الدرس المائة وستة وعشرون ، جلسه 126
الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد ، جلسه 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد
الدرس المائة وعشر:بحث الأعلمية،المسألة التاسعة ، جلسه 110
المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
الدرس الثالث والاربعون:أدلة القائلين بأنّ التقليد هو العمل ، جلسه 43
القائلين بأنّ التقليد ليس هو الالتزام بل العمل بالفتوي، فقد استدلوا لذلك بعدّة وجوه
الدرس الواحد والثلاثون:المراد من جواز الاحتياط ، جلسه 31
قد ذكر أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة
الدرس الواحد والخمسون ، جلسه 51
الإشكال الثاني و الثالث على الاستدلال بالآية الثانية لإثبات حجيّة الفتوى وجواز التقليد
الدرس التاسع والعشرون:عدم جريان الاجتهاد والتقليد في الضروري ، جلسه 29
عدم صحة الاجتهاد والتقليد في الضروريات
الدرس الثاني والثلاثون ، جلسه 32
أنّ المحقق النائيني يرى إمكان الاحتياط فيما لو ورد أمر من المولى و لم نعلم أنّه يراد به الوجوب أو الاستحباب
الدرس المائة وعشرون ، جلسه 120
ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.