اللّه به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشَد إليه، أعني ما حكم اللّه بها (فیُخبرون عن أحکام الله و إرادته فحسب ولهذا ستُصبح هذه الأوامر إرشادیّةً إذ لا یُستظهر منها الطّلب) و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا (فلو کان المرشَد إلیه مستحبّاً فیصبح الأمر إرشادیّاً نحوَ الاستحباب و کذا الکلام في الوجوب) فتأمل جيدا»[11]
و تذییلاً لمقالته نقول: إنّ المحقّق البروجرديّ -ضمن أحادیث الشّیعة- قد استَشهد للشّقّ الثّاني بکلام احتجاجيّ تجاه أهل العامّة فإنّهم لا یَعبَأون بکلمات أهل البیت علیهم السّلام حتّی بدرجة راوٍ واحد موثّق، فعلی أساسه قد عاتَبهم هناک قائلاً: أن لماذا لا یَنقلون روایات ذریّة النّبيّ علیهم السّلام في حدّ راو واحد -علی أقلّ التّقادیر-.[12]
و أمّا مُحتَوَیات مقالة المحقّق البروجرديّ فقد أجابها الوالد المحقّق الأستاذ -حول إرشادیّة الأوامر- قائلاً -بالفارسیّة-:
«اين بيان ايشان بيان ارزندهاى است و حجيت روايات شيعه را - براساس مبناى اهل تسنن - ثابت مىكند. ولى ما از اين مطلب استفاده مىكنيم كه «اغتسل للجنابة» كه در كلام امام صادق عليه السلام وارد شده مربوط به خداوند است و آمر آن - در واقع - خداوند است. پس چرا شما (مرحوم بروجردى) امر آن را ارشادى مىدانيد؟ پس ملاك امر مولوى اين است كه ارتباط به حكم اللّٰه ندارد، ارتباط به وحى و جبرئيل ندارد. بلكه رسول صلى الله عليه و آله براساس تشخيص خودشان ملاحظه فرمودند كه در جامعۀ اسلامى چنين ضررى در شرف بهوجود آمدن است لذا مىگويد: «درخت را بكن و نزد او بينداز»، اين امر، امر مولوى است. ولى در جايى كه مىفرمايد: «صلّوا كما رأيتموني اُصَلّي»[13]، آمر، درحقيقت، رسول خدا صلى الله عليه و آله نيست و امر آن امر مولوى رسول الله صلى الله عليه و آله نيست بلكه آمر، خداوند است يعنى خداوند دستور داده كه نماز شما به همان كيفيتى بايد باشد كه من نماز مىخوانم. آنوقت ايشان برمىخيزد و نماز مىخواند و به مردم تعليم مىدهد. اين امر، امر خداوند است ولى جملۀ «قال اللّٰه» در كنار آن نيست. و همينطور است اوامرى كه از ائمه عليهم السلام صادر مىشود.»[14]
· و مستَحصَل اعتراضه هو أنّ أحکامه تعالی مولويّ بالعرض أي بواسطة المعصومین علیهم السّلام بحیث إن قِمّة شُموخهم المعنويّ و مکانتهم الغالیة لدی الله تعالی قد مَنحَتهم الولایةَ الإلهیّة المطلقة، فلا تُعدّ إرشادیّة محضة -زعماً منه- بل تُعدّ مولویّة بالعرض.
· و إنّا أیضاً نُفیض -هنا- إشکالیّةً أخری تجاه المحقّق البروجرديّ بأنّا حتّی لو سلَّمنا «المولویّة العرضیّة للمعصومین علیهم السلام» لظَّلت المعضَلة -الإرشادیّة و انعدام الوجوب- متبقیّةً إذ یَعتقد المحقّق البروجرديّ أنّ جذر الشّبهة هو «الإخبار المحض عن حکم الله» بحیث إنّ المتکلّم «لا یأمر» إطلاقاً بل یُعدّ مُخبِراً عن إرادته تعالی و أمره فحسب و لهذا ستُفضي هذه الفِکرة إلی إرشادیّة الأوامر تماماً -لا مولویّتها- و حیث إنّ کافّة الأحکام الإرشادیّة تَستَتبع حکم المرشَد الیه وجوبیّاً أو استحبابیّاً فبالتّالي لا یُمکننا استخراج الحکم الشّرعيّ من نفس إخبار الإمام أبداً.
--------------------------
[1] مناهج الوصول الی علم الاصول (الخمینيّ): 1 / 257
[2] ثم علّق الأستاذ المعظّم عقیب الدّرس -مُبرِّراً مقالة المحقّق الاصفهانيّ- قائلاً: بأنّ مئال کلام الاصفهاني يئول إلی رؤیة العقلاء أیضاً -وفقاً لتنصیص المحقّق الخمینيّ- فإنّهم قد اعتَبروا الملازمة العرفیّة ما بین الإخبار بالوقوع و بین نفس الوقوع، فکأنّ العمل سیَتحقّق عندهم بنحو وجوبيّ ضمن الخارج -و یَبدو أنّه تبریر مُسدَّد-.
[3] جواهر الأصول (الخمینيّ): 2 / 159
[4] ثم علّق الأستاذ المعظّم عقیب الدّرس -مُبرِّراً مقالة المحقّق الاصفهانيّ- قائلاً: بأنّ مئال کلام الاصفهاني يئول إلی رؤیة العقلاء أیضاً فإنّهم قد اعتَبروا الملازمة العرفیّة ما بین الإخبار بالوقوع و بین نفس الوقوع، فکأنّ العمل سیَتحقّق بنحو وجوبيّ ضمن الخارج -و یَبدو أنّه تبریر مُسدَّد-.
[5] مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج ۱، ص ۲۵۷، تهذيب الاُصول، ج ۱، ص ۱۴۵ و ۱۴۶
[6] الحج: ۷۸
[7] وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۳۲۷ (باب ۳۹ من أبواب الوضوء، ح ۵).
[8] وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۰۶۳ (باب ۴۲ من أبواب النجاسات، ح ۲).
[9] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. Vol. 3. ص270 و 271 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
[10] أي أنّ المُخبِر یُخبِر بالدّلالة المطابقیّة و لکن بداعي الإنشاء جدیّاً، إلا أنّ الفارق هو أنّ المحققین الخمینيّ و والد الأستاذ یَرون الوجوب ببرکة بناء العقلاء و اعتبارهم في أمثال هذه المواقف بخلاف الکفایة الذي ادّعی الظّهور فحسب.
[11] نهایة الاصول: 1 / 108 – 109
[12] و قد ذکر مقالتَه والد الأستاذ باللغة الفارسیّة قائلاً: ««مرحوم بروجردى با توجه به اين مقدّمه مىخواهد بفرمايد: با صرفنظر از مسألۀ امامت ائمه عليهم السلام، چه فرقى بين روايت ابو هريره از پيامبر صلى الله عليه و آله و روايت ائمه عليهم السلام از پيامبر صلى الله عليه و آله وجود دارد؟ چرا شما (اهل تسنّن) رواياتى كه ابو هريره از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده قبول مىكنيد ولى رواياتى كه ائمه عليهم السلام نقل كردهاند نمىپذيريد؟» (جامع أحاديث الشيعة، ج ۱، ص ۱۳۱)
[13] بحارالأنوار، ج ۸۵، ص ۲۷۹
[14] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. Vol. 3. ص279 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
نظری ثبت نشده است .