موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٦
شماره جلسه : ۵۲
-
الرّدّ النّاريّ علی استدلال الشّیخ الحائريّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الرّدّ النّاريّ علی استدلال الشّیخ الحائريّ
لقد أبَی الشّیخ مرتضی الحائريّ الدّلیل الحادي عشرَ قائلاً:
«و أمّا الحادي عشر ففيه:
- أوّلاً: أنّ الخبرين غيرُ واضحَي السّند، فإنّ قول الشّيخ قدّس سرّه بكون كتاب طلحة معتمَداً (عند الأصحاب)[1] لا يكون صريحاً في عمل الأصحاب بما يتفرّد به (الکتاب) و المحتمَل أنّ الشّهادة المزبورة إنّما هي من باب مشاهدته النّقل عن كتابه كثيراً و هو غير العمل بما يكون فيه و لا يكون في غيره من سائر الكتب المعتبرة، و لعلّ المقصود أنّ أكثر ما فيه مطابق لمذهب الحقّ، خال عن الغلوّ و التّفريط، هذا بالنّسبة إلى خبر طلحة و أمّا خبر حفص فالرّاوي عنه أبو جعفر عن أبيه و كلاهما مجهولان.
و لکن سنَأبی ردّیّتَه:
· أوّلاً: لقد شَهِد الشّیخ بسلامة «تمام الکتاب» و وثَّقه کاملاً ثمّ نسب إلی الأصحاب أن قد عملوا بکلّ الکتاب بلا استفصال أساساً، فلو احتَوی للشّواذّ و الضّعف لتَحتّم أن یَستثني من الکتاب أو یشیر علی الأقلّ، فبالتّالي قد خالَف الشّیخُ الحائريّ الظّهور التّبادريّ من مقالة الشّیخ الطّوسيّ.
· ثانیاً: أساساً لم یَتفرّد طلحة بهذه الرّوایة -لا جمعة إلّا في مصرٍ تُقام فیه الحدود- فإنّ روایته مدعومة و معتضَدة بشتّی الرّوایات الّتي قد أناطت الجمعةَ بالمعصوم، فلا یُعدّ مَرویُّه قضیّةً خارجیّة أو نادرة.
- و ثانياً: أنّ ظاهر مفاده مخالف للأخبار الكثيرة الآمرة بوجوب الجمعة على أهل القرى إذا اجتَمعت الشّرائط من العدد و الإمام الّذي يخطُب (فنَتّخذ الآمرةَ بالجمعة) و الجمع بينهما بحمل الأُولى (لا جمعةَ إلّا في مصر) على ما هو الغالب في القرى من عدم المنصوب كما هو ملاك الاستدلال (و نحمِل الرّوایات الآمرة بالجمعة علی تواجد المعصوم) غير معتمد، لوجهين:
Ø أحدهما: أنّه (التّجمیع) موجب لإلقاء عنوان المصر و القرية (بحیث سیَنقلب الموضوع) لا التّقييد (بأن نقیِّد الجمعة بالمصر) و هو خلاف الظّاهر جدّاً، فلا يكون جمعاً عرفيّاً (إذ قد قلبتُم الموضوع و انتقی تماماً فلو لم تُعارَض روایةُ: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فیه الحدود» لَأمکننا إلغاءُ الخصوصیّة بأن نقول: إنّ المصر عنوان طریقيّ و مشیر إلی توفّر الإمام أو منصوبه و لکن حیث قد انصدَمت بروایة: «لیس علی أهل القری جمعةٌ» حتّی لو اجتَمعت الشّرائط، فلا یُتاح التّجمیع بینهما بأن نَحمل الأولی علی تواجد الإمام و نحمل الثّاني علی افتقاد الإمام، فإنّه تبدیل للموضوع لا تجمیع فإنّ التّجمیع یَتحقّق مع حفظ کلمتَي «المصر و القری» معاً).
Ø ثانيهما: أنّه لا يكاد يصحّ (التّجمیع) إلّا باعتبار كون الغالب في القرى خلوَّها عن المنصوب، و هو (عدم وجوبها في القری) ينافي وجوب النّصب على الإمام في المحلّ الصّالح للإقامة (حتّی القری) لأنّه مقتضى إطلاق وجوب صلاة الجمعة، فكما يجب على الإمام إقامة الجمعة -لظاهر الإطلاق و لمعتبر محمّد بن مسلم المتقدّم و لغيره- كذا يجب عليه النّصب (للقری) و حينئذ لابدّ:
1. إمّا من الحمل (الرّوایات النّافیة) على التّقيّة كما تقدّم نقله عن الشّيخ الطّوسيّ -قدّس سرّه- لكن قد مرّ عدم وضوح ذلك.
2. و إمّا على القرى القريبة من المصر، الّتي يكون بينها و بينه أقلّ من الفرسخ (و لهذا قد أزال الجمعة عن القری لقرابتها بالمصر فالقضیّة خارجیّة، فلیس «علی أهل القری جمعةٌ» تَعني القری القریبة من الأمصار و لکنّ القضیّة الخارجیّة تُضادّ الظّاهر).
3. و إمّا على من بَعُد عنها (الأمصار) و كانوا فاقدين لشرائط الجمعة (أیضاً و لهذا قد نفی عنهم الجمعة)- كما يؤيّد ذلك تقيّد الجمعة في بعض الرّوايات بوجود إمام يخطُب-.
4. و إمّا على نفي الكمال (فلا جمعة تُوازن: لا صلاة لجار المسجد) و أنّ الأصلح لأهل القرى، أن يجتمعوا في الأمصار، و أنّ الجمعة المنعقدة في القرى كالعدم من حيث الفضيلة و الثّواب بالنّسبة إلى المنعقدة في الأمصار، و لا ريب أنّه جمع عرفيّ (حکميٌّ) موافق للاعتبار أيضاً، فيستحبّ حينئذ لأهل القرى المصير إلى الأمصار في كلّ أسبوع (فأصل الجمعة واجبة تعییناً و لکنّ القدوم إلیها مستحبّ) و في ذلك من الفوائد الكثيرة ما لا يخفى ممّا يرجع إلى مصالح المسلمين و ما يرجع إلى أهل القرى من المصالح الأخلاقيّة و الاجتماعيّة و غير ذلك».[2]
و لکن سنَهدم استنتاجه:
· أوّلاً: إنّ روایة: «لا جمعة إلّا في مصر تُقام فیه الحدود» تَستبطن قرینة قویمةً علی «إناطة الجمعة بالحاکم أو منصوبه» إذ قد حصرَت الجمعة بتوفّر الحاکم «لإجراء الحدود» بحیث ستُلغی خصوصیّة المصر و القری ببرکة هذه القرینة، فرغمَ أنّ التّجمیع الأوّل الّذي استَذکره مَزوز و مهزوم -لأنّ حقیقته تبدیل الموضوع لا التّجمیع المصطلَح کما أثبتَه أیضاً- و لکنّا حین امتَلکنا القرینة الدّاخیّة علی إناطة الجمعة بالحاکم الّذي یُنفِّذ الأحکام و الحدود فبالتّالي قد انجلی التّجمیع بین الرّوایتین فنَتج ألّا وجوب الجمعة لأهل القری.
· ثانیاً: إنّ التّجمیع الحکميّ -أي الحمل علی الاستحباب- الّذي استنتجه یُضادّ الظّهور التّبادريّ و العرفيّ من «صیغ الأمر و اللّاء لنفي الجنس» تماماً، أجل إنّ روایة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد تَمتَّع بالقرائن الخارجیّة و الإجماع و... بأنّ الصّلاة ضمن غیر المسجد سلیمة و سدیدة و لهذا قد حملناها علی زوال الکمال، بینما طاقة أدلّة الجمعة قد أصرَّت علی توفّر الإمام فأبطلَت مشروعیّة الجمعة بدونه تماماً.
----------------------
[1] تنقيح المقال ج ٢ ص ١٠٩.
[2] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 111
نظری ثبت نشده است .