موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٧
شماره جلسه : ۷
خلاصة الدرس
-
دراسة شبهة المحقّق البروجرديّ بنحو أوسع
-
استخلاص مقالة المحقّق البروجرديّ
-
استحضار بعض الاعتراضات تجاه المحقّق البروجرديّ
-
المتَّجَه من بین الإجابات
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دراسة شبهة المحقّق البروجرديّ بنحو أوسع
لقد سرَدنا نظریّته -حول نوعیّة أوامر المعصومین علیه السّلام- من نهایة الأصول إلا أنّ «لَمحات الأصول» قد بَسطها أوسع قائلاً:
«تنبيهٌ: في الأحكام السلطانية، و ممّا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب، و أنّ الطلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع (فطلب المعصوم مولويّ) أو كاشف عنه (الطّلب فالأوامر تُصبح إرشادیّة) يعرف حال الجمل الخبريّة التي تستعمل في الطلب، فلا نحتاج إلىٰ بيانها و بيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على الوجوب، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلىٰ ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج إليها في الفقه.
و هي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، قد تكون:
- صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة؛ و بما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من قبل اللّٰه تعالىٰ، و لهم الرئاسة العامّة، كأمره صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج مع جيش اُسامة بن ثابت، و كأمر أمير المؤمنين عليه السلام بخروج الجيش للشام، و أشباههما، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، و التخلّف عنها -بنفسها و بما أنّها أوامرهم- حرامٌ موجب للفسق.
و بالجملة: إنّ لأوامرهم و نواهيهم الكذائيّة (بعنوان السّلطانیّة) موضوعيّةً، و لعلّ قول بُرَيْرة: أتأمرني يا رسول اللّٰه؟ كان استفساراً منه صلى الله عليه و آله و سلم عن أنّ أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهيّة (المولویّة)؟ فقال: «لا، بل أنا شافع»[1].
- و قد تكون أوامرهم و نواهيهم صادرة لا بجهة السلطنة و الحكومة الإلهيّة، بل لبيان الأحكام الإلهيّة و الفتوىٰ، فلا تكون مولويّة، و مخالفتها لا تكون حراماً موجباً للفسق بما أنّها مخالفتهم، بل بما أنّها مخالفة لأحكام اللّٰه؛ فإنّ أوامرهم الكذائيّة إرشاديّة إلى الأحكام الإلٰهيّة كفتوى الفقيه، فلا تكون لها إطاعة و معصية، و لا مخالفتُها موجبة للعقاب، بل هي كاشفة عن أحكام اللّٰه.»[2]
استخلاص مقالة المحقّق البروجرديّ
و نَستَخلص حواره بأنّ أوامر المعصومین و نواهيهم ضمن الشّریعة:
1. تُعدّ أغلبُها إرشادیّة محضة بحیث یُنبِأ المعصوم عن أحکام الله تعالی نظیر فتوی الفقیه، فعلی امتداده لا تَحدُث أيّة مخالفة أو إطاعة لنفس أوامرهم و نواهیهم بالذّات -فلا یقال أنّه أطاع المجتهدَ أو عصاه- بل تَحدُثان تجاه الواقع فحسب و ذلک نظراً لإرشادیّتها، فبالتّالي لو استَخدم المعصوم صیغة «افعل» -أو استَخدم الخبر بداعي الإنشاء- لَتوَجَّب علینا بدایةً أن نُدقِّق في نوعیّة «المرشَد إلیه» إذ هنا ستَتجلّی الإطاعة أو العصیان -لا في نفس الأوامر و النّواهي- فلو توصَّلنا بالقرینة إلی أنّ «المرشَد إلیه» وجوبيّ لَاکتَشفنا وجوب الأمر أیضاً بحیث سیَئول مئاله إلی إطاعة المولی و عصیانه -و کذلک المستحبّات-.
أجل، إنّ المائز ما بین أوامر المعصوم و الفقیه أنّ الفقیه یَبلُغ الحکمَ الشّرعيّ باجتهاده و دراسته بینما المعصوم یَتلقّاه من الوحي و العلم اللَّدُنيّ، و لکنّهما یَشترکان في نفس الحین في إعلان و تبیین الحکم الشّرعيّ.
و الحصیلة أنّا في الإرشادیّات لا نَنسِب الإطاعة و العصیان إلی نفس المتکلّم -فلا یقال: أطاعه أو عصاه- بل نَنسِبهما إلی «المرشد إلیه» المکنون في الواقع، فرغمَ ظهور صیغة «افعل» في إنشاء الوجوب إلا أنّ واقعها إرشاديّ عائد إلی نوعیّة «المرشَد إلیه» و قد هَتف المحقّق البروجرديّ بهذه النّقطة أیضاً قائلاً: «ولهذا ستُصبح هذه الأوامر إرشادیّةً إذ لا یُستظهر منها الطّلب) و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا (فلو کان المرشَد إلیه مستحبّاً فیصبح الأمر إرشادیّاً نحوَ الاستحباب و کذا الکلام في الوجوب) فتأمل جيدا»[3]
2. و أمّا أوامرهم و نواهيهم -علیهم السّلام- المولویّة فأرقامُها ضئیلة جدّاً إذ قد صَدرت لأجل الحروب و نظائرها، فحینئذ سیَتوجّه الطّاعة و العصیان إلی نفس أوامرهم المولویّة الحائزة للموضوعیّة أیضاً -لا إلی الواقع فحسب-.[4]
· و نُفیض نکتة أخیرة في هذا الحقل، أنّ مبحث «إرشادیّة» أوامر المعصومین علیهم السّلام:
Ø لا تتأتّی وفقَ منهج المشهور و الکفایة فإنّهم یَعتقدون بأنّ لفظةَ «الصّیغة أو الهیئة» بالتّحدید ظاهرة في الوجوب ببرکة نفس الألفاظ حتّی الإرشادیّة -لا أنّ الوجوب نابع من العقل کالمحقّق النّائینيّ أو العقلاء کالمحقِّقَين البروجرديّ و الخمینيّ و نحن أیضاً-.
Ø بینما إشکالیّة المستشکل ستَکتَمل وفقاً للمبنی الأصوليّ المعتقِد -کالمحقّق البروجرديّ- بأنّ نفس «الصّیغة» لا تُظهِر الوجوب بل العقلاء هم المعتبرون للوجوب -وفقاً للمحقّقین خمیني و البروجرديّ و نحن أیضاً- أو العقل وفقاً للمحقّق النّائینيّ، فإنّ أوامرهم -علیهم السّلام- اللفظیّة لم تَصدر لأجل بیان «الوجوب» بل ستَظلّ إرشادیّةً بحیث لا یُستکشَف الوجوب أو الاستحباب إلا إذا استَکشفنا نوعیّة «المرشد إلیه» واقعاً.
استحضار بعض الاعتراضات تجاه المحقّق البروجرديّ
1. لقد أسلفنا إجابةَ الوالد المحقّق الأستاذ -ردّاً علی المحقّق البروجرديّ- بأنّ أوامرهم علیهم السّلام لدی عملیّة التّبلیغ و التّبیین تُعدّ مولویّةً بالعرض -لا إرشادیّة بحتة- فإنّهم علیهم السّلام یَستَتبعون أهداف الله تعالی فیُصدرون الأوامر و النّواهي المولویّة التّبعیّة تماماً، فلا نَعتبرها محض إخبار و إرشاد نحوَ المرشَد إلیه فحسب.
بیدَ أنّ هذه الإجابة مهزوزة إذ المحقّق البروجرديّ یَعتقد أنّ العقلاء لا یَنبعثون -نحو الامتثال- عبرَ المولویّة التّبعیّة، بل موضوع حکم العقلاء للإطاعة و العصیان هي المولویّات الأصیلة و الذّاتیة من المولی فحسب -لا العرضیّة فلا تَبعث العبد-.
2. لقد استَعرض السّیّد السیستانيّ -ما یُناهز إجابة الوالد المحقّق الأستاذ- قائلاً:
«أقول: بأنّ ما ذكره من الأوامر الصادرة من النبيّ صلّي الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام الغالب فيها أنّها صادرة من مقام التبليغ، هذا صحيح، و لكن القول بأنّ كلّ ما صدر في مقام التبليغ هي من قبيل أوامر الطبيب، و أنّها إرشاديّة، فهو محلّ تأمّل.
توضيحه: أنّ الأمر الصادر من شخص:
- تارة يكون صدوره بداعي تحديد و تعيين الوسيلة لتحقّق الداعي و الغرض، أعمّ من كون الغرض لزوميّا أو غير لزوميّ، و يشكّل هذا القسم الأوامر الإرشاديّة، و هذه الأوامر تابعة للمرشد إليه في لزوم العمل و عدمه، كما لو راجع الإنسان طبيبا، فلو كان مرضه خطيرا، أو أنّه يهتمّ به كثيرا، فهنا يكون أمره - أي الطبيب - إنّما يصدر من أجل دفع هذا المرض ورفعه، فيكون الأمر تابعا للمرشد إليه في لزوم الجري عليه و عدمه، و أمّا لو راجع الإنسان الطبيب في أمر كماليّ له لا ضروريّ و حياتيّ، كما لو راجع الشابّ الطبيب في بثور الشباب، من أجل إزالتها، ففي هذا المورد، يكون الأمر تابعا للمرشد إليه في التطبيق و الجري العمليّ، فهنا يوجد داع مسبق في أعماق الإنسان على مؤدّى الأمر، و هذا العمل وسيلة لتحقيقه، فإذا قلنا بأنّ الأمر الإرشاديّ تابع للمرشد إليه في الجري فهناك كذلك، و هذا هو مجال الأوامر الإرشاديّة.
- و هناك قسم من الأوامر إنّما تصدر بداعي إيصال الواقع و تبليغه، و هذه الأوامر تصدر عادة من الأفراد الذين تكون وظيفتهم وظيفة «الناطق الرسميّ» و الله تعالى له ناطق رسميّ و هو النبيّ صلّي الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، فإنّهم مبلّغون، و أمرهم أمر الله، و نهيهم نهي الله، فالنبيّ صلّي الله عليه و آله أو الإمام عليه السّلام، ناطق من قبل الله تعالى - كما يدلّ على ذلك حديث الثقلين - حيث اعتبر أهل البيت عليهم السّلام في عرض الكتاب و منزلته، و نحن نقول: بأنّ كتاب الله نوعان: صامت و ناطق، و الإمام عليه السّلام كتاب الله، و لكنّه الناطق و القرآن الكريم هو كتابه الصامت، حيث يشتمل على الأوامر الإلهيّة المدوّنة فيه، و نرى بأنّ نفوسهم عليهم السّلام القدسيّة و أقوالهم تمتلك خصائص الكلمات الإلهية بنفسها، و بالمصطلح الحديث أنّ الإمام عليه السّلام هو الناطق الرسميّ حيث أنّ وظيفته التبليغ، و في مقدّمة جامع الأحاديث روايات منقولة عن الأئمّة عليهم السّلام تدلّ على أنّ «قولنا عين ما قاله ربّنا» ففي الصفحة١٨«... و لا نقول إلاّ ما قال ربّنا»[5]، «إنّا لو كنّا نفتي النّاس برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين، و لكنّها آثار من رسول الله صلّي الله عليه و آله»[6].
ففي هذا القسم لا يكون كلام النبيّ صلّي الله عليه و آله أو الأئمّة عليهم السّلام مشتملا على جهة المولويّة، بل على جهة التبليغ فحسب، أي أنّهم عليهم السّلام إنّما ينشئون بداعي إيصال الواقع، و بداعي إبراز الحكم المسبق - أي الحكم المجعول مسبقا عند الله - فحكمهم عليهم السّلام من قبيل الإنشاء الطريقيّ الذي يذكر في الاصول في مبحث البراءة و الاشتغال، فحين يقال بأنّ الحكم تابع للواقع فهو صحيح، فهو (الإنشاء) تابع للواقع، كما أنّ الواقع تابع لما صدر منهم عليهم السّلام، فالحكم تابع للواقع في مقام «الثبوت» لأنّهم عليهم السّلام يقرّون بأنّهم مبلّغون، فإنّهم يصرّحون بأنّنا لا نقول إلاّ ما قاله ربّنا، و الواقع (الثبّوتيّ) تابع لأمرهم في مقام «الإثبات» فما قاله ربّنا تابع لما يقوله الأئمّة عليهم السّلام في مقام الإثبات و الاستكشاف، فإنّ ما يقولونه كأنّما قد قاله الله تعالى، و هذا هو معنى الناطق الرسميّ. إذن فالحكم و إن صدر منهم عليهم السّلام «افعل أو لا تفعل» إلّا أنّ صدوره عنهم عليهم السّلام بما أنّهم نوّاب في التكلّم، فهو انعكاس لنفسه، و إذا لم يكن انعكاسا له فلا يكون تبليغا عنه، و لكن ما انعكس فيه لا يمكن كشفه إلاّ من خلال هذا الكلام، فإنّ ما نفهمه من «افعل» الصادر من الله تعالى مباشرة بواسطة القرآن الكريم، هو بنفسه الذي نفهمه من «افعل» الصادر من الإمام الصادق عليه السّلام، الذي يبلّغ لنا «افعل» من قبل الله، فهو ظاهر في نفس المعنى الذي يظهر فيه «افعل» القرآنيّ.»[7]
فحصاد استشکاله أنّ کلمات المعصومین علیهم السّلام تُمثِّل کلام الله تماماً بوصفهم ناطقاً رسميّاً من قِبل الله تعالی.
المتَّجَه من بین الإجابات
و لکنّا قد تَبنَّینا -ضمن الدّورة الأصولیّة الماضیة- أنّ الأئمّة علیهم السّلام -مزیداً علی تَبیینهم للدّین وفقاً للمشهور- قد حازوا مرتبة التّشریع و الجعل، لا محض التّبیین فحسب -زعماً من المحقّق البروجرديّ- فإذن لو شرَّع الإمام حکماً شرعیّاً -سیّان الحروبُ و غیرها- لَما عُدّ إرشادیّاً و إخباراً بحتاً بل نَلتقِط منه الوجوب تماماً.
فسِلکاً مع هذه المنهجیّة[8] سنُجیب أیضاً بأنّ الجزء الأخیر -في تحقیق اللّوح المحفوظ- لاکتمال الحکم الشّرعيّ هو «ورود بیان الإمام و إبلاغه» فلو توفَّر «تبیان» لتَنجّز الحکم علی عاتقنا حتماً، بینما الأحکام التي قد أسکَتوها عن النّاس فقد افتَقَدت الجزءَ الأخیر -الإبلاغ- و لهذا لم تَتنجَّز علینا، فبالتّالي إنّ إشکالیّة المحقّق البروجرديّ -إرشادیّة أوامرهم- ستَتأتّی حینما تمَّت کافّة مراحل الحکم ثمّ أبلَغها الإمام فعندئذ ستُصبح أوامره إرشادیّة و تَتِمّ مقالته، بینما قد ذَهل عن أنّ الجزء الأخیر في إنشاء الحکم الشّرعيّ هو «تبیان الإمام» لأنّه المشرِّع الأساسيّ فلو لم یُبیِّن و لم یُطلِعنا علی الحکم لَما تَولَّد أيُّ حکم شرعيّ إطلاقاً -لا وجوباً و لا استحباباً- فرغمَ أنّ جذر الأحکام قد احتُفِظ ضمن اللّوح المحفوظ إلا أنّ التّنجّز رهنُ بیانه، و ذلک نظیر الأوامر المولویّة التي تَرتهِن علی ورود البیان و الإبراز بحیث إنّ مجرّد العلم بالحکم المولويّ لا یَستوجب الامتثال.
فبالتّالي و نظراً لمُشرّعیّة الأئمّة علیهم السّلام لا تُصبح أغلب أوامرهم إرشادیّةً بحتة.[9]
--------------------
[1] - مستدرك الوسائل ٦٠٠:٢، كتاب الطهارة، أبواب نكاح العبيد، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[2] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص59: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[3] نهایة الاصول: 1 / 108 – 109
[4] ثمّ علّق الأستاذ المعظّم -ضمن المحفل الدراسيّ- بأنّا أیضاً قد أعلنّا في ثنایا مادة الأمر و صیغته بأنّ المولی لو أصدَر أوامره و نواهیه بضمّ «إعمال المولویّة» فیها أیضاً لانقَلَبت مولویّةً تماماً و إلا لَما تَحقّق طلب أساساً -بل یُصبح إرشادیّاً-.
[5] بحار الأنوار: ١٧:٢، الحديث ٥، عن بصائر الدرجات: ٣٠١:١، الحديث ٧.
[6] بصائر الدرجات: ٢٩٩:١ و ٣٠٠، الحديث ٣.
[7] سیستانی علی. مباحث الألفاظ. Vol. 2. ص401-399 قم - ایران: اسماعيليان.
[8] بل و کذا وفقاً لمسلک التّبیین و أنّ الأئمة علیهم السّلام مبیّنون للدّین ستَصحّ إجابة الأستاذ أیضاً.
[9] ثمّ علّق الأستاذ المعظّم أیضاً أنّ مشرّعیّتهم علیهم السّلام لا تَتسبّب بتکثّر العقوبات بحیث یُعذَّب تارة لإهمال الأمر و تارة لإهمال الواقع، بل العفوبة موحّدة -و إنّما تَشدَّد العقوبة- فأمره: «صلّوا کما رأیتموني أصلي» رغم تشریعه إلا أنّ العقوبة ستَنصبّ علی إهمال الواقع فحسب إذ مخالفة المعصوم لیست ذاتیّة.
نظری ثبت نشده است .