موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/١٦
شماره جلسه : ۵۶
-
البرهان المحتَضَر ضمنَ الدّلیل الرّابع عَشر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
البرهان المحتَضَر ضمنَ الدّلیل الرّابع عَشر
«الرّابع عشر (للاشتراط): ما ورد في كيفيّة الصّلاة مع العامّة، و هذا الدّليل مركّب من أمور:
1. أنّه لا يصحّ معهم الجمعة مطلقاً سواء كانت مندوحة (و مناص) في البين أم لا.
2. انتقال التّكليف حينئذ (بطلان الجمعة) إلى الظّهر أربعَ ركعات (و لکن سیَئول هذا الشّقّ إلی السّابق لأنّه لازمه).
3. أنّ مقتضى عمومات التّقيّة هو صحّة الواجب الّذي يؤتى به تقيّةً إمّا مطلقاً (حتّی مع توفّر المندوحة) أو مع عدم المندوحة (و لکن هذه المقدّمة ستُناقِض شرطیّة المعصوم لأنّ التّقیّة ستُصحِّح العمل و تُجزي، فلا یُستدلّ بالتّقیّة لأجل الشّرطیّة).
و مع فرض المقدّمات المذكورة لابدّ أن لا يكون (الجمعة) واجباً مطلقاً و إلّا (لو افترضناها واجباً) إمّا كان الاقتداء بهم صحيحاً إن كان العمل من باب التّقيّة و لم يكن في البين مندوحة، أو كانت و لكن لم يكن عدمُها (المندوحة) شرطاً (لیتصحّح العمل المتّقّی به) و إمّا لا ينتقل التّكليف إلى أربع ركعات للتّمكّن من الإتيان بالعمل من دون أن يكون مختلَّ الشّرط، فتأمّل.
و أمّا إثبات الأمور المذكورة، فنقول: يدلّ على الأوّل و الثّاني موثّق حُمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: («بَاب اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ خَلْفَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ أَنْ يُقَدِّمَ ظُهْرَهُ عَلَى الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ أَنْ يَنْوِيَهَا ظُهْراً وَ يُكَمِّلَهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ أَرْبَعاً وَ كَذَا الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[1] عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ [2] أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لاَ تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ (و لا تُسلِّم) حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ: فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ.»[3] و غير ذلك.
و على الثّالث: عمومات التّقيّة الواردة في بابه الدّالة على الإجزاء مطلقاً أو في مورد عدم المندوحة.»[4]
و إنّا أیضاً سنَستکمل الرّوایات المُتدانیة:
Ø «وَ بِإِسْنَادِهِ[5] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا.»[6]
Ø س«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[7] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ: إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبّهَاتٍ (أي تشبه أربع رکعات و لکن بینَها تسلیم) فَسَكَتَ، فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ.»
Ø «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[8] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلاَتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ: مَا يَكُونُ هَذَا إِلّا بِتَأْوِيلٍ (مبطون) فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ:، إِنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَنَا عَنْكَ[9] أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَنَا: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ[10] صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا (لم یُسلِّم بل) قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ.»[11]
فمنظومة هذه الرّوایات قد بَرهنت علی شرطیّة المعصوم للجمعة و بطلانِها لفسق أئمّتهم آنَذاک.
و لکنّ الّذي قد أعجَبنا أنّ الشّیخ الحائريّ قد استَذکر «التّقیّة» لیُنیطَ الجمعة بالمعصوم، بینما یَبغي المستدِلّ أن یُسجِّل بطلانها بلا معصوم -ببرکة هذه الرّوایات- فلو اعتبرناها تقیّةً لَتصحَّح العملُ المتّقی به -الجمعة- تماماً بلا لزوم الإعادة بحیث سیَلغو الاستدلال بهذه الرّوایات لتسجیل البطلان لافتقاد المعصوم، فالأحری -للاستدلال بهذه الرّوایات- أن نُخصّص دلائل التّقیّة بأدلّة الجمعة فنُقرَّ بألّا تقیّة في الجمُعات إذ الإمام قد أمرَنا بالإنطلاق نحوَ جمُعاتهم -لا أن نتّقّي فلا نُشارک معهم- فلو شارکنا لَتحتَّم أن نُزید رکعتَین أیضاً و ذلک وفقاً لهاتِ الرّوایات، فأربعیّة الرّکعات ستُدلِّل علی أنّ جمُعتهم باطلة و بالتّالي ستَتسجَّل شرطیّة الجمعة بالمعصوم، بینما التّقیّة ستُبرِّر صلاة الجمعة و ستُجزیها عن الظّهر بحیث سیُلغی اشتراط المعصوم.
و سنَنتقِد الوسائل أیضاً حیث قد أفتی قائلاً: «بابُ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ» بینما لم تَتفوَّه الرّوایات بانعدام فسقه خارجاً فإنّها تتحدَّث حول قضیّة کلّیّة حقیقیّة لاشتراط الجمعة.
-----------------------
[1] التهذيب ٣-٢٨-٩٦.
[2] في المصدر - قال - قال لي.
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 7. ص349 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] صلاة الجمعة (الحائريّ) ص89.
[5] التهذيب ٣-٢٤٦-٦٧١.
[6] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 7. ص350 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[7] الكافي ٣-٣٧٤-٦.
[8] الكافي ٣-٣٧٥-٧.
[9] في المصدر - جعلت فداك إن حمران زعم.
[10] في نسخة - الحسين بن علي "هامش المخطوط".
[11] نفس الیَنبوع
نظری ثبت نشده است .