موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٢
شماره جلسه : ۹
-
المراد من العلوّ
-
دعمٌ لاعتبار العلوّ في الأمر
-
إشکالیة و ردیّة
-
إشکالیة المحقق الاصفهانيّ حیال أستاذه
-
نقطة خاطفة
-
مقولة السید البروجرديّ
-
هجمة المرحوم الوالد تجاه السید البروجرديّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
من لَفتَ النظر إلی باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر لعرَف جیداً بأن الله قد جعل ولایةً شرعیةً محدّدةً للمؤمنین تجاه بعضهم البعض بحیث لا یعدّ فضولیّاً و متدخّلاً في شئون الآخَرین، لأن الآمر بالمعروف نظراً إلی المصلحة الشرعیة، یُعدّ ولیاً و نائباً عن ولي الأولیاء و هو الله سبحانه، فتبعاً لذلک سوف یکتسب العلوَّ و الولایة إذ الولایة لا تمتاز عن العلوّ و الهیبة، وذلک وفقاً للآیة التالیة: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(التوبة. 71)
إن الأمر بالمعنی الطلبيّ هو مسرح النزاعات (في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء) و و لکنّ الأمر بمعنی الشیئ الجامد (الحافل لکافة المعاني الاُخَر) فلا یمُسُّه النزاع أساساً.
و أما وفقاً لمقولة السید الخمیني المعتقد بأن مادة الأمر قد وضعت للمفهوم الاسميّ الجامع لکافة الهیئات و الصیغ، فهل یتمّ تصویر النزاع فیه (دخل العلو أو الاستعلاء في الأمر) إذ ربّما یقال بأن عنوان العلوّ لا صلةَ له بالعنوان الجامع المنتزَع من الهیئات فلا یُعقل اتخاذ العلو أو الاستعلاء في المعنی الجامع (بینما تصویر العلوّ في الأمر الطلبيّ سدید تماماً) فبالتالي، هل یحتویه النقاش المزبور أم لا.
و قد أجاب الوالد رحمه الله، بأنا نُصوّر العلوّ و نتخذه في الجامع المنتزَع حینما تصدر تلک الهیئات عن المتکلم بحیث یستخدمها عالياً أو مستعلياً، فبالتالي سوف یتِم فیه النزاع أیضاً.
إلا أنا نأبی عن هذا التبریر إذ حینما اعتقد السید الخمیني بأن الأمر قد وضع لنفس المعنی الجامع المنتزَع فعندئذ لا یُعقل فیه إشراب العلو أو الاستعلاء، و أما نفس الهیئات فهي بذاتها تعدّ موضوعاً لمادة الأمر فلا نعتني بالصدور و کیف استعملت، و بالتالي، لا یتشکّل الصراع وفقاً لمبنی السید الخمینيّ. [3]
و أما وفقاً لمختارنا فإنّ مادة الأمر تُمثّل الإرادةَ الصادرة عن المتکلم عالیاً أو مستعلیاً، و بالتالي سیَنحدِر النزاع لدینا أیضاً.
و بالنهایة فإن رکنیة العلو في الأمر یبدو أنه متسالمٌ علیه: سواء استُدلّ علیه بالتبادر وفقاً للسید الخمینيّ أو استُند إلی إطراد الاستعمالات کظاهر عبارة الآخوند.[4]
و أما مقولة الشیخ الآخوند بأن العاليَ المستخفِضَ للجِناح لا یطلق علیه الأمر أساساً، و أن التوبیخ بأنه: أتأمر الأمیر، لیس لأجل نفس الأمر بل التوبیخ لأجل استکباره و استعلائه علیه فبالتالي لا یصدق الأمر علی المستعلي الداني، إذ السافل (الجندي أو العبد) لو استعلی علی عالٍ (الأمیر أو المولی) و أمره بشیئ، لاعترضَ العرفُ علی السافل باللوم و التسقیط، فمجرد الاستعلاء لا یکفي.
و قال المحقق الاصفهاني بأن استدلال الآخوند بموارد التوبیخ علی حالة معیّنة، یعدّ من المصادرة بالمطلوب و تُعدّ مستدرَکة إذ قوام التوبیخ بالاستعلاء فهما مُندَمِجان معاً، إلا أن النزاع في غیر ذلک، و إلیک نصه مع شرحنا:
الأولى في تقريبه أن يقال: يصدق الأمر على طلبه (السافل) في مقام توبيخه بقولهم: ( أتأمر الأمير؟ ) مثلا (فلا یقال بأنه لم استعلیت علی الأمیر بل یطلق مادة الأمر علیه و هذه یصحح استعمال الأمر في السافل) وإلاّ فنفس التوبيخ والتقبيح -في مرحلة تقوّم الأمر بالصدور عن العالي أو المستعلي- مستدرك (متوفّر) جداً (إذ التوبیخ هو فرع وجود الاستعلاء و هذا هو المدعی أساساً: فهل التوبیخ صدرت تجاه الاستعلاء أو الأمر الصادر، بینما البحث یحول حول مادة الأمر بصورة عامة لا حالة الاستعلاء و حالة التوبیخ، و حیث إن التوبیخ متوقّف علی الاستعلاء حتماً فبالتالي قد صادر مطلوبه في أول الدعوی) فيرجع حاصل التقريب إلى صدق الأمر (و عدم صحة السلب و ذلک في مقام التوبیخ و غیره) و (صدق) إطلاقه على طلب المستعلي من العالي.
والجواب حينئذ: أن الإطلاق (استعمال مادة الأمر هو) بعناية جعل نفسه عالياً ادعاءً (فلأنه اعتبر نفسه عالیاً بالعنایة و الادعاء) فطلبه حينئذ أمر ادعائي (لا حقیقيّ)، لا أن إطلاق الأمر لمكان (إظهار) استعلائه (لکي یصبح الأمر حقیقةً بل إنما الآمر یعتبر نفسه عالیاً ادعاءً) إذ الاستعلاء هو إظهار العلوّ، وهو حقيقي لا ادعائي، ومقوم عنوان الأمر هو العلوّ لا الاستعلاء (و حیث لم یتحقّق العلو للآمر المستعليّ الداني فبالتالي لو استعلی في أمره لعدّ أمراً ادعائیاً مجازیاً لا أن استخدام الاستعلاء یتسبّب بالمجاز) وأما بيان وجه التوبيخ فمستدرك كأصله (إذ التوبیخ لا دخل له في وضع الأمر، فالأمر الدال علی الوجوب یُفترض فیه أن یصدر عن العالي إذ العلو مقوّم وضع الأمر) فتدبّر.[5]
ثم أخیراً یُتمّم مقولته الرائدة قائلاً: فالتحقيق ـ كما يساعده العرف والاستعمالات الصحيحة الفصيحة ـ: أن صدور البعث عن العالي مقوم لعنوان الأمرية.
وليعلم أن هذا البحث لغوي لا اصولي ؛ إذ الكلام في البعث الصادر عن الشارع (بنحو العلوّ أو الاستعلاء في مادة الأمر) و أما استحقاق العقاب على المخالفة فهو أثر الوجوب (و بعد ثبات مادة الأمر، فلا یصح القول بأن الوجوب له عقاب و أن الذي یعاقب هو المولی العاليّ إذن فالعلو یعتبر في الأمر، کلا ) والتكلّم فيه صحيح في الاصول.
نقطة خاطفة
و قال المرحوم الوالد بأن عنصريِ الوجوب و الاستحباب یعدّان شقّین من شقوق الطلب الأعمّ فالاستعلاء لا یُمثّل الإلزام و الإیجاب دوماً و لا تلازم بینهما بل الاستعلاء یتوفّر ضمن الواجب و المستحب أیضاً بحیث یصبح الاستعلاء استحبابیاً فمقولة المحقق الاصفهانيّ حول الاستعلاء یعدّ مشبوهاً.
لقد استنکف السید البروجردي اتخاذ العلو و الاستعلاء ضمن وضع مادة الأمر، فقال:
أن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الطلب الّذي قَصَد فيه الطالبُ انبعاثَ المطلوب منه من نفس هذا الطلب (اضرب ) بحيث يكون داعيه و محركه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمى أمراً. (إذ لا تتدخل فیه المقارنات و الحالات الخاصة من العلو أو الخضوع أو الاستعلاء إذن فلم یتخذ عنصر العلو فی موضوع الأمر، و من اللافت للنظر هو أن العلو لم یذکر ضمن کتب اللغة بأن یقال إن الأمر هو الطلب الصادر عن العالي)
القسم الثاني: هو الطلب الّذي لم يَقصُد الطالبُ فيه انبعاثَ المطلوب منه من نفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضماً إلى بعض المقارنات (الحالات) التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغني، فإن المسكين لا يقصُد انبعاث الغني من نفس طلبه و تحريكه (بإعطاء المال فقط) لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغني، و لذا يُقارنه ببعض ما له دخل في انبعاث الغني كالتضرع و الدعاء لنفس الغني و والديه مثلاً، و هذا القسم من الطلب يسمى التماسا أو دعاء. (إذن إن الحالات الملابسة تلعب دوراً هاماً في مجال الطلب لا أنها داخلة في جوهرة الأمر)[6]
فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أن القسم الأول منه (أي الّذي يسمى بالأمر) حق من كان عاليا، و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا أيضا، و لكن يذمه العقلاء على طلبه بالطلب الّذي ليس شأنا له فيقولون: أ تأمره؟ كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، و لو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا، فيقولون لم يأمره بل التمس منه، و يرون هذا تواضعا منه.[7]
انتقاد السید الخمینيّ لمقولة أستاذه
و قد عاب علیه السید الخمینيّ قائلاً: و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و التماس، فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً، و هذا الأمر لا ينبغي صدوره إلاّ من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم و فيه: أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق- أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي (بل یصدق الأمر علی القول أو الطلب العالي ) فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى (فلو لم نقیّد في موضوعه لما صدق الأمر علیه ) فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا و الموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي، فما ذكره- من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم- كأنّه لا يرجع إلى محصّل. [8] (إذ علی کل تقدیر یفتقر الأمر إلی العلو أو الاستعلاء و إنا لا نُفکّک ما بین الوعي العرفيّ و بین اللغة إذ من المستبعد المُحرج أن یتخذهما العرف في المستعمل فیه و لا یتخذهما اللغة في وضعه بینما العرف یستتبع اللغة في هذه المجالات فالعرف یتماشی وفق اللغة حتماً). [9]
هجمة المرحوم الوالد تجاه السید البروجرديّ
لقد لاحظ المرحوم الوالد علی السید البروجردي بملاحظتین:
1. قد تهافتت عبائر السید البروجردي في هذا الحقل، إذ تارة یُزیل العلوّ عن موضوع الأمر نهائیاً، فعندئذ سوف یستلزم کلامه أن یُحسَب طلب السافل من العالي أمراً إذ یصدق علیه الأمر عرفیاً، بینما تارة ینُصّ بأن طلب السافل من العالی لا یصدق علیه الأمر أساساً (و هذه الملاحظة واردة حقاً علی السید)
2. لقد صرّح السید البروجرديّ بأنه لو أشربَ العلوّ ضمن معنی الأمر لاستتبع ذلک أن یصبح معنی: آمرُک بکذا، بالکیفیة التالیة: اطلُب منک و أنا عالٍ علیک، (إذ المفترض أن العلوّ مکنون في حقیقة الأمر فیُنتج هذا المعنی إذن) بینما لا یُفسّر الأمرَ فقیهٌ بهذا الأسلوب، إذن فالنتاج هو أن العلو لم یوضع في هویّة الأمر، و قد انتقضه المرحوم الوالد بنقیض و هو أن من المبرَم أن: آمرُک، قد اتُخذت فیه جهة الانسانیة و لکن هل یعني ذلک أنها قد اتُخذت ضمن المعنی الوضعيّ ؟ کلا، فلا یحقّ تفسیر: آمرُک بأنه: أطلب منک و أنا إنسان. فبالتالي إن تواجد العلوّ في مادة الأمر لا یستدعي أن نتجاهر به في اللفظ کما فسّره السید البروجردي.
و لکنّا نأبی الإشکال الثاني للمرحوم الوالد إذ إن السید البروجردي یصرّح بأن العلو لا یتواجد و لم یلاحظ في الموضوع له و لا في المستعمل فیه (لکي یدخل العلوّ ضمن المعنی، کلا.) بل یعتقد بأن العلوّ یعدّ من الشق الثاني الذي یتشکّل العلوّ أو الخضوع عبرَ المقارِنات و الحالات المحدّدة الدالة علیهما، فهذا هو مستهدَف السید لیس أکثر.
[2] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 240
[3] و لکن أولاً حینما لاحظنا عبائر السید الخمینيّ عرفنا أنه في مقام تنقیح مادة الأمر و توضیحِ هویته، لیس أکثر، فلم یتوجه خطابه أساساً تجاه العلو أو الاستعلاء في جوهرة الأمر. و ثانیاً إن السید الخمینيّ قد حدّد المعنی الماهويّ لمادة الأمر في مقام الوضع لا الاستعمال و المستعمل فیه، فإنه یقبل أیضاً بأن مقام استخدام الأمر و الصدور عن المتکلم یعتبر فیه العلو أو الاستعلاء إذ لا یخلو الأمر منهما وجداناً علی سبیل منع الخلوّ، إذن فالبحث سوف یعقل تجاه مبنی السید الخمینيّ أیضاً.
[4] تعلیقة نبیلة: من المبرَم أن المولی عالٍ دوماً، إذ کافة الأوامر قد صدرت عن الشارع العاليّ، إلا أنه ربما لا یلاحظ المولی الاستعلاء و التشدّد في أمره کما في الأوامر الإرشادیة أو الامتحانیة أوالاستحبابیة أو... و تظهر الثمرة بین اعتبار العلوّ و الاستعلاء و عدم اعتباره، فالذي یعتبر العلوّ مقوماً فعلیه أن یبحث عن توفر الاستعلاء و عدمه في الأمر لکي یُمیّز و یُفکّک بین الأوامر المذکورة و بین الأوامر التشدیدیة الموجبة، إذ لو لم یستعل المولی لصحّ إطلاق الأمر علیه إلا أنه عدیم الاستعلاء فیندرج ضمن الأوامر الإرشادیة أو... ، و من لم یعتبرهما فلا تتفاوت بحاله الأوامر الوجوبیة و الاستحبابیة و الإرشادیة من حیث مادة الأمر فلا نستظهر أیا منها، إلا أن قرینیة مولویة المولی تُعین في تحدید الأمر الاستحبابي أو الوجوبيّ، فهذه الأبحاث اللغویة تولّد ثمرة أصولیة إذن، و بالتالي سیتمّ النزاع فيه: هل الاستعلاء مأخوذ في الأمر کي یعدّ مولویاً و معاقباً أم لم یستعل لکي یشمل الإرشادیة و الاستحبابیة، فالنزاع حول مادة الأمر تُنتج کیفیة التفریق ما بین هذه الأوامر.
[5] النهایة: ج1 ص260
[6] و لکن ربما قد خلط السید البروجردي ما بین کیفیة وضع الطلب بصورة عامة و بین وضع الأمر بحالته العالیة ذاتاً، فالطالب غیرُ العالي و لا المستعلي لا یطلق علیه الأمر أساساً رغم أنه یصح إطلاق الطلب فیه بنحو مطلق، و لهذا قد احتجنا في الأمر إلی لحاظ العلو أو الاستعلاء، و أما عدم ذکره في کتاب اللغة هو لأجل عدم تعرضهم لکافة حالات الأمر بل ربما کان مفروغاً عنه بأن الأمر هو العلو أو الاستعلاء في قبال الاتماس و الدعاء و...
[7] نهاية الأصول، ص: 87
[8] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 240
[9] و عقیب مراجعتي لبعض الکتب ألفیت بأن: صاحب القوانين و الإشارات و عن جماعة أخر قد اعتبروا في تحقّقه العلوّ و الاستعلاء معا ليكون في غيره مجازا، و قد اعتبر العلوّ فقط(سواء انضم إليه الاستعلاء أم لا) الشهيد و جمهور المعتزلة و بعض الاشاعرة. و قد اعتبر الاستعلاء فقط سواء كان مع العلوّ أم المساواة أم الدنوّ، كما هو الأظهر لديّ وفاقا لصاحب الضوابط و للمحكيّ عن جماعة من الخاصّة و العامّة كالفاضلين و الشهيد الثاني و الشيخ البهائي و أبي الحسين البصري و الرازي و الحاجبي و التفتازاني، بل قد نسب إلى النحاة و البيانيين و أكثر الاصوليّين، بل عن الشيخ الرضي حكاية الإجماع عليه. و قد اعتبر أحد الأمرين من العلوّ و الاستعلاء صاحب الهداية، و لم يعتبر شيء من الأمرين النهاية و نسبه إلى الأشاعرة و ظاهر العضدي و البيضاوي و الاصفهاني. و إنا حیث رافقنا الشیخ الرضي نجم الأئمة النحویین لنا، فقد لاحظت نقل الاتّفاق عليه و أنّ المتبادر من الأمر هو الطلب على جهة الاستعلاء، كما يكشف عنه عدم صحّة سلب الأمر عن طلب الداني المستعلي لا عرفا و لا لغة و إن كان ذلك قبيح عقلا باعتبار كون العلوّ من الشروط العقلية لصحة الأمر و صحّة سلبه عن طلب الخاضع و الملتمس و لو كان عاليا، و أنّهم فرّقوا بين الأمر و الالتماس و الدعاء بأنّ الطلب إن كان على وجه الاستعلاء كان أمرا، و على وجه التساوي كان التماسا، و على وجه الانخفاض كان استدعاء. ثم إنّ التبادر إطلاقيّ يكشف عنه عدم صحّة سلب الأمر عرفا عن طلب الداني المستعلي و إن قبح منه ذلك عقلا باعتبار كون العلوّ من الشروط العقليّة لصحّة الامر. فظهر أنّه حقيقة في طلب المستعلي، سواء كان عاليا أيضا أم لا، لكن لفظ الأمر مشكّك إجمالي بالنسبة إلى الفرد الآخر، فإنّ الظاهر منه عند الإطلاق هو الفرد الجامع للأمرين. (فبالتالي راجع تقريرات في أصول الفقه، ج1، ص: 252)
نظری ثبت نشده است .