الدرس الثامن والثلاثون:في أقسام الإحتياط ، جلسه 38

في أقسام الإحتياط
الدرس المائة وثمانية وعشرون ، جلسه 128

الدرس المائة وثمانية وعشرون
الدرس التاسع والثمانون:جواز البقاء على تقليد الميت ، جلسه 89

الدليل الثاني و الثالث و الرابع على جواز البقاء على تقليد الميت
الدرس السادس والثلاثون:كلام السيد الحكيم في المستمسك ، جلسه 36

ويرى السيد الحكيم أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة في الأكثر
الدرس الخامس والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 75

مقبولة عمر بن حنظلة و الاستدلال بها على الردع عن السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم
الدرس التاسع والأربعون:كلام المحقق الإصفهاني في آية النفر ، جلسه 49

ذكر المحقق الإصفهاني في «رسالة الاجتهاد والتقليد» أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على حجيّة الفتوى، بل تدلّ على حجيّة خبر الواحد فقط
الدرس المائة وسبعة عشر ، جلسه 117

كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.
الدرس التاسع والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 79

أدلة إشتراط الحياة في المفتي
الدرس الثامن والستون:شروط المرجعية ، جلسه 68

النتيجة من البحث في الآيتين الشريفين