موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٢٣
شماره جلسه : ۷۴
-
التّعلیق الأتمّ علی بعض إجابات الشّیخ الأعظم
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّعلیق الأتمّ علی بعض إجابات الشّیخ الأعظم
· النّقطة الأولی: بدایةً سنَنتقِد مقالة الشّیخ الأعظم حینما استَعرض قرینتَین للحمل علی الاستحباب:
1. قرینیّة: «دخل وقت المغرب و لم تخف فوتَها» حیث قد استَنبط الشّیخ الاستحبابَ بواسطة مفهوم الشّرط -أي دخل وقت المغرب و لم تَخف فوتَها- بحیث لو خیفَ فوت فضیلة المغرب فستَترجَّح المغرب الحاضرة علی الفائتة، إذ هذه النّکتة -وقت الفضیلة- تَنسجم مع الحکم الاستحبابيّ فحسب، فلو لم یَخَف الفوت فلیُصلّ الفائتة، و حیث إنّ الإمام قد تحدَّث حول نسیان العصر و وروده إلی وقت المغرب فبالتّالي ستُحمَل هذه الفِقرة علی استحباب العدول متعیِّناً، و لکنّا قد أجبناه بأنّ ظاهرها یَرتبط بفترة إجزاء المغرب لا الفضیلة، فقرینة الشّیخ مهزوزة.
2. قرینیّة التّعلیل: «لأنّک لستَ تخاف فوتها» حیث قد استَظهر امتداد وقت القضاء، بینما سیُجیب أهل المضایقة بأنّ التّعلیل لا یَتحدّث حول استمرار القضاء و سعته بل ترکِّز علی ضیق القضاء حتّی عقیب شعاع الشّمس بحیث لا یَنقضي أمد القضاء حتّی بعد الطّلوع، فهذه النّقطة تَنسجم مع المضایقة أیضاً. فبالتّالي لا قرینیّة منها للاستحباب.
أجل ربما سیُجیب ذَووا المواسعة بأنّا لو استَجمعنا روایات المواسعة مع المضایقة لألفینا بأظهریّة استحباب العدول من ظهور وجوب، لأنّها کالنّصّ الصّریح في عدم وجوب العدول، فعلی أساسه سیَضمحلّ وجوب الفوریّة.
· النّقطة الثّانیة: أساساً إنّ الشّیخ الأعظم قد برَّر هذه الرّوایةَ المُطنِبة بأنّها:
- أوّلاً: تَتمحوَر حول «التّرتیب و العدول» فحسب دون أن تَتحدَّث حول «الفوریّة الزّمنیّة» فإنّ مفهوم العدول لا یُلازم الفوریّة بتاتاً، و لا نَمتلک إجماعاً مرکّباً بینهما أیضاً.
بیدَ أنّ الحقّ الباهر هو استنباط صاحب الجواهر حیث قد مَزَج بینهما من البُعد الفتوائيّ بأنّ کلّ معتقِد بالفوریّة یُفتي بالتّرتیب و بالعکس، بحیث إنّا نَستکشف الإجماع المرکَّب علی التّلازم تماماً، و أمّا عدد مُخالفیه فواحد أو اثنان لیس إلّا، و لهذا لا یَمسّه اعتراض الشّیخ الأعظم سلَفاً، فبالتّالي حیث قد تقبّلنا هذا الإجماع علی التّرابط، فسنُصحِّح دلالة الرّوایة عبرَ جادّة أخری.
- ثانیاً: إنّ بضع فِقرات الرّوایة تُضادّ الإجماع أیضاً.
و لکنّا قد رفضناه بأنّ القطعة المُضادّة للإجماع هي الّتي ستُلغی اعتبارها بحیث لا تَضرب اعتبار أساس الرّوایة أو بقیّة الفِقرات و ذلک وفقاً لتبعّض الحجیّة -المستفاد من کلمات الشّیخ الأعظم أیضاً-.
· النّقطة الثّالثة الهامّة في السّاحة هي مسألة «عدول النّیّة إلی عمل آخر تلوَ إتمام العمل» فإنّ الشّیخ الأعظم قد حَکم ببطلانه -وفقاً للمشهور السّائد- و لکن یَبدو أنّه یَحقّ العدول ثبوتیّاً إذ هذه المسائل تُعدّ «اعتباریّة تشریعیّة» لا تکوینیّة فلسفیّة کي لا یُعقل العدول عقب إتمام العمل -کما زعمه الشّیخ- و لهذا قد خَلط بین الأمور التّکوینیّة العقلیّة -أي لا ینقلب العمل عمّا وقع علیه- و بین الاعتباریّات التّشریعیّة الّتي تَخضع لتحویل النّیّة حتّی عقب إتمام العمل -ثبوتاً- فلو امتثل الصّلاة قربة إلی الله فأنهاها ثمّ غیّر النّیّة إلی الصّلاة المسبَقة لساغَ ذلک وفقاً للسّعة الوسیعة في اعتبارات الشّریعة، وکذا لو صلّی فأتمّها ثمّ نواها رباضةً أو تَسلیةً لأخلَّ بها عرفاً إذ نیّة الصّلاة منوطة بألّا یُغیّرها بالبداء لأنّه سیُضاهي «المرتدّ» تماماً فإنّه لو عبَد الله لسنینَ طِوال ثمّ ارتدّ عنها لأحبَطها بأسرها وفقاً للآیات الکریمة: «و مَن یکفر بالإیمان فقد حبِطَ عملُه و هو في الآخرة من الخاسرین»[1] حیث تعدّ جلیّة ظاهرة بأنّه لم یُصلّ أساساً -من باب الاستکشاف- فبالتّالي ستُصبح فِقرة الرّوایة -فانوها الأولی- مؤیِّدة لهذه الفکرة الفَذّة -أي تقلیب النّیّة بعد الإتمام-.[2]
فبالنّهایة إنّ اعتراض الشّیخ الأعظم منبوذ لأنّه قد أدرَج بعض القواعد الفلسفیّة ضمن الفقه ثمّ واجَه هجَمات مُشدَّدة من قِبل ذوي الخبرة و الفنّ، فعبارة الرّوایة: «إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ» سلیمة و مسدَّدة إذ تقلیب النّیّة إمّا سیُسقّط العمل الماضي أو سیُصحِّحه تماماً، ففي الحقیقة یُعدّ امتثاله الصّائب مشروطاً بعدم تبدیل النیّة العبادیّة إلی الرّیاء و المنّ و الأذیّة و... فإنّها ستَمحَق بُنیان العمل -لا أثره فحسب- حیث یصرِّح تعالی: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ»[3] فالرّیاء تلوَ العمل سیَهدم وفقاً لجَمٍّ من الفقهاء ضمن حاشیة العروة.
أجل هذه المقولة جدیرة ثبوتیّاً، و إلّا فإنّ العالم الإثباتيّ یَفتقر إلی دلیل خارجيّ کي یُصحِّح العمل الماضي بقلب النّیّة کما في هذه الرّوایة.
و أمّا الإجماع المدّعی علی «لغویّة قلب النّیّة بعد الإتمام» فقد انبَنی علی بُنیان عقليّ -أي الشّیئ لا ینقلب عمّا هو علیه- لا علی أساس مدرک روائيّ، فبالتّالي لا یُعبأ بهذا الإجماع لأنّهم قد خلَطوا ما بین التّکوین و التّشریع.[4]
-------------------------
[1] سورة المائدة الآیة 5.
[2] و قد ألحَّ الأستاذ المبجَّل علی هذه المعلومة الحسّاسة ضمن علم الأصول قائلاً: «إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبرکیف شاء بحیث لا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.» (تقریرات الشّیخ جواد الفاضل اللّنکرانيّ).
[3] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعالی قائلاً: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» (سورة محمّد الآیة 33)
[4] و لکن نلاحظ علی الأستاد الکریم بأنّ هذا الإجماع قد انبثَق عن ارتکاز تعبّديّ بین الفقهاء لا عن القاعدة العقلیّة المذکورة و لهذا تَری الفقهاء لم یَستذکروا منشأ هذا الإجماع بأنّه نابع عن هذه القاعدة الفلسفیّة بل تُعدّ هذه المسألة مسلَّمة و مرتکَزة لدیهم تماماً.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّعلیق الأتمّ علی بعض إجابات الشّیخ الأعظم
· النّقطة الأولی: بدایةً سنَنتقِد مقالة الشّیخ الأعظم حینما استَعرض قرینتَین للحمل علی الاستحباب:
1. قرینیّة: «دخل وقت المغرب و لم تخف فوتَها» حیث قد استَنبط الشّیخ الاستحبابَ بواسطة مفهوم الشّرط -أي دخل وقت المغرب و لم تَخف فوتَها- بحیث لو خیفَ فوت فضیلة المغرب فستَترجَّح المغرب الحاضرة علی الفائتة، إذ هذه النّکتة -وقت الفضیلة- تَنسجم مع الحکم الاستحبابيّ فحسب، فلو لم یَخَف الفوت فلیُصلّ الفائتة، و حیث إنّ الإمام قد تحدَّث حول نسیان العصر و وروده إلی وقت المغرب فبالتّالي ستُحمَل هذه الفِقرة علی استحباب العدول متعیِّناً، و لکنّا قد أجبناه بأنّ ظاهرها یَرتبط بفترة إجزاء المغرب لا الفضیلة، فقرینة الشّیخ مهزوزة.
2. قرینیّة التّعلیل: «لأنّک لستَ تخاف فوتها» حیث قد استَظهر امتداد وقت القضاء، بینما سیُجیب أهل المضایقة بأنّ التّعلیل لا یَتحدّث حول استمرار القضاء و سعته بل ترکِّز علی ضیق القضاء حتّی عقیب شعاع الشّمس بحیث لا یَنقضي أمد القضاء حتّی بعد الطّلوع، فهذه النّقطة تَنسجم مع المضایقة أیضاً. فبالتّالي لا قرینیّة منها للاستحباب.
أجل ربما سیُجیب ذَووا المواسعة بأنّا لو استَجمعنا روایات المواسعة مع المضایقة لألفینا بأظهریّة استحباب العدول من ظهور وجوب، لأنّها کالنّصّ الصّریح في عدم وجوب العدول، فعلی أساسه سیَضمحلّ وجوب الفوریّة.
· النّقطة الثّانیة: أساساً إنّ الشّیخ الأعظم قد برَّر هذه الرّوایةَ المُطنِبة بأنّها:
- أوّلاً: تَتمحوَر حول «التّرتیب و العدول» فحسب دون أن تَتحدَّث حول «الفوریّة الزّمنیّة» فإنّ مفهوم العدول لا یُلازم الفوریّة بتاتاً، و لا نَمتلک إجماعاً مرکّباً بینهما أیضاً.
بیدَ أنّ الحقّ الباهر هو استنباط صاحب الجواهر حیث قد مَزَج بینهما من البُعد الفتوائيّ بأنّ کلّ معتقِد بالفوریّة یُفتي بالتّرتیب و بالعکس، بحیث إنّا نَستکشف الإجماع المرکَّب علی التّلازم تماماً، و أمّا عدد مُخالفیه فواحد أو اثنان لیس إلّا، و لهذا لا یَمسّه اعتراض الشّیخ الأعظم سلَفاً، فبالتّالي حیث قد تقبّلنا هذا الإجماع علی التّرابط، فسنُصحِّح دلالة الرّوایة عبرَ جادّة أخری.
- ثانیاً: إنّ بضع فِقرات الرّوایة تُضادّ الإجماع أیضاً.
و لکنّا قد رفضناه بأنّ القطعة المُضادّة للإجماع هي الّتي ستُلغی اعتبارها بحیث لا تَضرب اعتبار أساس الرّوایة أو بقیّة الفِقرات و ذلک وفقاً لتبعّض الحجیّة -المستفاد من کلمات الشّیخ الأعظم أیضاً-.
· النّقطة الثّالثة الهامّة في السّاحة هي مسألة «عدول النّیّة إلی عمل آخر تلوَ إتمام العمل» فإنّ الشّیخ الأعظم قد حَکم ببطلانه -وفقاً للمشهور السّائد- و لکن یَبدو أنّه یَحقّ العدول ثبوتیّاً إذ هذه المسائل تُعدّ «اعتباریّة تشریعیّة» لا تکوینیّة فلسفیّة کي لا یُعقل العدول عقب إتمام العمل -کما زعمه الشّیخ- و لهذا قد خَلط بین الأمور التّکوینیّة العقلیّة -أي لا ینقلب العمل عمّا وقع علیه- و بین الاعتباریّات التّشریعیّة الّتي تَخضع لتحویل النّیّة حتّی عقب إتمام العمل -ثبوتاً- فلو امتثل الصّلاة قربة إلی الله فأنهاها ثمّ غیّر النّیّة إلی الصّلاة المسبَقة لساغَ ذلک وفقاً للسّعة الوسیعة في اعتبارات الشّریعة، وکذا لو صلّی فأتمّها ثمّ نواها رباضةً أو تَسلیةً لأخلَّ بها عرفاً إذ
إذ نیّة الصّلاة منوطة بألّا یُغیّرها بالبداء لأنّه سیُضاهي «المرتدّ» تماماً فإنّه لو عبَد الله لسنینَ طِوال ثمّ ارتدّ عنها لأحبَطها بأسرها وفقاً للآیات الکریمة: «و مَن یکفر بالإیمان فقد حبِطَ عملُه و هو في الآخرة من الخاسرین»[1] حیث تعدّ جلیّة ظاهرة بأنّه لم یُصلّ أساساً -من باب الاستکشاف- فبالتّالي ستُصبح فِقرة الرّوایة -فانوها الأولی- مؤیِّدة لهذه الفکرة الفَذّة -أي تقلیب النّیّة بعد الإتمام-.[2]
فبالنّهایة إنّ اعتراض الشّیخ الأعظم منبوذ لأنّه قد أدرَج بعض القواعد الفلسفیّة ضمن الفقه ثمّ واجَه هجَمات مُشدَّدة من قِبل ذوي الخبرة و الفنّ، فعبارة الرّوایة: «إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ» سلیمة و مسدَّدة إذ تقلیب النّیّة إمّا سیُسقّط العمل الماضي أو سیُصحِّحه تماماً، ففي الحقیقة یُعدّ امتثاله الصّائب مشروطاً بعدم تبدیل النیّة العبادیّة إلی الرّیاء و المنّ و الأذیّة و... فإنّها ستَمحَق بُنیان العمل -لا أثره فحسب- حیث یصرِّح تعالی: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ»[3] فالرّیاء تلوَ العمل سیَهدم وفقاً لجَمٍّ من الفقهاء ضمن حاشیة العروة.
أجل هذه المقولة جدیرة ثبوتیّاً، و إلّا فإنّ العالم الإثباتيّ یَفتقر إلی دلیل خارجيّ کي یُصحِّح العمل الماضي بقلب النّیّة کما في هذه الرّوایة.
و أمّا الإجماع المدّعی علی «لغویّة قلب النّیّة بعد الإتمام» فقد انبَنی علی بُنیان عقليّ -أي الشّیئ لا ینقلب عمّا هو علیه- لا علی أساس مدرک روائيّ، فبالتّالي لا یُعبأ بهذا الإجماع لأنّهم قد خلَطوا ما بین التّکوین و التّشریع.[4]
-------------------------
[1] سورة المائدة الآیة 5.
[2] و قد ألحَّ الأستاذ المبجَّل علی هذه المعلومة الحسّاسة ضمن علم الأصول قائلاً: «إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبرکیف شاء بحیث لا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.» (تقریرات الشّیخ جواد الفاضل اللّنکرانيّ).
[3] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعالی قائلاً: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» (سورة محمّد الآیة 33)
[4] و لکن نلاحظ علی الأستاد الکریم بأنّ هذا الإجماع قد انبثَق عن ارتکاز تعبّديّ بین الفقهاء لا عن القاعدة العقلیّة المذکورة و لهذا تَری الفقهاء لم یَستذکروا منشأ هذا الإجماع بأنّه نابع عن هذه القاعدة الفلسفیّة بل تُعدّ هذه المسألة مسلَّمة و مرتکَزة لدیهم تماماً.
نظری ثبت نشده است .