موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٧
شماره جلسه : ۵۳
-
الدّلیل التّالي لاشتراط المعصوم أو منصوبه الغالي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الدّلیل التّالي لاشتراط المعصوم أو منصوبه الغالي
لقد تَوصّل الشّیخ مرتضی الحائري إلی الدّلیل الثّاني عشر حول الشّرطیّة قائلاً:[1]
«الثّاني عشر: ما يدلّ على أنّه ليس لأهل القرى أن يُجمِّعوا (أي یَشهدوا الجمُعة و یُصلُّوها) إلّا إذا كان لهم من يخطُب، فإذا كان لهم من يخطُب فعليهم أن يجمِّعوا:
Ø کصحیح محمّد بن مسلم (ضمن بَاب وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَ غَيْرِهِمْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِالْمِصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[2] عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً (أي الظّهر) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.»[3]
Ø و مصحَّح الفضل بن عبد الملک: «وَ عَنْهُ[4] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ قَوْمٌ[5] فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ[6] أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (أي الظّهر) فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا (أي یصلّوا الجمعة) إِذَا كَانُوا خَمْسَ[7] نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.»
Ø و تقريب دلالة ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم أو المنصوب أنّه: ليس المراد بـ «من يخطُب» كلَّ من يقدر على الإتيان بأقلّ الواجب من الخطبة (حتّی تتوجّب الجمعة زمنَ الغیبة) فإنّه مع وجود مَن يأتمّ به و ينعقد به الجماعة -كما هو مفروض في الصّحيح الأوّل- يبعد أن لا يقدر على الخطبة (و لهذا سیُعدّ الخطیب متوفِّراً دوماً) فالمقصود به: إمّا الإمام أو المنصوب من قبله و إمّا من يخطُب فعلاً (أي منصوباً خاصّاً للخطبة فیَحِقّ له الخطابة دون غیره) الدّالّ على أنّ له أن لا يخطُب فلا يتعيّن على الإمام الخطبة و لا يجب على المأمومين إجباره على ذلك (فإنّهم لا یَنصبون و لا یعزلون کما یَصنعون في الجماعات) فيدلّ على عدم الوجوب (الجمعة) في القرى عند عدم حضور المعصوم أو المنصوب، فيدلّ على الاشتراط في الجملة (إذ قد استَخدم کلمة «إذا لم یکن...» بحیث تُدلِّل بمفهومها علی خصوصیّة خاصّة للخطابة و الخطباء فیُعدُّون أفراداً قلائل لا کُثُر کالجماعات).
ثمّ صَدَّ الشّیخ الحائريّ هذه الاستدلالیّة أیضاً قائلاً: [8]
«و أمّا الثّاني عشر ففيه: أنّ الكناية عن الإمام و منصوبه بـ «مَن يخطُب» عجيبة جدّاً، فإنّه لا يساعده الاستعمال في غير تلك المورد (الخطابة البسیطة) و لا الذَّوقُ العرفيّ، و لا يقال ذلك (هذا التّفسیر العجیب بالإمام) إلّا في مقام التّعمية و التّخفّي (للحقّ علی المخالفین فیُخبِّأ بأنّها مشروطة بالمعصوم) و لا داعي إلى ذلك (التّخفّي) بعد عدم كونه في صدد الاشتراط بالمعصوم الّذي هو مخالف للتّقيّة (فلو نَوی تبیین الاشتراط لَضارب التّقیّةَ و لهذا لم یَتصدّ لإبراز الاشتراط حتّی بالإشارة أبداً) و لو كان بصدد ذلك (الاشتراط) لَما كان التّعمية المذكورة نافعة في تفهيم المراد (الجدّيّ و هو الاشتراط) لأنّ من يخطُب في القرى لا يكون –(حاکماً) خارجاً- إلّا من غير الشّيعة الإماميّة، كما هو واضح و الحاصل: أنّه بعد التّأمّل يقطع بأنّه ليس المراد بالكلمة المذكورة التّكنّيَ بها عن (الاشتراط بـ) الإمام بالحقّ و منصوبه، أو أعمّ منه و الباطل.»
و لکن نُجیبه بأنّ الإمام قد تکفَّل تشریح الحکم الواقعيّ إلّا أنّه قد اتّقی في التّعبیر و النُّطق فحسب فبالتّالي قد نَوَت اشتراطَ المعصوم و لکن عبرَ هذا التّعبیر المتّقَی و المبهَم.
«و أمّا كون المراد به: «مَن يخطُب فعلاً» الدّالّ على عدم لزوم الخطبة عليه الدّالّ على عدم وجوب إقامة الجمعة عند عدم بسط يد الإمام عليه السّلام (بحیث سیُشترط الخطبة بهذا الخطیب الخاصّ المنصوب) ففيه: أنّ الظّاهر من قوله: «إذا لم يكن مَن يخطُب» عدمُ وجدان من يُمكن بعثه على إيراد الخطابة (أساساً) و لو كان قادراً عليها (و لکنّا نَفتقده تماماً) فلا يشمل ما إذا كان مَن يقدر على الخطبة موجوداً (حاضراً) و يتوقّف ذلك على الاستدعاء منه لذلك، و لكن لا يكون في البين خطيب خارجاً لعدم استدعاء ذلك منه، و حينئذ فوجوب الظّهر على أهل القرى واضح، و لا يدلّ على عدم وجوب الجمعة، إذا كانوا قادرين على إقامة الجمعة الّتي تكون واجدة للشّرائط من العدد و الإمام الّذي يخطُب.
ثمّ لا يخفى أنّ وجدان العادل القادر على ما يسمّى خطابة عند العرف في القرى و البوادي، ليس من الأمور السّهلة جدّاً، بحيث يكون ذلك قرينة على أن يكون «من يخطب» كناية عن الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله، فإنّ كون شخص محرز العدالة في قرية بحيث لم ير أهل القرية منه عصيانا لربّه في آن من الآنات، ليس من الأمور الكثيرة الاتّفاق الّتي لا يخلو منها قرية من القرى و لا بادية من البوادي و لا حيّ من الأحياء، فإنّ عصيان الصّدر الأوّل لنبيّهم صلّى اللّه عليه و آله- مع ما سمعوه من التّصريح بأمارة الأمير عليه السّلام واضح عند الكلّ، فلا يقال: إنّ المسلمين كانوا في صدر الإسلام أكثرهم عدول. و كيف؟ فقد وقع منهم الظلم المشهور، لا سيّما على أهل البيت عليهم السّلام، نعم كانت العدالة عندهم من الأمور السّهلة الّتي لم يكن يناقضها منكر من المنكرات، و ذلك لاعتيادهم الرّجوع إلى الأمراء و القضاة و السّلاطين في جميع أمورهم، و ذلك مردوع من جانب أهل بيت الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و كذا الخطابة، فإنّ صدقها على حمد و صلوات و سورة من القرآن ممنوعة، بل لا بدّ من صدق عنوان الخطبة، مضافا إلى الاشتمال على الأمور المذكورة، على ما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.»
[2] التهذيب ٣-٢٣٨-٦٣٣، و الاستبصار ١-٤١٩-١٦١٣.
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 7. ص306 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] التهذيب ٣-٢٣٨-٦٣٤، و الاستبصار ١-٤٢٠-١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[5] في نسخة - القوم (هامش المخطوط).
[6] كلمة (الجمعة) ليست في المصدر.
[7] في المصدرين - خمسة.
[8] صلاة الجمعة (للحائري) ص: 112
نظری ثبت نشده است .