درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/١٨


شماره جلسه : ۸۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • إبادة الشّبهات عن النّظریّة الجدیدة حولَ وضع الصّیغ

  • هجمةٌ تجاهَ استظهار الأصولیّین

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

إبادة الشّبهات عن النّظریّة الجدیدة حولَ وضع الصّیغ
لقد حسَمنا النّقاشات حول الموضوع له في مطلق الصّیغ، فقد تَخرّجنا بمنهاج عرفيّ مقبول لدی العقلاء تماماً بحیث یُعدّ هذا المنهاج متبرِّئاً عن الإشکالات السّالفة تجاه "وضع الصیغ" و هو یَتمثّل في تحقیقةِ المحقّقین الرّشتي و الحائريّ حیث قد صرَخا علناً بأنّ الصّیغة قد وُضعت للحکایة عن الحقائق النّفسانیّة لا إظهاراً للمعاني أو المفاهم المتلوِّنة، ثمّ قد أکملنا هذه النّظریّة بأنّ الحکایة عن الحقائق تَخُصّ البشر و الحکایة عن الإرادات ترتبط بالله تعالی إذ لا تَتکوّن في نفسه المقدّماتُ التصوّریّة و التّصدیقیّة و... بل إنها تتوفّر لدی البشر فحسب.

فبالرّغم من أنّا ضمن الدّورة السّالفة قد اصطَفینا:

- مقالةَ المحقّق النّائینيّ -النسبة الإیقاعیّة-

- و مقالةَ المحقّق الاصفهانيّ بأنّ اللفظ وجودٌ تنزیليّ للمعنی.

- و مقالة المشهور بأنّ اللفظ یَقدر علی الإیجاد الاعتباريّ.

و إلا أنّا نَتَراجع عنها و نُحوّل نظریّتنا المستجِدّة إلی تحقیقةِ المحقّق الحائريّ فإنّ الحقّ یرافِقه بالضّبط إذ العرف أساساً لا یُنشِأ شیئاً -أو نسبةً- بالألفاظ و لا یوجد اعتباراً في عالم الاعتبارات إطلاقاً، و إنّما قد نَبعت کلِمتا "الإیجاد و الإنشاء" بسبب کثرةِ تأکید العلماء علی أنّ الصیَغ هي إنشائیّة و إیجادیّة، فمِن ثَمّ قد نُقِش في أذهان الطّلاب بأنّ مُهِمّة الصیغ هي الإنشاء و الإیجاد، بینما شاکلةُ الألفاظ هي کالعلامات و الإشارات بحیث لا تُنجِب شیئاً فإنّ الواضع لم یضع اللفظَ لمعنی محدّد أو مفهوم ذهنيّ بل وضعها للتّلویح إلی ما في الضّمیر فحسب نظیر عملیّةُ المعاملة حیث إنّ البایع یُنشأ اللفظ مُخبراً عن إرادتِه للتملیک و التّملّک، ثمّ یعتبره العقلاء و یُنفِّذونه وفقاً لاعتباراتهم العرفیّة، و یشهد لمُعتقدنا:

- أنّ الواضع لو وَضع -مسبقاً- معنی محدّداً للألفاظ لَحُسِم نزاع الأصحاب حول "وضع الصیغ" بینما تراهم یَتناقشون في کیان "الصیغ" کي یَستخرجوا معناه الوضعيّ الحقیقيّ و لکنّهم لم یُفلحوا، لأنّه لیست للألفاظ معنی کي نعثُر و نُناقش حول نوع "الموضوع له" فلو کان هناک وضعٌ للصیغ لَبان لدیهم، فبالتّالي إنّ المتکلّم هو الذي یُنشأ اللفظ بالحکایة ثمّ یَتفعّل دورُ العقلاء فیَعتبرون علی أساسه الاعتبارات -لیس أکثر-.

- و أنّ المحقق العراقي قد فَسّر الحکم -الذي یَتجلّی بالصیغة- "بالإرادة المبرَزة" و کذا المحقّق الخوئي حیث قد عرَّف الحکم و الإنشاءَ بأنهما مُبرِزان عن الاعتبار النفسانيّ، و کذا المحقّق الرّشتي و الحائريّ -وفقاً لما أسلفنا- و هذا التفسیر یُعرب عن أنّ الحکم الذي یَتمثّل في الصیغ، نمطُه إبرازيّ و إظهاريّ عن إرادة المولی.

إلا أنّ الفارقَ هنا هو أنّ المحقّق الخوئيّ قد اعتبرَ الصیغةَ ذاتَ معانٍ و استعمالات متعدّدة بحیث یتغیّر معنی الصیغة بتغیّر تلک المعاني بینما المحقّق الحائري لم یُعدّد المعاني للصیغ بل وضع الصیغة للحکایة فحسب بلا تأثّر عن المعاني و الحقّ حَلیفُه وفقاً للبراهین السّالفة.

و أمّا مقالة المحقّق الآخوند حول "شرط الوضع" بأنّ الواضع قد اشترط علینا أن تُستعمل الصیغة بداعي الطلب الحقیقيّ بنحو قیدِ الوضع لکي یُصبح الاستعمال حقیقیّاً و إلا لأصبح مجازاً أو غلطاً.

فنُحاجِجه:

1. أولاً: بأنّا لم نعثُر علی دلیل یَشترط هذا الاشتراط -بداعي الحقیقة-.

2. وثانیاً: لا نمتلک دلیلاً علی وجوب اتّباعِ شرط الواضع.

3. و ثالثاً: إنّ مخالفة قید الوضع لا تُولّد المجازیةَ بل ستَتسبّب بغَلطة الکلام أساساً -إلا إذا جُعلت مصطلحاً-.
مناشئ استظهار الأصولیّین لمعنی الصیغة

1. إنّ الأصولیّین الأقدَمین قد وضعوا حقیقةَ الصیغة لمعنی الطلب الحقیقيّ و عدَّوا المعانيَ الأخرَ -غیر الطلب- مجازاً، بحیث یَنعطف استظهارُهم علی تبادرهم من الصیغ.

2. بینما المحقّق الآخوند قد وضع حقیقةَ الصیغة للطلب الإنشائي فحسب و عدَّ سائرَ المعاني دواعيَ و بواعثَ للصیغة -لا من المعاني- فلو أمرَ بداعي الطلب الإنشائيّ لاستُعملت الصیغة في حقیقتها ولو أمرَ بغیر الطلب الإنشائي -کالتهدید- لاستعملت الصیغة في المجاز، فبالتّالي إنّ منشأ استظهاره هو التّبادر.

3. و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد تَبادَر ذهنه من الصیغة "إبراز الاعتبار النفسانيّ بداعي الحقیقة".

4. و لکنّ المحقّق الخمینيّ قد تَبادَر ذهنُه نحوَ البعث و الإغراء الاعتباريّ.

5. و لکنّ المحقّق الاصفهانيّ قد استظهرَ معنی الصیغة ببرکة مقدمات الحکمة و الأصل العقلائيّ و الانصراف معاً أجمع، و قد أسلفناه مسبقاً.

6. و لکنّ المحقّق العراقي الذي قد وضع الصیغة للنسبة الإرسالیة فقد نَشأ استظهارُه من:

- الإطلاق المقاميّ -الانصراف-.

- وظاهر حال المتکلم الذي یُرسل المخاطب نحو المادّة خارجاً.

فبالتّالي لو عثرنا علی مراده الجديّ للإرسال -بلا قرینةٍ للتّهدید و...- لاستکشفنا ببرکة الإطلاق المقاميّ الإرادة الجدیة في النسبة الإرسالیّة بحیث سنُحرزُ أنّ المتکلم قد طلب المطلوبَ حقیقةً، أجل لو شککنا في مراده الجديّ -هل هو هازل أم مُجدّ- لاستَمسکنا ظاهرَ حاله الجديّ، و أمامَک نصُّ بیاناتِه:

«نعم فى مقام تشخيص المراد يمكن ان يدعى ان الصيغة عند اطلاقها تنصرف الى ما كان الداعي فيه بنحو البعث و التحريك لاحتياج غيره الى عناية زائدة فينفي باطلاق الصيغة و لكن لا يخفى انه يمنع الاخذ باطلاقها (اللفظيّ) إذ هذه الدواعي ليست دخيلة في المستعمل فيه (فإن المحقّق الآخوند قد أخرج المعانيَ عن المستعمل فیه فلا یتوفّر إطلاق لفظيّ في الدواعي) فلذا لا يُتمسك بالاطلاق اللفظي، نعم لا مانع من الاطلاق المقامي. فان أحرز ان المولى في مقام البيان فينصرف الى الارادة الحقيقية و انه في مقام الجد لا في مقام السخرية و الهزل و أما لو شك فى انه أراد ذلك أم لا، يرجع الى ظاهر حال المتكلم، فان ظاهر حاله يقتضي الإرادة الحقيقية، و هو (ظاهر حال المتکلم) أصل يُرجع اليه في مقامنا و امثاله، لاعتبار ذلك عند العقلاء و يرجعون اليه عنه الشك (في إرادته) كما لا يخفى.»[1]

و الحصیلة أنّ کافّة الأصولیین یُقرّون بأنّ المتکلّم یَستخدم صیغةَ "افعل" کي یُضیئَ لنا عن مراده الجديّ خارجاً -حتّی وفقاً لمنهجِ الحکایة عن الحقائق- و هذا هو استظهارُ کافّة العلماء، إلا أنّ النّقاش یَحول حولَ نوعیّة منشأ هذا الظهور، وقد أسلفنا مَناشئَ استظهارهم للتَّوّ.

 
هجمةٌ تجاهَ استظهار الأصولیّین
و نظراً لکثرة هذه الاختلافات لتحدید "وضع الصیَغ" نعتقد بأنّ عملیّة التّبادر مرفوضةٌ أساساً، فإنّه لو کان في الحقیقة تبادرٌ لَما طالت هذه المناقشات لاستکشاف الموضوع له.

فالرّأي الذي یَحسم الصّراعات هي تحقیقةُ المحقّقین الرّشتي و الحائريّ فإنّه لیس من الضّروريّ أن نضع الصیغة لمعانٍ محدّدة ثمّ نَتورَّطَ في هذه الاستدلالات، بل منذ البدایة نَهتِف بأنّ اللفظ حاکٍ فحسب و لا یفتقر إلی المعاني، و أمّا منشأُ استظهارنا فهي غلبة الاستعمال -قاعدة الظنّ- بحیث یَتوجّب علی الباحث أن یَعثُر علی صغریات استعمال "صیغة افعل" فإنّ کبری هذه القاعدة مسلّمةٌ لدی القُدامی و أمّا صغراها فتَتجلّی باستقصاء الموارد، حیث قد عثَرنا أنّ استعمالَها قد تَکاثرَ -غالباً- في الإرادة الجدیّة لتواجد الفعل خارجاً بحیث إنّ إرادة التهدید و.... عرفاً ضئیلةٌ جدّاً قلیل عرفاً.

فبالنّتیجة، حیث إنّ الظنّ المتوفّرَ من غلبة الاستعمال سیُلحق الشّیئَ بالأعمّ الأغلب فبالتّالي سیتکوّن موضوعُ الحکم الشّرعي خارجاً، أجل إنّ الأصوليّ الذي یرفُض هذه القاعدة -کالمحقّق الخوئيّ- فسیَتشبَّث بالتبادر و... .

------------------------
[1] عراقی ضیاء‌الدین. منهاج الأصول (العراقي). Vol. 1. ص177 بیروت - لبنان: دار البلاغة.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .