موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/٢٢
شماره جلسه : ۴۵
-
النّقاش النّافع حول الدّلیل التّاسع
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
النّقاش النّافع حول الدّلیل التّاسع
سنَتکفَّل الیوم الدّلیل التّاسع -حول اشتراط المعصوم- فقد استَعرضه الشّیخ الحائريّ قائلاً:
«التّاسع: أنّ وزان الجمعة وزان صلاة العيدين، و إمامة العيدين من مناصبهم المختصّة، كما في خبر عبد اللّه بن سنان المرويّ في الوسائل عن الصّدوق بإسناده عن حنّان بن سَدير عنه -عبد اللّه بن سنان- عن أبي جعفر عليه السّلام (و سنَستَجلب السّند الأتقَن کالتّالي:) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ[2] (الأصبّ هو بن دینار) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ (بن دینار) مَا مِنْ يَوْمِ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ، إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدِّدُ اللَّهُ[3] لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيهِ حُزْناً، قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ، قَالَ: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ[4]».
- و یَبدو أنّ الشّیخ الصّدوق قد عَثَر و التَبَس حین نَقل عن «عبد الله بن سنان» إذ حنّان بن سَدیر لم یَنقل عنه أبداً، و کذا سیَشوب سند الحدیث لو حُکيَ عن الذّبیان فإنّه مجهول تماماً، فبالتّالي سیَترجَّح الرّاوي في «عبد الله بن الدّینار» وخاصّةً أنّ الإمام قد خاطبه ضمن الرّوایة، و حیث إنّ أحد أصحاب الإجماع -حسن بن محبوب- قد نقَل عن سدیر و ثمّ عن بن دینار فسیَتعالج السّند تماماً.
- و قد افترَضت دلالة الرّوایة -منذ البدایة- بأنّ الجمعة عید أیضاً بلا خصوصیّة للفطر و الأضحی فامتداداً لذلک ستَختصّ أعمالها بحقوق و استیذان آل البیت علیهم السّلام فحسب و تنقیحاً للمناط -أي حقّهم في العیدیَن- سیَتسرّی حقّهم إلی أعمال الجمعة أیضاً، و حیث یَتقوّم العیدان بصلاتهما فبالتّالي ستَرتبط الرّوایة بصلاة الجمعة تماماً، فکما یَحِقّ للفقیه فترةَ الغَیبة أن یَتصدّی لصلاة العیدَین فسیُسمَح له أن یُباشر صلاة الجمعة أیضاً.
و لکنّ الشّیخ الحائريّ قد استَحضر الرّوایة فانتَقصها قائلاً: [5]
«أقول: لا يخفى ما فيه من الضّعف، لما فيه:
· أوّلاً: من ضعف الحديث (وفقَ ما أسلفنا).
· و ثانياً: أنّ إسراء الحكم منه (العیدین) إلى الجمعة قياس مع الفارق، لاختلاف صلاة العيدين و الجمعة في غير واحد من الأحكام من حيث الكيفيّة و الشّرائط (کوقتهما القاصر و الطّویل و القنوت و الخطبة فإنّها في العیدین تَعقُب الصّلاة و لکنّها في الجمعة تَسبِق الصّلاة).
و لکن نلاحظ علیه بأنّاا قد قارنّا بینهما من بُعد أصل «صلاة الأعیاد الهامّة و العامّة» فإنّ أساس صلاة الجمعة أیضاً -کتلک- تَتمایز کثیراً عن بقیّة الصّلوات، فبالتّالي قد استَظهرنا انضمام الجمعة بهما نظراً لتلک الخصال المتمیِّزة و الامتیازات الحسّاسة الّتي قد تراکمت في هذه الصّلوات النّفیسة، إذن فمجرّد تغایرهما لا یُحتِّم أن نُفکِّکهما تماماً.
· و ثالثاً: كون المقصود من «الحقّ» صلاةَ العيد غيرُ معلوم، بل لعلّ المقصود به الخلافة و السّلطنة (أي قد غَصبوا حقَّ حکومة المعصوم) و يكون العيد يومَ ظهورها (الخلافة الظّاهریّة) و بروزها على رؤوس الأشهاد (لا لأجل أنّ أصل إقامة الجمعة قد وَقعت بأیدي الظَّلمة بل یَنزعِج الإمام من أنّ الحکومة الجائرة و تلک المکانة الاجتماعیّة الرّاقیة ستُعزِّزهم و تَدعمُهم فلا یَنقهِر الإمام لأجل صرف الصّلاة).
و لکنّ الحقّ الحقیق و الاستنطاق الدّقیق یُنتِج أنّها تَتحدَّث حول إقامة هذه الصّلوات النّبیلة في هذا الحَقل -لا أن یَطرحوا هنا قضیّة حقّ الحکومة- و إلّا فلو افتَرضنا أنّ الإمام قد تألَّم من «غصب الحکومة» لأدّی ذلک أن یَتأذّی في کافّة الأیّام و اللّیالي إذ الجائرون قد اغتَصبوا سُلطَتهم دوماً فهل سیَعني ذلک أن یَحزن الإمام و یَغتمّ دهرَه تماماً، بینما هذه لازمة مرفوضة، بل الأنسب و الأمثل أن نُفسِّرها بالصّلوات الاجتماعیّة الحضاریّة لدی المجتَمع الفائقة بآثارها الممیَّزة و الشّرائط المهمّة، فنظراً لهذه الأهمیّة یَستشعِر الإمام کلّ عام ضیاعَ حقّه.
· و رابعاً: لا يدلّ إلّا على أولويّة الإمام بالنّسبة إلى السّائرين (لا اشتراط الجمعة أو إناطة العیدین بالمعصوم) فإنّ الخليفة يتكفّل ذلك من باب كون حقّ الأولويّة له (الحاکم) و لو على نحو الاستحباب.
و لکنّ إجابته ساطعة فإنّ الرّوایة قد عبرَّت بضَیاع حقّهم و و الاغتصاب الثّقیل و حزنهم الألیم کلَّ عام، فهذه النّقاط لا تُلائم الأولویّة و الأرجحیّة الاستحبابیّة أبداً.
«إن قلت: المستفاد من التّعليل أنّ الملاك لتجديد الحزن صرفُ كون حقّهم في يد غيرهم و رؤيتهم ذلك (فهو حقّ ضروريّ واجب) لا كونهم ممّن يقيمونها من باب قيام حقّ الأولويّة بهم، و لا لأنّهم مزاحمون للأئمّة بالحقّ عليهم السّلام و هو صادق على كلّ جمعة تقام بغيره أو بغير إذنه.
قلت:
· أوّلاً: إنّه لعلّ المراد بالحقّ هو حقّ الأولويّة، و إقامتها من باب تقوّمها بالأمير، لا نفس إقامة صلاة الجمعة (إذن قد علَّل الإمام للأولویّة المستحبّة لا للاشتراط).
بینما قد استَشهدنا لِلتَّوّ بالقرائن الّتي تُدلِّل بأنّ الرّوایة تُرکِّز علی رکنیّة المعصوم لهذه الصّلوات تماماً -لا أولویّة راجحة أبداً-.
· و ثانياً: إنّ تجديد الحزن بصرف كون ما يستحقّه بيد غيره من غير مزاحمة له، بل من باب الإعراض عنه (الإمام عن حقّه) و عدم طريق للاستيذان منه (صاحب الحقّ) لا يُناسب الأوسَطين من النّاس، فكيف بالأولياء؟ (فإنّهم لا یَتحزَّنون بصرف ضَیاع الحقّ و اندارسه لأنّهم إمّا قد أعرَضوا عنه و إمّا لأنّه لا یُستأذَنون) فالتّعليل الّذي هو لابدّ أن يكون أمراً ارتكازيّاً لا يناسب إلّا كونَه على يد غيرهم على وجه المزاحمة.»
و لکنّ الرّوایة لا تعدّ قضیّة خارجیّة -کالمزاحمة و...- بل حقیقیّةً دائمیّة بحیث تُنیط هذه الصّلوات بالمعصوم و حیث قد انسَلب حقّهم فلم تَصِلهم الحکومة و لا الجمعة فقد أشعَل مآسیَهم و أحزانهم، فبالتّالي سیَتغلَّب الظّنّ القويّ و الظّهور الجليّ أن نَدمج مکانةَ الجمعة بأهمیّة العیدَین تماماً بلا أولویّة أساساً.
-------------------------
[1] التهذيب ٣-٢٨٩-٨٧٠.
[2] ورد في التهذيب - ذبيان، و في الكافي - دينار و في الفقيه - سنان، و في نسخة منه في الجميع و اللوامع - دينار.
[3] لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب.
[4] و قد سمّی الباب بالعنوان التّالي: «بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِشْعَارِ الْحُزْنِ فِي الْعِيدَيْنِ لاِغْتِصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ حَقِّهِمْ» (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 7. ص474 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.) و کذا قد نقله الکلینيّ بطریق عبد الله بن دینار الموثَّق طبقَ ما استَذکرنا ضمن المتن.
[5] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: 83-84 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
نظری ثبت نشده است .