درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٦/٢٢


شماره جلسه : ۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استدارة القضیّة بین التّعیینیّة و التّخییریّة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استدارة القضیّة بین التّعیینیّة و التّخییریّة

و تلویحاً للبیانات السّالفة، نؤکِّد بأنّا قد استَحضرنا 25 دلیلاً تجاهَ شرطیّة المعصوم و منصوبه -العامّ و الخاصّ- لأجل فعلیّة صلاة الجمعة، ثمّ ارتَضینا منها 13 دلیلاً.

و قد بَرِع المحقّق الخوئيّ في هذا المِضمار حیث قد سجَّل أصلَ الوجوب -لروایاتها بأنّها «فریضة»- ثمّ نبَّهنا بأنّ «التّعیینیّة» تفتقِر الاستظهارَ و الإثبات، و لکنّ «الظّهور التّعیینيّ» قد واجَه قرینة مُضادّة:

1. أي إجماع الفقهاء حیث لم یَستوجبوها تعییناً.

2. أنّ سیرة الأصحاب تُنبأُنا بعدم مشارَکتهم للجمُعات، إذن فسلوکهم یعدّ قرینة علی انعدام التّعیینیّة، فبالنّهایة قد استَنتج قائلاً:

«لا مجال للتّشكيك في شيء منها، غير أنّها برُمّتها لا تدلّ على الوجوب التّعيينيّ بخصوصه إلّا بالإطلاق، و إلّا فلا صراحة في شيء منها في ذلك، و إنّما الصّراحة و الظّهور في أصل الوجوب الجامع بينه (التّعیین) و بين التّخييريّ، و الإطلاق و إن كان حجّة يُعوّل عليه في تعيين الأوّل كلّما دار الأمر بينهما كما ذكر في محلّه[1] إلّا أنّه مقيَّد بعدم قيام القرينة على التّقييد، و في المقام شواهدٌ و قرائن تمنع من إرادة الوجوب التّعيينيّ، فلا مناص من الحمل على التّخييري ... فإنّ‌ الحثّ‌ و التّرغيب على إقامة الجمعة من الصّادق (عليه السّلام) لمثل زرارة الّذي هو الرّاوي لأغلب تلك الأخبار كما عرفت يكشف عن عدم التزامه بها، بل إهماله لها، بل هو يدلّ على الاستحباب، بمعنى كونها (الجمعة) أفضلَ عِدلي الواجب التّخييريّ، و إلّا فلا معنى للحثّ بالإضافة إلى الواجبات التّعيينيّة كما لا يخفى.»[2]

و امتداداً لهذا االخطّ الفکريّ، سنَستحضر مقالة العلّامة أیضاً قائلاً:[3]

«مسألة ٣٨٩: و هل للفقهاء المؤمنين حالَ الغَيبة و التّمكّن من الاجتماع و الخطبتَين، صلاةُ الجمعة‌؟ أطبَق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشّرط: و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام، و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك، لقول زرارة: «حثّنا الصّادق عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك‌؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم»[4].

و تعضیداً أیضاً لمقالة هؤلاء الکُبّار، سنَتعمَّق في عبارة المحقّق البروجرديّ قائلاً:
«الطّائفة الثّالثة ما يستدلّ بها على ترخيص الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم في إقامتهما، و هي أحد عشر حديثاً ذكرناها و شرحنا مُفادها، و العمدة منها هي الثّلاثة الأخيرة، و قد بيّنا عدم تماميّة الاستدلال بهذه الرّوايات لإثبات التّرخيص (و انعدام الوجوب) فلابدّ لمن يدّعي مشروعيَّتها في هذه الأعصار من التماس دليل آخر، و مقتضى ما ذكرناه إلى الآن (أي قبل طرح مسألة ولایة الفقیه) أنّه لو فرض إقامتها في هذه الأعصار احتياطاً أو رجاء للمطلوبيّة فالاكتفاء بها عن صلاة الظّهر مشكِل، فتدبّر.»[5]

فعقیبَ هذه العبائر المُجوهَرة و الّتي تُضیئ لنا مسارَ الاستنباط أیضاً، فقد توصّلنا إلی الرّوایة الثّانیة من الطّائفة الثّانیة الّتي استَخدمها الشّیخ الحائريّ «لتعیینیّة صلاة الجمعة» قائلاً[6]:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ[7]‌: «مِثْلُكَ‌ يَهْلِكُ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ فَرِيضَةً‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌» قَالَ‌ قُلْتُ‌ فَكَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ قَالَ‌ قَالَ‌ «صَلُّوا جَمَاعَةً‌ يَعْنِي صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌»[8].

- محیص السّند:

لقد عظَّم العلّامة «عبد الملک بن أعین» قائلاً[9]:

«عبد الملك بن أعين: قال عليّ‌ بن أحمد العقيقيّ‌: إنّه عارف (أي شیعيّ).

قال الكشيّ‌: يُكنّى أبا الضُّرَيس -بالضّاد المعجمة و الرّاء و السّين المهملة بعد الياء-.

و رُوي: ترحُّم الصّادق عليه السّلام عليه[10] ثمّ‌ رَوی حمدويه، قال: حدّثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عَطيّة، قال: قال أبو عبد الله -ع- لعبد الملك بن أعين: كيف سمَّيتَ ابنَك ضُرَيساً؟ فقال: كيف سمّاك أبوك جعفراً؟ قال (علیه السّلام): إنّ جعفراً نهر في الجنّة، و ضُريساً اسمُ شيطان».[11]

و روى أبو جعفر بن بابويه: أنّ‌ الصّادق عليه السّلام زار قبره بالمدينة مع أصحابه -ثق-»[12]

و سنَستذکر حالیّاً بِضعَ روایات مادحة بحقّه و مُعظِّمة لشأنه کالتّالي: [13]

«و قال في «٧٠»: «حّدثني حمدويه، قال: حدّثني محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، قال: قدِم أبو عبد الله -ع- مكّةَ، فسأل عن عبد الملك بن أعين، فقلتُ: مات، قال: مات‌؟ قلت نعم، قال: فانطلِق بنا إلى قبره حتّى نصلّيَ عليه، قلت نعم، فقال: لا، و لكن نصلّي عليه هُنيئةً هاهنا و رَفع يده و دعا له و اجتَهد في الدّعاء، و ترحَّم عليه».

و قال الكشي «٦٣-٦٦»: «حدّثني محمّد بن مسعود، قال: حدّثنا محمّد بن نصير، قال: حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد، و حدّثني حمدويه بن نصير، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، قال: حدّثني المشايخ: أنّ حمران، و زرارة، و عبد الملك، و بكيراً، و عبد الرّحمن، بَني أعينَ كانوا مستقيمين (مذهبیّاً) و مات منهم أربعة في زمان أبي عبد الله -ع- و كانوا من أصحاب أبي جعفر -ع- و بقي زرارة إلى عهد أبي الحسن -ع- فلَقِيَ ما لقِي».

«عليّ بن الحسن، قال: حدّثني عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الحسن بن عبد الملك بن أعين، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله -ع- بعد موت عبد الملك بن أعين: اللّهم إنّ أبا الضُّرَيس كنّا عنده، خِيَرتُك من خلقك، فصيِّره في ثقل محمّد صلواتك عليه يوم القيامة، ثمّ قال أبو عبد الله -ع-: أما رأيتَه‌؟ -يعني في النّوم- فتذكَّرت فقلت: لا، فقال: سبحان الله أينَ مثل أبي الضُّريس؟! لم يأت بعدُ».

فرغمَ جلالته مَثواه لدی الأئمّة الأطهار، و لکنّ «تنقیح المقال» قد استَجمَع 3 آراء حول شخصیّة عبد الملک قائلاً:

«إنّ في الرّجل أقوالاً:

1. أحدها: أنّه بحكم الصّحيح و هو الّذى يقتضيه عدَّ العلاّمة ايّاه في القسم الأوّل الّذى أعدّه لمن يَعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبولُ قوله و كذا عدّ ابن داوُد ايّاه في الباب الأوّل الّذى أعدّه للممدوحين.

2. ثانيها: أنّه من الحِسان لكونه إماميّاً بلا شبهة ممدوحاً بالمدائح المزبورة، و قد سمعتَ التّصريح به من الوجيزة و الُبلغة و هو الّذى يَتحصّل من عبارة التّحرير الطّاوسيّ حيث قال: «عبد الملك بن أعين أبو ضُريس، رُوي في معناه مدحٌ بعد موته و تَرحّم عليه الصّادق -ع- و ليست العدالة موجودة فيمن روى ذلك، لكنّه لمظنّة غلبة ظنّ (أي قاعدة حجیّة «الظّنّ في الموضوعات» حیث قد رافقَ المامقانيّ منهجَنا الأصوليّ و الرّجاليّ ههنا).

3. ثالثها: أنّه مجهول أو ضعيف، بَنى عليه الشّهيد الثّاني -ره- في تعليقه على الخلاصة حيث قال: «الرّوايات الّتى ذكرها الكشيّ في المدح و التّرحّم و الذّم المقتضي لقلّة الأدب، جميعُها ضعيفة السّند لا يثبت بها الحكم، فأمرُه على الجهالة بالحال» انتهى، و هو الّذى اختاره الفاضل الجزائريّ في الحاوي حيث عدّه في الضّعفاء و تكلّم بمقتضى الانصاف إلّا أنّه في آخره هدَم ما بناه قال -ره- بعد نقل عبارتَى الخلاصة و تعليق الشِهيد الثّاني -ره- قلت: «طريق التّرحّم غيرُ سليم و أمّا الحديث المقتضي لقلّة الأدب فرواه عن حَمدويه» ثمّ نقل الرّواية ثمّ قال: «و عليّ بن عطيّة قد وثّقه في الخلاصة إلّا أنّ في توثيقه شىء قد مرّ بيانه، و لو سلّمنا صحّة هذا الطّريق إلّا أنّ اقتضاء إسائة الأدب الّتي صدرت عنه للقدح غير ظاهرة (بحقّه) لجواز ظنّه أنّ التّسمية راجعة الى الاختيار و هو و إن كان نوعَ جهالة إلّا أنّه لا يُعدّ طعناً، و ما حكاه العلّامة عن الصّدوق قد ذكره في أسانيد ما لا يَحضره الفقيه على سبيل الجزم بالحكم من غير أن يُحيله على رواية و هى تعطي الثّناء عليه، و لكنّ الظّاهر عدم بلوغه إلى غاية تُدخِل حديثه في الحسن و اللّه العالم» انتهى.

و أقول:

Ø (أوّلاً:) إنّ الخبر الأوّل حسن كالصّحيح إذ ليس من يتوقّف فيه إلّا الحسنُ بن موسى و هو هنا الخشّاب بقرينة رواية ابن أبي نصر عنه و قد نقّحنا فيما سبق كونَ خبر الحسن بن موسى حسناً كالصّحيح إن لم يكن صحيحاً و الخبر الثّاني أيضاً صحيح و كذا الأخير.

Ø و ثانياً قصور سند مثل هذه الأخبار لا يقدح بعد حصول الظّنّ منها أكثرَ من الظّنّ الحاصل من قول علماء الرّجال (وذلک وفقاً لحجّیّة للقاعدة العقلائیّة: «الظّنّ یُلحق الشّیئ بالأعمّ الأغلب» ) و قد نبَّه على ذلك ابنُ طاوُس في عبارته المزبورة، و حینئذ نقول إنّا نستفيد من دعاء الصّادق -ع- له و اجتهاده فيه و ترحّمه عليه و دعائه له بجعل اللّه ايّاه في ثقل آل محمّد -ص- يوم القيمة و قوله: «أين مثل أبي الضُّريس لم يأت بعدُ» رتبةُ الوثاقة لعبد الملك بل أعلى درجاتها لعدم تعقّل صدور ذلك منه -ع- في حق غير العدل الثّقة الأمين، كيف لا و ليسوا -ع- من أهل المبالغة و المغالطة»[14]

و نعزِّز استنتاج صاحب التّنقیح أیضاً، بأنّا أیضاً قد رسَّخنا تمامیّة القاعدة العقلائیّة الشّهیرة: «الظّنّ یُلحق الشّیئ بالأعمّ الأغلب ضمن المواضیع».[15] فإنّها ستُسجِّل لنا «الموضوع» طبقَ الظّهور النّوعي العقلائيّ مؤکَّداً -لا الظّنّ الشّخصيّ- فبالتّالي سستَستدعي القاعدة أن نُرجِّح «النّموذَج الأعمَّ و الرّأي الأغلب و الأظهر».[16]

---------------------------
[1] مصباح الأُصول ٤٤٩:٢ و ما بعدها.
[2] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: 22. 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[3] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، جلد: ۴، صفحه: ۲۷، 1414 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[4] التهذيب ٢٣٩:٣-٦٣٥، الاستبصار ٤٢٠:١-١٦١٥.
[5] بروجردی حسین. 1416. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص70 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[6] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 139‌
[7] - الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.
[8] طوسی محمد بن حسن. 1365. تهذيب الأحكام. Vol. 3. تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[9] علامه حلی حسن بن یوسف. 1381. ‌ترتيب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. ص283 مشهد مقدس - ایران: آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى.
[10] - رجال الكشّيّ‌: ٣٠٠/١٧٥.
[11] - رجال الكشّيّ‌: ٣٠١/١٧٦. نقلناه عن معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۰، صفحه: ۱۶۲.
[12] - من لا يحضره الفقيه ٤٩٧:٤.
[13] خوئی سید ابوالقاسم. 1372. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 12. ص17-18 [بی جا] -.
[14] مامقانی، عبدالله. ، تنقیح المقال في علم الرجال، جلد: ۲، صفحه: ۲۲۸، ، نجف اشرف - عراق، مطبعة المرتضوية
[15] و قد استمرَّ الأستاذ المعزَّز في تعزیز هذه القاعدة دوماً -ضمن مختلف الحُقول في درس الأصول- قائلاً: «و قد تَسالَم الأصولیّون -کصاحبَي المعالم (1010ق) و القوانین (1231ق)- علی أنّ هاتِ القاعدة ستوفِّر صغری الظّهور و ستَمنَح حجیَّته تماماً، فرغمَ أنّهم قد رفضوها تجاهَ حجیّة الأحکام الإلهیّة و لکنّهم قد تسالموها تجاهَ استخراج المواضیع و حجیّة الظّهور، إذن ستُعدّ هذه القاعدة العقلائیّة مستَمسکاً مستَحکماً أیضاً تجاهَ «حجیّة أقوال اللّغویّین و الرّجالیّین برُمّتهم» حیث سیَخلق نُطقُ اللّغويّ أو الرّجاليّ أو... لنا موضوعاً ظنّیّاً عرفاً بل و سیَتشدَّد الظّنّ لو نَطق أئمّتُهم -کخلیل الفراهیديّ- فرغمَ تولّد ظنّ شخصيّ بدایةً و لکنّه سیَتحوَّل لاحقاً إلی فهم وَجیه و ظنّ نوعيّ شاسع لدی العقلاء فإنّ مُعظَمهم السّاحق یَدأبون علی الظّنّ وذلک اطّراداً أو استقراءً منهم، أجل لو رَفض أصوليّ أساس القاعدة -كالشّیخ الأعظم و المحقّق الخوئيّ- فسیَتشبَّث بالتّبادر أو ... و تحصیناً أوسع لعقلائیّة «قاعدة غلبة الظّنّ في المواضیع» فقد أحصَینا 21 نموذَجاً قد ترسَّخت حجیّتها لدی الأکابر و لکنّا قد شیَّدناها بمَدد «حجیّة الظّنّ في المواضیع» فلاحِظ بِضع النّماذِج:
Ø الظّنّ بالوقفیّة.
Ø و الظّنّ بالسّیادة.
Ø و الظّنّ بعدد رکعات الصّلاة بل حتّی الطّواف -مُضادّاً لتفکیک البعض-.
Ø و الظّنّ في القبلة.
Ø و الظّنّ بتوثیق الرّجاليّ الحدسيّ کالنّجاشيّ.
Ø الظّنّ بحدس اللّغویین.
فلو استَشعرنا الطُّمأنینة من تصریحات هؤلاء الخُبراء لَما ظلّ نقاش أساساً و إلّا فإنّ الظّنّ النّوعيّ سیُغني من الحقّ حتماً وفقاً لدیدنة العقلاء.
[16] و قد علَّق الأستاذ المعزَّز مسبَقاً قائلاً: «و قد أطبَق الأصولیّون علی أنّ هاتِ القاعدة ستوفِّر صغری الظّهور و ستَمنَح حجیَّته تماماً، فرغمَ أنّهم قد رفضوها تجاهَ حجیّة الأحکام الإلهیّة و لکنّهم قد تسالموها تجاهَ استخراج المواضیع و حجیّة الظّهور.»


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .