موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٣
شماره جلسه : ۱۰
-
مقالة البحوث في هذه الحلبة
-
دراسة مقالة البحوث
-
حوار المحقق النائینيّ و صاحب المنتقی بشأن العلوّ
-
معارضةٌ تجاه کلامِهما
-
النتاج الأخیر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
و دونک الآن عبارة الشهید الصدر في موضوع النقاش: قد اختلف العلماء في اعتبار العلو أو الاستعلاء أو الجامع بينهما في صدق الأمر. و التحقيق ان هذا البحث: 1.تارة يُساق (أمرتُک) بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، و حينئذ لا ينبغي الإشكال في اعتبار العلو الحقيقيّ لكي يحكم العقل بلزوم طاعة الأمر سواء كان (الأمر) بلسان الاستعلاء أو بلسان «من يقرض اللَّه قرضا حسنا».(إذ یراه العقل نافذاً محکّماً بأيّ أسلوب تکلّم به)
2. و أخرى يساق (الأمر) بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر و حينئذ تكون ثمرةُ البحث فقهيةً لا أصولية، تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعة أمر الوالد، فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا على إشكال في هذه الثمرة من ناحية وضوح ان ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوهما الحقيقي.
أولاً: إن الشهید لم یَزدنا معلومةً علی بیانات المحقق الاصفهانيّ لأنه أیضاً قد صرّح بأن المنقاشة لغويّةٌ بحتة بلا ثمرة أصولیة تجاهَها.
لقد اعتبر المحقق النائیني عنصرَ المولویة في الأمر العاليّ، فلو أمر المولی بلا إعمال المولویة لما انطبق علیه الأمرُ حقیقةً وقد استحبّه صاحب المنتقی أیضاً، فقد قرّره بأن الطلب من العالي بلا لحاظ المولویة، لیس بأمر أساساً بل هو محض إرشاد فحسب، و إن الأوامر إرشادیة لا تُحسب أمراً في الحقیقة.
بل نستخرج من ثنایا کلماتهم أن تقسیم الأمر إلی المولوي و الإرشادي فإنه تشقیق تجاه صیغ الأمر لا في مادة الأمر، و هذه النقطة الهامة هي المُمیِزة ما بین المادة و الصیغة إذ الصیغة متمحّضة في المولویة بحیث لو انسلخت عنها المولویة لما عدّت أمراً أساساً نظیر الإرشادیات التي تُسلَب عنها المولویة، فإطلاق الأمر الإرشادي في حقها یعدّ مجازاً (و هذا البیان لم یُطرح ضمن کلماتهم) فلنُشاهدِ الآن نصَ عبارة المحقق النائینيّ: ثم لا يخفى أن الصيغة مطلقا ليست من مصاديق الأمر بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من مصاديق الإرشاد و الشفاعة دون الأمر (فلا أمر أساساً) و أما إذا كانت صادرة عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر (لانعدام العلوّ و المولویة معاً) و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرة من العالي بعنوان المولوية. [2]
لقد أسلفنا مسبقاً بأن عنصر العلوّ یعدّ عنصراً (ذاتیاً لله) اعتبارياً من وجهة نظر العرف، فإن أمر الآمر العاليّ لا یعني أن له مولویةً لأحد تجاه الآخَرین (إذ الولایة إما ذاتیة أو اکتسابیة) بل إن اعتبار المولویة لا یتبادر الذهن إلیها عرفیاً و لا تعاضده الاستعمالات العرفیة[4].
غیرَ أنا نُبرّر مقولتَهما بأن المولویة المطروحة ضمن کلامهما لا تُقابل الأمر الإرشاديّ المصطلح لکي یرد النقض علیهما بل قد استَعملا المولویةَ في مصطلح مختلف فهي عبارة عن صدور الأمر عن العالي بلحاظ علوّه، إذن فالمولویة في رؤیتهم هي نفس العلوّ بحیث یتحتّم علی العالي إعمالَ العلوّ في نفسه لکي یصدق الأمر. هذا هو تبریرٌ لکلامهما.[5]
إن حصیلة الکلام ضمن المقام هو أن المتبادِر في وجهة نظرنا هي رکنیة العلو فحسب بلا اشتراط لعملیة الاستعلاء و إظهار العلوّ، فرغم أنه مستخفضُ الجناح کالأمیر إلا أنه یصح إطلاق الأمر علیه فبالتالي یعدّ هذا النقاش من نمط الاستظهار.
[2] أجود التقریرات ج1 ص87
[3] منتقى الأصول، ج1، ص: 376
[4] من لاحظ أمر الله أو المعصوم کان علیه أن یفترض العلوّ الذاتيّ و کذلک المولویة و لکن الصراع هو حول مادة الأمر بصورة عامة و شمولیة، نعم ربما یستخدم الله أو المعصوم المولویة و ربما لا یستخدمها حین الأمر و الطلب، ولکن هذا لا یرتبط بوضع مادة الأمر، و أما صیغة الأمر فیلزم إحراز المولویة فیها لکي یتحقق الوجوب و العقاب، و إلا لما کان مولویاً رغم أنه یصدق علیه الأمر الإرشاديّ لتحفظ العلوّ فیه.
[5] ألیس فیه العلو فکیف لا یعد أمراً، فحتی لو کان إرشادیاً إلا أنه یصدق علیه الأمر و خاصة أن فیه العلو.
نظری ثبت نشده است .