موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٢
شماره جلسه : ۵۱
-
الدّلیل الحادي عشر حول رُکنیّة المعصوم الأغَرّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الدّلیل الحادي عشر حول رُکنیّة المعصوم الأغَرّ
لقد استَعرض الشّیخ الحائريّ الدّلیلَ الحادي عشر -لاشتراط الجمعة- قائلاً:
«الحادي عشر: ما دلّ على أنّه: «لا جمعة إلاّ في مصر» و أنّه «ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين» كخبر طلحة بن زيد عن جعفر (الصّادق) عن أبيه عن علي - عليهم السّلام - قال: «لا جمعةَ إلّا في مصر تُقام فيه الحدود»[1] و خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه -عليهما السّلام- قال: «ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين»[2]. بتقريب أنّه يقطع بعدم خصوصيّة عنوان «المصر» في وجوب الجمعة باتّفاق الأصحاب، فلابدّ أن يكون التّخصيص المذكور (بالمصر یُعدّ عنواناً مشیراً) من جهة أنّ الإمام أو المنصوب يكون في الأمصار غالباً و لا يكون في القرى (فبالتّالي قد عَلِقَت الجمعة بالمعصوم) و قد نُقل في الوسائل عن الشّيخ -قدّس سرّه- حملُهما على التّقيّة (لأنّهم یُقیمون الجمعة في الأمصار) أو على صورة اختلال الشّروط[3].
و قد استَطاد المحقّق البروجرديّ أیضاً «التّقیّة» قائلاً:[4]
«و لكن لا يخفى أنّ الظّاهر حمل الخبرين على التّقيّة، لموافقتهما للمذهب المشهور بين العامّة المتداوِل بينهم عملاً، و هو الّذي أفتى به أبو حنيفةَ فخَصَّ الجمُعات بالأمصار دون القرى، فراجع.»[5]
و لکن الشّیخ الحائريّ قد أبی «التّقیّة» فأجابَهم قائلاً: [6]
«أقول:
1. حملهما على التّقيّة بعيد جدّاً، إذ هي (التّقیّة) لا تقتضي نسبة الكذب إلى أبيه و عليّ عليهما السّلام في مقام الإفتاء، مع حصولها بإفتائه عليه السّلام من دون النّقل عنهما.
و نُقرّ نحن بهذه الإجابة الصّائبة أیضاً.
2. (ثانیاً:) مع أنّ المنقول عن العامّة مختلِف جدّاً، و اعتبار خصوصيّة المصر لم ينقل إلّا عن أبي حنيفة[7] (إذن فلا یَتّقي الإمام عن مذهب واحد بل عن مشهورهم)».
و لکن سنَثقُب إجابتَه الثّانية بأنّ التّقیّة لا تَنحصر بمخالفة مشهورهم فحسب بل حتّی لو اختَلفوا بینَهم إذ قد التَقطنا نماذِج قد اتّقی الإمام:
Ø من مذهب متفرِّد عدیم الشّهرة.
Ø أو من الحکومة الفعلیّة الجاریة آنذاک.
Ø أو من أيّ فرقة بکریّة أخری قلیلة قد حضَرت مجلسَ الإمام بحیث قد تَطلَّبت الوضعیّة آنذاک أن یَتّقي منهم فتحدَّث وفقَ معتقَدهم هناک -رغمَ انعدام اشتهار فُتیاهم-.
فبالتّالي إنّ مبرِّر التّقیّة هي مُرافقة العامّة و مسایرتهم -سواءٌ کافّتُهم أم بِضعُهم- فلا یَتحدّد بمُماشاة عامّتِهم أو مشهورهم فإنّ:
1. الغرض الأصیل من عملیّة «التّقیّة» احتفاظ النّفس فلا تَتفاوت السّاحات و الأماکن و أرقام الأشخاص و اشتهار فُتیاهم و... .
2. و ستَتشیّد مقالتُنا بمدد إطلاق الرّوایة الشّهیرة: «خذ ما خالف العامّة» سیّان الکلّ أو البعض.
---------------------
[1] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠ ح ٣ من باب ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
[2] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠ ح ٤ من باب ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠.
[4] البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص48 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[5] راجع الخلاف ١-٥٩٧، المسألة ٣٥٨ من كتاب الصلاة.
[6] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۸۶، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[7] راجع التذكرة، المسائل المذكورة في ذيل المطلب الثاني من صلاة الجمعة.
نظری ثبت نشده است .