الدرس السابع والثمانون:أدلة جواز البقاء على تقليد الميت ، جلسه 87
القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت يستندون على اربعة أدلة
الدرس الرابع عشر: الملاك فى الواجب الكفائي ، جلسه 14
الملاك في الواجب الكفائي
الدرس الثالث والاربعون:أدلة القائلين بأنّ التقليد هو العمل ، جلسه 43
القائلين بأنّ التقليد ليس هو الالتزام بل العمل بالفتوي، فقد استدلوا لذلك بعدّة وجوه
الدرس الثاني والثلاثون ، جلسه 32
أنّ المحقق النائيني يرى إمكان الاحتياط فيما لو ورد أمر من المولى و لم نعلم أنّه يراد به الوجوب أو الاستحباب
الدرس المائة وعشرون ، جلسه 120
ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.
الدرس الواحد والخمسون ، جلسه 51
الإشكال الثاني و الثالث على الاستدلال بالآية الثانية لإثبات حجيّة الفتوى وجواز التقليد
الدرس الثاني عشر:مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني ، جلسه 12
مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد ، جلسه 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد
الدرس المائة وسبعة عشر ، جلسه 117
كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.