موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٥
شماره جلسه : ۵
-
مقولة السید الخوئي ضمن المیدان
-
ملاحظتان تجاه مقولة السید الخوئيّ
-
تعلیقة تجاه منهج السید الخوئيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
و هذا نصه: و يمكن أن نقول: إن مادة الأمر موضوعة لغة لمعنيين، على سبيل الاشتراك اللفظي:
أحدهما- الطلب في إطار خاص، و هو الطلب المتعلق بفعل الغير، لا الطلب المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره و ما يتعلق بفعل نفسه:كطالب العلم، و طالب الضالة، و طالب الحق، و ما شاكل ذلك. و السبب فيه (عدم الطلب تجاه نفسه) أن مادة الأمر- بما لها من معنى(بعثيّ و تحریکيّ)- لا تصدُق على الحصة الثانية و هي المتعلقة بفعل نفس الإنسان (فطالب العلم لا یبعث نفسه بالصیغة أو المادة أو بأیة لفظة أخری و حرکة شتی) و هذا قرينة قاطعة على انها لم توضع للجامع بينهما.
و من هنا يظهر ان النسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق.(فکل أمر یعدّ طلباً و لکن لا یعدّ کل طلب أمراً إذ رب طلب تجاه نفس الإنسان بلا أمر و بعث)
و ثانيهما- الشيء الخاصّ و هو الّذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما (فلا ینطبق علی الأعیان) في مقابل الجواهر و بعض أقسام الاعراض و هي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، و قد تنطبق على الشأن، و قد تنطبق على الغرض و هكذا. و الدليل على ما ذكرناه (من تقابل معنی الشیئ و الطلب بلون المشترک اللفظيّ) امران: أحدهما- ان لفظ الأمر بمعناه الأول (الطلب) قابل للتصريف و الاشتقاق، فتشتق منه الهيئات و الأوزان المختلفة، كهيئة الماضي، و المضارع، و الفاعل، و المفعول، و ما شاكلها، و هذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث انه جامد فلا يكون قابلاً لذلك. و ثانيهما- ان الأمر بمعناه الأول يجمع على أوامر، و بمعناه الثاني يجمع على أمور، و من الطبيعي ان اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافهما في المعنى.
ملاحظتان تجاه مقولة السید الخوئيّ
و نحن هنا نحامي عن المحقق الاصفهاني رداً علی هذین الدلیلین بأنه أولاً إن وضع مادة الأمر قد انسکب علی معنی واحد و لکنه باعتبارین و لحاظین فلو لوحظ و أرید منه الشیئَ فقط فیجمع قالبه علی الأمور و لکن لو لوحظ معه الإرادة و الطلب و البعث لأجمع علی أوامر.
و ثانیاً إن تعدد الجمع لا یدلّ علی تعدد المعنی و الوضع، فإن تعدد اللحاظ أیضاً بإمکانه أن یُعدد الجمع و یُکثر المعنی (نظیر: القوائم الذي قد اشتقّ من القائمة بمعنی السِجِل و القوّامون الذي اتخذ من القائم بمعنی النهوض، رغم اختلاف الجمع بینهما، فلا تلازم بالضرورة أن یدل اختلاف الجمع علی تعدّد المعنی و الهویة، بل ثمة نواقض لذلک في اللغة.
إن مباني کیفیة الوضع هي أربع فالمشهور یعتقد أن الواضع قد جعل اللفظ بإزاء المعنی، و لکن السید الخوئيّ قد انتهج مبنی التعهد و الإبراز بأن أمر المولی یُمثّل و یُظهر التعهد المکنون في عملیة الوضع ثم إبراز ذاک الأمر الاعتباري بمبرز کالقول، فلیس بمعنی الطلب و لا البعث و التحریک، و المبرز هي صیغة الأمر بحیث تنتج معنی: افعل الضرب مثلاً، طبعاً إن هذه النظریة مقتبسة من مختار المحقق النهاوندي في تشریح الأصول.
و قد لوحظ علیه بملاحظات عدّة، منها: أن صیغة أمَرَ بکذا، تعدّ عبارةً خبریةً و لیست بإنشائیة لکي یستفاد منه التعهد و الإبراز إذ هما یجريان في الإنشائیات، بینما نحن نناقش مادة الأمر لا صیغته الخبریة أو الانشائیة، و منها أنه هذا المتّجه قد اصطدم مع نظریة المشهور الذي قد اعتقدوا بذلک منذ قرون و عصور مما یدلّل علی ما هو المتبادر من مادة الأمر، فکیف یتمّ اتخاذ مبنی لا یتعارف بین المتحدثین من الناس.
[2] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )،ج2، ص:8
نظری ثبت نشده است .