الدرس الواحد والثلاثون:المراد من جواز الاحتياط ، جلسه 31
قد ذكر أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة
الدرس المائة واثنان وأربعون ، جلسه 142
خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.
الدرس السابع والتسعون:بحث الأعلمية ، جلسه 97
الأدلة الاجتهادية في لزوم تقليد الأعلم
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد ، جلسه 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد
الدرس الخامس عشر:خلاصة البحث في آية النفر ، جلسه 15
خلاصة البحث في آية النفر
الدرس المائة وأربعة وثلاثون ، جلسه 134
المسألة (23): «يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء غالباً إلاّ إذا أطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً».
الدرس الثالث والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 73
الشرط التاسع: أن يكون مجتهداً مطلقاً
الدرس الخامس والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 75
مقبولة عمر بن حنظلة و الاستدلال بها على الردع عن السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم
الدرس المائة وستة وعشرون ، جلسه 126
الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.