الدرس المائة ثمانية وثلاثون ، جلسه 138
لو عجز عن التعلم بعد حصول الشرائط وحلول الوقت، هل يجب عليه التعلم قبل حلول الوقت؟ قلنا إنّ السيد الخوئي (قدس سره) ذكر هنا نوعين من التعلم، الأول: التعلم بعنوان مقدمة احترازية دون الوجودية، لأنّ احتراز امتثال العبادات ممكن تحققه، ولكن لا ندري هل أنّ علمنا مصداق للامتثال الواقعي أم لا؟ ولأجل احراز الامتثال يجب التعلم، في مثل هذه الموارد يكون الامتثال من باب مقدمة احترازية، لأنّ العقل يأمر لدفع الضرر المحتمل في وجوب التعلم، فيكون وجوب
الدرس المائة سبعة وثلاثون ، جلسه 137
ثم استنأنف كلامه (قدس سره) في التحرير في المسألة (23) وفي العروة (28) وقالا: «كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم إجمالاً أن تعلمه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم تفصيلاً».
الدرس المائة ستة وثلاثون ، جلسه 136
بيان الشيخ الانصاري:
بقي في المسألة 28 أمران
الدرس المائة خمسة وثلاثون ، جلسه 135
كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:
الدرس المائة وأربعة وثلاثون ، جلسه 134
المسألة (23): «يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء غالباً إلاّ إذا أطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً».
الدرس المائة وثلاثة وثلاثون ، جلسه 133
المسألة (22): «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أو لا، فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بها وفق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».
الدرس المائة اثنان وثلاثون ، جلسه 132
المسألة (21): «كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، والثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».
الدرس المائة وواحد وثلاثون ، جلسه 131
نظر الاستاذ المعظم في الردّ على ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) ملاحظتان
الدرس المائة والثلاثون ، جلسه 130
وأمّا الجاهل القاصر، أو المقصر فهو الذي كان غافلاً وغير ملتفت، ما هو معنى الجاهل القاصر، هو من كان جاهلاً بالنسبة للمسألة ولم يتمكن من الرجوع والعمل بفتوى المجتهد، والجاهل المقصر الغافل، هو من كان له القدرة على الرجوع إلى المجتهد، ولكنه غافل عن جهله، يعني يتصور أنّ الواجب عليه صلاة الجمعة غفلة منه بجهله، فعليه إذا قلنا بصحة عمل الجاهل المقصر الملتفت إذا طابق عمله للواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز له الرجوع إليه، فبطريق أولى نقول بصحة من كان قاصراً أو مقصراً غافلاً.