الدرس المائة وعشرون ، جلسه 120

lessonsSpliter

ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.

الدرس المائة وتسعة عشر ، جلسه 119

lessonsSpliter

كلمات الفقهاء في مسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الدرس المائة وثمانية وعشر ، جلسه 118

lessonsSpliter

المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الدرس المائة وسبعة عشر ، جلسه 117

lessonsSpliter

كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.

الدرس المائة وستة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 116

lessonsSpliter

خلاصة البحث في المسألة الرابعة عشر، اختار المرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) خلافاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة إذا كان وجوب البقاء على المجتهد الثالث شامل على حرمة البقاء على الثاني، قال الشيخ: يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني قال: لا يلزم التناقض، لأنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء وأمّا بالنسبة إلى من سبقه بالافتاء يعني عندما يقول الثالث: يجب البقاء، يقول الثاني: يحرم البقاء، ويعمل المكلّف بـ (يحرم البقاء) فلا يبقى على تقليد الأول.

الدرس المائة وخمسة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 115

lessonsSpliter

خلاصة البحث السابق: قلنا: إذا مات الأول والثاني رجع إلى الثالث الذي يقول بوجوب البقاء، ولكن الثاني كان يقول: بحرمة البقاء، يعني بعد رجوعه من الأول إلى الثاني كان الثاني يقول: بحرمة البقاء فالرجوع من الميت إلى الحي واجب.

الدرس المائة واربعة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 114

lessonsSpliter

أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 113

lessonsSpliter

الكلام في المسألة الرابعة عشر، «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟

الدرس المائة وإثنا عشر:بحث الإعلمية،المسألة الثانية عشر ، جلسه 112

lessonsSpliter

المسألة (12): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط، وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالتهما فيها في الفرعين».