موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/١
شماره جلسه : ۵۰
-
الجواب النّاريّ علی اعتراضیّة الشّیخ الحائريّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الجواب النّاريّ علی اعتراضیّة الشّیخ الحائريّ
لقد ضرَب الشّیخ الحائريّ الدّلیل العاشر -حول الشّرطیّة- ثمّ استَکمل ضرَباته قائلاً:
«و ثالثاً: إنّه لو كان المقصود أنّ مطلق إقامة الجمعة و إمامتِها حقٌّ لهم، فالظّاهر أنّ ذلك لا يقتضي الاشتراط (المعصوم) بل مقتضى الاستحقاق عدمُ جواز المزاحَمة (و معارَضة الإمام) فإنّ مقتضى كون المسجد حقّاً (اختصاصیّاً) للمصلّي أنّه لا يجوز مزاحمته، و صرف ذلك (المزاحمة) لا يقتضي عدم جواز إقامة الجمعة (و تحریمها بلا إمام) بل و لا عدمَ وجوبها (التّعیینيّ) إذا لم يكن في البين مزاحَمة للإمام عليه السّلام، كما إذا كان مقيماً في أرض ليس فيها إمام و لا منصوب أو كان في زمان الغَيبة (فلا تُدلِّل الرّوایة علی تحریم الجمعة و و لا بطلانها إذ لم تُزاحم حقوق المعصوم) و في صدر الدّعاء المذكور ما يدلّ على محبوبيّة تلك الجماعة (لا الوجوب) الّتي إمامها غاصب و كونها راجحة على تركها (الجمعة) المطلق، فقال عليه السّلام على ما في الصّحيفة: «اللّهمّ هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السّائل منهم و الطّالب و الرّاغب و الرّاهب، و أنت النّاظر في حوائجهم، مهما قسمتَ بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى، أو ترفع لهم عندك درجةً أن توفّر حظّي و نصيبي منه، و أن تغفر لنا و لهم، اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك» إلى آخر ما تقدّم نقل بعضه (فرغمَ تحقّق الغصب و لکنّ الإمام قد استَحبّ هذه الصّلاة نظراً لاجتماع المسلمین من أنحاء البلدان و قد أیَّدهم بالفِقرة التّالیة: «مهما قسمتَ بين عبادك المؤمنين من خير» إذن فقد أبانَت أفضلیّة إقامتها بدلاً عن إهمالها نهائیّاً).[1].
و لکنّها استظهاریّة مُعابة و معاقة تماماً إذ:
· أوّلاً: من المبرَم أن نَلحظ منظومةَ صدر الدّعاء و ذیله کي نَتخرَّج بمراده الجديّ الصّائب فإنّه علیه السّلام قد نَصّ بأنّ مقام الجمعة یَخُصّهم فحسب قائلاً: «إنّ هذا المقام لخُلَفائک ... في الدّرجة الرّفيعة الّتي اختَصصتَهم بها قد ابتَزُّوها» فلا یَتحدّث حول مجرّد الاستحقاق و الرّجحانیّة أبداً.
· ثانیاً: سنُناقضه في موضوع «الحکومة الکلّیّة و الإمارة الشّاسعة» حیث تُعدّ أیضاً من حقوق أمیر المؤمنین المُبتَزّة و المغتَصبة فهل سیَلتزم الشّیخ بأفضلیّتها و انعدام الحرمة بحُجّة النّاس و المجتمَع و... بینما قد أطبَقت قاطبةُ الشّیعة الرّافضة علی أنّهم قد أجحَفوا بالإمامة نتیجةَ ابتِزازهم فارتکبوا محرَّماً رهیباً -لا محض غصب حق راجح و حدوث مزاحمة الإمام- فإنّ سلوکیّات النّاس لا تَمنَح أیّةَ شرعیّة للسُلُطات، فبالتّالي إنّ تناسب الحکم و الموضوع سیُنجِب «التّلازم بین الجمعة و المعصوم» بحیث ستَحرُم و ستَبطُل الجمعة بدونه تماماً.
· ثالثاً: لقد تَجاهر الدّعاء بواقعة لزومیّة جسیمة -لا الرّجحان- قائلاً: «يَرون حكمَك مبدَّلاً و كتابَك منبوذاً و فرائضَك محرَّفة عن جهات إشراعك و سنن نبيّك متروكةً، اللّهمّ العَن أعدائَهم من الأوّلين و الآخِرين، و مَن رَضي بفِعالهم و أشياعهم و أتباعهم» ثمّ عَقَّبه باللّعن المتشدِّد للغاصبین ممّا یُنتِج أنّهم قد أزالوا شرطیّة المعصوم للجمعة فاستَلَموها لأنفسهم و تَلاعبوا بالدّین بطَور فظیع فکیف سنَستظهر مطلوبیّة المعصوم و الرّجحانیّة و...؟
· رابعاً: أساساً قد رکَّز الإمام علی ذاک المقام الجسیم و أساس بُنیان الصّلاة العظیم و منصبها الرّفیع القویم لا کیفیّة تأدیتها الخارجیّة و جزئیّاتها قائلاً: «إنّ هذا المقام».
o تسائل: هل یُسمَح للفقیه أن یُبرهِن بالأدعیة ضمن المیدان الاستدلاليّ للفقه؟
Ø الإجابة: إنّ الأدعیة متلوِّنة و متنوِّعة فبِضعها تَخُصّ وعاءَ النّجوی و الإرشاد و الاستمداد و التّهذیب و التّربیة و المواعِظ الأخلاقیّة و... بلا جَعل أو إنشاء لقضیّة محدَّدة فوقتَئذ لا تُجدینا ضمن السّاحة الفقهیّة سوی استخراج الاستحباب، و لکنّ بِضعها تَستبطن جوانبَ خبریّة و إنشائیّة و براهین و أضرابها نظیر هذا الدّعاء، فحینئذ سیَستلهم الفقیه نکات اجتهادیّة و دلائل فقهیّة أیضاً، و کنَموذَجة برّاقة لاحِظ نهجَ البلاغة حیث لم یتصدّ الإمام منذ البدایة لتشریح المسائل الفقهیّة أساساً بل تَمتلک مؤیّدات و شواهد فحسب فکذلک الأدعیة.
------------------------
[1] الصحيفة السجّاديّة، الدعاء الثامن و الأربعون.
نظری ثبت نشده است .