موضوع: صلاة الجمعة2
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٦/٢١
شماره جلسه : ۱
خلاصة الدرس
-
نِتاج التّجمیع و الشُّفعة حول دلائل صلاة الجمعة
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نِتاج التّجمیع و الشُّفعة حول دلائل صلاة الجمعة
و تذکیراً للبیانات السّالفة، سنَستذکِر أنّ الرّأي الشّهیر للفقهاء -حول وجوب الجمعة- قد تَمثَّل في «التّخییر فترةَ الغَیبة- و خاصّةً المتأخّرين حیث عقیبَ إفتائهم بوجوبها التّخییريّ ولکنّ بِضعَهم قد احتاط وجوبیّاً في إقامتها نظیر تحریر الوسیلة قائلاً: «مسألة ١: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل و الظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما»[2]
بیدَ أنّ الشّیخ الحائريّ قد اصطفَی «وجوبها التّعیینيّ» وفقَ إحدی رسائل الشّهید الثّاني.
أجل قد حرَّمها شواذُّ الفقهاء کابن إدریس و سلّار في المراسم، حیث قد خَصَّوها بالمعصوم أو منصوبه المحدَّد، فبالتّالي قد استَحرَموا الجمعة فترةَ الغیبة.
فرغمَ أنّ الشّیخ الحائريّ قد أطنَب المحاورات و الآراء حول صلاة الجمعة و لکنّ المستعجَب أنّه لم یَستذکر دلائلَ المُستحرِمین أبداً، غیر أنّ صاحب الجواهر بعدما استَخلَص کافّة الدّلائل حول نوعیّة وجوبها أو تحریمها -ثمّ رفضها تماماً- فاستَنتج أخیراً قائلاً:
«قال (المحقّق): «و القول بالتّخيير له كما وقع لمتأخّري أصحابنا دون زمن حضورهم من التّحكّمات الباردة و هو كذلك، إلّا أنّ ما ذهب (المحقّق بنفسه) إليه (التّعیینيّ) أيضاً مثله في البرودة:
Ø لما عرفت فيما تقدّم سابقاً ممّا يدلّ على نفيها عيناً و ثبوتها تخييراً، من غير فرق بين الفقيه و غيره في ذلك.
Ø بل يمكن دعوى إجماع من لم يحرّم -عدا من عرفت- عليه، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.»[3]
و امتداداً لذلک، قد أسلفنا مقالة المحقّق الخوئيّ و البروجرديّ حیث قد أقرَّا وجوبها التّخییريّ في إعقاد الجمعة، و لکن لو انعقَدت الجمعة بشروطها، لَتوجّبت تعییناً احتیاطاً، ثمّ علَّل سبب هذا الاستنباط: بأنّه مقتضی استجماع الدّلائل و انضمامها معاً، حیث قد أوجَبها المعصوم فترةَ الحضور ثمّ رَخّصها فترةَ الغیبة، فالحصیلة النّهائیّة ستُنتِج الوجوب التّخییريّ -بلا تحکُّم بارد إذن- و أمامَک عبائرُه:
«و فذلكة الكلام في المقام: أن صلاة الجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أو المنصوب الخاص، و قد تسالم عليه الأصحاب و قام عليه إجماعهم، و إنما هي واجبة تخييراً، هذا في العقد الابتدائي، و أما الحضور بعد العقد فوجوبه التعييني و إن لم يكن بعيداً، بل هو الأقوى بالنظر إلى الأدلة، لكن الأصحاب حيث لم يلتزموا بذلك فالجزم به مشكل، و من هنا كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية ذلك و اللّٰه العالم.»[4]
----------------------
[1] استأنف الأستاذ المجلَّل هذه الجِلسة الدّراسیّة لدی تاریخ 21/6/1405 الشّمسيّ المُضاهي لتاریخ 30/ربیع الأوّل/1448 القمريّ.
[2] تحریر الوسیلة. Vol. 1. ص242 تهران - ایران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[3] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۴۸، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
نظری ثبت نشده است .