عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٣١


شماره جلسه : ۷۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التّدقیق في إحدی روایات الفوریّة و الضِّیق

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التّدقیق في إحدی روایات الفوریّة و الضِّیق

لقد أدلَت الرّوایة التّالية عن الفوریّة أیضاً قائلةً:

«وَ رُوينَا عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ فَاتَتْهُ‌ صَلاَةٌ‌ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى فَإِنْ‌ كَانَ‌ فِي الْوَقْتِ (للحاضرة)‌ سَعَةٌ‌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ‌ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ فِي الْوَقْتِ‌ سَعَةٌ‌ إِلاَّ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلَّى فِيهِ‌ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلاَةَ‌ الْفَائِتَةَ‌.»[1]

ففِقرة: «مَنْ‌ فَاتَتْهُ‌ صَلاَةٌ‌ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى ... بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ‌» ساطعة في فوریّة الفائتة تجاهَ الحاضرة، و لکنّ صاحب الجواهر قد طَعن سندَها و محتواها قائلاً:

«خبر الدّعائم المطعون في مصنِّفه و في أخباره سيَّما الّتي أرسلها ظاهراً، و مطلق الطّلب (أي: بَدأ و صلَّی) الّذي هو أعمّ من الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك»[2]

و أمّا سرّ الطّعن فلأجل القاضي نعمان بن محمّد -المکَّنی بأبي حنیفةَ- حیث لم یَتمّ توثیقه عموماً و لا خصوصاً[3] فکان متصدِّیاً لمَنصب قضاء دولة مصرَ إلا أنّه قد اختُلف بحقّه، فهل:

- استَبصَر کاملاً عقیبَ المذهب المالکيّ؟

- أم انتَحَل المذهب الاسماعیليّ؟ إذ لم یَستحضر سوی الرّوایات المُنتهیَة إلی الإمام الصّادق علیه السّلام فأفصَحَ عن مذهبه، و لکنّ البعض قد برَّروه بالتّقیّة عن السُّلُطات الاسماعیلیّة.[4]

فرغمَ أن صاحب المستدرَک -المحدّث النّوريّ- قد استَجمَع شتّی القرائن و الوثائق لتقویة شخصیّته ولکنّا لم نَقتَنع بها فلم یُفلِح فیها.

بیدَ أنّا:

· نَرتَئي أنّ الشّخصیّة غیرَ المقدوحة مُستغنیة عن التّوثیق فتُعدّ معتبَرةً.

· و بالأخصّ أنّه یَحظی بتألیفات عدیدة وفقاً لتصریح ابن خَلکان بأنّه قد ألَّف: «الاقتصار في الفقه و کتاب الأخبار و...» و حیث لم یَستذکِر «الدّعائم» و لکن یَبدو أنّ کتاب الأخبار یَنطبق علی الدّعائم.

· قد لاحظَنا إقرارَه السّامي ضمن تمهیدة الدّعائم قائلاً: «فقد رأينا و بالله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسُط كتاباً جامعاً مختصَراً يَسهُل حفظه و يقرُب مأخذُه و يُغني ما فيه من جُمل الأقاويل عن الإسهاب و التّطويل نَقتصر فيه على الثّابت الصّحيح ممّا رُوِيناه عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من جملة ما اختَلفت فيه الرّواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام»[5] أجل قد زَلَّ مصنِّفه حینما أدرَج الرّوایات المضّادّة للإجماع نظیر انعدام مشروعیّة العقد المنقطِع أو ناقضیّة الوَذي و المَذي للوضوء.

· قد رسَّخنا مسبقاً اعتباریّةَ المنقولات المأثورات من خلال «مضامینها و محتواها» فنظَّمناها تَتراً وفقَ الأرقام التّالیة:

1. موافقة الکتاب و السّنّة القطعیّة. [6]

2. فلو افتَقَدناها فنَلجأ إلی مخالفة العامّة.

3. و إلّا فالشّهرة المعمول لها قدیماً نظراً للأمر الوارد: «خُذ بما اشتَهر بین أصحابک» فإنّه یَحتظن الشّهرة العملیّة -وفقاً للرّأي الشّهیر- و الفتوائیّة أیضاً وفقاً للأصبّ، إذ قد بَنوا و التَزَموا باتّخاذ المعتَبرَات القیِّمات لا المزیَّفات المکذوبات.

4. و إلّا فالمَلاذ هو الوثوق الخبريّ عبرَ القرائن المُکتنِفة -خارجاً و داخلاً-.

5. ثمّ المرحلة النّهائیّة هي مُدارَسة سلسلة السّند.

فبالتّالي، إنّها تُعدّ عینَ وصایاهم علیه السّلام تماماً لا دراسة وثاقة الأشخاص بدایةً و لا السّند فلا تُعدّ الخُطوة الرّجالیّة و السّندیّة هي الأولویّة الرّئیسیّة کما زعمه المحقّق الخوئيّ -للأسف الشّدید- حیث قد زَرَع في أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریّةَ السّند» -لا الدّلالة- بحیث قد شاعت هذه النّظریّة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیعيّ، فإنّه قد استَنکر الکثیر من القواعد الفقهیّة کقاعدة «ما غَلب الله» و الیَد و الجَبّ و اشتغال الکفّار بالفروع و... فرغمَ أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّی حجیّة «الوثوق الخبريّ» و رآه مُکفیاً و لکنّه -من المؤسِف جدّاً- لم یُطبِّقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصوليّ کاملاً، فاستِنکاراً علیه نَعتقِد:

· أنّ مِشیَته و سلوکه ستَثقُب و تضرّ بالتُّراث الشّیعيّ الأثريّ الأصیل بینما المنهجیّة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور وفقاً لما رَتَّبناه للتَّوّ.

· و من إنکاراته أیضاً أنّه قد ألغی حجیّة الرّوایات المأثورة بکلمة «قال و رُوي» ضمن «مَن لا یَحضُر» بینما الکثیر من الأکابر کالمحقّق الخمینيّ و الوالد المحقّق قد فکَّکوا ما بین حجیّة «قال» و انعدام حجیّة «رُوي» و لکنّا قد ارتَقَینا فاستَقبَلنا کافّة روایات الکتاب نظراً لشهادة الصّدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته بل و قد صحَّحنا قاطبةَ «الکتب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریّة السّیّد مصطفی الخمینيّ و کذا المحقّق النّائینيّ بشأن «الکافي» حیث قد اعتبَره بأکمله، أجل لو أحرَزنا بضعَها مضادّةً للقرآن أو السّنّة القطعیّة لَنبَذنا تلک فحسب نظیر روایات السّیاريّ بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّبيّ و نومه المضادّ للقرآن الکریم بتّاً.

· و امتداداً لذلک، لم نَعهَد من قِبَل الأئمّة أنّهم قد أحالوا السّائلَ إلی دراسة الوَثاقة أو السّند أو الأشخاص بل کانوا یُرجعونه إلی المعاییر السّالفة [7].

· و أمّا الرّوایة التّالیة: «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قُتَيْبَةَ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ الْمَرَاغِيِّ‌ قَالَ‌: وَرَدَ عَلَى اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ الْعَلاَءِ‌ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ‌ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ‌ فِيمَا يَرْوِيهِ‌ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ‌ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ‌ إِيَّاهُ‌ إِلَيْهِمْ‌.»[8] فإنّ الوثاقة لا تَعني الاهتمام بعلم الرّجال بل الثّقة یَتمثَّل في «عارف الحرام و الحلال».

-------------------------
[1] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص141 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] و قد زَلزَل المحقّق الخوئيّ شخصیّته أیضاً قائلاً: «أقول: إن كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، و مع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري - قدس الله نفسه - في اعتبار الرجل و أنه كان من الإمامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، و على تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر، لأن رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة ع، ناقش فيه المحدث النوري - قدس سره -، فذكر أنه روى في كتاب الوصايا، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر ع، و لا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع، و المراد بأبي جعفر ع في هذه الرواية هو الجواد ع، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع جزماً.» (خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 20. ص185.)
[4] و ذلک وفقاً لتصریح السّیّد بحر العلوم قائلاً: «وكتاب الدعائم كتاب حسن جيّد، يصدّق ما قد قيل فيه، إلّا أنّه لم يرو فيه عمّن بعد الصادق من الأئمة عليهم السلام، خوفاً من الخلفاء الإسماعيليّة، حيث كان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر، لكنّه قد أبدى من وراء ستر التقيّة حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب، وذكر صاحب تأريخ مصر (أي کتاب: أخبار مصر (للمسبحي)، لا يوجد لدينا کتابه) وغيره (أي: کتاب الوافي في الوفيات ٣٣٥٥:١.):«إنّه كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا يزيد عليه»( بحرالعلوم محمدمهدی بن مرتضی. مصابیح الأحکام. Vol. 3. ص282 قم - ایران: ميثم التمار.)
[5] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص2 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)
[7] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)
[8] . تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 27. ص149 نقلاً عن رجال الكشّيّ‌ ٢-٥٣٥-١٠٢٠..


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التّدقیق في إحدی روایات الفوریّة و الضِّیق

لقد أدلَت الرّوایة التّالية عن الفوریّة أیضاً قائلةً:

«وَ رُوينَا عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ فَاتَتْهُ‌ صَلاَةٌ‌ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى فَإِنْ‌ كَانَ‌ فِي الْوَقْتِ (للحاضرة)‌ سَعَةٌ‌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ‌ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ فِي الْوَقْتِ‌ سَعَةٌ‌ إِلاَّ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلَّى فِيهِ‌ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلاَةَ‌ الْفَائِتَةَ‌.»[1]

ففِقرة: «مَنْ‌ فَاتَتْهُ‌ صَلاَةٌ‌ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى ... بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ‌» ساطعة في فوریّة الفائتة تجاهَ الحاضرة، و لکنّ صاحب الجواهر قد طَعن سندَها و محتواها قائلاً:

«خبر الدّعائم المطعون في مصنِّفه و في أخباره سيَّما الّتي أرسلها ظاهراً، و مطلق الطّلب (أي: بَدأ و صلَّی) الّذي هو أعمّ من الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك»[2]

و أمّا سرّ الطّعن فلأجل القاضي نعمان بن محمّد -المکَّنی بأبي حنیفةَ- حیث لم یَتمّ توثیقه عموماً و لا خصوصاً[3] فکان متصدِّیاً لمَنصب قضاء دولة مصرَ إلا أنّه قد اختُلف بحقّه، فهل:

- استَبصَر کاملاً عقیبَ المذهب المالکيّ؟

- أم انتَحَل المذهب الاسماعیليّ؟ إذ لم یَستحضر سوی الرّوایات المُنتهیَة إلی الإمام الصّادق علیه السّلام فأفصَحَ عن مذهبه، و لکنّ البعض قد برَّروه بالتّقیّة عن السُّلُطات الاسماعیلیّة.[4]

فرغمَ أن صاحب المستدرَک -المحدّث النّوريّ- قد استَجمَع شتّی القرائن و الوثائق لتقویة شخصیّته ولکنّا لم نَقتَنع بها فلم یُفلِح فیها.

بیدَ أنّا:

· نَرتَئي أنّ الشّخصیّة غیرَ المقدوحة مُستغنیة عن التّوثیق فتُعدّ معتبَرةً.

· و بالأخصّ أنّه یَحظی بتألیفات عدیدة وفقاً لتصریح ابن خَلکان بأنّه قد ألَّف: «الاقتصار في الفقه و کتاب الأخبار و...» و حیث لم یَستذکِر «الدّعائم» و لکن یَبدو أنّ کتاب الأخبار یَنطبق علی الدّعائم.

· قد لاحظَنا إقرارَه السّامي ضمن تمهیدة الدّعائم قائلاً: «فقد رأينا و بالله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسُط كتاباً جامعاً مختصَراً يَسهُل حفظه و يقرُب مأخذُه و يُغني ما فيه من جُمل الأقاويل عن الإسهاب و التّطويل نَقتصر فيه على الثّابت الصّحيح ممّا رُوِيناه عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من جملة ما اختَلفت فيه الرّواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام»[5] أجل قد زَلَّ مصنِّفه حینما أدرَج الرّوایات المضّادّة للإجماع نظیر انعدام مشروعیّة العقد المنقطِع أو ناقضیّة الوَذي و المَذي للوضوء.

· قد رسَّخنا مسبقاً اعتباریّةَ المنقولات المأثورات من خلال «مضامینها و محتواها» فنظَّمناها تَتراً وفقَ الأرقام التّالیة:

1. موافقة الکتاب و السّنّة القطعیّة. [6]

2. فلو افتَقَدناها فنَلجأ إلی مخالفة العامّة.

3. و إلّا فالشّهرة المعمول لها قدیماً نظراً للأمر الوارد: «خُذ بما اشتَهر بین أصحابک» فإنّه یَحتظن الشّهرة العملیّة -وفقاً للرّأي الشّهیر- و الفتوائیّة أیضاً وفقاً للأصبّ، إذ قد بَنوا و التَزَموا باتّخاذ المعتَبرَات القیِّمات لا المزیَّفات المکذوبات.

4. و إلّا فالمَلاذ هو الوثوق الخبريّ عبرَ القرائن المُکتنِفة -خارجاً و داخلاً-.

5. ثمّ المرحلة النّهائیّة هي مُدارَسة سلسلة السّند.

فبالتّالي، إنّها تُعدّ عینَ وصایاهم علیه السّلام تماماً لا دراسة وثاقة الأشخاص بدایةً و لا السّند فلا تُعدّ الخُطوة الرّجالیّة و السّندیّة هي الأولویّة الرّئیسیّة کما زعمه المحقّق الخوئيّ -للأسف الشّدید- حیث قد زَرَع في أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریّةَ السّند» -لا الدّلالة- بحیث قد شاعت هذه النّظریّة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیعيّ، فإنّه قد استَنکر الکثیر من القواعد الفقهیّة کقاعدة «ما غَلب الله» و الیَد و الجَبّ و اشتغال الکفّار بالفروع و... فرغمَ أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّی حجیّة «الوثوق الخبريّ» و رآه مُکفیاً و لکنّه -من المؤسِف جدّاً- لم یُطبِّقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصوليّ کاملاً، فاستِنکاراً علیه نَعتقِد:

· أنّ مِشیَته و سلوکه ستَثقُب و تضرّ بالتُّراث الشّیعيّ الأثريّ الأصیل بینما المنهجیّة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور وفقاً لما رَتَّبناه للتَّوّ.

· و من إنکاراته أیضاً أنّه قد ألغی حجیّة الرّوایات المأثورة بکلمة «قال و رُوي» ضمن «مَن لا یَحضُر» بینما الکثیر من الأکابر کالمحقّق الخمینيّ و الوالد المحقّق قد فکَّکوا ما بین

بین حجیّة «قال» و انعدام حجیّة «رُوي» و لکنّا قد ارتَقَینا فاستَقبَلنا کافّة روایات الکتاب نظراً لشهادة الصّدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته بل و قد صحَّحنا قاطبةَ «الکتب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریّة السّیّد مصطفی الخمینيّ و کذا المحقّق النّائینيّ بشأن «الکافي» حیث قد اعتبَره بأکمله، أجل لو أحرَزنا بضعَها مضادّةً للقرآن أو السّنّة القطعیّة لَنبَذنا تلک فحسب نظیر روایات السّیاريّ بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّبيّ و نومه المضادّ للقرآن الکریم بتّاً.

· و امتداداً لذلک، لم نَعهَد من قِبَل الأئمّة أنّهم قد أحالوا السّائلَ إلی دراسة الوَثاقة أو السّند أو الأشخاص بل کانوا یُرجعونه إلی المعاییر السّالفة [7].

· و أمّا الرّوایة التّالیة: «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قُتَيْبَةَ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ الْمَرَاغِيِّ‌ قَالَ‌: وَرَدَ عَلَى اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ الْعَلاَءِ‌ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ‌ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ‌ فِيمَا يَرْوِيهِ‌ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ‌ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ‌ إِيَّاهُ‌ إِلَيْهِمْ‌.»[8] فإنّ الوثاقة لا تَعني الاهتمام بعلم الرّجال بل الثّقة یَتمثَّل في «عارف الحرام و الحلال».

-------------------------
[1] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص141 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] و قد زَلزَل المحقّق الخوئيّ شخصیّته أیضاً قائلاً: «أقول: إن كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، و مع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري - قدس الله نفسه - في اعتبار الرجل و أنه كان من الإمامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، و على تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر، لأن رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة ع، ناقش فيه المحدث النوري - قدس سره -، فذكر أنه روى في كتاب الوصايا، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر ع، و لا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع، و المراد بأبي جعفر ع في هذه الرواية هو الجواد ع، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع جزماً.» (خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 20. ص185.)
[4] و ذلک وفقاً لتصریح السّیّد بحر العلوم قائلاً: «وكتاب الدعائم كتاب حسن جيّد، يصدّق ما قد قيل فيه، إلّا أنّه لم يرو فيه عمّن بعد الصادق من الأئمة عليهم السلام، خوفاً من الخلفاء الإسماعيليّة، حيث كان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر، لكنّه قد أبدى من وراء ستر التقيّة حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب، وذكر صاحب تأريخ مصر (أي کتاب: أخبار مصر (للمسبحي)، لا يوجد لدينا کتابه) وغيره (أي: کتاب الوافي في الوفيات ٣٣٥٥:١.):«إنّه كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا يزيد عليه»( بحرالعلوم محمدمهدی بن مرتضی. مصابیح الأحکام. Vol. 3. ص282 قم - ایران: ميثم التمار.)
[5] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص2 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)
[7] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)
[8] . تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 27. ص149 نقلاً عن رجال الكشّيّ‌ ٢-٥٣٥-١٠٢٠..


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .