درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٢١


شماره جلسه : ۲۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تصلیح مقصود البحوث بشأن الثمرة الثانیة

  • الثمرة الثالثة المُثمرة ضمن کتاب البحوث

  • الثمرة الخامسة المذکورة ضمن البحوث

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تصلیح مقصود البحوث بشأن الثمرة الثانیة
نودّ الیوم أن نُقدّم تقریباً مستجداً و مختلفاً بالنسبة إلی بیان البارحة، إذ ربما عزم الشهید الصدر أن یمیّز ما بین نوع الملاک المستخرج من المدلول اللفظي حیث إن اللفظ یُحدّد لنا أصل الملاک بلا تحدید نوع الملاک أو مدی درجته شدةً و خفةً، و بین نوع الملاک المستخرج من الدلیل العقليّ حیث إن العقل العمليّ لا یکشف حتی أصل الملاک بل مُهمّته أن یَحکم بلزوم الامتثال فحسب بلا تعرّض إلی تواجد أصل الملاک أو عدمه.

و إن السید الخوئيّ قد أعلن أیضاً بأن الفقیه لا یُسمَح له شرعاً أن یتوصّل إلی الملاک سوی عن طریق نفس الأمر الصادر، فعقیب الأمر سیَنال الفقیه إلی أصل الملاک بلا تعرّف علی خصوصیة الملاک أو مدی درجته.

فانطلاقاً من هذا المسیر ستتمّ ثمرة الشهید الصدر بأنه لو أوصلنا اللفظ إلی أصل الملاک لأمکننا بالدلالة الالتزامیة أن نُعدّي الملاک إلی فعل أو حکم مشابه، بینما في الحکم العقليّ لا نستکشف حتی أصل الملاک، بل غایته أن یُنجّز و یفترضَ الامتثال علی المکلف فحسب، فلا یتطرّق و لا یَخوض أساساً إلی شاکلة الملاک لزوماً و رخصةً أو إلی کمیة الملاک شدة و خفّةً.

و کذلک الکلامُ وفقاً لمسار السید الخمینيّ فإن العقلاء الذین یعتبرون الوجوب -لولا الترخیص- لا ینالون إلی نوعیة الملاک، بل قِمةُ أثر اعتبارهم أن یتوصّلوا إلی أصل الملاک و ذلک ببرکة لفظة: صلّ، و لکنها لا تُوضّح للعقلاء شاکلة الملاک، فلو عثروا علی الترخیص لاعتبروا الاستحباب و لو افتقدوا الترخیص لاعتبروا الوجوب، بکل بساطة، فبالتالي، وفقاً لنهج العقل و العقلاء لا یتمّ إسراء الحکم إلی مجال آخر لقصورهما عن معرفة لنوعیة الملاک و کیفیة خصاله، بینما وفقاً للدلالة اللفظیة الوضعیة فیتم تعدّي الحکم إلی حقل آخر بواسطة الدلالة الالتزامیة لمعرفة نوع الملاک.

إن قلت: هل الإدراکات العقلیة تتحقّق من دون إدراک اللزوم أو الرخصة.

قلت: إن مُهمّةَ العقل العمليّ أن یُدرک أصل وجود الملاک (المصلحة) فیستوجبَ الامتثال لدی انعدام الترخیص أو أن یُدرک الاستحباب لدی توفّر الترخیص، فلا یستلزم ذلک أن یُدرک توفّر الملاک ضمن فعل آخر أیضاً إذ إن موضوع حکم العقل العمليّ بالوجوب مُرتهِن علی صدور الأمر المولويّ مع عدم الترخیص، و هذا لا یعني أن یُسري الملاک إلی فعل مشابه لأنه قاصر عن استکشاف نوعیة الملاک لکي یُطبّقه علی حکم آخر[1]، و یشهد له أن العقل عاجز عن التفکیک ما بین الأمر الامتحاني و الأمر الحقیقيّ، لجهله بنمط الملاک.

و لعلّ النهيَ عن أکل الشجرة یُعدّ من الأوامر الامتحانیة، فعصیان آدم علیه السلام قد وقع ما قبل عالم التکلیف والتشریع المستتبع للعقاب و قبل نبوّته الفعلیة فبالتالي لم یُرتّب الله سبحانه آثار الفسقیة و العقوبة تجاه آدم، و لا نُطیل ذلک.

 
الثمرة الثالثة المُثمرة ضمن کتاب البحوث
الثمرة الثالثة: هي ثبوت دلالة السياق (قرینة السیاق) بناء على مسلك الوضع، و سقوط دلالته (السیاق) بناء على مسلك الإطلاق و على مسلك الميرزا. و توضيح ذلك: أن الفقهاء يعيّنون في الفقه فيما إذا ورد في رواية أوامرَ متعددة، بأشياء متعددة، و ثبت من الخارج أن أكثر هذه الأشياء ليس واجبة، و بعضها لا يرى أنه واجب أو ليس بواجب، فهنا يقولون إن دلالة السياق تقتضي أيضا حمل هذا البعض على الاستحباب (فالکل یحمل علی الاستحباب رغم أن ظاهر بضعٍ منها هو الوجوب و ذلک لقوّة قرینة السیاق) فمثلا إذا ورد أنه إذا أردت أن تصلي فأذّن و أقم و استعذ من الشيطان، مع العلم أن هذه الأمور ليست واجبة، إلّا الإقامة لا يعلم أنها واجبة أو غير واجبة (إذ القدماء قد استوجبوا الإقامة) فحينئذ، بمقتضى وحدة السياق، و كون عنوان «أقم» ورد مع أوامر متعددة، و كلها استحبابية، إذن يكون هذا العنوان دالا على استحباب الإقامة أيضاً.

و دلالة السياق هذه بناء على مسلك الوضع هي تامة، فإن دلالة السياق مرجعها إلى أن المدلول العرفي اللفظي لهذه الكلمات الواردة في سياق واحد هو واحد أيضا، و بناء على مسلك الوضع، يكون الوجوب و الاستحباب بنفسه مدلولا للفظ.

و على هذا، فإمّا أن يكون مدلولها بأجمعها هو الوجوب، و إمّا أن يكون هو الاستحباب، باعتبار ظهور حال السياق الواحد في أنّ ما تشابه من الألفاظ في هذا السياق ذات مدلول لفظي واحد أيضا، و قد علم من الخارج أن مدلول أكثر الكلمات الواردة ليس هو الوجوب يقينا، إذن بقرينة وحدة السياق، ينثلم مدلول «أقم» في الوجوب أيضا، و يحمل على الاستحباب.

و أما بناء على مسلك الميرزا، القائل بأن المدلول اللفظي ليس هو الوجوب أو الاستحباب بل هو أصل الطلب، و الوجوب و الاستحباب هما من شئون حكم العقل (العالق علی الترخیص و عدمه) فعلى هذا، لا يمكن إثبات استحبابية الإقامة، أو القدح في دلالة «أقم» على الوجوب، ببركة وحدة السياق و ذلك لأن غاية ما تقتضيه وحدة السياق هو وحدة المدلول اللفظي لهذه الكلمات، و المدلول اللفظي واحد و هو الطلب، فلا مانع من الالتزام بوجوب الإقامة، مع كون غير الإقامة مما ورد مستحبا، و لا تنثلم بذلك وحدة السياق، لأنها محفوظة، باعتبار أن المدلول اللفظي واحد و هو الطلب، إذن فوحدة السياق محفوظة، فلا يمكن ببركة هذه الوحدة نفي دلالة «أقم» على الوجوب.

و كذلك الحال بناء على الإطلاق الذي قرّبناه، فإن دلالة الأمر على الوجوب إنما كان باعتبار الإطلاق، و الإطلاق يقتضي نفي الترخيص في الترك، فعلى هذا، لا يمكن إعمال وحدة السياق في المقام، إذ غاية الأمر أنه يوجد كلمات متعددة تدل على الطلب، و بإطلاقاتها تدل على كون الطلب غير مرخص في تركه، فلو ثبت من الخارج أن بعض هذه المطلقات مقيّدة، فلا يلزم من ذلك أن تكون كل هذه المطلقات مقيدة، لأن أصل المعنى على أي حال محفوظ فيها جميعا و هو الطلب و أمّا كون الطلب غير مرخص في تركه، فهذا من شئون إطلاق المعنى، لا من شئون أصل المعنى، فلا يضر بوحدة السياق الالتزام بكون بعضها مقيدا، و بعضها غير مقيد، كما لو ورد «أكرم العالم و أكرم الهاشمي و أكرم الكريم»، و علم من الخارج أن العالم و الهاشمي مقيّد بالعدالة، و لا يدرى أن الكريم مقيّد بالعدالة أو غير مقيد، فحينئذ يتمسك بإطلاق «أكرم الكريم»، لأن الكريم يستحب إكرامه لأجل كرمه، و لو لم يكن عادلا، و لا يلزم من هذا تغير في السياق، لأن أصل المعنى واحد في الجميع.

إذن فدلالة وحدة السياق تامة في الجميع على مذهب الوضع، و غير تامة على مذهب الميرزا و مسلك الإطلاق الذي بيّناه.[2]

و نعترض علی هذه الثمرة بأن قرینة السیاق لو انحصرت باللفظ و حُسبت من القرائن اللفظیة کما هو مُستهدف المشهور لصحّت الثمرة و التمایز ما بین الآراء الثلاثة وفق تحریر الشهید، بینما لو وسّعنا قرینیةَ السیاق إلی غیر الألفاظ أیضاً بحیث أوصلنا السیاق إلی المراد الجديّ للمتکلم مطلقاً -سواء من سیاق اللفظ أو العقل- لأمکننا تعدیة الاستحباب ببرکة قرینة السیاق غیر اللفظي إلی استحباب الأمر الثاني و الثالث أیضاً و هکذا، فعلی ضوء ذلک ستزول و تلغو الثمرة الثالثة إذ وفقاً لکافة الآراء ستتمکّن قرینة السیاق (غیر اللفظیة) أن تُسريَ الحکم إلی موضوع آخر أیضاً، فلم تتمیّز الآراء الثلاثة حسب هذه النقطة.

 
الثمرة الرابعة المطروحة ضمن البحوث
و هي فيما لو فرض أن وجد أمر واحد بشيئين، لا أوامر متعددة بأشياء متعددة، بل أمر واحد تعلق بشيئين، من قبيل «اغتسل للجمعة و للجنابة»، و علم من الخارج أن غسل الجمعة ليس واجبا، فحينئذ، هل يمكن إثبات وجوب غسل الجنابة بمثل هذا الأمر، أو لا يمكن ذلك؟.

فبناء على مسلك الوضع لا يمكن أن نُثبت وجوب غسل الجنابة، لأن الوجوب و الاستحباب مدلول لفظي (أي مدلولان لفظیان) «فاغتسل» إمّا أن تكون مستعملة في الوجوب، أو في الاستحباب، أو في الجامع بين الوجوب و الاستحباب، إمّا أن تكون مستعملة في الوجوب، فهذا غير محتمل في المقام، لأن غسل الجمعة ليس واجبا، فكيف تكون الصيغة منصبة على ما ليس بواجب.

و إمّا أن تكون مستعملة في الاستحباب أو في الجامع، إذن فلا يبقى دلالة على وجوب غسل الجنابة، و لا يقال أنها تستعمل في الوجوب بلحاظ غسل الجنابة، و في الاستحباب بلحاظ غسل الجمعة، لأن الوجوب و الاستحباب بحسب الغرض هو مدلول لفظي للكلام، فيكون ذلك من باب استعمال اللفظ في معنيين، و هو غير صحيح عرفا، إذن فاستعمال الصيغة في الوجوب و الاستحباب غير صحيح، و استعمالها في الوجوب على الإطلاق غير محتمل، فتسقط دلالتها على الوجوب، و يتعين أن تكون مستعملة إما في الاستحباب فقط، و إمّا في الجامع، و على كلا التقديرين لا يبقى للأمر دلالة على وجوب غسل الجنابة. (بل ربما أصبح الحکم مجملاً تجاه غسل الجنابة)

و أمّا بناء على مسلك الميرزا، فإن الصيغة موضوعة لأصل الطلب و مستعملة في الطلب على نحو واحد في غسل الجمعة و في غسل الجنابة، و على هذا يمكن الالتزام بعدم وجوب غسل الجمعة، فالعقل لا يحكم بوجوبه لورود الترخيص في تركه من قبل المولى، و أمّا غسل الجنابة، فحيث لم يرد ترخيص في تركه، فالعقل يحكم بوجوبه، فيمكن الجمع بين الوجوب و الاستحباب، و ليس هذا من باب الجمع بينهما في استعمال واحد، لأن الوجوب و الاستحباب على مسلك الميرزا ليسا من مداليل اللفظ بل هما من شئون حكم العقل.

و كذلك الحال بناء على مسلك الإطلاق الذي قرّبناه، فإن خطاب «اغتسل للجمعة و للجنابة» ينحل بحسب معناه إلى أمرين: اغتسل للجمعة، و اغتسل للجنابة، و كل من هذين الأمرين بحسب الإطلاق، هو طلب لا رخصةَ في مخالفته، و لكن أحدهما ثبت تقيده (بالترخیص) من الخارج دون الآخر، إذن فنتمسك بالإطلاق و نثبت أن طلب غسل الجمعة، طلب مقيّد بقرينة منفصلة (علی الرخصة) و أمّا طلب غسل الجنابة، فهو طلب مطلق و ليس هذا من الجمع بين المعنيين‏ في الاستعمال، بل من باب التقييد في بعض الحصص، و الإطلاق في بعضها الآخر، لأن التقييد ضرورة، و الضرورات تقدّر بقدرها، من قبيل ما إذا ورد، «أكرم العالم»، و علم من الخارج، أن الفقيه لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا، و لكن غير الفقيه من العلماء لعلّه يجب إكرامه و لو لم يكن عادلا، ففي مثل ذلك، يُبنى على أن الفقيه، لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا، و لكن إكرام غير الفقيه من العلماء واجب حتى لو لم يكن عادلا (لاندراجه ضمن الأمر العدیم للرخصة) و لا محذور في ذلك، و هذا من باب الاقتصار في التقييد على المقدار المتيقن و ليس من باب الاستعمال في أكثر من معنى.

و نخاصم هذه الثمرة بأن الواو العاطفة في عبارة: اعتسل للجمعة و الجنابة، تعدّ بمنزلة تکرار الفعل فتُفید مُفاد الفعل، لا أن یتمَ استعمال و استخدام نفس لفظ الأمر في الأکثر من معنی، بل إن نفس معنی الأمر في الأول قد أعید ثانیةً علی الموضوع الثاني و ذلک ببرکة الواو العاطفة، فلا أرضیة لبحث استعمال اللفظ في الأکثر من معنی.

و ثانیاً: رغماً لمسلک بعض المتأخرین فإنّا نُقرّ بمعقولیة استعمال اللفظ في الأکثر، إذ نری بأن دلالة اللفظ علی المعنی من نمط العلامة و التلویح و التلمیح لا من قبیل مرآتیةِ اللفظ للمعنی لکي تُعانيَ المرآتیةُ من الإشکالات العقلیة.

 
الثمرة الخامسة المذکورة ضمن البحوث
و هي أنه لو ورد أمر بطبيعي فعل، من قبيل، «أكرم العالم»، و عُلم من الخارج أن إكرام العالم غير الفقيه ليس واجبا يقينا، حينئذ، هل يمكن أن نُثبت بهذا الخطاب أنّ إكرام العالم غير الفقيه مستحب أولا يمكن؟ فأمّا على مسلك الوضع، لا يمكن إثبات الاستحباب، لأن ظاهرَ هذا الخطاب هو الوجوب و مستعمل في الوجوب بمقتضى أصالة الحقيقة، و بعد أن علم أن غير الفقيه لا يجب إكرامه، فمقتضى القاعدة أن يقيّد موضوع الخطاب بخصوص الفقيه، فيحكم بوجوب إكرام الفقيه، و أمّا غير الفقيه من العلماء فيسقط عن موضوع هذا الدليل لأن لسان الدليل هو الوجوب، و لا وجوب لغير الفقيه، فإذا خرج غير الفقيه من هذا الدليل لا يبقى حجة على أصل الاستحباب.

و أمّا على مسلك الميرزا، فبالإمكان إثبات مطلبين بهذا الخطاب، أحدهما وجوب إكرام الفقيه، و الآخر استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء، و ذلك لأنّ مفاد صيغة الأمر، هو الطلب، و الوجوب و الاستحباب من شئون حكم العقل، و حيث لم يرد ترخيص في الفقهاء، فيحكم العقل بالوجوب، و في غير الفقهاء حيث ورد الترخيص، فيحكم بالاستحباب، فإطلاق الخطاب لغير الفقهاء لا موجب لسقوطه و لرفع اليد عنه، و غاية الأمر، يكون هذا واجبا، و ذاك مستحبا، فيثبت بهذا الدليل الوجوب و الاستحباب معا (لأن أصل الملاک الطلبيّ متوفر في کلیهما، و نظیر هذا الحوار یُطرح ضمن بحث نسخ الوجوب حیث یتم التسائل هل سیبقی الاستحباب دبرَ نسخ الوجوب أم لا)[3]

و كذلك الأمر على‏ مسلك الإطلاق الذي قرّبناه، فإنه بناء عليه، أيضا يكون مفاد «أكرم العالم»، هو الطلب، و مقتضى إطلاق هذا الطلب، أنه طلب أعلائي غير مرخص في مخالفته، و هذا الإطلاق ساقط يقينا في غير الفقيه، و في الفقيه لا يعلم سقوطه، إذن فيلتزم بأن طلب إكرام العالم في الفقهاء طلب مطلق، و في غير الفقهاء طلب مقيّد، و هو الاستحباب، و لا موجب لرفع اليد عن أصل الإطلاق رأسا، بحيث لا موجب للقول بأن غير الفقهاء أصلا لا طلب لإكرامهم، بل نقيّد الإطلاق، و الضرورات تقدّر بقدرها، فيلتزم بالطلب المقيّد، أضف إلى ذلك أن هناك ثمرات أخرى يمكن استنباطها بالتأمل في هذه المسالك، و لها تأثير في الفقه.[4]

و تبدو أنها ثمرة مُثمرةٌ و صائبة.

-----------------
[1] و لکن نلاحظ علیه بأن العقل النظري یحکم بوجود المصلحة اللزومیة بلا ترخیص فحکم العقل العمليّ بلزوم الامتثال و ذلک بالدلالة الالتزامیة بالمعنی الأعمّ فیطبقه علی الحکم الآخر أیضاً، و أما التمییز ما بین الأوامر الامتحانیة و الحقیقیة فهو یتحقق بالمقارنات و القرائن علی عدم الترخیص و عدم القرینة علی الامتحان ثم سیحکم بالأمر الحقیقيّ.
[2] بحوث في علم الأصول، ج‏4، ص: 52
[3] و ربما نلاحظ علیه بأن المتفق علیه بین الأصولین هو بساطة الأحکام الشرعیة فلیست مرکبة لکي یقال بأن زوال الوجوب عن غیر الفقیه سوف یِدرجه ضمن الاستحباب إذ کما أن العقل قد استخرج وجوب إکرام الفقیه من لفظ البعث فکذلک سیستخرج عدم الوجوب أو حرمة الإکرام مثلاً من النهي فلا یحکم باستحباب إکرام غیر الفقیه لانعدام البعث في حقه، فمعنی زوال الوجوب عن غیر الفقیه هو انعدام البعث، فلو مات البعث لمات الانبعاث العقليّ الاستحبابيّ أیضاً.
[4] بحوث في علم الأصول، ج‏4، ص: 56


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .