الدرس التاسع:هل أنّ الحصر في(الإجتهاد،التقليد،الإحتياط) عقلي؟ ، جلسه 9
هل أنّ الحصر في هذه الثلاثة عقلي؟
الدرس المائة وأربعة وعشرون ، جلسه 124
المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».
الدرس الثامن والعشرون ، جلسه 28
البحث في أنّ الضروري هل هو وصف لنفس الحكم الشرعي مع غضّ النظر عن علم المكلّف وجهله
الدرس الثمانون:شروط المرجعية ، جلسه 80
نظرة تاريخية في موضوع جواز أو عدم جواز تقليد الميت و الدليل الثاني على اشتراط الحياة في المفتي
الدرس الثالث عشر:هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟ ، جلسه 13
هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟
الدرس العاشر:هل أنّ الإحتياط مقدم على الإجتهاد و التقليد،أو لا؟ ، جلسه 10
هل أنّ الإحتياط مقدم على الإجتهاد و التقليد،أو لا؟
الدرس التاسع والعشرون:عدم جريان الاجتهاد والتقليد في الضروري ، جلسه 29
عدم صحة الاجتهاد والتقليد في الضروريات
الدرس الواحد والثلاثون:المراد من جواز الاحتياط ، جلسه 31
قد ذكر أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة
الدرس المائة واثنان وأربعون ، جلسه 142
خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.