الدرس الخامس والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 75
مقبولة عمر بن حنظلة و الاستدلال بها على الردع عن السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم
الدرس الرابع والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 74
في رجوع الجاهل إلى العالم
الدرس التاسع والثمانون:جواز البقاء على تقليد الميت ، جلسه 89
الدليل الثاني و الثالث و الرابع على جواز البقاء على تقليد الميت
الدرس التاسع والأربعون:كلام المحقق الإصفهاني في آية النفر ، جلسه 49
ذكر المحقق الإصفهاني في «رسالة الاجتهاد والتقليد» أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على حجيّة الفتوى، بل تدلّ على حجيّة خبر الواحد فقط
الدرس المائة وسبعة عشر ، جلسه 117
كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.
الدرس المائة وثلاث:بحث الأعلمية ، جلسه 103
النتيجة: أوردنا خمسة أدلة على وجوب تقليد الأعلم، وكانت جميعها مخدوشة، وكذلك أرودنا خمسة أدلة على عدم وجوب تقليد الأعلم، ويمكن الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، وكان بعضها مخدوشاً والبعض الآخر مثل دليل سيرة المتشرعة، تامة، وأهم منها دليل الاطلاقات في الأدلة اللفظية. وفي نظرنا أنّ هذه الاطلاقات قوية وقابلة للاستدلال، وبها يحصل عند المكلّف الاطمئنان أنّه ليس هناك تقييد ووجوب وتعيين للأعلم.
الدرس المائة وأحد وعشر:بحث الأعلمية،المسألة الحادية عشر ، جلسه 111
المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».
الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 113
الكلام في المسألة الرابعة عشر، «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟
الدرس الثامن والستون:شروط المرجعية ، جلسه 68
النتيجة من البحث في الآيتين الشريفين