موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٨
شماره جلسه : ۵۴
-
طرح الإشکال الآخَر علی الدّلیل الثّاني عشر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
طرح الإشکال الآخَر علی الدّلیل الثّاني عشر
لقد محّصنا روایَتین متغایرتَین: «لا جمعة علی أهل القری إلّا إذا وجدوا من یخطُب» و «لا جمعةَ إلّا في مصرٍ تقام فیه الحدود» فرغمَ أنّ الوسائل قد أدرجَهما ضمن باب موحّد و لم یُفکّکهما الجواهر أیضاً و لکنّ الثّانية تَستحمِل معنی «نفي الکمال» -وفقَ استظهار الشّیخ الحائريّ- بینما الأولی لا تَستحمل هذا المعنی أساساً.
ثمّ استَکمل الشّیخ الحائريّ اعتراضیّته علی الدّلیل الثّاني عشر قائلاً:
«و أمّا كون المراد به: مَن يخطُب «فعلاً» الدّالّ على عدم لزوم الخطبة عليه (الخطیب المنصوب) الدّالّ على عدم وجوب إقامة الجمعة عند عدم بسط يد الإمام عليه السّلام (بحیث سیُشترط الخطبة بهذا الخطیب المحدَّد المنصوب الخاصّ فبالتّالي ستَتقیّد الجمعة بالمنصوب).
ففيه:
Ø أنّ الظّاهر من قوله: «إذا لم يكن مَن يخطُب» عدمُ وجدان مَن يُمكن بعثه على إيراد الخطابة (أساساً) و لو كان قادراً عليها (و لکنّا إمّا نَفتقده تماماً أو نبعَثه فلا یَنبعث) فلا يشمل ما إذا كان مَن يقدر على الخطبة موجوداً (و جاهزاً للخطابة) و يتوقّف ذلك على الاستدعاء منه لذلك (للخطابة فحینئذ ستَتوجّب الجمعة إذ قد توفّر القادر) و لكن لا يكون في البين خطيب خارجاً لعدم استدعاء ذلك منه (الخطیب) و حينئذ فوجوب الظّهر على أهل القرى واضح، و لا يدلّ على عدم وجوب الجمعة إذا كانوا قادرين على إقامة الجمعة الّتي تكون واجدة للشّرائط من العدد و الإمام الّذي يخطُب (باستدعاء النّاس فلو استدعاه النّاس خارجاً لَتوجَّبت الجمعة).
و لکن سنُنازعه:
· أوّلاً: إنّ استظهاراته تَفتقِر إلی تقادیر کُثُر -أي عدم وجدان القادر و استدعائه و انبعاثه و...- فإنّ هذه القیود لا تُستنبط من الرّوایة بتاتاً.
· ثانیاً: بل وفقاً للظّهور التّبادريّ لعبارة: «مَن یخطُب» لدی تلک العصور القدیمة هو الخطیب الخاصّ القادر المنصوب حیث کان یُعتبر عَلماً رفیعاً و فنّاناً متبحِّراً للخطابة و توصیفاً محدَّداً لمَن یورِد خُطَب الجمعة للمجتمَع لا منصباً بسیطاً کخطباء عصرنا الحاليّ حیث یُطلقون «الخطیب» علی أدنی درجة الخطابة السّطحیّة و المکانة البسیطة.
Ø ثمّ لا يخفى أنّ وجدان العادل القادر على ما يُسمّى خطابةً عند العرف في القرى و البوادي، ليس من الأمور السّهلة جدّاً بحيث (أي لکي:) يكون ذلك قرينةً على أن يكون «من يخطب» كناية عن الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله (فلا نُکنّي بالخطیب عن المعصوم لأنّ صعوبة الخطیب ضمن القُری ستُبعِّد احتمالیّة التّکنّي بالمعصوم) فإنّ كون شخص محرَزَ العدالة في قرية بحيث لم ير أهل القرية منه عصياناً لربّه في آنٍ من الآنات، ليس من الأمور الكثيرةِ الاتّفاق الّتي لا يخلو منها قرية من القرى و لا بادية من البوادي و لا حيّ من الأحياء، فإنّ عصيان الصّدر الأوّل لنبيّهم صلّى اللّه عليه و آله -مع ما سمعوه من التّصريح بإمارة الأمير عليه السّلام- واضح عند الكلّ فلا يقال: إنّ المسلمين كانوا في صدر الإسلام أكثرُهم عدول و كيف؟ فقد وقع منهم الظّلم المشهور، لاسيَّما على أهل البيت عليهم السّلام، نعم كانت العدالة عندهم من الأمور السّهلة الّتي لم يكن يُناقضها منكَر من المنكرات، و ذلك لاعتيادهم الرّجوع إلى الأمراء و القضاة و السّلاطين في جميع أمورهم، و ذلك مردوع من جانب أهل بيت الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و كذا الخطابة، فإنّ صدقها على حمد و صلوات و سورة من القرآن ممنوعة، بل لابدّ من صدق عنوان الخطبة، مضافاً إلى الاشتمال على الأمور المذكورة، على ما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.»
نظری ثبت نشده است .