الدرس الخامس عشر:خلاصة البحث في آية النفر ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصة البحث في آية النفر

الدرس العاشر:هل أنّ الإحتياط مقدم على الإجتهاد و التقليد،أو لا؟ ، جلسه 10

lessonsSpliter

هل أنّ الإحتياط مقدم على الإجتهاد و التقليد،أو لا؟

الدرس الحادي عشر: هل أنّ الإجتهاد و التقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟ ، جلسه 11

lessonsSpliter

هل أنّ الاجتهاد والتقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟

الدرس المائة اثنان وعشرون ، جلسه 122

lessonsSpliter

المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

الدرس المائة وثلاثة وعشرون ، جلسه 123

lessonsSpliter

بقي هناك شيء بالنسبة للمسألة السابقة وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) في بحث الاستصحاب في الصفحة 230 من كتاب الاستصحاب الذي كتبه بقلمه الشريف: «لا نتمكن الاستفادة من الروايات الواردة في باب الاستصحاب قاعدة اليقين، بل ليس هناك دليل آخر لهذه القاعدة».

الدرس الثمانون:شروط المرجعية ، جلسه 80

lessonsSpliter

نظرة تاريخية في موضوع جواز أو عدم جواز تقليد الميت و الدليل الثاني على اشتراط الحياة في المفتي

الدرس المائة خمسة وثلاثون ، جلسه 135

lessonsSpliter

كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:

الدرس السابع والثمانون:أدلة جواز البقاء على تقليد الميت ، جلسه 87

lessonsSpliter

القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت يستندون على اربعة أدلة

الدرس المائة وستة وعشرون ، جلسه 126

lessonsSpliter

الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.

(صفحه 9 از 50)