موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٨
شماره جلسه : ۸۲
-
جَودَةُ مقالةِ المحقّق الحائريِّ حولَ وضعِ الصّیغةِ
-
مقالةُ المحقّق البروجرديّ حولَ وضعِ الصّی
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
حتّی الآنَ قد طَرَحنا الأنظارَ التّالیةَ:
1. الرّأيَ الشّهیر قبلَ المحقّق الآخوند حیث اعتقدوا باستعمالِ الصیغةِ في شتّی المعاني کالطّلب و التهدید و ....
2. رأيَ المحقّق الآخوند بأنّها قد وُضِعَت للطلب الإنشائيّ حقیقةً و بقیّة المعاني تُعدّ دواعيَ فحسب.
3. رأيَ المحقّقِ الخوئي بأنّ حقیقةَ الصیغةِ هو إبرازُ الاعتبار النفسانيّ.
و قد استَشکَلنا علی کافّةِ الآراءِ المطروحةِ حتّی الآن.
1. و الرّأي الرّابعُ قد حاوَل أنّ یُخرجَ مطلقَ "الطّلب" -سواء الحقیقيُّ أم الإنشائيّ- عن دائرَة الموضوعِ له کالمحقّقینَ النّائيني و العراقيّ و الحکیم و الخمینيّ، حیث قد وَضعوا الصیغةَ "للنّسبةِ" و أما معنی الطّلبِ فقد أدخلوه إمّا في اللوازِم أو في غیرِ اللوازِم، وفقاً لما أسلفنا.
و نُؤکّدُ ثانیةً بأنّ الألفاظ لا توجِدُ شیئاً في أفقِ التّکوینِ إطلاقاً إذ اللفظُ أساساً لا یَقَع ضمنَ سلسلةِ العللِ الإیجادیّةِ للمعنی أساساً فبالتّالي إنّه لا یوجِدُ الطَّلبَ و لا یَخلُقُ النّسبةَ الإیقاعیّة أو الإرسالیّةَ أو... بل الحقُّ الحقیقُ هو أنّ نمطَ "الألفاظِ الإنشائیّة" -سواءٌ اُنشِأَت بالصیغةِ أو بغیرِها کأسماء الأفعال- تُعدُّ حاکیةً عن الصِّفات النّفسانیّة في المُنشِأ بحیث تُعلِنُ و تُنبِأُ عمّا في الضّمیرِ.
و قد أذعَنَ المحقّقُ الحائريَّ بهذه النّقطةِ مُصرِّحاً:
«و أمّا الانشائيات فكون الالفاظ فيها علةً لتحقق معانيها مما لم أفهَم له معنى محصَّلاً، ضرورةَ عدم كون تلك العليّة من ذاتيات اللفظ، و ما ليس علة ذاتاً لا يمكن جعله علة، لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية و امثالها للجعل.
و الذي أتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تحكيَ عن حقائقَ موجودةٍ في النفس (أي الإرادة) مثلاً: هيئةُ افعل موضوعة لأن تحكيَ عن حقيقة الارادة الموجودة في النفس، فاذا قال المتكلم: اضرب زيدا و كان في النفس مُريداً لذلك فقد أعطتِ الهيئةُ المذكورةُ معناها (بخلاف المجنون و الغافل أو المازح أو الحیوان کالبَبَغاء مثلاً حیث لا إرادةَ لهم لتحقیق النسبة فیُصبح إنشائُهم مُهمَلاً) و اذا قال ذلك و لم يكن مريداً واقعاً (کالمازح) فالهيئة المذكورةُ ما استُعمِلَت في معناها (الإنشائيّ) نعم بملاحظة حكايتها عن معناها يُنتزع عنوان آخر لم يكن متحقّقاً قبل ذلك، و هو عنوان يسمى بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتأخّرُ معنى الهيئة، اذ هو منتزَعٌ من كشف اللفظ عن معناه و لا يعقل ان يكون عين معناه.
ثم یَتصدّی المحقّق الحائريّ إلی سائر المعاني الإنشائیّة قائلاً:
«فان قلت: قد يؤتى بالالفاظ الدالة على المعاني الانشائية، و ليس في نفس المريد معانيها، مثلا، قد يصدر من المتكلم صيغة افعل كذا في مقام امتحان العبد او في مقام التعجيز و امثال ذلك، و قد يتكلم بلفظة ليت و لعل و لا معنى في النفس يطلق عليه التمنى او الترجى، فيلزم مما ذكرت أن تكون الالفاظ في الموارد المذكورة غير مستعملة اصلا او مستعملة في غير ما وضعت له، و الالتزام بكل منهما لا سيما الاول خلاف الوجدان.
قلت: تحقُّقُ صفة الارادة او التمنى او الترجى في النفس:
1. قد يكون (المصلحة) لتحقق مباديها في متعلقاتها، كمن اعتقد المنفعة في ضرب زيد فتحققت في نفسه ارادته، او اعتقد المنفعة في شيء مع الاعتقاد بعدم وقوعه فتحقّقت في نفسه حالة تسمى بالتمنى، او اعتقد النفع في شيء مع احتمال وقوعه فتحققت في نفسه حالة تسمى بالترجى.
2. و قد يكون تحقق تلك الصفات في النفس لا من جهة (مصلحةِ) متعلقاتها بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة في نفسها، كما نشاهد ذلك وجدانا في الإرادة التكوينية قد توجدها النفس لمنفعة فيها مع القطع بعدم منفعة في متعلقها و يترتب عليها الأثرُ، مثال ذلك: أن إتمام الصلاة من المسافر يتوقف على قصد الاقامة عشرة ايام في بلد من دون مدخلية لبقائه في ذلك البلد بذلك المقدار وجودا و عدما، و لذا لو بقى في بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتم، و كذا لو لم يبق بذلك المقدار و لكن قصد من اول الامر بقائه بذلك المقدار يتم، و مع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للاثر المهم، و انما يترتب الاثر على نفس القصد، و منع تمشى القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان، كما هو واضح، فتعين ان الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا في المراد، فاذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح في التشريعية ايضا، لانها ليست بازيد مئونة منها، و كذا الحال في باقى الصفات من قبيل التمنى و الترجى.[1]
فنظراً لهذه البیاناتِ النّفیسةِ سیَتّضِحُ بأنّ الألفاظَ -سواء الخبریّة و الإنشائیّة- تُعدُّ حاکیةً:
1. إما عن الصّفاتِ المکنونةِ في النّفس، نظیرُ الإنشائیّات التي تُنبأ عن طلبٍ مُخَبَّأٍ في باطنِ الآمِر.
2. و إمّا عن النّسبة -الضّرب- المتحقَّقَةِ خارجاً، نظیر الإخباریّاتِ.
فبالتّالي إنّ شاکلةَ الألفاظِ قد انحصَرَت في هذینِ الشِّقَّینِ فحسب فلا تَتشقّقُ إلی لفظٍ موجِدٍ -وفقاً لمعتقَدِ المشهور- ولا إلی لفظٍ تَنزیليٍّ -وفقاً للمحقّق الاصفهانيّ- ولا... بل مُهمَّةُ الألفاظ هي الحکایةُ -وفقاً لتعبیر المحقّق الحائريّ- و الإبراز -وفقاً لتعبیر المحقّق الخوئيّ- بحیث حینما یَودُ المتکلّمُ أنّ یَتحقّقَ "الضّربُ" خارجاً فسیُعلِنُه إلی المخاطَب و یَحکیهِ بالصّیغةِ الإنشائیّة کي تَتحقَّقَ العملیّة، و کذلک في الإخبار.
فالحصیلةُ أنّ مقالةَ المحقّق الحائريُّ تعدُّ عقلائیةً تماماً فإنّا لو أمعنّا النّظرَ في الاستعمالات العرفیّة لانسَجَمت هذه الفّکرةُ مع الرؤیةِ العرفیّة في الإنشائیات و الإخباریّات.
و سیراً علی هذه المنهجیّةِ الرّصینةِ قد صرَّحنا في مبحث "مادة الأمر" بأنّ لفظَ الأمر -کصیغتِه- یُعدُّ إخباراً عن طلبِه الباطنيِّ فکذلک الصّیغُ الإنشائیّة، ففي الحقیقةِ إنّ الإنشائیّات برمَّتِها ستَقعُ في مقامِ الإخبار دوماً.
فرغمَ أنّا لا نَرفَضُ منهجةَ المشهور في باب الإنشاءِ بأنّ اللفظَ یوجِدُ المعنی في عالم الاعتبار بحیث یَخلُقُ أمراً اعتباريّاً، إلا أنّ الأصبَّ في مِنظارِ العرف هي تَحقیقةُ المحقّق الحائريِّ إذ قد نَقّحنا في مبحث الاعتباراتِ أنّ العقلاءَ هم الذینَ یَعتبرونَ ترتیبَ الأثرِ في موطنٍ و لا یَعتبرونَ الأثرَ في موطنٍ آخر، و لا تَرتبطُ هذه الاعتباراتِ بکیفیّةِ دلالةِ الألفاظ فإنّ الألفاظَ تعدُّ دالّةً و علامةً للمعنی فحسب بحیث حینما یَتفوَّهُ المتکلّم بلفظٍ محدّدٍ -اضرِب- فسیَتولَّدُ موضوعُ الامتثال العقليّ أو العقلائيّ فیَنبَعِثُ العقلُ نحوَ العمل -الحکم بالامتثال- فاللفظُ إنّما یُنجِبُ موضوعَ الامتثال العقليّ أو العقلائيّ فحسب لا أنّه یَخلُقُ المعنی و یَعتبره فإنّ الاعتبارَ بید العقلاءِ و الألفاظُ حاکیةٌ و مُبرِزةٌ بحیث لولا الحکایةُ و الإعلامُ لَما تحقَّقَ موضوعُ حکم العقل أو العقلاء بالامتثال.
فالنّاتِج أنّ العقلاء یَستعینون بالألفاظ لکي یَعتبروا أموراً لا أنّ الألفاظ هي التي توجِد و تَعتبِر.[2]
و بهذا التّقریر قد تَقارَبت فِکرةُ المحقِّقَینِ الحائريِّ و الخوئيِّ حیث إنّهما قد احتَسَبا اللفظَ مُبرِزاً و حاکیاً فحسب إلا أنّ المائزَ بینهما هو:
1. أنّ المحقّقَ الخوئي یَعتقد بأنّ خِصلةَ "الصّیَغِ الإنشائیّةِ" هي أن تَجعَلَ أمراً مُحدَّداً علی ذمَّةِ المکلّف بینما المحقّقُ الحائريُّ لم یَجعل شیئاً علی ذمّةِ المکلَّف بل اللفظُ یَحکي عمّا في الجوف فحسب.
2. و أن السیِّدَ قد عبَّرَ بالإبراز بلا تفصیل بین المصلحة في المطلوب المُنشأِ أو بین المصلحةِ في نفس الإیجاد الاعتباريّ، بینما الشیخ الحائريّ قد فکّکَ ما بین الإبرازَین وفقاً لما أسلفنا بیاناتِه للتَّوِّ.
مقالةُ المحقّق البروجرديّ حولَ وضعِ الصّیغةِ
و قد أبدَی المحقّقُ البروجرديّ وِجهةَ نظرِه في هذا المیدانِ قائلاً:
«إيقاظ: الفرق بين الطلب بالصيغة و الطلب بالمادة: قد نرى بالوجدان ثبوت الفرق بين قول الطالب: «اضرب أو أكرم» مثلا، و بين قوله: «أطلب منك الضرب» أو «آمرك بالضرب» مع كون الجميع مشتركة في إنشاء الطلب بها.
و الّذي يؤدي إليه النّظر في الفرق بينهما أن مفهومي الطلب و الأمر متصوران في الثاني (الإخباريّ) بالاستقلال، بحيث وقع عليهما لحاظ استقلالي (اسميٌّ) و إن لم يكن نفسُ وجودِهما مطلوباً نفسيّاً، بل كان الغرض (والمصلحة) منهما وجود المطلوب (المادّة) من المطلوب منه (المخاطب) و هذا بخلاف الصيغ الإنشائية مثل «اضرب» فان الملحوظ فيها على نحو الاستقلال ليس إلاّ خصوص المطلوب النفسيّ، أعني (المصلحة في) صدور المطلوب عن المطلوب منه، و أما الطلب و الانبعاث فلم يلحظا إلاّ بنحو الغيرية و الاندكاك من دون أن يتصورا بمفهوميهما، كسائر المعاني الحرفية التي لا يتعلق بها لحاظ استقلالي.
و لنذكر لذلك مثلا، و هو أنك إذا كنت قادما من دارك إلى المسجد، قاصدا إياه، فكل ما تضعه من الأقدام مطلوب غيري للوصول إلى المسجد، و لكنك قد تكون ملتفتا في حال مشيك إلى كل قدم قدم، كما تكون ملتفتا إلى المسجد الّذي هو المطلوب النفسيّ. و قد لا تكون كذلك بل الّذي يكون بمد نظرك هو الكون في المسجد فقط، و لم يتعلق بالأقدام لحاظ استقلالي، بل كانت ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، ففيما نحن فيه أيضا المطلوب النفسيّ هو صدور الضرب مثلا عن المطلوب منه، و البعث مطلوب غيري، يتوصل به إلى المطلوب النفسيّ، و لكن في مقام اللحاظ قد يلحظ البعث أيضا، بنحو الاستقلال كما يلحظ المطلوب النفسيّ، و قد لا يلحظ إلاّ بنحو الاندكاك، فعلى الأول يكون إنشاؤه بمثل «آمرك أو أطلب منك»، و على الثاني يكون إنشاؤه بمثل «اضرب» و نحوه، هذه خلاصة الفرق بين الأمر بصيغته و الأمر بمادته.[3]
و كان بعض مشايخنا «قدّس سره» يقول في الفرق بينهما: إن صيغة «افعل» قد وضعت للدلالة على النسبة الموجودة بين الحدث و فاعله، نظير النسب الموجودة في سائر الأفعال، و الطلب (الإخباريّ) يستفاد من الخارج (فالإخباريّ یدلّ علی المعنی الاسميّ لا عن النّسبة) و هذا بخلاف مثل: «آمر و أطلب»، فإنهما موضوعان للطلب.
و فيه: أن النسبة (الطّلبیة) إما تصورية قصد (المتکلم) بإلقائها إلى المخاطب تصوره لها، و إما تصديقية قصد بإلقائها إليه تصديقه لها، و الموجودة في قولنا «اضرب» ليست من إحداهما لوضوح أنه ليس المقصود من قولك «اضرب» تصور المخاطب صدور الضرب عن نفسه، و لا التصديق بوقوعه منه.[4]
اللهم إلاّ أن يقال: إن مراده «قدّه» كون حيثية الطلب أيضاً (شقّاً ثالثاً) من أنحاء الاستعمال في قبال التصورية و التصديقية بأن يقال:
- إنه كما قد يوضع اللفظ للدلالة على نسبة خاصة بدلالة تصورية كقولنا: «ثبوت القيام» لزيد.
- و قد يوضع للدلالة عليها بدلالة تصديقية كقولنا «قام زيد».
- فكذلك قد يوضع للدلالة على نسبة خاصة، بنحو يطلب تحققها من قبل المسند إليه، فيكون الاستعمال اللفظ الدال على هذه النسبة استعمال من يطلب تحققها من قبل المسند إليه في قبال الاستعمال الّذي يكون بداعي التصور أو التصديق. و على هذا يكون الموضوع له في الصيغ الإنشائية الطلبية هو نفس انتساب المبدأ إلى المخاطب، و يكون حيثية الطلبية من أنحاء الاستعمال في قبال حيثية التصورية أو التصديقية، و إن شئت تفصيل أنحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه في ذيل المعاني الحرفية.»[5]
فبالتّالي إنّ إشکالیة المحقق البروجرديّ -أن النسبة (الطّلبیة) إما تصورية و إما تصديقية- سیَتوجَّه إلی سائرِ الأصولیّینَ أیضاً إذ المتحدّثُ لم یَعزِم علی إلقاءِ التّصور و التصدیق إلی المستمِعِ إطلاقاً، و لهذا إنّا مسایرةً مع المحقّق البروجرديّ قد خضَعنا لهذه الإشکالیّة و نعتقدُ بأنّ القائلَ -بعض المشایخ- قد أبدعَ شقّاً ثالثاً مستجِدَّاً في إطارِ الاستعمالاتِ، و لکنّ هذه الإبداعیّةَ مُستغرَبةٌ بعضَ الشّیئ، ولهذا تَری المحقّق البروجرديّ لم یَختَره ولم یَستحسِنهُ، إذ علی صعیدِ علمِ المنطقِ لا یُعقل إلقاءُ الألفاظِ بلا تصوّر ولا تصدیق.
[2] فالعلیّة القریبة للمعنی هي الألفاظ و العلة البعیدة لإنشاءِ المعنی هي الاعتبارات العقلائیة إذ الألفاظ تُعتبرُ دالّةً و علامةً فحسب.
[3] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. تهران - ایران: نشر تفکر.
[4] نعم ربما لا یقصده المتکلم إلا أنّ التصور سیتحقّق قهریّا في نفس المخاطب فسواء ضربَ المخاطب أم لم یضرب فقد تحققت النسبة التصوریّة.
[5] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص107 تهران - ایران: نشر تفکر.
نظری ثبت نشده است .