الدرس الواحد والخمسون ، جلسه 51
الإشكال الثاني و الثالث على الاستدلال بالآية الثانية لإثبات حجيّة الفتوى وجواز التقليد
الدرس المائة وثلاثة وعشرون ، جلسه 123
بقي هناك شيء بالنسبة للمسألة السابقة وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) في بحث الاستصحاب في الصفحة 230 من كتاب الاستصحاب الذي كتبه بقلمه الشريف: «لا نتمكن الاستفادة من الروايات الواردة في باب الاستصحاب قاعدة اليقين، بل ليس هناك دليل آخر لهذه القاعدة».
الدرس الواحد والثلاثون:المراد من جواز الاحتياط ، جلسه 31
قد ذكر أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة
الدرس المائة وعشر:بحث الأعلمية،المسألة التاسعة ، جلسه 110
المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
الدرس المائة وستة وعشرون ، جلسه 126
الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.
الدرس المائة خمسة وثلاثون ، جلسه 135
كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد ، جلسه 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد
الدرس المائة وعشرون ، جلسه 120
ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.
الدرس الثاني والثلاثون ، جلسه 32
أنّ المحقق النائيني يرى إمكان الاحتياط فيما لو ورد أمر من المولى و لم نعلم أنّه يراد به الوجوب أو الاستحباب